Page 53 - مجلة الدراسات القضائية
P. 53

‫القانون واجب التطبيق على آ�ثار الزواج‪.‬‬               ‫م�صطل��ح ع��ديم الجن�سي��ة؛ ألن مجه��ول‬        ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫م�ث�ل ه��ذه ال���ص�ع�وب�ات في ت�ع�ي�ني وق�ت‬          ‫الجن�سي��ة ه��و عديمه��ا حت��ى يثبت خلاف‬
‫الاعتداء بقانون الجن�سية تحتاج وقفة من‬
‫الم�شرع ا إلماراتي ليكون أ�كثر دقة ومراعاة‬                                     ‫ذلك‪.‬‬
‫ل�صالح المنازعة عند تحديد وقت الاعتداد‬
                                                     ‫ت) التوقيت الــــذي اعتد به الم�شرع عند‬
                 ‫بقانون الجن�سية‪.‬‬                    ‫تحديد الجن�سية يحتاج إ�لى �إعادة نظر في‬
                                                     ‫بع�ض قواعد الإ�سناد‪ ،‬فمثلا في ن�ص المادة‬
           ‫المطلب الثامن‬                             ‫(‪� )13‬أ��ش�ار الم�شرع ا إلم�ارات�ي إ�لى تطبيق‬
 ‫ت أ�ثير ال�سيا�سة الت�شريعية ا إلماراتية‬            ‫قانون جن�سية الزوج وقت إ�برام عقد الزواج‬
                                                     ‫على آ�ث�ار ال�زواج‪ ،‬وهو توجه محمود على‬
   ‫ب�ش أ�ن تحديد ال�شريعة الداخلية‬                   ‫اعتبار �أن هذا القانون في ذلك الوقت يمثل‬
 ‫المخت�صة على أ�حكام تنازع القوانين في‬               ‫القانون الذي بنى ا ألطراف علمهم ب�ش�أن‬
                                                     ‫أ�ثار الزواج على أ��سا�سه؛ لكن لو غير الزوج‬
     ‫م�سائل ا ألحوال ال�شخ�صية‬                       ‫جن�سيته ليكت�سب جن�سية زوجته �سيكون‬
                                                     ‫م�ن الأف���ض�ل ت�ط�ب�ي�ق ق�ان�ون الجن�سية‬
‫تن�ص الم�ادة (‪ )25‬من قانون المعاملات‬                 ‫الم�شتركة للزوجين على ه�ذه الآث�ار‪ ،‬ألن‬
‫الم�دن�ي�ة الإم��ارات��ي ع�ل�ى �أن��ه‪�" :‬إذا ظهر‬     ‫ذلك �سيراعي م�ستقبل العلاقة الزوجية‪،‬‬
‫من الأح�ك�ام ال�واردة في الم�واد ال�سابقة أ�ن‬        ‫وهو ما يتنا�سب مع توقعات ا ألط�راف في‬
‫القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة‬                  ‫هذا ال�ش�أن‪� .‬أي�ضاً في تحديده لقانون دولة‬
‫معينة تتعدد فيها ال�شرائع ف��إن القانون‬              ‫ا إلم�ارات باعتباره القانون ال�شخ�صي في‬
‫الداخلي في تلك ال�دول�ة هو ال�ذي يحدد‬                ‫حال عديم الجن�سية ومتعددها لم يحدد‬
‫�أي �شريعة منها يجب تطبيقها‪ ,‬ف� إ�ذا لم‬              ‫الم���ش�رع م�ا ه�و ال�وق�ت ال��ذي ي�ع�ت�د فيه‬
‫يوجد به ن�ص طبقت ال�شريعة الغالبة أ�و‬                ‫بالقانون ا إلماراتي‪ ،‬فمثلا لو �أن �شخ�صا‬
                                                     ‫كان عديم الجن�سية وقت عقد الزواج‪ ،‬ثم‬
       ‫قانون الموطن ح�سب ا ألحوال"‪.‬‬                  ‫اكت�سب الجن�سية البريطانية بعد ذلك‪ ،‬لم‬
                                                     ‫يبين الن�ص فيما �إذا ك�ان ه�ذه ال�شخ�ص‬
‫بموجب هذا الن�ص يظهر لنا �أن الم�شرع‬                 ‫يعتبر ع�ديم الجن�سية ألغ�را��ض تحديد‬
‫ا إلم�ارات�ي فو�ض القانون واج�ب التطبيق‬
‫في تحديد ال�شريعة الداخلية المخت�صة في‬
‫حال كان هذا القانون الأجنبي هو قانون‬
‫دول�� ٍة ت�ت�ع�دد فيها ال���ش�رائ�ع‪�� .‬س�واء �أك�ان‬

                                                                                                      ‫‪52‬‬
‫إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58