Page 40 - مجلة الدراسات القضائية
P. 40
بن�ص �صريح في الد�ستور .كما �أن ال�سلطة تتمثل في مخالفة �إج�راءات �سن و�إ�صدار معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
التنفيذية تتولى مهمة تنفيذ الت�شريع الت�شريع لما ن�ص عليه الد�ستور ،و�أخ�رى
ولا يجوز لها أ�ن تتدخل في عملية الت�شريع مو�ضوعية تتمثل في مخالفة الت�شريع من
إ�لا بن�ص �صريح في الد�ستور ،ف إ�ذا تجاوزت حيث م�ضمونه �أو فحواه لأحكام الد�ستور،
ال�سلطة الت�شريعية أ�و التنفيذية -فيما
يتعلق بعملية الت�شريع � -أحكام وقواعد وذلك على النحو التالي :
الاخ�ت���ص�ا��ص ال��د���س��ت��وري ك��ان ع�م�ل�ه�ا
م�شوباً بعدم الد�ستورية لتوافر عيب عدم أ�ول ًا :العيـ��وب الد�ستوري��ة ال�شكلي��ة �أو
الخارجية
الاخت�صا�ص(((.
تتج�سد عيوب الد�ستورية ال�شكلية في
ومن المعلوم �أن دول�ة الإم�ارات العربية ع�دم ات�ب�اع ق�واع�د الاخت�صا�ص وال�ولاي�ة
الم�ت�ح�دة -ك�م�ا �أ��س�ل�ف�ن�ا -دول��ة اتح�ادي�ة في المجال الد�ستوري ،ف�لا ًض عن مخالفة
أ�و ف�ي�درال�ي�ة ،م�ك�ون�ة م�ن �إم��ارات تملك قواعد ال�شكل وا إلج�راءات التي يتطلبها
ك�ان منها اخت�صا�صات ت�شريعية محلية، ال�د��س�ت�ور ل���ص�ح�ة ال�ت���ش�ري�ع�ات ،وه��و ما
ف�لا ًض ع�ن وج�ود �سلطة اتح�ادي�ة مكونة
بفعل الاتحاد تمار�س هي ا ألخرى وظيفة نتناوله تباعاً على النحو التالي:
ت�شريعية ،وق�د ت�ع�ت�دي �سلطة ع�ل�ى حق
��س�ل�ط�ة �أخ���رى في مم�ار��س�ة اخ�ت���ص�ا��ص -1عيب عدم الاخت�صا�ص
ت�شريعي م�ع�ني ،ف�ف�ي الح��الات ال�سابقة
و�أ��ش�ب�اه�ه�ا ي�ك�ون ال�ق�ان�ون غ�ري د�ستوري ُيق�صد بعيب عدم الاخت�صا�ص -بالمعنى
ال�وا��س�ع -ان�ت�ه�اك ومخ�ال�ف�ة ال�ق�واع�د
لمخالفته لقواعد الاخت�صا�ص المقررة. الم�ح�ددة لاخ�ت���ص�ا��ص ال���س�ل�ط�ة �صاحبة
الت�صرف .وف�ى الم�ج�ال ال�د��س�ت�وري حيث
ك�م�ا �أن ع�م�ل�ي�ة ال�ت���ش�ري�ع الاتح���ادي تجد الاخت�صا�صات الد�ستورية م�صدرها
ت�رتك�ز -ط�ب�ق�اً للد�ستور -ب�ي�د المجل�س في �صلب الد�ستور ،ف�إن فكرة الاخت�صا�ص
ا ألع�ل�ى ل�التح�اد ال��ذي ت�ك�ون ل�ه الكلمة ت�ع�ن�ى �ألا ي�ب�ا��ش�ر الاخ�ت���ص�ا��ص �إلا من
العليا في هذا ال�ش�أن((( ،فهو يملك رف�ض الج�ه�ة ال�ت�ي ح�دده�ا الد�ستور لممار�سته.
وط�ب�ق�اً ل�ذل�ك ف��إن ال�سلطة الت�شريعية
-1د� .شعبان أ�حمد رم�ضان� :ضوابط و أ�ث�ار الرقابة ُتعد ال�سلطة المخت�صة بعملية الت�شريع
على د�ستورية القوانين ،المرجع ال�سابق� ،ص.354 -أ�ي �سن ال�ق�وان�ني المختلفة -بحيث لا
ي�ج�وز ل�ه�ا ت�ف�وي���ض غ�ريه�ا في ذل��ك إ�لا
-2تن�ص المادة ( )2/110من الد�ستور على �أنه" :ي�صبح
38الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"