Page 50 - مجلة الدراسات القضائية
P. 50

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫وحيث �أن هذه الم�سائل لا تنظيم ت�شريعي‬                           ‫م�ا ي�ع�ت�بر عل�اق�ات أ���س�ري�ة وف��ق النظم‬
                                         ‫ل�ه�ا في ق�ان�ون�ه ف�ي�م�ك�ن ل�ه ال�رج�وع إ�لى‬                   ‫القانونية الأخرى‪ ،‬هذه النتيجة تعني أ�ن‬
                                         ‫القانون الم�ق�ارن لإي�ج�اد الو�صف المنا�سب‬                       ‫القا�ضي �سيجد �صعوبة في تحديد القاعدة‬
                                         ‫لهذه العلاقات‪� ،‬إلا �أن هذا الر�أي مرجوح‬                         ‫القانونية ال�ت�ي �ستحدد ال�ق�ان�ون واج�ب‬
                                         ‫ل�سببين‪ ،‬ا ألول �أن الن�ص المتعلق بتطبيق‬                         ‫التطبيق‪ ،‬خا�صة أ�ن المجتمع ا إلم�ارات�ي‬
                                         ‫مبادئ القانون ال�دولي الخا�ص هو ن�ص‬                              ‫مج�ت�م�ع م�ت�م�اي�ز الج�ن���س�ي�ات وال�دي�ان�ات‬
                                         ‫م�ق�ي�د ب�ع�دم وج��ود ن���ص ي�ن�ظ�م الم���س� أ�ل�ة‬               ‫وال��ت��ي ق��د ي�ك�ون ل�ك�ل م�ن�ه�ا ت�ن�ظ�ي�م�ات‬
                                         ‫المطروحة أ�م�ام القا�ضي‪ ،‬هذا القيد غير‬                           ‫وعلاقات أ��سرية مختلفة عما هو موجود‬
                                         ‫متحقق في مج�ال التكييف‪ ،‬فهناك ن�ص‬                                ‫عند القانون الإماراتي‪ ،‬فالزواج المتعدد أ�و‬
                                         ‫وا�ضح يحدد �أن القانون واج�ب التطبيق‬                             ‫الانف�صال الج�سماني أ�و الو�صية لحيوان‬
                                         ‫على التكييف ه�و ق�ان�ون دول�ة الإم��ارات‪،‬‬                        ‫�أو ال�ع�ق�ود بي�ن ال��زوج�ي�ن‪ ،‬وغي�ره�ا من‬
                                         ‫ك�م�ا �أن ال���س�ب�ب ال�ث�اني ال��ذي ق�د يجعل‬                    ‫الم�سائل والعلاقات التي تدخل في التنظيم‬
                                         ‫م�ن ف�ك�رة تطبيق ن���ص الم��ادة (‪ )23‬غير‬                         ‫الأ�سري في القوانين التي ن�ش�أت بموجبها‬
                                         ‫مجدي ًة يتمثل في �أنه ماذا لو �أن القا�ضي‬                        ‫الحقوق لا يوجد لها تنظيم ت�شريعي في‬
                                         ‫فعلا ا�ستطاع �أن يجد تكييفا لهذا النزاع؛‬                         ‫دولة ا إلمارات‪ ،‬وبالتالي فالقا�ضي �سيكون‬
                                         ‫ل�ك�ن ه�ذا ال�و��ص�ف للم�س أ�لة ب�ق�ي و�صفاً‬                     ‫�أم��ام تح�دي متمثل في �إع�ط�اء ال�و��ص�ف‬
                                         ‫غير معروف لقانونه!!‪ ،‬هذه ال�صعوبات‬                               ‫ال�صحيح لم�ث�ل ه�ذه ال�ع�الق�ات والم���س�ائ�ل‪،‬‬
                                         ‫دف�ع�ت مج�م�وع�ة م�ن ال�ف�ق�ه �إلى الم�ن�اداة‬                    ‫آ�خ��ذا ب�ع�ني الاع�ت�ب�ار أ�ن ه�ذه ال�ع�الق�ات‬
                                         ‫بتطويع الفئات القانونية في دولة القا�ضي‬                          ‫والم�سائل و إ�ن ع�دت غريبة عليه إ�لا �أنها‬
                                         ‫لت�ستوعب العلاقات القانونية المختلفة‬                             ‫مح�ل اعتبار ل�ل�أط�راف الم�ط�روح نزاعهم‬
                                         ‫من خلال تقريبها ألقرب و�صف معروف‬                                 ‫�أمامه‪ ،‬انطلاقا من القانون الذي ن�ش أ�ت‬
                                         ‫لقانون دولة القا�ضي‪ (((،‬وفي نظر الباحث‬
                                         ‫أ�ن ه�ذه ال�ت�خ�ري�ج�ة و�إن ك�ان�ت مقبولة‬                                        ‫بموجبه علاقاتهم‪.‬‬
                                         ‫مبدئيا إ�لا �أن�ه�ا تح�ت�اج �إلى ن�ص قانوني‬
                                                                                                          ‫قد يقول البع�ض �أن القا�ضي لن يواجه‬
                                         ‫ي��ؤي�ده�ا وه��و م�ا لا نج��ده في ال�ت���ش�ري�ع‬                  ‫أ�ي إ��شكالية في إ�ي�ج�اد التكييف المنا�سب؛‬
                                                                                                          ‫ح�ي�ث يم�ك�ن ل�ه الا��س�ت�ع�ان�ة ب�ن���ص الم��ادة‬
                                         ‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عو���ض الله �شيب��ة الحمد‪ ،‬أ�ح��كام تنازع‬  ‫(‪ )23‬م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية التي‬
                                         ‫القوان�ي�ن وتن��ازع الاخت�صا���ص الق�ضائ��ي ال��دولي في‬          ‫تمكنه من الرجوع لمبادئ القانون الدولي‬
                                         ‫القان��ون ا إلمارات��ي‪� ،‬إ�ص��دارات أ�كاديمي��ة �شرطي��ة دبي‪،‬‬    ‫الخا�ص فيما لم يرد ب�ش أ�نه ن�ص في قانونه‪،‬‬

                                             ‫دبي‪ ،‬الإمارات العربية المتحدة‪� ،2001 ،‬ص ‪.68‬‬

‫‪49‬‬
         ‫أ�‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55