Page 198 - مجلة الدراسات القضائية
P. 198

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬               ‫المناف�سة غير الم�شروعة‪.‬‬             ‫التجاري��ة ا إلمارات��ي)‪ ،‬وبموج��ب ه��ذا‬
                                                                                           ‫الإق��رار نج��د �أن مالك العلام��ة ي�ستطيع‬
                                         ‫تتعر���ض العلام��ة التجاري��ة الرقمي��ة‬           ‫الت�ص��رف بها ومنع الغير م��ن ا�ستعمالها‪،‬‬
                                         ‫�إلى اعت��داءات متعددة‪ ،‬كالتقليد والتزوير‬         ‫لكنن��ا ن��رى أ�ن الم�ش��رع يفق��ده ه��ذا الح��ق‬
                                         ‫والا�ستعم��ال غ�ي�ر المرخ���ص وغ��ري ذلك‪،‬‬         ‫ويج��رده م��ن مل��ك العلام��ة في ح��ال كان‬
                                         ‫وهناك تماي��ز بين مفه��وم تقليد العلامة‬           ‫هن��اك م�ستخ��دم له��ا قبل��ه‪ ،‬و�أثب��ت ذل��ك‬
                                         ‫ومفه��وم تزويره��ا‪ ،‬فيك��ون التقلي��د بنقل‬        ‫بطرق ا إلثبات المختلفة‪ .‬وهذا يدل على �أن‬
                                         ‫ا ألج��زاء الرئي�سي��ة للعلام��ة الحقيقي��ة‪،‬‬      ‫الت�سجي��ل ه��و من�شئ للح��ق في العلامة في‬
                                         ‫لتك��ون العلام��ة المقل��دة م�شابه��ة له��ا في‬    ‫ح��ال لم يكن لها ا�ستخدام �سابق �سواء من‬
                                         ‫مظهره��ا الع��ام‪� ،‬إلى درج��ة ت�� ؤ�دي �إلى‬       ‫قبل الغير أ�و من قبل م�سجلها‪ ،‬وهو كا�شف‬
                                         ‫احتم��ال الخل��ط بينهم��ا ل��دى الم�ستهل��ك‬       ‫للح��ق في حال كان��ت العلام��ة م�ستخدمة‬
                                         ‫العادي متو�سط الانتباه والحر�ص‪ .‬ويكون‬             ‫قبل الت�سجيل‪ .‬ونرى ب�أن الت�سجيل يك�سب‬
                                         ‫التزوي��ر عن��د نق��ل العلام��ة نق�ل� ًا حرفياً‬   ‫العلام��ة التجارية الوجود القانوني الذي‬
                                         ‫كام�ل� ًا‪ ،‬بما يجع��ل العلامة الم��زورة �صورة‬     ‫بموجب��ه �أق��رت الت�شريع��ات الحماي��ة له��ا‬
                                         ‫مطابق��ة للعلام��ة الحقيقي��ة‪ .‬وب�إ�سق��اط‬        ‫من التقليد والتزوير وكافة �صور الاعتداء‬
                                         ‫ه��ذا ا ألم��ر عل��ى العلام��ة الرقمي��ة يكون‬     ‫الأخ��رى‪� ،‬إذ لا يمكن تحديد مدة للحماية‬
                                         ‫تقلي��د العلام��ة الرقمي��ة تقلي��داً رقمي��اً‪،‬‬   ‫دون ت�سجي��ل العلام��ة‪ .‬وك��ون العلام��ة‬
                                         ‫وتزويره��ا تزوي��راً رقمي��اً‪ ،‬أ�ي أ�ن التقلي��د‬  ‫التجاري��ة غير الم�سجلة لا تتمتع بالحماية‬
                                         ‫والتزوي��ر يق��ع عل��ى الطبيع��ة الرقمي��ة‬        ‫القانوني��ة فالمق�ص��ود بالحماي��ة القانونية‬
                                         ‫للعلام��ة التجاري��ة‪ ،‬وبالو�سائ��ل التقني��ة‬      ‫هن��ا الحماي��ة الجنائي��ة الت��ي تج��رم �صور‬
                                         ‫الت��ي ت�ستطيع تعدي��ل العلام��ة الرقمية‪،‬‬         ‫الاعت��داء عل��ى العلام��ة التجاري��ة وتوقع‬
                                         ‫والعب��ث به��ا‪ ،‬لتكون علام��ة رقمية مقلدة‬         ‫العقوبات بفاعلها وفقاًللت�شريعات المقارنة‬
                                                                                           ‫الت��ي �سبقت درا�ستها (الم��ادة ‪ 37‬من قانون‬
                                                                ‫أ�و مزورة‪.‬‬                 ‫العلام��ة التجاري��ة الإمارات��ي)‪ ،‬ولكنه��ا‬
                                                                                           ‫تتمت��ع بالحماي��ة المدنية الت��ي تعو�ض عن‬
                                         ‫وفي ه��ذا ال�سي��اق لا يمك��ن ع��د أ�عم��ال‬       ‫ال�ض��رر الحا�ص��ل وتوقف��ه بموجب دعوى‬
                                         ‫المناف�سة غير الم�شروعة تع�سفاً في ا�ستخدام‬
                                         ‫المعت��دي عل��ى العلامة التجاري��ة الرقمية‬
                                         ‫لحق��ه‪ ،‬حي��ث إ�ن دع��وى المناف�س��ة غ�ي�ر‬

‫‪197‬‬
         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203