Page 77 - مجلة الدراسات القضائية
P. 77

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وم���ش�ت�م�لات�ه�ا ت�ع�د أ�ه��م الح�ري�ات ال�ت�ي‬                         ‫وفي الأمان على �شخ�صه)‪(((.‬‬
                                   ‫يتمتع بها الفرد‪ ،‬وبدونها من غير الممكن‬
                                   ‫له التمتع ب�أية حريات �أخرى‪ ،‬فهي �ضرورة‬                        ‫ثاني ًا‪ :‬الحماية ا إلقليمية للحق في الأمن‬
                                   ‫و�أ��س�ا��س�ي�ة للفرد لا ي�ستطيع ب�دون�ه�ا أ�ن‬                                   ‫والحرية ال�شخ�صية‪.‬‬
                                   ‫يمار�س غيرها من الحريات على الرغم‬
                                   ‫من عدم قدرته على الا�ستغناء عن باقي‬                            ‫ي�ن���ص الإع��ل��ان ا ألم��ري��ك��ي لح�ق�وق‬
                                   ‫الحريات‪ ،‬ومع ذلك لا ي�ستطع �أن يمار�س‬                          ‫الإن�سان على أ�ن ( كل إ�ن�سان له الح�ق في‬
                                   ‫أ�و يتمتع بحقوقه الأخ�رى �أو حرياته �إذا‬
                                   ‫ما فقد حريته ال�شخ�صية‪ ،‬كونها لي�ست‬                              ‫الحياة والحرية و�سلامة �شخ�صه )‪(((.‬‬
                                   ‫من المعطيات الجاهزة‪ ،‬بل تعد ُمثل أ�على‬
                                   ‫ل إلن�سان يتوق �إلى بلوغه‪ ،‬حيث لا ي�ستطع‬                       ‫ثالث ًا‪ :‬الميثاق ا إلفريقي لحقوق ا إلن�سان‬
                                   ‫الإن�سان مهما كان أ�ن يقول عن نف�سه �أنه‬                                                   ‫وال�شعوب‪.‬‬
                                   ‫و�صل الكمال‪ ،‬بل على ال�شخ�صية �أن ت�شيد‬
                                   ‫نف�سها و أ�ن ت�رى ذات�ه�ا‪ .‬لأن ال�شخ�صية‬                       ‫ين�ص الميثاق على أ�ن ( لكل ف�رد الحق‬
                                   ‫في ا إلن���س�ان ه�ي انت�صار على م�ا تفر�ضه‬                     ‫في الح�ري�ة والأم��ن ال�شخ�صي ولا يجوز‬
                                   ‫العوامل المختلفة عليه �سواء من الطبيعة‪،‬‬                        ‫ح�رم�ان �أي ��ش�خ���ص م�ن ح�ري�ت�ه إ�لا في‬
                                   ‫�أو الم�ج�ت�م�ع‪ ،‬أ�و ال�ت�اري�خ‪ ،‬أ�و ال�وراث�ة من‬
                                   ‫تقييد‪ ،‬أ�و تحديد وهي انت�صار على الذات‬                                ‫حالات يحددها القانون �سلفاً‪(((.‬‬

                                                      ‫وعلى العالم‪(((.‬‬                             ‫رابع ًا‪ :‬الميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان لعام‬
                                                                                                                                ‫‪.2004‬‬
                                   ‫وبدون الحرية ال�شخ�صية كيف للإن�سان‬
                                   ‫�أن يمار�س حقه في الانتخابات‪ ،‬و أ�ن يمار�س‬                     ‫ين�ص الميثاق العربي لح�ق�وق ا إلن�سان‬
                                   ‫حقه في التنقل‪ ،‬أ�و إ�ب�داء ر أ�ي�ه في الم�سائل‬                 ‫على أ�ن ( لكل �شخ�ص الحق في الحرية وفي‬
                                                                                                  ‫ا ألمان على �شخ�صه ‪ ...،‬ولا يجوز حرمان‬
                                   ‫‪-5‬د‪ .‬ط�ارق �صديق‪ ،‬مرجع �سابق‪�� ،‬ص‪ .40‬وللمزيد‬                  ‫�أي ��ش�خ���ص م��ن ح�ري�ت�ه �إلا ل�ل أ���س�ب�اب‬
                                   ‫ان��ظ��ر‪ :‬ف��� ؤ�اد ك��ام��ل‪ ،‬ال���ش�خ���ص�ي�ة ب�ي�ن الح�ري�ة‬  ‫وا ألح�وال التي ين�ص عليها القانون �سلفاً‬
                                   ‫وال�ع�ب�ودي�ة‪ ،‬دار الم��ع��ارف‪ ،‬ال��ق��اه��رة‪،‬ب��دون �سنة‬
                                   ‫طبع‪�،‬ص‪ .11-9‬وكذلك د‪ .‬عبا�س مهدي‪ ،‬ال�شخ�صية‬                       ‫وطبقاً للإجراء المقرر فيه‪.....‬الخ)‪(((.‬‬
                                   ‫ب�ني النجاح والف�شل‪ ،‬دار المناهل‪ ،‬بي�روت‪ ،‬لبنان‪،‬‬
                                                                                                  ‫وعليه وبالرغم من التق�سيمات المتنوعة‬
                                                                ‫�ص‪.15-13‬‬                          ‫لأن����واع الح��ري��ات ‪ ،‬ي�ت���ض�ح أ�ن مم��ا لا‬
                                                                                                  ‫مج�ال لل�شك فيه �أن الحرية ال�شخ�صية‬

                                                                                                     ‫‪ -1‬المادة ‪ 3‬من ا إلعلان العالمي لحقوق الان�س�سان‪.‬‬
                                                                                                    ‫‪ -2‬المادة ‪ 1‬من ا إلعلان الامريكي لحقوق الإن�سان‪.‬‬

                                                                                                      ‫‪ -3‬المادة ‪ 6‬من الميثاق الافريقي لحقوق ا إلن�سان‪.‬‬
                                                                                                       ‫‪ -4‬المادة ‪ 14‬من الميثاق العربي لحقوق الإن�سان‪.‬‬

‫‪75‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد عبدالله أ�حمد ال�شوابكة‬
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82