Page 5 - مجلة الدراسات القضائية
P. 5

‫معهد التدريب الق�ضائي‬                 ‫حقوقة الد�ستورية(((‬                                                       ‫مقدمة‪:‬‬

                       ‫و�إذا كانت ال�شريعة الإ�سلامية هي المنهل‬                          ‫تح�ظ�ى ال���ض�رائ�ب ب� أ�ه�م�ي�ة ك�بي�رة في‬
                       ‫العذب الذي لا ين�ضب وهى ا أل�سا�س الذى‬                            ‫المجتمعات المعا�صرة ب�سبب التزايد الم�ستمر‬
                       ‫تح��اول م�واك�ب�ت�ة ال�ت���ش�ري�ع�ات الح�دي�ث�ة‪،‬‬                  ‫في ا إلنفاق العام‪ ،‬وبخا�صة في الدول التي‬
                       ‫لأنها جمعت القواعد المحكمة‪ ،‬والأحكام‬                              ‫تعتمد عليها ب�شكل ك�ب�ير‪ ،‬وت�ع�اني من‬
                       ‫ال���ش�ام�ل�ة ل�ك�ل أ�ع�م�ال الم�ك�ل�ف�ين‪ ،‬أ��سا�سها‬              ‫نق�ص الموارد الاقت�صادية‪ ،‬من هنا تبلورت‬
                       ‫العدل‪ ،‬وغايتها تحقيق الم�ساواة‪ ،‬وم�صالح‬                           ‫�أهميتها فى كونها �أهم م�صادر الإي�رادات‬
                       ‫ال�ع�ب�اد في ال�دن�ي�ا وا آلخ���رة؛ وه��ي ت�ف�وق‬
                       ‫�أح��دث م�ا ي�ستجد م�ن ن�ظ�ري�ات فقهية‪،‬‬                                       ‫العامة في الوقت الحالي‪.‬‬
                       ‫وق�ان�ون�ي�ة‪ ،‬ج��ادت ب�ه�ا ق�رائ�ح الم�ف�ك�ري�ن‬
                                                                                         ‫إ�لا أ�ن أ�دا َءه���ا م�ن ِق�ب�ل الم�م�ول�ين‪� ،‬أو‬
                                            ‫والمجتهدين‪.‬‬                                  ‫المكلفين ب أ�دائها‪ ،‬غال ًبا ما ي�صطدم بميل‬

                       ‫ولا يقت�صر ا ألم�ر على مج�رد مطالعة‬                                         ‫طبيعي وفطري لحب المال‪.‬‬
                       ‫م�ا اح�ت�وت�ه أ�ح�ك�ام ال�شريعة الإ��س�الم�ي�ة‬
                       ‫م�ن �أح��ك��ام‪ ،‬ب�ل ي�ح�ت�اج ا ألم��ر إ�لي جهد‬                    ‫وي�ح�اول الم�شرع ال�ضريبي عند فر�ض‬
                       ‫متوا�صل‪ ،‬ودرا��س�ة مت أ�نية‪ ،‬للو�صول إ�لي‬                         ‫ال���ض�رائ�ب تح�ق�ي� َق الم��واءم��ة بي�ن ه�دف‬
                       ‫حكم ال�شرع في كل ما ي�ستجد من �أحكام‪،‬‬                             ‫الح�صول علي ال�ضريبة للوفاء باحتياجات‬
                       ‫وم�ن َث� َّم ت�ن�اول البحث مو�ضوع التهرب‬                          ‫ال�دول�ة م�ن الأم���وال‪ ،‬وت�خ�ف�ي�ف ال�ع�بء‬
                       ‫م�ن التكاليف الم�ال�ي�ة الإ��س�الم�ي�ة وط�رق‬                      ‫ال�ضريبي الواقع علي كاهل الممولين؛ �أي‬
                       ‫مكافحته بالبحث والدرا�سة للو�صول �إلى‬                             ‫تحقيق التوافق بين العدالة ال�ضريبية‪،‬‬
                                                                                         ‫والح���ص�ي�ل�ة‪ ،‬ل�ل�ح�د م�ن �إق���دام الم�م�ول�ين‬
                                ‫�أقرب الحلول لهذه الق�ضية‪.‬‬                               ‫علي التحايل للتهرب م�ن ال�ضريبة‪ ،‬أ�و‬
                         ‫�أنواع التكاليف المالية في ا إل�سلام‬                            ‫ا�ستغلال الثغرات القانونية التى تحول‬

                       ‫ت�ت�م�ث�ل في (زك����اة‪ ،‬الخ��راج‪،‬وج��زي��ة‪،‬‬                            ‫دون وقوعهم تحت طائلة القانون‪.‬‬
                                 ‫وغنيمة‪ ،‬الفيء‪ ،‬الع�شور)(((‬
                                                                                         ‫وق�د أ�ج�م�ع�ت ال�ق�وان�ين الو�ضعية علي‬
                       ‫‪-1‬د‪ /‬أ�ح�م�د فتحى ��س�رور‪ :‬الج�رائ�م ال�ضريبية ‪ -‬دار‬             ‫�أن التهرب من أ�داء ال�ضريبة يع ُّد جريمة‬
                                ‫النه�ضة العربية‪ ،‬م�صر ‪1990‬م �ص‪.80‬‬                        ‫مقنعة �ضد كافة �أف�راد المجتمع‪ ،‬بل تعد‬
                                                                                         ‫ج�ريم�ة ق�وم�ي�ة وخ�ي�ان�ة لأم��ن ال�وط�ن‬
                       ‫‪-2‬ق��ط��ب �إب��راه��ي��م مح��م��د‪ :‬ال��ن��ظ��م الم��ال��ي��ة في‬  ‫والم�واط�ن وتح��رم الم�واط�ن م�ن مبا�شرة‬
                       ‫الإ��س�الم‪،‬ال�ه�ي�ئ�ة الم���ص�ري�ة ال�ع�ام�ة ل�ل�ك�ت�اب ‪1996‬‬

                                                     ‫�ص‪80:94‬‬

‫‪13‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬هيثم محمد حرمي �شريف‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10