Page 89 - مجلة الدراسات القضائية
P. 89

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫مختلفتان في الغر�ض والمو�ضوع وا ألحداث‬            ‫ال�ت�ن�ف�ي�ذ ال�ك�ام�ل ل�ل�م�ب�ادئ ال�ت�وج�ي�ه�ي�ة‬
                       ‫والظروف‪ ،‬ف�إنه يجب أ�ن تكون لكل منهما‬             ‫والتو�صيات الدولية من قبل ال�دول بما‬
                       ‫ا�ستراتيجيات محددة عند التعامل مع كل‬              ‫ف�ي�ه�ا ا إلتج��ار ب�الأ��ش�خ�ا��ص ل�غ�ر��ض ن�زع‬
                       ‫م�شكلة على ح�دة‪ ،‬وينبغي أ�ن ت�شمل هذه‬             ‫الأع���ض�اء‪ ،‬وذل�ك لتحقيق نتيجة أ�ف�ضل‬
                       ‫ال�سيا�سات ال�دع�م الاجتماعي والنف�سي‬             ‫في م�ك�اف�ح�ة الإتج���ار ب�ا ألع���ض�اء خا�صة‬
                                                                         ‫ل�دى ا ألط�ف�ال‪ ،‬ك�م�ا �أن�ه للمهن الطبية‬
                            ‫اللازم لل�ضحايا‪ ،‬خا�صة ا ألطفال‪.‬‬             ‫والم�راك�ز المخ�ص�صة والمرخ�صة للزرع دور‬
                                                                         ‫مهم وحا�سم لأن �إزال�ة �أع�ضاء الأط�ف�ال‬
                                            ‫التو�صيات‬                    ‫غير الم�شروعة وال�زراع�ة لا يمكن �أن تتم‬
                                                                         ‫م�ن دون م�شاركة ه��ؤلاء المتخ�ص�صين في‬
                       ‫�أق���رت ك��اف��ة ال�ت���ش�ري�ع�ات وال�وث�ائ�ق‬
                       ‫الدولية الحماية الجزائية لج�سم ا إلن�سان‬                           ‫الرعاية ال�صحية‪.‬‬
                       ‫بكافة مكوناته الع�ضوية‪ ،‬وانطلاقاً من‬
                       ‫ه��ذه الح�م�اي�ة ف�ق�د ت�دخ�ل�ت ال�ق�وان�ني‬       ‫ح��ال��ي��اً‪ ،‬ت���س�ت�خ�دم ��ش�ب�ك�ات الج�ريم�ة‬
                       ‫ال�ن�اظ�م�ة ل�ع�م�ل�ي�ات ن��زع وزرع الأع���ض�اء‬   ‫المنظمة خططاً أ�كث�ر ت�ط�وراً لا�ستغلال‬
                       ‫ال�ب���ش�ري�ة لت�ضع أ���س���س�اً ل�ه�ذه العمليات‬  ‫ا أل�شخا�ص الأقل حظاً بمن فيهم الأطفال‬
                       ‫�ضماناً للمتبرع وبما لا ي�ؤثر على حياته‪،‬‬          ‫المعزولون في عمليات النزع غير الم�شروع‬
                       ‫وك�ذل�ك م�ن�ع�ت وب���ش�ك�ل م�ط�ل�ق �أن يتم‬        ‫ألع�ضائهم‪ ،‬لذلك ف��إن�ه على ال�رغ�م من‬
                       ‫التبرع بمقابل مادي انطلاقاً من قاعدة‬              ‫أ�ن ت�ن�ف�ي�ذ الم�ب�ادئ ال�ت�وج�ي�ه�ي�ة الح�ال�ي�ة‬
                       ‫احترام ج�سم الإن�سان‪ ،‬وعدم جواز اتخاذه‬            ‫مهم‪ ،‬ف إ�ن تطوير إ�جراءات وقائية ووثائق‬
                       ‫محل ًا للبيع وال�شراء‪� ،‬إلا أ�ن تلك الجهود‬        ‫م�ل�زم�ة ق�ان�ون�ي�اً ع�ل�ى الم���س�ت�وى ال��دولي‬
                       ‫الدولية لم تكن كافية لمنع وقمع الإتجار‬            ‫أ�م�ر ب�ال�غ ا أله�م�ي�ة لمنع ا إلتج��ار ب أ�ع�ضاء‬
                       ‫بالأع�ضاء الب�شرية للأطفال على وجه‬                ‫ا ألطفال‪ .‬وفي هذا ال�صدد ف إ�ن المنهج الذي‬
                       ‫الخ���ص�و��ص‪ ،‬ول�ذل�ك فقد خل�ص البحث‬              ‫اتخذه مجل�س �أوروب�ا في تج�ريم الإتج�ار‬
                                                                         ‫بالأع�ضاء يعتبر مثالياً‪ ،‬ومن دون �شك ف�إن‬
                                   ‫�إلى عدة تو�صيات منها‪-:‬‬               ‫ا إلتج�ار بالأع�ضاء وا إلتج�ار با أل�شخا�ص‬
                                                                         ‫لغر�ض نزع الأع�ضاء مرتبطان‪ ،‬ومع ذلك‬
                       ‫أ�ول ًا‪:‬تنفيذ ال�وث�ائ�ق القائمة التي تمنع‬       ‫ف إ�نه على الرغم من أ�ن هاتين الظاهرتين‬
                       ‫وتح�ظ�ر ن��زع �أو �إزال����ة الأع���ض�اء‬

                                ‫ا�ستغلال ًا من ا ألطفال‪.‬‬

‫‪97‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬علي محمد الحو�سني‬
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94