Page 104 - مجلة الدراسات القضائية
P. 104

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ق��راراً �إداري��اً نهائيا �شانه ��ش� أ�ن �أي ق�رار‬  ‫ف���ض�ل ًا ع��ن ذل��ك أ�ن ت�خ���ص�م ق�ي�م�ة كل‬
                                   ‫إ�داري نهائي وتنطبق عليه جميع ا ألحكام‬               ‫خ�سارة تلحق بها من �أي مبلغ م�ستحق أ�و‬
                                   ‫الخا�صة بالقرارات ا إلدارية النهائية(‪، )66‬‬           ‫ي�ستحق لديها ل�صاحب العطاء المذكور‪،‬‬
                                   ‫�إلا �أنه من جانب �آخر يبقى قرار اللجنة‬              ‫وكل ذلك لا يخل بحق الإدارة في الرجوع‬
                                   ‫ك� إ�ج�راء تمهيدي للتعاقد ولي�س نهائياً‪،‬‬             ‫عليه ق�ضائياً بما لم تتمكن من ا�ستيفائه‬
                                   ‫ف�ه�و �إج���راء ي�سبق م�رح�ل�ة �إب���رام العقد‬
                                   ‫ذات�ه‪ ،‬ذل�ك أ�ن جهة الإدارة قبلت العر�ض‬                       ‫من حقوق بالطريق الإداري‪.‬‬
                                   ‫الذي تقدم به المناق�ص‪ ،‬ولا يعتبر قرارها‬              ‫وم�ن ب�اب ال�زي�ادة في الاط�م�ئ�ن�ان في‬
                                   ‫بتر�سية المناق�صة على أ�ف�ضل المناق�صين‬              ‫جدية المتعاقد الفائز ‪ ،‬والت أ�كد من �لاسمة‬
                                   ‫�شروطاً و�سعراً ه�و القبول ال�ذي يتم به‬              ‫بياناته وهويته ‪ ،‬يجوز للجنة مرة أ�خرى‬
                                   ‫العقد‪� ،‬أو بمعنى آ�خ�ر لي�س ه�و الخطوة‬               ‫�أن ت�دع�و الم�ت�ع�اق�د للتعرف ع�ل�ى خبرته‬
                                   ‫ا ألخ�يرة في التعاقد‪ ،‬وكل ما يترتب على‬               ‫العملية‪ ،‬وو�ضعه ومركزه المالي والتجاري‪،‬‬
                                   ‫ق�رار اللجنة م�ن الناحية القانونية هو‬                ‫وال�ت�ع�رف ع�ل�ى ط�اق�م ا إل���ش��راف الفني‬
                                   ‫التزام ا إلدارة ب أ�لا تتعاقد إ�لا مع من ر�ست‬        ‫وال�ت�ج�ه�ي�زات والم��ع��دات‪ ،‬وك��ل م�ا يتعلق‬
                                   ‫عليه المناق�صة‪ ،‬وب�ال�ت�الي لا ُي�ع�د اختيار‬         ‫بن�شاطاته وح�ساباته(‪ ،)65‬وذلك من خلال‬
                                   ‫لج�ن�ة ال�ب�ت لم�ت�ع�اق�د م�ع�ين ��س�وى �إج��راء‬     ‫م�لء ا�ستمارة إ�لكترونية �أخ�رى جديدة‬
                                   ‫مبدئي‪ ،‬ولا يمثل قبول ًا‪ ،‬و أ�ن الإدارة لي�ست‬         ‫تحددها جهة ا إلدارة بعد تر�سية المناق�صة‬
                                   ‫م�ل�زم�ة ب� إ�ب��رام ال�ع�ق�د ‪ ،‬ح�ت�ى لا يفر�ض‬       ‫ل�ل�ت� أ�ك�د م�ن ه�وي�ة الم�ت�ع�اق�د وغ�يره�ا من‬
                                   ‫عليها م�ت�ع�اق�د غ�ير م�رغ�وب ف�ي�ه‪ .‬ولها‬
                                   ‫أ�ن تمتنع عن �إتمام العقد �إذا وجد لديها‬                  ‫و�سائل الا�ستبيان والت�أهيل الم�سبق‪.‬‬
                                   ‫من ا أل�سباب ما يبرر ذلك(‪ ،)67‬ولا يكتمل‬
                                   ‫العقد إ�لا بعد اعتماد ال�سلطة المخت�صة‬                        ‫المبحث الثالث‬
                                   ‫ب�ال�ت�ع�اق�د ‪ ،‬وه��ذا ال�ت���ص�دي�ق ه�و القبول‬        ‫اعتماد العقد والت�صديق عليه‬
                                   ‫ال�ذي يلزم تطابقه مع ا إلي�ج�اب ‪ ،‬وال�ذي‬
                                   ‫ع�ل�ى أ�ث��رة ي�ت�م إ�خ�ط�ار الم�ن�اق����ص بقبول‬                ‫إ�لكتروني ًا‬
                                   ‫الإدارة بعطائه و�إبل�اغ�ه ب�ه�ذا ال�ق�ب�ول‪.‬‬
                                                                                        ‫يبقى قرار لجنة البت ب�إر�ساء المناق�صة‬
                                                                                        ‫على العطاء الفائز لي�س هو القبول الذي‬
                                                                                        ‫ي�ت�م ب�ه ال�ع�ق�د‪ ،‬و إ�نم��ا يعتبر في حقيقته‬

‫‪113‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور‪� /‬أعاد علي الحمود القي�سي‬
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109