الطعن رقم 933 لسنة 2019 تجاري
صادر بتاريخ 10/03/2020
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة/عبدالله بوبكر السيري، صبري شمس الدين محمد.
1- اثر القضاء بإخراج شريك من الشركة.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 677)
2- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب لقضائه باحتساب نصيب المطعون ضده على أساس ديون الشركة لدى الغير ومخزون البضائع مُستندا الى تقرير الخبير الذي لم يقم بتصفية الحساب بين الشركاء من أرباح وخسائر وديون للشركة أو عليها رغم اعتراض الطاعنين عليه.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 675)
قانون " تطبيقه ". شركات تجارية. شريك " فصله " " إخراجه ". عقود. شركة " محددة المدة ". حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- وجوب الرجوع للقانون العام في ما فات القانون الخاص.
- خلو قانون الشركات التجارية في القانون رقم 2 لسنة 2015 منه. على حق أغلبية الشركاء في الالتجاء للقضاء بطلب فصل شريك في الشركة. أثر ذلك. الرجوع لقانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 في شأن العقود.
- جواز لأغلبية الشركاء طلب الحكم بفصل أي شريك. متى استندوا لأسباب جدية تبرر ذلك. أساس ذلك ؟ المادة 677 من قانون رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية.
- جواز لأي شريك طلب من القضاء إخراجه من الشركة. شرط ذلك. كون الشركة محددة المدة واستند لأسباب معقولة. أساس ذلك ؟ المادة سالفة البيان.
- سريان المادة 675/2 من ذات القانون على نصيب الشريك المفصول أو المنسحب. أثر ذلك. اعتباراً من يوم رفع الدعوى.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بأداء مبلغ مالي للمطعون ضده استناداً لتقرير الخبير كونه لم يحتسب الخسائر وأرباح الشركة حتى يوم رفع الدعوى.
لما كان من المقرر قضاء أنه يتعين الرجوع إلى القانون العام في ما فات القانون الخاص من أحكام، وكان البين من الرجوع إلى القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية أنه خلا من النص على حق أغلبية الشركاء في الالتجاء للقضاء بطلب فصل شريك في الشركة، وكان القانون رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية قد نظم في الفصل الثالث من الكتاب الثاني منه – الخاص بالعقود – عقد الشركة في المواد من 654 إلى 709 ونص في المادة 677 على أن : " 1- يجوز لأغلبية الشركاء أن يطلبوا من القضاء الحكم بفصل أي شريك متى استندوا في ذلك إلى أسباب جدية تبرر الفصل. 2- كما يجوز أيضا لأي شريك أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك إلى أسباب معقولة. 3- وفي الحالتين السابقتين تسري على نصيب الشريك المفصول أو المنسحب أحكام المادة ( 675 ) فقرة ( 2 ) ويقدر هذا النصيب حسب قيمته يوم رفع الدعوى "، ومؤدى ذلك أنه عند القضاء بإخراج شريك من الشركة فإن الشركة تستمر بين باقي الشركاء ويستحق الشريك المفصول في هذه الحالة نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب حسب قيمته بتاريخ رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى تقرير الخبير في حين أن هذا التقرير لم يحتسب خسائر وأرباح الشركة حتى يوم رفع الدعوى واقتصر على احتساب الديون المستحقة للشركة لدى العملاء وقيمة مخزون البضائع ودون أن يتطرق إلى تحصيل هذه الديون من عدمه، وإذ قام الحكم المطعون فيه باحتساب نصيب المطعون ضده على أساس ديون الشركة لدى الغير ومخزون البضائع دون أن يقوم الخبير بتصفية الحساب بين الشركاء من أرباح وخسائر وديون للشركة أو عليها واتخذ الحكم هذا التقرير عماداً لقضائه رغم اعتراض الطاعنين عليه ودون تحقيق تلك الاعتراضات الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1319 لسنة 2017 مدني كلي عجمان على الطاعنين بطلب الحكم بفرض الحراسة على شركة......... لتجارة الوسائل الإعلانية وإخراج الطاعن الأول من تلك الشركة وندب خبير حسابي لجرد حسابات الشركة وبيان أرباحها على سند من القول إنه بتاريخ 6/5/2012 قام هو والطاعنان بتأسيس تلك الشركة وحصته فيها 24% والطاعن الأول 25% والطاعن الثاني 51% إلا أن المدعى عليهما قاما بطرده من الشركة مما حدا به لإقامة دعواه بطلباته سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيرا حسابيا قدم تقريره، وعدل المدعي طلباته إلى إخراج المدعى عليه الأول " الطاعن الأول " وإلزام المدعى عليهما بأداء نصيبه وقدره 1,923,125 درهما، وأقام المدعى عليهما " الطاعنان " دعوى متقابلة بطلب إخراج المدعي أصليا كشريك من الشركة، وبجلسة 30/6/2019 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بإخراج المدعي أصليا " المطعون ضده " من الشركة. استأنف المدعي أصليا هذا القضاء بالاستئناف رقم 573 لسنة 2019 تجاري عجمان، وبجلسة 28/10/2019 قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 991,568 درهما قيمة نصيبه في الشركة وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان على الحكم الأخير بالنقض بالطعن الماثل، وإذ نظرت هذه المحكمة الطعن في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بإلزامهما بنصيب المطعون ضده في ديون الشركة لدى عملائها في حين أن تلك الديون لم يتم تحصيلها بعد من العملاء المدينين بها وبعض الديون هالكة يتعذر تحصيلها وأنهما اعترضا على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لعدم تصفيته الحساب بين الشركاء وتحديد نصيب كل منهم بعد احتساب الخسائر والأرباح ولم تستجب المحكمة لطلبهما إعادة المأمورية للخبير لتصفية الحساب بينهم وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله إذ من المقرر قضاء أنه يتعين الرجوع إلى القانون العام في ما فات القانون الخاص من أحكام، وكان البين من الرجوع إلى القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية أنه خلا من النص على حق أغلبية الشركاء في الالتجاء للقضاء بطلب فصل شريك في الشركة، وكان القانون رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية قد نظم في الفصل الثالث من الكتاب الثاني منه – الخاص بالعقود – عقد الشركة في المواد من 654 إلى 709 ونص في المادة 677 على أن : " 1- يجوز لأغلبية الشركاء أن يطلبوا من القضاء الحكم بفصل أي شريك متى استندوا في ذلك إلى أسباب جدية تبرر الفصل. 2- كما يجوز أيضا لأي شريك أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك إلى أسباب معقولة. 3- وفي الحالتين السابقتين تسري على نصيب الشريك المفصول أو المنسحب أحكام المادة ( 675 ) فقرة ( 2 ) ويقدر هذا النصيب حسب قيمته يوم رفع الدعوى "، ومؤدى ذلك أنه عند القضاء بإخراج شريك من الشركة فإن الشركة تستمر بين باقي الشركاء ويستحق الشريك المفصول في هذه الحالة نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب حسب قيمته بتاريخ رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى تقرير الخبير في حين أن هذا التقرير لم يحتسب خسائر وأرباح الشركة حتى يوم رفع الدعوى واقتصر على احتساب الديون المستحقة للشركة لدى العملاء وقيمة مخزون البضائع ودون أن يتطرق إلى تحصيل هذه الديون من عدمه، وإذ قام الحكم المطعون فيه باحتساب نصيب المطعون ضده على أساس ديون الشركة لدى الغير ومخزون البضائع دون أن يقوم الخبير بتصفية الحساب بين الشركاء من أرباح وخسائر وديون للشركة أو عليها واتخذ الحكم هذا التقرير عماداً لقضائه رغم اعتراض الطاعنين عليه ودون تحقيق تلك الاعتراضات الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

* * *