الطلب
رقم
4
و
5
لسنة 2023
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
بن حمد البادي
"رئيس
المحكمة"
وعضوية
السادة
القضاة/شهاب
عبد الرحمن
الحمادي
ومحمد عبد
الرحمن
الطنيجي
وعبدالعزيز
يعكوبي
والمبارك
العوض حسن
وسعد محمد
زويل وعمر
يونس جعرور
وأحمد مصطفى
أبوزيد وعصمت
بخيت
أبوزيد.
(1-
3)
تنظيم
العلاقات
القضائية
بين
السلطات
القضائية
الاتحادية
والمحلية
"هيئة
توحيد
المبادئ
القضائية
الاتحادية
والمحلية:
اختصاصات
الهيئة".
إجراءات
جزائية
"سريان
أحكام
قانون
الإجراءات
المدنية
على
ما
لم
يرد
به
نص
في
قانون
الإجراءات
الجزائية".
إجراءات
مدنية
"طرق
الطعن
في
الأحكام:
النقض:
الرجوع
عن
القرارات
والأحكام
الصادرة
من
محكمة
النقض".
حكم
"جواز
الرجوع
عن
الأحكام
الباتة
الصادرة
في
الطعون
الجزائية".
(1)
قبول
طلب
الفصل
في
التناقض
بين
مبدأين
قضائيين
نهائيين
في
مسألة
واحدة.
مناطه.
أن
يكون
أحد
المبدأين
صادراً
عن
إحدى
المحاكم
العليا
في
الدولة
أياً
كان
مسماها
وأن
يكون
الآخر
صادراً
من
جهة
أخرى
من
ذات
المحاكم.
علته.
لتصادم
المبدأين
بما
يتعذر
معه
تغليب
أحدهما
على
الآخر
بما
يستوجب
تولي
هيئة
توحيد
المبادئ
حسم
التعارض.
صدور
المبدأين
عن
جهة
قضائية
واحدة.
أثره.
انتفاء
مناط
قبول
الطلب.
علة
ذلك
وأساسه.
(2)
صدور
أحكام
من
محكمة
نقض
أبوظبي
وما
وافقها
من
أحكام
صادرة
من
المحكمة
الاتحادية
العليا
وأحكام
أخرى
صادرة
من
محكمة
تمييز
دبي
متضمنةً
مبدأين
قضائيين
متعارضين
حول
مسألة
واحدة
متعلقة
بمدى
جواز
تطبيق
أحكام
الرجوع
المنصوص
عليها
في
قانون
الإجراءات
المدنية
على
طلبات
الرجوع
في
الأحكام
الجزائية
الصادرة
من
المحاكم
العليا
عملاً
بقاعدة
سريان
أحكام
القانون
المذكور
على
ما
لم
يرد
به
نص
خاص
بقانون
الإجراءات
الجزائية.
مؤداه.
انعقاد
الاختصاص
لهيئة
توحيد
المبادئ
القضائية
الاتحادية
والمحلية
بنظر
الطلبين
المقدمين
بخصوص
هذا
التعارض.
(3)
ترجيح
مبدأ
جواز
الرجوع
عن
الأحكام
الباتة
الصادرة
من
المحاكم
العليا
في
الطعون
الجزائية.
واجب.
علة
ذلك.
تحقيقاً
لمقتضيات
العدالة
وإصلاحاً
لما
قد
يشوب
بعض
الأحكام
الباتة
من
خطأ
وتوحيداً
لكلمة
القانون
ولسد
النقص
في
قانون
الإجراءات
الجزائية.
أساسه.
أن
الشريعة
العامة
التي
تحكم
المسائل
الإجرائية
هي
قانون
الإجراءات
المدنية
ويجوز
الاستناد
إليه
لسد
ما
نقص
ما
دام
أن
الرجوع
عن
الأحكام
قاعدة
إجرائية
عامة
ترد
في
عدة
نصوص
قانونية.
1-
وحيث
إن
الهيئة
تنوه
ابتداء
إلى
أن
نص
المادة
(15)
من
القانون
الاتحادي
رقم
(10)
لسنة
2019
بشأن
تنظيم
العلاقات
القضائية
بين
السلطات
القضائية
الاتحادية
والمحلية
على
أن
"
تختص
الهيئة
بتوحيد
المبادئ
القضائية
المتعارضة
الصادرة
عن
محكمتين
أو
أكثر
من
المحاكم
العليا
في
الدولة،
كما
تختص
بالنظر
في
طلبات
العدول
عن
مبدأ
سبق
لها
أن
قررته
وفقا
للإجراءات
المحددة
في
المادة
16
من
هذا
القانون
".
كما
أنه
ومن
المقرر
بنص
المادة
(16)
أنه
"تقدم
طلبات
توحيد
المبادئ
القضائية
إلى
الهيئة
بتقرير
مسبب
من
أي
من
رؤساء
المحاكم
العليا
في
الدولة،
أو
النائب
العام
الاتحادي
أو
النواب
العامين
المحليين
بصورة
تلقائية
أو
بناءً
على
طلب
مقدم
إليهم
من
الجهات
الحكومية
الاتحادية
أو
المحلية...."،
مما
مفاده
أن
مناط
قبول
طلب
الفصل
في
التناقض
بين
مبدأين
قضائيين
نهائيين
في
المسألة
الواحدة
أن
يكون
أحد
المبدأين
صادراً
عن
المحاكم
العليا
في
الدولة
أيا
كان
مسماها
سواء
محكمة
نقض
أو
تمييز
أو
عليا
والآخر
صادراً
من
جهة
أخرى
من
ذات
المحاكم
أو
أكثر
بحيث
يكون
المبدآن
قد
تصادما
بما
يتعذر
تغليب
أحدهما
على
الآخر
واجتماع
تنفيذهما
معاً
مما
يستوجب
أن
تتولى
الهيئة
حسم
هذا
التعارض
بالمفاضلة
بين
المبدأين
أو
التوفيق
بينهما
من
حيث
الأثر
القانوني
على
المنازعات
المتعلقة
بين
المبدأين
المتعارضين،
وينتفي
مناط
قبول
الطلب
إذا
كان
المبدآن
صادرين
عن
جهة
قضائية
واحدة،
فإن
المحكمة
العليا
لهذه
الجهة
وحدها
هي
التي
تكون
لها
ولاية
الفصل
في
التعارض
وفقا
للقواعد
الإجرائية
المعمول
بها
في
نطاقها
حيث
تتولى
المحكمة
بتلك
الجهة
إقرار
أحد
المبدأين
المتعارضين
أو
العدول
عن
مبدأ
مستقر
وإصدار
مبدأ
آخر
يخالفه.
كما
أن
الطلب
الماثل
مقدم
ممن
له
صلاحية
تقديمه
(سعادة
النائب
العام
الاتحادي)،
وجاء
بتقرير
مسبب.
2-
وإذ
كان
البين
من
القرارين
الصادرين
من
محكمة
النقض
بأبو
ظبي
في
طلبي
الرجوع
رقمي
4
لسنة
2021
جزائي
أبو
ظبي،
رقم
1
لسنة
2023
تسليم
جزائي
أبو
ظبي
إقرار
مبدأ
قضائي
هو
"جواز
الرجوع
في
الأحكام
الجزائية
الصادرة
من
محكمة
النقض"
-وهو
ما
اتجهت
إليه
المحكمة
الاتحادية
العليا
في
القرار
الصادر
منها
في
طلب
الرجوع
رقم
14
لسنة
2022
جزائي
جلسة
14/6/2022؛
والقرار
الصادر
في
الطلب
رقم
25
لسنة
2023
جزائي
جلسة
16/8/2023
،
كما
إن
البين
من
القرارات
الصادرة
من
محكمة
تمييز
دبي
في
طلبات
الرجوع
أرقام
45،
49،
52،
86
لسنة
2023
تمييز
دبي
والصادرة
عن
الطعون
أرقام
1194
لسنة
2022،
102،
263
لسنة
2023
تمييز
جزاء
دبي
إقرار
مبدأ
قضائي
مخالف
وهو
"عدم
جواز
الرجوع
في
الأحكام
الجزائية
الصادرة
من
محكمة
التمييز"،
ولما
كان
ذلك
وكانت
هذه
القرارات
قد
تضمنت
مبدأين
قضائيين
متعارضين
حول
مسألة
واحدة
صادرين
عن
أكثر
من
محكمة
عليا
في
الدولة
-على
النحو
المبين
في
المساق
المتقدم
-
مما
ينعقد
معه
الاختصاص
لهيئة
توحيد
المبادئ
القضائية
الاتحادية
والمحلية
لنظر
طلبي
النائب
العام
ورئيس
محكمة
تمييز
دبي
بخصوص
هذا
التعارض،
لما
كان
ذلك،
وكان
مبنى
التعارض
بين
المبدأين
هو
الخلاف
حول
تطبيق
المادة
190
من
قانون
الإجراءات
المدنية
على
طلبات
الرجوع
في
المواد
الجزائية،
إذ
اتجهت
المحكمة
الاتحادية
العليا
ومحكمة
نقض
أبو
ظبي
إلى
تطبيق
أحكام
الرجوع
في
الأحكام
الباتة
المعمول
بها
في
قانون
الإجراءات
المدنية
رقم
42
لسنة
2022
بموجب
المادة
(190)
وفي
المواد
الجزائية
استناداً
على
الفقرة
الخامسة
من
المادة
(1)
من
قانون
الإجراءات
الجزائية،
بينما
اتجهت
محكمة
تمييز
دبي
إلى
رفض
تطبيق
الرجوع
في
المواد
الجزائية؛
باعتبار
أن
المادة
(190)
من
قانون
الإجراءات
المدنية
استثناء
من
الأصل
يجب
قصره
في
نطاق
ما
استن
من
أجله
وعدم
التوسع
فيه.
3-
وحيث
إن
نصوص
القانون
ومقتضيات
العدالة
ومبررات
تقنين
نظام
الرجوع
تقتضي
ترجيح
مبدأ
جواز
العدول
عن
الأحكام
الباتة
الصادرة
من
المحاكم
العليا
في
المواد
الجزائية
تحقيقاً
للعدالة
وإصلاحاً
لما
قد
يشوب
بعض
الأحكام
الباتة
وتوحيداً
لكلمة
القانون؛
للأسباب
التالية:
الأول
أن
الفقرة
(5)
من
المادة
الأولى
من
قانون
الإجراءات
الجزائية
نصت
على
أن
"تسري
أحكام
قانون
الإجراءات
المدنية
على
ما
لم
يرد
فيه
نص
خاص
في
هذا
القانون".
والبين
من
هذه
الفقرة
وجود
علاقة
بين
قانون
الإجراءات
الجزائية
وقانون
الإجراءات
المدنية؛
باعتبار
أن
قانون
الإجراءات
المدنية
هو
الشريعة
العامة
التي
تحكم
المسائل
الإجرائية،
وجواز
الاستناد
إليه
لسد
أي
نقص
فيها؛
وذلك
على
أساس
وحدة
الجهة
القضائية
المختصة
بالفصل
في
الدعاوى
المدنية
والجنائية
أو
الطعن
فيها،
بما
يعني
إمكان
تطبيق
بعض
مبادئ
التنظيم
القضائي
الواردة
في
قانون
الإجراءات
المدنية
على
الدعوى
الجنائية
أو
الطعن
فيها
في
حدود
معينة،
متى
كان
ذلك
لا
يتنافر
أو
يتعارض
معها.
وقد
وضع
المشرع
حدود
الصلة
بين
القانونين،
وتكون
كذلك
على
النحو
التالي:
١-
إذا
كان
قانون
الإجراءات
الجزائية
نفسه
قد
تعرض
للمسألة
بالحل،
وفي
هذه
الحالة
لا
محل
للرجوع
إلى
قانون
الإجراءات
المدنية
فيما
نص
عليه
في
قانون
الإجراءات
الجزائية.
2-
إذا
أحال
قانون
الإجراءات
الجزائية
صراحة
على
حكم
من
أحكام
قانون
الإجراءات
المدنية،
تعين
إعمال
هذه
الإحالة
وتطبيق
القواعد
الواردة
في
القانون
الأخير.
٣ -
إذا
لم
يرد
نص
يحكم
المسألة
المعروضة
على
القاضي
الجزائي
في
قانون
الإجراءات
الجزائية
فإن
يتعين
تطبيق
نص
المادة
5/١
من
قانون
الإجراءات
الجزائية
-
الذي
ألزم
القاضي
بالرجوع
في
ذلك
إلى
قانون
الإجراءات
المدنية،
ولكن
شرط
تطبيق
هذا
المبدأ
أن
يكون
نص
قانون
الإجراءات
المدنية
الذي
يطبق
في
الإجراءات
الجزائية
مقررًا
لقاعدة
إجرائية
عامة،
وليس
مقررًا
لقاعدة
استثنائية
أو
قاعدة
خاصة
بالدعوى
المدنية؛
فمن
ناحية
أولى،
تأبى
قواعد
التفسير
أن
يقاس
على
الاستثناء،
ومن
ناحية
ثانية،
يتعين
أن
تراعى
أوجه
الاختلاف
بين
الدعويين،
فلا
تطبق
على
إحداهما
قاعدة
مستنبطة
من
طبيعة
الأخرى
وخصائصها
الذاتية.
ومن
ناحية
ثالثة،
يجب
أن
لا
تتعارض
القاعدة
العامة
الإجرائية
المنصوص
عليها
في
قانون
الإجراءات
المدنية
مع
المبادئ
الحاكمة
لقانون
الإجراءات
الجزائية،
والتي
تقوم
عليها
الشرعية
الجزائية،
بالإضافة
إلى
أنه
ينبغي
في
مجال
سد
النقص
في
قانون
الإجراءات
الجزائية
أو
تفسير
ما
غمض
من
أحكامه
الرجوع
إلى
المبادئ
الإجرائية
العامة
التي
تحكم
قانون
الإجراءات
وتتفق
مع
دوره
الذي
يقوم
به
سواء
في
مجال
كيفية
اقتضاء
الدولة
لحقها
في
العقاب
في
إطار
الشرعية
الإجرائية
أم
في
مجال
دوره
في
حماية
الحرية
الشخصية
وضمانات
المتهم
في
الدفاع
عن
نفسه،
وقد
تأتي
الأحكام
من
خلال
تلك
المبادئ
بحلول
تتفق
وقواعد
قانون
الإجراءات
المدنية
فيطبقها
القاضي
لا
بوصفها
قواعد
في
قانون
الإجراءات
المدنية،
وإنما
بوصفها
حلولًا
قادهُ
إليها
تفسيره
للإجراءات
الجنائية،
سيما
وأن
الرجوع
لا
يتعارض
مع
طبيعة
الدعوى
الجزائية
بصفة
عامة
ومع
المبادئ
الحاكمة
لقانون
الإجراءات
الجزائية،
والتي
تقوم
عليها
الشرعية
الجزائية
بصفة
خاصة.
السبب
الثاني
أن
الرجوع
ليس
استثناء؛
إذ
لا
يستساغ
القول
بأن
الرجوع
استثناء
ولا
يقاس
عليه؛
لأن
الشارع
قد
أورد
النص
عليه
أيضًا
بموجب
المادة
(32)
من
قانون
الإجراءات
المدنية،
كما
نصت
المادة
(144/2)
من
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
(51)
لسنة
2023
بإصدار
قانون
إعادة
التنظيم
المالي
والإفلاس
على
أن
"يكون
حكم
محكمة
الاستئناف
في
الطعن
باتاً
لا
يجوز
الطعن
عليه
بأي
طريق
من
طرق
الطعن،
ومع
ذلك
يجوز
الرجوع
عن
هذا
الحكم
أمام
المحكمة
التي
أصدرته
وفقاً
للقواعد
الواردة
في
قانون
الإجراءات
المدنية".
وهذا
يؤكد
أن
الرجوع
ليس
استثناء،
وإنما
هو
طريق
أو
وسيلة
أو
نهج
للإصلاح
القضائي
تبناه
الشارع
الاتحادي
على
غرار
الأنظمة
العربية
والمقارنة.
الثالث
العلة
من
الرجوع:
العلة
من
تقرير
الرجوع
هي
الإصلاح
القضائي،
وهو
ما
لا
يقتصر
على
الأحكام
المدنية،
وإنما
يشمل
الأحكام
الجزائية
أيضًا.
الرابع
المقارنات
المعيارية؛
إذ
نص
عليه
القانون
الفرنسي
صراحة
في
المادة
626
من
قانون
الإجراءات
الجزائية،
ونص
عليه
قانون
الإجراءات
الجنائية
السوداني
الصادر
عام
1991
والمعدل
عام
1998،
وطبقته
محكمة
النقض
المصرية
خاصة
في
الأحكام
الجنائية
الخامس؛
استقر
القضاء
في
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
على
الأخذ
بنظام
العدول
عن
الأحكام
الباتة
الصادرة
من
المحاكم
العليا
في
المواد
المدنية
والجزائية
على
السواء
-
عند
الاقتضاء
-
قبل
تقنين
نظام
الرجوع،
لما
كان
ذلك
وكانت
المسألة
المعروضة
لا
تحتمل
إلا
حلًا
واحدًا،
وهو
الأمر
الذي
ترجح
معه
الهيئة
إقرار
المبدأ
القضائي
الصادر
من
المحكمة
الاتحادية
العليا
ومحكمة
النقض
بأبوظبي
بجواز
الرجوع
في
الأحكام
الجزائية
الصادرة
من
المحاكم
العليا.
حيث
إن
وقائع
الطلب
رقم
(4)
لسنة
2023
والمقدم
من
النائب
العام
للاتحاد،
تتحصل
في
أن
محكمة
النقض
بأبوظبي
قد
أصدرت
قرارها
بتاريخ
2/2/2022
في
طلب
الرجوع
رقم
4
لسنة
2021
جزائي
أبو
ظبي
بقبول
الطلب
شكلاً
وفي
الموضوع
بالرجوع
عن
الحكم
محل
الطلب
وإحالة
الطعن
إلى
رئيس
محكمة
النقض
لتشكيل
هيئة
مغايرة
لنظره
من
جديد؛
وأسست
المحكمة
قضاءها
على
الفقرة
الخامسة
من
المادة
(1)
من
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
38
لسنة
2022
بإصدار
قانون
الإجراءات
الجزائية
والتي
تنص
على
أن
"تسري
أحكام
قانون
الإجراءات
المدنية
على
ما
لم
يرد
فيه
نص
خاص
في
هذا
القانون"،
والمادة
187
مكرر
من
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
15
لسنة
2021
بتعديل
بعض
أحكام
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
11
لسنة
1992-
المقابلة
لنص
المادة
190
من
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
42
لسنة
2022
-،
بشأن
جواز
رجوع
محكمة
النقض
عن
القرارات
الصادرة
منها
في
غرفة
المشورة
أو
عن
حكمها
البات
من
تلقاء
نفسها
أو
بناء
على
طلب
من
الصادر
ضده
القرار
أو
الحكم.
وبتاريخ
1/8/2023
نظرت
محكمة
تمييز
دبي
طلب
الرجوع
رقم
52
لسنة
2023
جزائي
دبي
وقررت
فيه
عدم
جواز
نظر
الطلب
وأمرت
بمصادرة
التأمين؛
وأسست
قضاءها
على
أن
المادة
190
من
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
42
لسنة
2022
بإصدار
قانون
الإجراءات
المدنية
تسري
أحكامها
على
القرارات
أو
الأحكام
التي
تصدر
من
الدوائر
المدنية
بمحكمة
التمييز
دون
الصادرة
من
الدوائر
الجزائية،
وذلك
لأن
المشرع
قد
أفصح
عن
ذلك
القصد
في
العبارة
الأولى
من
نص
المادة
التي
تفيد
جواز
رجوع
محكمة
التمييز
عن
القرار
الصادر
في
غرفة
المشورة
وهو
ما
لا
ينسحب
إلى
الأحكام
الصادرة
من
الدائرة
الجزائية
بمحكمة
التمييز
إذ
لا
تنظر
الطعون
الجزائية
في
غرفة
المشورة
ولا
تصدر
قرارات
منها
في
تلك
الطعون،
كما
لا
تطبق
الأوضاع
المنصوص
عليها
في
المادة
185/1
-
التي
أشارت
إليها
المادة
190-
على
الطعون
الجزائية
إذ
أنها
خاصة
بالطعون
المدنية
وحدها
ومن
ثم
يكون
خطاب
الشارع
في
هذا
الشأن
موجه
إلى
القرارات
والأحكام
الصادرة
من
الدوائر
المدنية
بمختلف
فروعها
بمحكمة
التمييز
فحسب
والتي
تصدر
وفقاً
للأوضاع
المقررة
في
المادة
185
من
قانون
الإجراءات
المدنية
ولا
يمتد
حكمها
إلى
الأحكام
الجزائية
الصادرة
من
الدوائر
الجزائية،
إذ
أن
القول
بغير
ذلك
يكون
فضلاً
عن
مخالفته
لصحيح
القانون
اجتهاد
غير
جائز
إزاء
صراحة
النص
وتوسعاً
في
تفسيره
ولا
يجزئ
في
ذلك
ما
هو
مقرر
من
أن
قانون
الإجراءات
المدنية
يعتبر
قانوناً
عاماً
بالنسبة
لقانون
الإجراءات
الجزائية
يتعين
الرجوع
إليه
لسد
ما
في
القانون
الأخير
من
نقص
إذ
أن
ذلك
مقيد
بأن
تكون
القاعدة
القانونية
الواردة
في
قانون
الإجراءات
المدنية
لا
تأبى
على
الإعمال
على
الأحكام
الجزائية،
إذ
أن
القاعدة
الواردة
في
المادة
190
المار
بيانها
لا
تصلح
للإعمال
في
الأحكام
الصادرة
من
المحاكم
الجزائية
لورود
اختلاف
في
طبيعة
القواعد
القانونية
والموضوعية
في
القانون
الجزائي
عنه
في
القانون
المدني
ومن
ثم
تكون
غير
صالحة
للتطبيق
على
القانون
الجزائي
باعتبار
أنها
استثناء
لا
يجوز
التوسع
فيه،
فضلاً
عن
ما
للحكم
الجزائي
البات
الصادر
من
محكمة
التمييز
من
حجية
على
المحاكم
المدنية
ولا
سبيل
للرجوع
فيه
إلا
بتعلق
الأمر
بتوافر
حالة
من
حالات
إعادة
النظر.
وحيث
إنه
وعن
وقائع
الطلب
رقم
(5)
لسنة
2023
والمقدم
من
رئيس
محكمة
تمييز
دبي،
تتحصل
في
أن
هيئة
طلبات
الرجوع
بمحكمة
النقض
بأبو
ظبي
قد
قررت
في
الطلب
رقم
45
لسنة
2023
بجلسة
24/4/2023
قبول
الطلب
والعدول
عن
الحكم
الصادر
في
الطعن
رقم
1
لسنة
2023
تسليم
جزائي
الصادر
بتاريخ
27/3/2023
وأحالت
الطعن
إلى
محكمة
النقض
لتشكيل
هيئة
مغايرة
لنظره
من
جديد
وأمرت
برد
الرسوم
ومبلغ
التأمين،
تأسيساً
على
أن
الحكم
الجزائي
لم
يعرض
لدفاع
الطاعن
الجوهري
ولم
يمحصه
ويقُل
كلمته
فيه
مما
يشوبه
بالقصور،
بينما
ذهبت
محكمة
تمييز
دبي
في
طلبات
الرجوع
أرقام
45،
49،
86
لسنة
2023
في
الطعون
أرقام
1194
لسنة
2022،
102،
263
لسنة
2023
تمييز
جزاء
دبي
إلى
عدم
جواز
طلب
الرجوع
في
القضايا
الجزائية
أياً
كان
نوع
الاتهام
فيها
وأياً
كان
وجه
الرأي
فيها
تأسيساً
على
ذات
ما
انتهت
إليه
المحكمة
في
طلب
الرجوع
رقم
52
لسنة
2023
المشار
إليه
بطلب
توحيد
المبادئ
المقدم
من
النائب
العام.
وعلى
إثر
هذا
التعارض
بين
المبدأين
السالفين
تقدم
النائب
العام
للاتحاد
بطلبه
إلى
هيئة
توحيد
المبادئ
القضائية
الاتحادية
والمحلية
بتاريخ
5/9/2023
وتقدم
رئيس
محكمة
تمييز
دبي
بطلبه
إلى
الهيئة
ذاتها
بتاريخ
11/9/2023،
وطلبا
في
ختامهما
النظر
في
توحيد
المبدأين
المتعارضين
الصادرين
من
محكمة
نقض
أبو
ظبي
ومحكمة
تمييز
دبي
على
النحو
المار
بيانه.
وحيث
إن
الهيئة
تنوه
ابتداء
إلى
أن
نص
المادة
(15)
من
القانون
الاتحادي
رقم
(10)
لسنة
2019
بشأن
تنظيم
العلاقات
القضائية
بين
السلطات
القضائية
الاتحادية
والمحلية
على
أن
"
تختص
الهيئة
بتوحيد
المبادئ
القضائية
المتعارضة
الصادرة
عن
محكمتين
أو
أكثر
من
المحاكم
العليا
في
الدولة،
كما
تختص
بالنظر
في
طلبات
العدول
عن
مبدأ
سبق
لها
أن
قررته
وفقا
للإجراءات
المحددة
في
المادة
16
من
هذا
القانون
"،
كما
أنه
ومن
المقرر
بنص
المادة
(16)
أنه
"تقدم
طلبات
توحيد
المبادئ
القضائية
إلى
الهيئة
بتقرير
مسبب
من
أي
من
رؤساء
المحاكم
العليا
في
الدولة،
أو
النائب
العام
الاتحادي
أو
النواب
العامين
المحليين
بصورة
تلقائية
أو
بناءً
على
طلب
مقدم
إليهم
من
الجهات
الحكومية
الاتحادية
أو
المحلية...."،
مما
مفاده
أن
مناط
قبول
طلب
الفصل
في
التناقض
بين
مبدأين
قضائيين
نهائيين
في
المسألة
الواحدة
أن
يكون
أحد
المبدأين
صادراً
عن
المحاكم
العليا
في
الدولة
أيا
كان
مسماها
سواء
محكمة
نقض
أو
تمييز
أو
عليا
والآخر
صادراً
من
جهة
أخرى
من
ذات
المحاكم
أو
أكثر
بحيث
يكون
المبدأين
قد
تصادما
-
وقت
تقديم
الطلب
-
بما
يتعذر
تغليب
أحدهما
على
الآخر
واجتماع
تنفيذهما
معاً
مما
يستوجب
على
الهيئة
أن
تحسم
هذا
التعارض
بالمفاضلة
بين
المبدأين
أو
التوفيق
بينهما
من
حيث
الأثر
القانوني
على
المنازعات
المتعلقة
بين
المبدأين
المتعارضين،
وينتفي
مناط
قبول
الطلب
إذا
كان
المبدآن
صادرين
عن
جهة
قضائية
واحدة
فإن
المحكمة
العليا
لهذه
الجهة
وحدها
تكون
لها
ولاية
الفصل
في
التعارض
وفقا
للقواعد
الإجرائية
المعمول
بها
في
نطاقها
حيث
تتولى
المحكمة
بتلك
الجهة
إقرار
أحد
المبدأين
المتعارضين
أو
العدول
عن
مبدأ
مستقر
وإصدار
مبدأ
آخر
يخالفه،
كما
أن
الطلبين
الماثلين
مقدمان
ممن
له
صلاحية
تقديمه
(سعادة
النائب
العام
الاتحادي،
ورئيس
محكمة
تمييز
دبي)،
وجاء
بتقريرين
مسببين
ومن
ثم
فهما
مقبولان
شكلاً.
وإذ
كان
البين
من
القرارين
الصادرين
من
محكمة
النقض
بأبو
ظبي
في
طلبي
الرجوع
رقمي
4
لسنة
2021
جزائي
أبو
ظبي،
رقم
1
لسنة
2023
تسليم
جزائي
أبو
ظبي
إقرار
مبدأ
قضائي
هو
"جواز
الرجوع
في
الأحكام
الجزائية
الصادرة
من
محكمة
النقض"
-وهو
ما
اتجهت
إليه
المحكمة
الاتحادية
العليا
في
القرار
الصادر
منها
في
طلب
الرجوع
رقم
14
لسنة
2022
جزائي
جلسة
14/6/2022؛
والقرار
الصادر
في
الطلب
رقم
25
لسنة
2023
جزائي
جلسة
16/8/2023
،
كما
إن
البين
من
القرارات
الصادرة
من
محكمة
تمييز
دبي
في
طلبات
الرجوع
أرقام
45،
49،
52،
86
لسنة
2023
تمييز
دبي
والصادرة
عن
الطعون
أرقام
1194
لسنة
2022،
102،
263
لسنة
2023
تمييز
جزاء
دبي
إقرار
مبدأ
قضائي
مخالف
وهو
"عدم
جواز
الرجوع
في
الأحكام
الجزائية
الصادرة
من
محكمة
التمييز"،
ولما
كان
ذلك
وكانت
هذه
القرارات
قد
تضمنت
مبدأين
قضائيين
متعارضين
حول
مسألة
واحدة
صادرين
عن
أكثر
من
محكمة
عليا
في
الدولة
-على
النحو
المبين
في
المساق
المتقدم
-
مما
ينعقد
معه
الاختصاص
لهيئة
توحيد
المبادئ
القضائية
الاتحادية
والمحلية
لنظر
طلبي
النائب
العام
ورئيس
محكمة
تمييز
دبي
بخصوص
هذا
التعارض.
لما
كان
ذلك،
وكان
مبنى
التعارض
بين
المبدأين
هو
الخلاف
حول
تطبيق
المادة
190
من
قانون
الإجراءات
المدنية
على
طلبات
الرجوع
في
المواد
الجزائية،
إذ
اتجهت
المحكمة
الاتحادية
العليا
ومحكمة
نقض
أبو
ظبي
إلى
تطبيق
أحكام
الرجوع
في
الأحكام
الباتة
المعمول
بها
في
قانون
الإجراءات
المدنية
رقم
42
لسنة
2022
بموجب
المادة
(190)
وفي
المواد
الجزائية
استناداً
على
الفقرة
الخامسة
من
المادة
(1)
من
قانون
الإجراءات
الجزائية،
بينما
اتجهت
محكمة
تمييز
دبي
إلى
رفض
تطبيق
الرجوع
في
المواد
الجزائية؛
باعتبار
أن
المادة
(190)
من
قانون
الإجراءات
المدنية
استثناء
من
الأصل
يجب
قصره
في
نطاق
ما
استن
من
أجله
وعدم
التوسع
فيه.
وحيث
إن
نصوص
القانون
ومقتضيات
العدالة
ومبررات
تقنين
نظام
الرجوع
تقتضي
ترجيح
مبدأ
جواز
العدول
عن
الأحكام
الباتة
الصادرة
من
المحاكم
العليا
في
المواد
الجزائية
تحقيقاً
للعدالة
وإصلاحاً
لما
قد
يشوب
بعض
الأحكام
الباتة
وتوحيداً
لكلمة
القانون؛
للأسباب
التالية:
الأول
أن
الفقرة
(5)
من
المادة
الأولى
من
قانون
الإجراءات
الجزائية
نصت
على
أن
"تسري
أحكام
قانون
الإجراءات
المدنية
على
ما
لم
يرد
فيه
نص
خاص
في
هذا
القانون".
والبين
من
هذه
الفقرة
وجود
علاقة
بين
قانون
الإجراءات
الجزائية
وقانون
الإجراءات
المدنية؛
باعتبار
أن
قانون
الإجراءات
المدنية
هو
الشريعة
العامة
التي
تحكم
المسائل
الإجرائية،
وجواز
الاستناد
إليه
لسد
أي
نقص
فيها؛
وذلك
على
أساس
وحدة
الجهة
القضائية
المختصة
بالفصل
في
الدعاوى
المدنية
والجنائية
أو
الطعن
فيها،
بما
يعني
إمكان
تطبيق
بعض
مبادئ
التنظيم
القضائي
الواردة
في
قانون
الإجراءات
المدنية
على
الدعوى
الجنائية
أو
الطعن
فيها
في
حدود
معينة،
متى
كان
ذلك
لا
يتنافر
أو
يتعارض
معها.
وقد
وضع
المشرع
حدود
الصلة
بين
القانونين،
وتكون
كذلك
على
النحو
التالي:
١-
إذا
كان
قانون
الإجراءات
الجزائية
نفسه
قد
تعرض
للمسألة
بالحل،
وفي
هذه
الحالة
لا
محل
للرجوع
إلى
قانون
الإجراءات
المدنية
فيما
نص
عليه
في
قانون
الإجراءات
الجزائية.
2-
إذا
أحال
قانون
الإجراءات
الجزائية
صراحة
على
حكم
من
أحكام
قانون
الإجراءات
المدنية،
تعين
إعمال
هذه
الإحالة
وتطبيق
القواعد
الواردة
في
القانون
الأخير.
٣ -
إذا
لم
يرد
نص
يحكم
المسألة
المعروضة
على
القاضي
الجزائي
في
قانون
الإجراءات
الجزائية
فإن
يتعين
تطبيق
نص
المادة
5/١
من
قانون
الإجراءات
الجزائية
-
الذي
ألزم
القاضي
بالرجوع
في
ذلك
إلى
قانون
الإجراءات
المدنية،
ولكن
شرط
تطبيق
هذا
المبدأ
أن
يكون
نص
قانون
الإجراءات
المدنية
الذي
يطبق
في
الإجراءات
الجزائية
مقررًا
لقاعدة
إجرائية
عامة،
وليس
مقررًا
لقاعدة
استثنائية
أو
قاعدة
خاصة
بالدعوى
المدنية؛
فمن
ناحية
أولى،
تأبى
قواعد
التفسير
أن
يقاس
على
الاستثناء،
ومن
ناحية
ثانية،
يتعين
أن
تراعى
أوجه
الاختلاف
بين
الدعويين،
فلا
تطبق
على
إحداهما
قاعدة
مستنبطة
من
طبيعة
الأخرى
وخصائصها
الذاتية.
ومن
ناحية
ثالثة،
يجب
أن
لا
تتعارض
القاعدة
العامة
الإجرائية
المنصوص
عليها
في
قانون
الإجراءات
المدنية
مع
المبادئ
الحاكمة
لقانون
الإجراءات
الجزائية،
والتي
تقوم
عليها
الشرعية
الجزائية،
بالإضافة
إلى
أنه
ينبغي
في
مجال
سد
النقص
في
قانون
الإجراءات
الجزائية
أو
تفسير
ما
غمض
من
أحكامه
الرجوع
إلى
المبادئ
الإجرائية
العامة
التي
تحكم
قانون
الإجراءات
وتتفق
مع
دوره
الذي
يقوم
به
سواء
في
مجال
كيفية
اقتضاء
الدولة
لحقها
في
العقاب
في
إطار
الشرعية
الإجرائية
أم
في
مجال
دوره
في
حماية
الحرية
الشخصية
وضمانات
المتهم
في
الدفاع
عن
نفسه،
وقد
تأتي
الأحكام
من
خلال
تلك
المبادئ
بحلول
تتفق
وقواعد
قانون
الإجراءات
المدنية
فيطبقها
القاضي
لا
بوصفها
قواعد
في
قانون
الإجراءات
المدنية،
وإنما
بوصفها
حلولًا
قادهُ
إليها
تفسيره
للإجراءات
الجنائية،
سيما
وأن
الرجوع
لا
يتعارض
مع
طبيعة
الدعوى
الجزائية
بصفة
عامة
ومع
المبادئ
الحاكمة
لقانون
الإجراءات
الجزائية،
والتي
تقوم
عليها
الشرعية
الجزائية
بصفة
خاصة.
السبب
الثاني
أن
الرجوع
ليس
استثناء؛
إذ
لا
يستساغ
القول
بأن
الرجوع
استثناء
ولا
يقاس
عليه؛
لأن
الشارع
قد
أورد
النص
عليه
أيضًا
بموجب
المادة
(32)
من
قانون
الإجراءات
المدنية،
كما
نصت
المادة
(144/2)
من
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
(51)
لسنة
2023
بإصدار
قانون
إعادة
التنظيم
المالي
والإفلاس
على
أن
"يكون
حكم
محكمة
الاستئناف
في
الطعن
باتاً
لا
يجوز
الطعن
عليه
بأي
طريق
من
طرق
الطعن،
ومع
ذلك
يجوز
الرجوع
عن
هذا
الحكم
أمام
المحكمة
التي
أصدرته
وفقاً
للقواعد
الواردة
في
قانون
الإجراءات
المدنية".
وهذا
يؤكد
أن
الرجوع
ليس
استثناء،
وإنما
هو
طريق
أو
وسيلة
أو
نهج
للإصلاح
القضائي
تبناه
الشارع
الاتحادي
على
غرار
الأنظمة
العربية
والمقارنة.
الثالث
العلة
من
الرجوع:
العلة
من
تقرير
الرجوع
هي
الإصلاح
القضائي،
وهو
ما
لا
يقتصر
على
الأحكام
المدنية،
وإنما
يشمل
الأحكام
الجزائية
أيضًا.
الرابع
المقارنات
المعيارية؛
إذ
نص
عليه
القانون
الفرنسي
صراحة
في
المادة
626
من
قانون
الإجراءات
الجزائية،
ونص
عليه
قانون
الإجراءات
الجنائية
السوداني
الصادر
عام
1991
والمعدل
عام
1998،
وطبقته
محكمة
النقض
المصرية
خاصة
في
الأحكام
الجنائية
الخامس؛
استقر
القضاء
في
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
على
الأخذ
بنظام
العدول
عن
الأحكام
الباتة
الصادرة
من
المحاكم
العليا
في
المواد
المدنية
والجزائية
على
السواء
-
عند
الاقتضاء
-
قبل
تقنين
نظام
الرجوع.
لما
كان
ذلك
وكانت
المسألة
المعروضة
لا
تحتمل
إلا
حلًا
واحدًا،
وهو
الأمر
الذي
ترجح
معه
الهيئة
إقرار
المبدأ
القضائي
الصادر
من
المحكمة
الاتحادية
العليا
ومحكمة
النقض
بأبوظبي
بجواز
الرجوع
في
الأحكام
الجزائية
الصادرة
من
المحاكم
العليا.
قررت
الهيئة
بالأغلبية في
الطلبين رقمي
(4، 5) لسنة 2023 "هيئة
توحيد
المبادئ
القضائية
الاتحادية
والمحلية"
بالاعتداد
بالمبدأ
القضائي الذي
قررته
المحكمة
الاتحادية
العليا
ومحكمة
نقض
أبو
ظبي
بتطبيق
الرجوع
المنصوص
عليه
في
المادة
190
من
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
42
لسنة
2022
بإصدار
قانون
الإجراءات
المدنية
على
القرارات
والأحكام
الجزائية
الصادرة
من
المحاكم
العليا
(المحكمة
الاتحادية
العليا
أو
محكمة
النقض
أو
محكمة
التمييز).