Page 6 - مجلة الدراسات القضائية
P. 6

‫ب���دون ق�ت�ال م�ث�ل‪ :‬الم�ح�ا��ص�ي�ل ا ألر����ض‬   ‫‪ .1‬الزكاة‪ :‬هي فري�ضة فر�ضها ا إل�سلام‪,‬‬                                      ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
         ‫والمعدات الع�سكرية وغيرها‪.‬‬               ‫ت�ع�ت�بر م�ن �أرك��ان��ه الخ�م���س�ة ت� ؤ�خ�ذ من‬
                                                  ‫الأغ�ن�ي�اء وتعطى ل�ل�ف�ق�راء‪ ,‬عملا بقوله‬
‫‪ .5‬الغنيمة‪ :‬وه�ي ك�ل ��ش�يء ح�صل عليه‬             ‫تعالى‪َ } :‬وا َّل� ِذي� َن فيِ �َأ ْم� َوا ِل� ِه� ْم َح� ٌّق َّم ْع ُلو ٌم‬
‫الم�سلمون من �أموال منقولة وغير منقولة‬            ‫ِّلل�َّسا ِئ ِل َوالمْ َ� ْح� ُرو ِم{ "المعارج‪ :‬ا آليتان ‪-24‬‬

           ‫(ا ألرا�ضي) بقتال وت�شمل‪:‬‬                                         ‫‪,"25‬‬

‫‪ .6‬الع�شور ( المكو�س)‪ :‬يرجع نظام �ضريبة‬           ‫‪ .2‬الخ�����راج‪ :‬ه��و م��ق��دار م��ن الم���ال أ�و‬
‫ال�ع���ش�ور �إلى ع�ه�د الخ�ل�ي�ف�ة ال�را��ش�دي‬    ‫المحا�صيل‪ ,‬كان يفر�ض على الأرا�ضي التي‬
‫عمر ب�ن الخ�ط�اب وه�ي �ضريبة فر�ضها‬               ‫�صولح ا ألعاجم عليها ( أ�هل الذمة اليهود‬
‫الم���س�ل�م�ون ع�ل�ى ال�ت�ج�ار الأج�ان�ب ال�ذي�ن‬  ‫والن�صارى)‪ ,‬ولا ت�سقط �إذا ا�سلم الذمي‪.‬‬
‫ي�أتون بب�ضاعتهم من دار الحرب إ�لى دار‬            ‫وت�ؤخذ �ضريبة الخراج عن ا ألرا�ضي التي‬
‫الإ�سلام (دار الحرب‪ :‬وهي التي لا تطبق‬
‫فيها نظم الإ��س�الم‪ ,‬وه�ي في ح�ال�ة حرب‬                   ‫فتحها الم�سلمون عنوة (بقتال)‬
‫مع الدولة الإ�سلامية) وقد حدد الع�شور‬
‫بع�شر الب�ضاعة ت ؤ�خذ من كل تاجر مرة‬              ‫‪ .3‬الجزية‪ :‬هي �ضريبة �شخ�صية فر�ضها‬
                                                  ‫الإ��س�الم على ال�رج�ال القادرين من أ�هل‬
                 ‫واحدة من ال�سنة‪.‬‬                 ‫ال�ذم�ة (ال�ن���ص�ارى وال�ي�ه�ود والم�ج�و��س)‬
                                                  ‫مقابل بقائهم على دينهم‪ ,‬والكف عنهم‪,‬‬
‫و�إذا ك�ان التخل�ص م�ن ال�ضرائب يعد‬               ‫والحماية لهم فهم في ذمة الم�سلمين‪ ،‬حث‬
‫�أم ًرا م�ؤثما‪ ،‬يكون أ��شد �إثما في التهرب من‬     ‫الإ�سلام على الرفق وا إلن�صاف في جباية‬
‫التكاليف المالية فى ال�شريعة ا إل�سلامية‪،‬‬         ‫الج�زي�ة م�ن الذميين‪ .‬وحماية �أرواح�ه�م‬
‫بو�صفها علاقة بين العبد ورب�ه‪ ،‬بخلاف‬              ‫و�أم�وال�ه�م م�ن عبث الجباة; ف�ال ي�ضرب‬
‫ال�ضرائب ف إ�نها علاقة بين المكلف‪ ،‬وبين‬           ‫احد من �أهل الذمة إلجباره على الدفع;‬
                                                  ‫ولا يقاموا في ال�شم�س‪ ،‬ولا يجعل عليهم في‬
                 ‫ال�سلطة الحاكمة‪.‬‬                 ‫أ�بدانهم �شي من المكاره‪ ،‬ولكن يرفق بهم‬
                                                  ‫كما ان�ه با�ستطاعة ال�ذم�ي الام�ت�ن�اع عن‬
‫الأم�ر ال�ذي يجب معه على الم�سلم �أن‬
‫ي�ك�ون ح�ري��ً�ص�ا ع�ل�ى �أداء ه�ذة التكاليف‬         ‫دفع الجزية إ�ذا لم توفر له الحماية‪.‬‬
‫الم�ال�ي�ة‪ ،‬ط�ال� ًب�ا الأج��ر م�ن الله �سبحانه‬
‫وت�ع�الي‪ ،‬لا �أن ي�ت�ح�اي�ل‪ ،‬أ�و ي�ت�ه�رب من‬      ‫‪ .4‬ال��ف��يء‪ :‬ه��و ك��ل ��ش�يء ح���ص�ل عليه‬
                                                  ‫الم�سلمون من �أموال منقولة وغير منقولة‬
                         ‫�أدائها‪.‬‬

                                                                                        ‫‪14‬‬

                                                  ‫التهرب من التكاليف المالية الإ�سلامية وطرق مكافحته‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11