Page 79 - مجلة الدراسات القضائية
P. 79

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫الأع�ضاء تن�ص على �ضرورة الح�صول على‬                    ‫ال�سهل إ�جراء مثل هذه الأن�شطة بطريقة‬
                       ‫م�واف�ق�ة الم�ت�ربع�ني ب� أ�ع���ض�ائ�ه�م((( إ�لا أ�ن�ه‬  ‫��س�ري�ة م�ن ال�ن�اح�ي�ة ال�ع�ل�م�ي�ة م�ن دون‬
                       ‫لا ت�وج�د و�سيلة تجعل م�ن ن�زع �أو �إزال�ة‬              ‫م���ش�ارك�ة مهنيين في ال�رع�اي�ة ال�صحية‪،‬‬
                       ‫ا ألع�ضاء من ا ألطفال المتاجر بهم وزرعها‬                ‫ف�ن�ج�اح عملية زراع��ة ا ألع���ض�اء يتطلب‬
                                                                               ‫ال�ق�ي�ام ب�ع�دد م��ن الإج�����راءات ال�ط�ب�ي�ة‬
                                 ‫في الم�ستفيد عمل ًا م�شروعاً‪.‬‬                 ‫الم�ت�ط�ورة‪ ،‬م�ث�ل تح�دي�د م��دى م�الءم�ة‬
                                                                               ‫الع�ضو الم�راد زراعته للم�ستفيد‪ ،‬وكذلك‬
                       ‫الج�دي�ر ب�ال�ذك�ر �أن مخ�ت�ل�ف الم�ب�ادئ‬               ‫م��دى م�ط�اب�ق�ة ا ألن���س�ج�ة ون���وع ال��دم‪،‬‬
                       ‫ال��دول��ي��ة ال�ت�وج�ي�ه�ي�ة أ�ج����ازت ال�تب�رع‬       ‫ونتيجة لذلك ف� إ�ن ال�سما�سرة وغيرهم‬
                       ‫ب�الأع���ض�اء م�ن ق�ب�ل ال�ب�ال�غ�ني في ح�ال�ة‬          ‫م�ن ال�و��س�ط�اء المعنيين لي�سوا فقط من‬
                       ‫موافقتهم على ذلك‪ ،‬إ�لا �أن مبادئ منظمة‬                  ‫ت�ورط في ذل�ك‪ ،‬بل �إن ا ألطباء والعاملين‬
                       ‫ال�صحةالعالميةالتوجيهيةلعام‪ 2010‬أ�قرت‬                   ‫في مراكز الزراعة الطبية أ�ي�ضاً �شركاء في‬
                       ‫ب�ضرورة أ�ن تكون تلك الموافقة مدرو�سة‪،‬‬                  ‫ذل�ك‪ ،‬وم�ع ذل�ك ف��إذا ح�اول المتخ�ص�صون‬
                       ‫وفي جميع الأح�وال لا يجب �إزال�ة أ�ع�ضاء‬                ‫في ال�رع�اي�ة ال���ص�ح�ي�ة تب�ري�ر �أف�ع�ال�ه�م‬
                       ‫من ج�سد قا�صر على قيد الحياة لغر�ض‬                      ‫غ�ير ال�ق�ان�ون�ي�ة وا ألخ�الق�ي�ة ع�ن طريق‬
                       ‫الزراعة إ�لا لوجود ا�ستثناءات �ضيقة ي�سمح‬               ‫افت�را��ض م�واف�ق�ة واق�ت�ن�اع الأ��ش�خ�ا��ص‬
                       ‫بها القانون المحلي لكل دولة‪ ،‬حيث يعتبر‬                  ‫المُراد نزع أ�ع�ضائهم ب�شكل تام‪ ،‬ف�إن أ�ولئك‬
                       ‫بروتوكول ا ألمم المتحدة لمكافحة الإتجار‬                 ‫ا أل�شخا�ص و إ�ن كانوا بالغين يكونون عاد ًة‬
                       ‫با أل�شخا�ص تجنيد طفل أ�و نقله �أو تنقيله‬               ‫تح�ت ت� أ�ث�ير ال�وع�ود الكاذبة أ�و المجبرين‬
                       ‫�أو �إيوائه أ�و ا�ستقباله لغر�ض الا�ستغلال‬              ‫على بيع �أع�ضائهم‪ ،‬إ�لا أ�ن تلك الم�ربرات‬
                       ‫�إتجاراً با أل�شخا�ص(((‪ ،‬وبالنظر �إلى المبادئ‬           ‫لا يمكن ت�صورها أ�و افترا�ضها في حالات‬
                       ‫التوجيهية آ�نفة الذكر ُيطرح ت�سا�ؤل وهو‪،‬‬                ‫الإتج��ار ب�أع�ضاء الأط�ف�ال‪ ،‬فكيف يمكن‬
                       ‫كيف يمكن أ�ن يتجاهل ا ألط�ب�اء التاريخ‬                  ‫اف�رتا��ض م�واف�ق�ة ط�ف�ل مخ�ط�وف �أو تم‬
                                                                               ‫ا إلتجار به على نزع ع�ضو من ج�سده؟ في‬
                       ‫‪�-1‬إعلان ا�سطنبول (‪ ،)2008‬المرجع ال�سابق‪ ،‬منظمة‬        ‫حين �أن هناك العديد من المبادئ الدولية‬
                       ‫ال�صحة العالمية‪ :‬المبادئ التوجيهية (‪ ،)2010‬المرجع‬       ‫التوجيهية ا ألخلاقية المهنية ب�ش أ�ن تجارة‬
                       ‫ال�سابق‪ ،‬فرقة العمل الآ�سيوية (‪ ،)2008‬التو�صيات‬
                       ‫ب�ش أ�ن حظر ومنع والق�ضاء على ا إلتجار با ألع�ضاء‬

                                                     ‫في آ��سيا ‪.‬‬

                          ‫‪http://www.law.ntu.edu.tw/center/‬‬

                          ‫‪wto/04research.asp?tb_index=403.‬‬

                               ‫‪ -2‬المادة (‪ )3‬الفقرة (ج) من البروتوكول ‪.‬‬

‫‪87‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬علي محمد الحو�سني‬
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84