Page 106 - مجلة الدراسات القضائية
P. 106

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬        ‫المر�سل �إليه دليل ًا عك�س ذلك(‪.)78‬‬                ‫ب�ي�ن ط��رفي ال�ع�ق�د الإل��ك��ت�روني ت�ع�ب�يراً‬
                                   ‫وقد �سارعت ت�شريعات حديثة لو�ضع‬                          ‫وا�ضحاً مبينا لم�دى الأث�ر القانوني لكل‬
                                   ‫ت�ن�ظ�ي�م ق�ان�وني خ�ا���ص ب�و��ص�ف تح�دي�د‬              ‫ت�ع�ب�ير ح�ت�ى ي�ت�م ال�ت�ط�اب�ق ال�ن�ه�ائ�ي بين‬
                                   ‫وكيفية ا�ستخدام الو�سائل الإلكترونية‬                     ‫�إرادتين متطابقتين قانونا بطريقة ثابتة‬
                                   ‫ال�ل�ازم��ة لإتم����ام ال�ع�ق�د ا إلل���ك��ت��روني‪،‬‬      ‫ودال���ة ع�ل�ى ان�ع�ق�اد ال�ع�ق�د الإل��ك�ت�روني‬
                                   ‫ذل�ك ب�اق�تران الإي�ج�اب بالقبول في �شكل‬                 ‫ب�صفة نهائية وي���س�اه�م في �إتم��ام عملية‬
                                   ‫المرا�سلة الإلكترونية‪ ،‬و�إنها ت�أخذ ال�صفة‬               ‫ال�ت�ع�اق�د ا إلل���ك���ت��روني(‪ .)76‬وق��د �شجع‬
                                   ‫القانونية‪ ،‬وع�ل�ى ر أ����س ه�ذه الت�شريعات‬               ‫ق�ان�ون الم�ع�ام�لات وال�ت�ج�ارة الإلكترونية‬
                                   ‫القانون النموذجي للمعاملات التجارية‬                      ‫الإم��ارات��ي رق��م ‪ 1‬ل���س�ن�ة ‪ ،2006‬و��س�ه�ل‬
                                   ‫الإلكترونية(‪ )79‬والت�شريع الفرن�سي رقم‬                   ‫نقل الم�ستندات ب�ين الج�ه�ات والم�ؤ�س�سات‬
                                   ‫‪ 2004-575‬ال�صادر في ‪ 21‬يونيو‪)80( 2004/‬‬                   ‫الح�ك�وم�ي�ة وغي�ر الح�ك�وم�ي�ة ع�ن طريق‬
                                   ‫والت�شريع الم�صري رقم ‪ 15‬ل�سنة ‪.)81(2004‬‬                 ‫مرا�لاست �إلكترونية يعتمد عليها‪ ،‬وذلك‬
                                   ‫ك�ذل�ك �أج���ازت الم���ادة ‪ 11‬م�ن ق�ان�ون‬                ‫ب أ�ن تر�سل الجهة ا إلدارية المعنية بالتعاقد‬
                                   ‫الم��ع��ام�ل�ات وال���ت���ج���ارة ا إلل��ك��ت�رون��ي��ة‬  ‫ر�سالة إ�لكترونية إ�لى الموقع الإلكتروني‬
                                   ‫الإماراتي رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪ 2006‬التعبير عن‬                    ‫للفائز‪ .‬ف��إذا م�ا طلبت ا إلدارة (المن�شئ)‬
                                   ‫ا إلي�ج�اب وال�ق�ب�ول بو�سائط إ�ل�ك�ترون�ي�ة‪،‬‬            ‫من المر�سل إ�ليه (المتعاقد) واتفقت معه‬
                                   ‫ذلك لأغرا�ض التعاقد يجوز التعبير عن‬                      ‫على توجيه قرار با�ستلام الر�سالة‪ ،‬فعلى‬
                                   ‫ا إليجاب والقبول جزئياً �أو كلياًَ بوا�سطة‬               ‫المر�سل �إليه أ�ن يوجه �إقرارا ب�أنه قد ا�ستلم‬
                                   ‫الم�را��س�ل�ة الإل�ك�ترون�ي�ة‪ ،‬ولا يفقد العقد‬            ‫الر�سالة ا إللكترونية‪ ،‬وبمجرد �أن تتلقى‬
                                   ‫�صحته �أو قابليته للتنفيذ لمجرد �أن�ه تم‬                 ‫جهة الإدارة هذا الإق�رار ف إ�ن ذلك يعتبر‬
                                   ‫ب�وا��س�ط�ة م�را��س�ل�ة �إل�ك�ترون�ي�ة واح��دة �أو‬       ‫دليل ًا على الا�ستلام‪ ،‬والمق�صود بالا�ستلام‬
                                   ‫�أكثر"‪� .‬إ�ضافة إ�لى�أنالتعاقد ُيعد�صحيحاً‬               ‫هو وقت دخول الر�سالة ل�صندوق البريد‬
                                   ‫ونافذاً ومنتجاً ألث�اره القانونية حتى في‬                 ‫ا إلل�ك�ت�روني وال�ت�ي تح�م�ل ق�ب�ول الإدارة‬
                                   ‫حالة عدم التدخل أ�و التواجد ال�شخ�صي‬                     ‫ل�ل�ع�ط�اء‪ ،‬ا ألم���ر ال���ذي ي�ج�م�ع ب�ي�ن علم‬
                                                                                            ‫الم�وج�ب بقبول ا إلدارة و أ�ي�ضا با�ستلامه‬
                                         ‫المبا�شر في عملية �إبرام العقد(‪.)82‬‬                ‫لهذه الر�سالة الإلكترونية(‪ ،)77‬إ�لا �إذا قدم‬
                                   ‫يت�ضح مم�ا �سبق أ�ن ت�ب�ادل الإرادات‬

‫‪115‬‬

         ‫الأ�ستاذ الدكتور‪ /‬أ�عاد علي الحمود القي�سي‬
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111