Page 75 - مجلة الدراسات القضائية
P. 75

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫والج�ريم�ة لا تمثل ��س�وى م�ا تم الك�شف‬               ‫با أل�شخا�ص ب�شكل عام‪ ،‬ثم جاءت الفقرة‬
                       ‫عنه فقط‪ ،‬وهذا يو�ضح أ�ن حجم العبودية‬                  ‫(ج) للمادة ذاتها ون�صت على �أنه (يعتبر‬
                                                                             ‫تجنيد طفل أ�و نقله أ�و تنقيله �أو إ�ي�وا ؤ�ه‬
                             ‫في الع�صر الحديث �أ�سو�أ بكثير(((‪.‬‬              ‫أ�و ا�ستقباله لغر�ض الا�ستغلال "اتجاراً‬
                                                                             ‫با أل�شخا�ص")‪ ،‬وحددت الفقرة (د) للمادة‬
                                  ‫المطلب الثاني‬                              ‫ذاتها �أن الأطفال هم من دون �سن الثامنة‬
                          ‫حقيقة الاتجار �أع�ضاء الأطفال‬
                                                                                                  ‫ع�شرة عاماً‪.‬‬
                       ‫بم�ا أ�ن ال�ع�دي�د م�ن ق���ص���ص ا إلتج��ار‬
                       ‫بالأع�ضاء وا إلتج��ار بالأ�شخا�ص بغر�ض‬                ‫ولا يوجد حالياً تقرير ر�سمي أ�و بيانات‬
                       ‫ن�زع الأع���ض�اء ك�ان�ت تعتبر خ�ي�ال ًا لفترة‬         ‫موثوقة حول عدد حالات الإتجار ب�أع�ضاء‬
                       ‫ط�وي�ل�ة‪ ،‬إ�لا أ�ن�ه�ا �أ��ص�ب�ح�ت ح�ق�ي�ق�ة‪ ،‬ف� إ�ن‬  ‫الأطفال على وجه التحديد‪ ،‬على الرغم‬
                       ‫الق�ص�ص عن ا ألطفال ال�صغار الذين يتم‬                 ‫من أ�ن تقديرات ا إلتج�ار بالأطفال ب�شكل‬
                       ‫الإتج�ار بهم أ�و خطفهم ب�سبب أ�ع�ضائهم‬                ‫ع�ام وفقاً للتقرير العالمي ب�ش�أن ا إلتج�ار‬
                       ‫بد أ�ت كخيال‪ ،‬ففي بداية عام ‪ 1990‬ذكرت‬                 ‫بالب�شر ال�صادر عن مكتب الأمم المتحدة‬
                       ‫و�سائل ا إلعل�ام العالمية أ�ن ا ألط�ف�ال من‬           ‫الم�ع�ن�ي ب�الم�خ�درات والج�ريم�ة ل�ع�ام ‪2014‬‬
                       ‫�آ��س�ي�ا و�أم�ري�ك�ا اللاتينية و أ�ف�ري�ق�ي�ا ك�ان‬   ‫ب�ل�غ�ت ن���س�ب�ة ‪ %30‬م�ن ع��دد الأ��ش�خ�ا��ص‬
                       ‫يتم بيعهم ب�سبب �أع�ضائهم للأميركيين‬                  ‫المتاجر ب�ه�م(((‪ ،‬كما �أ�شار التقرير إ�لى أ�ن‬
                       ‫وا ألوروب���ي�ي�ن‪ ،‬وق��د ت�ط�ور الخ��وف من‬            ‫الإتج��ار ب�ا أل��ش�خ�ا��ص ج�ريم�ة ذات نطاق‬
                       ‫ا إلتج�ار إ�لى وج�ود ع�دة ح�الات في أ�مريكا‬           ‫ع�الم�ي‪ ،‬وال�ت�ي لا تت�رك ب�ل�داً م�ن دون �أن‬
                       ‫ال�الت�ي�ن�ي�ة لم�ه�اج�م�ة ال���س�ك�ان الم�ح�ل�ي�ني‬   ‫تت�أثر بها‪ ،‬فلا يوجد مكان في العالم يكون‬
                       ‫ل ألطفال للا�شتباه بهم في عمليات ا إلتجار‬             ‫فيه ا ألط�ف�ال وال�ن���س�اء وال�رج�ال بم�أمن‬
                       ‫بالأع�ضاء في أ�مريكا ال�شمالية(((‪ ،‬ففي عام‬            ‫م�ن عمليات ا إلتج��ار بالب�شر‪ ،‬و�أن تلك‬
                       ‫‪ 1993‬تم ن�شر �أف�الم وثائقية تلفزيونية‬                ‫التقديرات والح�الات الر�سمية ال�صادرة‬
                       ‫في فرن�سا بعنوان (خاطفو الج�ه�از) وفي‬                 ‫من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات‬
                       ‫كندا بعنوان (تجارة أ�جزاء الج�سد) إلنذار‬
                                                                             ‫‪-1‬تقرير الأمم الم�ت�ح�دة (‪ ،)2014‬التقرير ال�دولي‬
                                           ‫‪ -2‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص‪37 .‬‬         ‫ب�ش�أن الإتج�ار بالأ�شخا�ص‪ ،‬نيويورك‪ :‬من�شورات‬

                       ‫‪3- M orelli, M.N. 1995. Organ trafficking:‬‬                               ‫الأمم المتحدة‪� ،‬ص‪71 .‬‬
                          ‫‪Legislative proposals to protect minors.‬‬
                          ‫‪American University International Law‬‬              ‫‪http://www.unodc.org/unodc/en/ data-and-‬‬
                          ‫‪Review 10(2): 917–954.‬‬                             ‫‪analysis/glotip.html.‬‬

‫‪83‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬علي محمد الحو�سني‬
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80