Page 39 - مجلة الدراسات القضائية
P. 39

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬            ‫المطلب ا ألول‬                            ‫يعد أ�مراً جوهرياً يدل على الجدية التي‬
                                      ‫أ�وجـه الطعن بعدم الد�ستورية‬                    ‫يجب أ�ن تتميز بها الدعاوى الد�ستورية‪،‬‬
                                                                                      ‫حماية لقرينة الد�ستورية المقررة لم�صلحة‬
                                   ‫ُيق�َصد ب أ�وجه عدم الد�ستورية العيوب‬              ‫القوانين واللوائح(((‪ ،‬كما أ�نه ي�ساعد على‬
                                   ‫التي ت�صيب الن�ص ال�وارد في القانون �أو‬            ‫التعريف بمو�ضوع ال�دع�وى و أ��سانيدها‬
                                   ‫ال�الئ�ح�ة فتجعله م�ت�ع�ار��ض�اً م�ع أ�ح�ك�ام‬      ‫ت�ع�ري�ف�اً واف��ي��اً ي�ن�ف�ى ع�ن�ه�ا ال�غ�م�و��ض‬
                                   ‫الد�ستور‪ ،‬وه�ذه العيوب أ�و تلك ا ألوج�ه‬            ‫والج��ه��ال��ة مم��ا ي�ج�ع�ل�ه�ا غ�ي�ر م���ش�وب�ة‬
                                   ‫ق�د ت�ك�ون �شكلية وق�د ت�ك�ون مو�ضوعية‪،‬‬            ‫بالتجهيل من ناحية‪ ،‬ويمُ ِّكن ذوى ال�ش�أن‬
                                   ‫حيث تت�ضمن الد�ساتير عدداً من القيود‬               ‫في ال��دع��وى م�ن ال��وق��وف ع�ل�ى حقيقة‬
                                   ‫ال�شكلية والمو�ضوعية التي يتعين احترامها‬           ‫الطعن و�أ�سبابه و إ�بداء ما يرونه من دفاع‬
                                   ‫والتقيد بها من جانب الت�شريعات المختلفة‬            ‫ب�ش أ�نه من ناحية أ�خرى‪ .‬ف�لا ًض عن تمكين‬
                                   ‫‪ -‬قوانين كانت �أم لوائح ‪ -‬فالد�ستور يبين‬           ‫الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا م�ن تح�دي�د‬
                                   ‫ا إلج���راءات الل�ازم�ة لاق�ت�راح الت�شريع‬         ‫ن�ط�اق ال�دع�وى ال�د��س�ت�وري�ة الم�ط�روح�ة‬
                                   ‫و�إق��راره و إ���ص�داره‪ ،‬كما يحدد ال�سلطات‬         ‫عليها‪ ،‬وتح�دي�ده�ا للم�سائل الد�ستورية‬
                                   ‫الم�خ�ت���ص�ة ب���س�ن ت�ل�ك ال�ت���ش�ري�ع�ات‪ .‬كما‬
                                   ‫ي�ضع قيوداً مو�ضوعية أ�وجب على الم�شرع‬                    ‫والقانونية المثارة والف�صل فيها‪.‬‬
                                   ‫مراعاتها حال تنظيمه للحقوق والحريات‬
                                   ‫العامة‪ ،‬ف�لا ًض عن �ضرورة عدم انحراف‬                         ‫المبحث الثاني‬
                                   ‫الم���ش�رع في ا�ستعمال �سلطته الت�شريعية‬              ‫أ�وجـه الطعن بعدم الد�ستورية‬
                                   ‫ب��أن ي�ستهدف غر�ض آ�خ�ر غ�ري الم�صلحة‬
                                                                                             ‫والحكم ال�صادر فيه‬
                                                          ‫العامة(((‪.‬‬
                                                                                      ‫ن�ت�ن�اول في ه�ذا الم�ب�ح�ث أ�وج��ه الطعن‬
                                   ‫وفي ��ض�وء م�ا ت�ق�دم فيمكن رد المثالب‬             ‫بعدم الد�ستورية ‪ -‬ال�شكلية والمو�ضوعية ‪-‬‬
                                   ‫ال�ت�ي ق�د تعتور الت�شريع وتجعله محل ًا‬            ‫في مطلب أ�ول‪ ،‬ثم نعر�ض في مطلب ثان‬
                                   ‫للحكم بعدم الد�ستورية �إلى مثالب �شكلية‬            ‫للحكم ال�صادر في الدعوى الد�ستورية من‬
                                                                                       ‫حيث حجيته والنطاق الزمنى لتنفيذه‪.‬‬
                                                                  ‫‪ -2‬يراجع ‪:‬‬
                                                                                      ‫‪-1‬ي�راج�ع ح��ول ه��ذا الم�و��ض�وع‪ :‬د‪�� .‬ش�ع�ب�ان �أح�م�د‬
                                   ‫‪D. Rousseau, Droit du contentieux‬‬                  ‫رم���ض�ان‪�� :‬ض�واب�ط و�آث��ار ال�رق�اب�ة ع�ل�ى د�ستورية‬
                                   ‫‪constitutionnel, 7e éd, Montchrestien‬‬              ‫القوانين "درا�سة مقارنة"‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬
                                   ‫‪2006, pp.137 et s.‬‬
                                                                                                    ‫طبعة �سنة ‪� ،2000‬ص‪.537-522‬‬

‫‪37‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44