Page 85 - مجلة الدراسات القضائية
P. 85

‫ال��دولي لح�ق�وق ا إلن���س�ان عند ات�خ�اذ �أي‬       ‫ا�ستهداف عنا�صر جماعاته دون وجود �أي‬                            ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
         ‫�إجراءات لمكافحة الإرهاب (((‪.‬‬              ‫تهديد لحياة �أفراد القوات الم�سلحة للدول‬
                                                    ‫التي ت�شن هجماتها‪ ،‬وقد �شهدت ال�سنوات‬
‫ول�ذل�ك ف��إن تح�دي�د الإط��ار القانوني‬             ‫ال�سابقة بالفعل ق�ي�ام ال�ولاي�ات المتحدة‬
‫ال�دولي لا�ستخدام الطائرات ب�دون طيار‬               ‫ا ألمريكية وبريطانيا بتوجيه العديد من‬
‫في ال�ضربات الموجهة للتنظيمات الإرهابية‬             ‫ال�ضربات الج�وي�ة با�ستخدام الطائرات‬
‫الم�سلحة بات أ�مراً بالغ الأهمية‪ ،‬خا�صة في‬          ‫ب�دون ط�ي�ار ل�ه�ذه الج�م�اع�ات م�ستندتان‬
‫ظل �إدراك ما أ�ث�ري ب�ش أ�ن م�شروعية هذه‬            ‫ع�ل�ى م�ا تم�ث�ل�ه م�ن ت�ه�دي�د لم�صالحهما‬
‫ال���ض�رب�ات وف�ق�اً ل�ل�ق�ان�ون ال��دولي خ�الل‬
                                                                   ‫و أ�منهما القومي (((‪.‬‬
            ‫ال�سنوات الع�شر ال�سابقة‪.‬‬
‫حيث وجدت الولايات المتحدة الأمريكية‬                 ‫و إ�ن ك�ان�ت مكافحة انت�شار الجماعات‬
‫وب��ري��ط��ان��ي��ا ��ض�ال�ت�ه�م�ا في ا��س�ت�خ�دام‬  ‫ا إلره�اب�ي�ة الم�سلحة تم�ث�ل ال�ت�زام�اً دول�ي�اً‬
‫ال�ط�ائ�رات ب��دون ط�ي�ار في ح�رب�ه�م�ا على‬         ‫يجب على كافة ال�دول التكاتف من �أجل‬
‫الإره��اب‪ ،‬واع�ت�م�دت ال�دول�ت�ان على تلك‬           ‫ال�وف�اء ب�ه‪� ،‬إلا أ�ن حرية ال�دول في اختيار‬
‫ال�ط�ائ�رات في م�ه�اج�م�ة ع�ن�ا��ص�ر تنظيم‬          ‫و�سائل تلك المكافحة لي�ست مطلقة‪ ،‬فعلى‬
‫القاعدة في �شبه الجزيرة العربية‪ ،‬وتنظيم‬             ‫الدول �أن تتخذ كافة ا إلج�راءات اللازمة‬
‫ال��دول��ة ا إل��سل�ام�ي�ة في ال�ع�رق وال���ش�ام‬    ‫لعدم إ��صابة المدنيين أ�و تعري�ض حياتهم‬
‫(داع���ش)‪ ،‬وا�ستهدفت ال�دول�ت�ان عنا�صر‬             ‫ل�ل�خ�ط�ر ل���ض�م�ان م���ش�روع�ي�ة إ�ج���راءات‬
‫هذه التنظيمات وغيرها من الجماعات في‬                 ‫مكافحتها للإرهاب‪ ،‬حيث ي�ضع القانون‬
‫باك�ستان و�أفغان�ستان وال�صومال والعراق‬             ‫الدولي على الدول التزام باختيار و�سائل‬
                                                    ‫المكافحة التي تتفق مع القواعد المُنظمة‬
  ‫واليمن وليبيا وغيرها من الدول (((‪.‬‬                ‫لا��س�ت�خ�دام ال��ق��وة في مج��ال ال�ع�الق�ات‬
                                                    ‫ال�دول�ي�ة وال�ت�ي وردت في م�ي�ث�اق ا ألمم‬
‫وق��د �أدى اع�ت�م�اد ال��ولاي��ات الم�ت�ح�دة‬        ‫المتحدة‪ ،‬كما يلزمها أ�ي�ضاً بمراعاة قواعد‬
‫ا ألم�ري�ك�ي�ة وانج�ل�رتا ل�برام�ج ا�ستهداف‬         ‫القانون الدولي الإن�ساني وقواعد القانون‬
‫عنا�صر التنظيمات الإره�اب�ي�ة الم�سلحة‬
‫ب�ال�ط�ائ�رات ب��دون ط�ي�ار في أ�ق�ال�ي�م دول‬       ‫‪1- B arack Obama “Letter from the President on the‬‬
‫أ�خ�رى إ�لى اث�ارة الكثير م�ن ا إل�شكاليات‬
                                                       ‫‪war Powers Resolution” The White House, June‬‬
  ‫‪ -2‬وثائق الأمم المتحدة (‪S/RES/1624 (2005‬‬
        ‫‪ -3‬وثائق ا ألمم المتحدة ‪29/A/HRC/25‬‬            ‫‪15, 2011 https://obamawhitehouse.archives.gov/‬‬

                                                       ‫‪the-press-office/2011/06/15/letter-president-war-‬‬

                                                                                                 ‫‪powers-resolution‬‬

                                                          ‫‪84‬‬
‫ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90