Page 53 - مجلة الدراسات القضائية
P. 53
القانون واجب التطبيق على آ�ثار الزواج. م�صطل��ح ع��ديم الجن�سي��ة؛ ألن مجه��ول �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
م�ث�ل ه��ذه ال���ص�ع�وب�ات في ت�ع�ي�ني وق�ت الجن�سي��ة ه��و عديمه��ا حت��ى يثبت خلاف
الاعتداء بقانون الجن�سية تحتاج وقفة من
الم�شرع ا إلماراتي ليكون أ�كثر دقة ومراعاة ذلك.
ل�صالح المنازعة عند تحديد وقت الاعتداد
ت) التوقيت الــــذي اعتد به الم�شرع عند
بقانون الجن�سية. تحديد الجن�سية يحتاج إ�لى �إعادة نظر في
بع�ض قواعد الإ�سناد ،فمثلا في ن�ص المادة
المطلب الثامن (� )13أ��ش�ار الم�شرع ا إلم�ارات�ي إ�لى تطبيق
ت أ�ثير ال�سيا�سة الت�شريعية ا إلماراتية قانون جن�سية الزوج وقت إ�برام عقد الزواج
على آ�ث�ار ال�زواج ،وهو توجه محمود على
ب�ش أ�ن تحديد ال�شريعة الداخلية اعتبار �أن هذا القانون في ذلك الوقت يمثل
المخت�صة على أ�حكام تنازع القوانين في القانون الذي بنى ا ألطراف علمهم ب�ش�أن
أ�ثار الزواج على أ��سا�سه؛ لكن لو غير الزوج
م�سائل ا ألحوال ال�شخ�صية جن�سيته ليكت�سب جن�سية زوجته �سيكون
م�ن الأف���ض�ل ت�ط�ب�ي�ق ق�ان�ون الجن�سية
تن�ص الم�ادة ( )25من قانون المعاملات الم�شتركة للزوجين على ه�ذه الآث�ار ،ألن
الم�دن�ي�ة الإم��ارات��ي ع�ل�ى �أن��ه�" :إذا ظهر ذلك �سيراعي م�ستقبل العلاقة الزوجية،
من الأح�ك�ام ال�واردة في الم�واد ال�سابقة أ�ن وهو ما يتنا�سب مع توقعات ا ألط�راف في
القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة هذا ال�ش�أن� .أي�ضاً في تحديده لقانون دولة
معينة تتعدد فيها ال�شرائع ف��إن القانون ا إلم�ارات باعتباره القانون ال�شخ�صي في
الداخلي في تلك ال�دول�ة هو ال�ذي يحدد حال عديم الجن�سية ومتعددها لم يحدد
�أي �شريعة منها يجب تطبيقها ,ف� إ�ذا لم الم���ش�رع م�ا ه�و ال�وق�ت ال��ذي ي�ع�ت�د فيه
يوجد به ن�ص طبقت ال�شريعة الغالبة أ�و بالقانون ا إلماراتي ،فمثلا لو �أن �شخ�صا
كان عديم الجن�سية وقت عقد الزواج ،ثم
قانون الموطن ح�سب ا ألحوال". اكت�سب الجن�سية البريطانية بعد ذلك ،لم
يبين الن�ص فيما �إذا ك�ان ه�ذه ال�شخ�ص
بموجب هذا الن�ص يظهر لنا �أن الم�شرع يعتبر ع�ديم الجن�سية ألغ�را��ض تحديد
ا إلم�ارات�ي فو�ض القانون واج�ب التطبيق
في تحديد ال�شريعة الداخلية المخت�صة في
حال كان هذا القانون الأجنبي هو قانون
دول�� ٍة ت�ت�ع�دد فيها ال���ش�رائ�ع�� .س�واء �أك�ان
52
إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة