هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
بن حمد البادي
"رئيس
المحكمة"
وعضوية
السادة
القضاة/شهاب
عبد الرحمن
الحمادي
ومحمد عبد
الرحمن
الطنيجي
وعبدالعزيز
يعكوبي
والمبارك
العوض حسن
وسعد محمد
زويل وعمر
يونس جعرور
وأحمد مصطفى
أبوزيد وعصمت
بخيت
أبوزيد.
(1-
5)
تنظيم
العلاقات
القضائية
بين
السلطات
القضائية
الاتحادية
والمحلية
"هيئة
توحيد
المبادئ
القضائية
الاتحادية
والمحلية:
اختصاصات
الهيئة".
إجراءات
جزائية
"التداعي
أمام
المحاكم:
الاختصاص
الولائي
للمحاكم:
عدم
جواز
الاتفاق
على
مخالفته".
نظام
عام
"قواعد
الاختصاص
الولائي
للمحاكم
من
النظام
العام".
(1)
قبول
طلب
الفصل
في
التناقض
بين
مبدأين
قضائيين
نهائيين
في
مسألة
واحدة.
مناطه.
أن
يكون
أحد
المبدأين
صادراً
عن
إحدى
المحاكم
العليا
في
الدولة
أياً
كان
مسماها
وأن
يكون
الآخر
صادراً
من
جهة
أخرى
من
ذات
المحاكم.
علته.
لتصادم
المبدأين
بما
يتعذر
معه
تغليب
أحدهما
على
الآخر
بما
يستوجب
تولي
هيئة
توحيد
المبادئ
حسم
التعارض.
صدور
المبدأين
عن
جهة
قضائية
واحدة.
أثره.
انتفاء
مناط
قبول
الطلب.
علة
ذلك
وأساسه.
(2)
صدور
حكم
من
محكمة
تمييز
دبي
وآخر
من
المحكمة
الاتحادية
العليا
وما
وافقه
من
حكم
محكمة
تمييز
رأس
الخيمة
متضمنين
مبدأين
قضائيين
متعارضين
حول
مسألة
واحدة
متعلقة
بجواز
أو
عدم
جوز
اتفاق
الأفراد
على
مخالفة
قواعد
الاختصاص
الولائي.
مؤداه.
انعقاد
الاختصاص
لهيئة
توحيد
المبادئ
القضائية
الاتحادية
والمحلية
بنظر
طلب
النائب
العام
بخصوص
هذا
التعارض.
(3)
القضاء
في
كل
إمارة
جهة
قضائية
مستقلة
عن
جهات
القضاء
في
الإمارات
الأخرى.
مؤداه.
كل
هيئة
قضائية
تختص
ولائياً
بنطاقها
المكاني
ولا
يجوز
الاتفاق
على
مخالفته.
تعلق
ذلك
بالنظام
العام
تقضي
به
المحكمة
من
تلقاء
نفسها.
الاستثناء.
أن
يعهد
الدستور
للقضاء
الاتحادي
بمسائل
معينة.
أساس
ذلك.
م
104
من
الدستور.
(4)
الاختصاص
بنظر
الدعاوى
القضائية
بين
المحاكم
الاتحادية
والمحاكم
المحلية.
اختصاص
ولائي
لا
يجوز
الاتفاق
على
مخالفته.
مؤداه.
الاتفاق
على
اختصاص
محكمة
معينة
وفقاً
لنص
المادة
33/5
ق
الإجراءات
المدنية
ليس
مطلقاً
لتقييده
بالاختصاص
الولائي
المتعلق
بالنظام
العام.
القول
بغير
ذلك.
أثره.
(5)
الاتفاق
على
مخالفة
قواعد
الاختصاص
الولائي
للمحاكم
التي
تتبع
جهة
قضائية
أخرى
خلاف
الجهة
القضائية
التي
تتبعها
المحكمة
المتفق
عليها
في
المواد
المدنية
والتجارية.
غير
جائز.
مؤداه.
العدول
عن
المبدأ
الذي
أقرته
المحكمة
الاتحادية
العليا
ومحكمة
تمييز
رأس
الخيمة
بجوازه
وإقرار
المبدأ
الذي
خلصت
إليه
محكمة
تمييز
دبي
بعدم
جوازه.
علة
ذلك.
تعلق
قواعد
الاختصاص
الولائي
بالنظام
العام.
1-
وحيث
إن
الهيئة
تنوه
ابتداء
إلى
أن
نص
المادة
(15)
من
القانون
الاتحادي
رقم
(10)
لسنة
2019
بشأن
تنظيم
العلاقات
القضائية
بين
السلطات
القضائية
الاتحادية
والمحلية
على
أن
"
تختص
الهيئة
بتوحيد
المبادئ
القضائية
المتعارضة
الصادرة
عن
محكمتين
أو
أكثر
من
المحاكم
العليا
في
الدولة،
كما
تختص
بالنظر
في
طلبات
العدول
عن
مبدأ
سبق
لها
أن
قررته
وفقا
للإجراءات
المحددة
في
المادة
16
من
هذا
القانون
"،
كما
أنه
ومن
المقرر
بنص
المادة
(16)
أنه
"تقدم
طلبات
توحيد
المبادئ
القضائية
إلى
الهيئة
بتقرير
مسبب
من
أي
من
رؤساء
المحاكم
العليا
في
الدولة،
أو
النائب
العام
الاتحادي
أو
النواب
العامين
المحليين
بصورة
تلقائية
أو
بناءً
على
طلب
مقدم
إليهم
من
الجهات
الحكومية
الاتحادية
أو
المحلية...."،
مما
مفاده
أن
مناط
قبول
طلب
الفصل
في
التناقض
بين
مبدأين
قضائيين
نهائيين
في
المسألة
الواحدة
أن
يكون
أحد
المبدأين
صادراً
عن
المحاكم
العليا
في
الدولة
أيا
كان
مسماها
سواء
محكمة
نقض
أو
تمييز
أو
عليا
والآخر
صادراً
من
جهة
أخرى
من
ذات
المحاكم
أو
أكثر
بحيث
يكون
المبدأين
قد
تصادما
-
وقت
تقديم
الطلب
-
بما
يتعذر
تغليب
أحدهما
على
الآخر
واجتماع
تنفيذهما
معاً
مما
يستوجب
على
الهيئة
أن
تحسم
هذا
التعارض
بالمفاضلة
بين
المبدأين
أو
التوفيق
بينهما
من
حيث
الأثر
القانوني
على
المنازعات
المتعلقة
بين
المبدأين
المتعارضين،
وينتفي
مناط
قبول
الطلب
إذا
كان
المبدآن
صادرين
عن
جهة
قضائية
واحدة
فإن
المحكمة
العليا
لهذه
الجهة
وحدها
تكون
لها
ولاية
الفصل
في
التعارض
وفقا
للقواعد
الإجرائية
المعمول
بها
في
نطاقها
حيث
تتولى
المحكمة
بتلك
الجهة
إقرار
أحد
المبدأين
المتعارضين
أو
العدول
عن
مبدأ
مستقر
وإصدار
مبدأ
آخر
يخالفه.
2-
ولما
كان
ذلك
وكان
الثابت
من
الحكم
الصادر
من
محكمة
تمييز
دبي
في
الطعن
رقم
213
لسنة
2017
تجاري
والحكم
الصادر
من
المحكمة
الاتحادية
العليا
في
الطعن
رقم
670
لسنة
27
ق
تجاري
والحكم
الصار
في
الطعن
رقم
16
لسنة
2023
تجاري
تمييز
رأس
الخيمة،
أن
هذه
الأحكام
تضمنت
مبدأين
قضائيين
متعارضين
حول
مسألة
واحدة
على
النحو
المبين
في
المساق
المتقدم
-
جواز
وعدم
جوز
اتفاق
الخصوم
على
مخالفة
قواعد
الاختصاص
الولائي
بإسناده
إلى
محكمة
معينة
-
مما
ينعقد
الاختصاص
لهيئة
توحيد
المبادئ
القضائية
الاتحادية
والمحلية
لنظر
طلب
النائب
العام
للاتحاد
بخصوص
هذا
التعارض.
3-
المقرر
أن
النص
في
المادة
104
من
الدستور
على
أن
"تتولى
الهيئات
القضائية
المحلية
في
كل
إمارة
جميع
المسائل
القضائية
التي
لم
يعهد
بها
للقضاء
الاتحادي
بمقتضى
أحكام
هذا
الدستور".
يدل
على
أن
لكل
إمارة
قضاءها
المستقل
عن
الإمارة
الأخرى
فيما
عدا
المسائل
القضائية
التي
يعهد
بها
إلى
القضاء
الاتحادي
بمقتضى
أحكام
الدستور،
ومن
ثم
فإن
اختصاص
كل
هيئة
من
هذه
الهيئات
القضائية
يكون
مقصورا
على
نطاق
مكاني
معين
هو
حدود
الإمارة
التي
تمارس
فيها
ولايتها،
فلا
يتعداه
إلى
غيرها
من
الإمارات
الأخرى،
وبذلك
يشكل
القضاء
في
كل
إمارة
جهة
قضائية
مستقلة
عن
جهة
القضاء
في
باقي
الإمارات،
وإذ
كان
تحديد
الاختصاص
على
هذا
النحو
أمرا
مستمدا
من
الدستور،
فإنه
يكون
متعلقا
بالنظام
العام،
ولا
يجوز
الاتفاق
على
مخالفته،
وتقضي
به
المحكمة
من
تلقاء
نفسها.
4-
وكان
المستقر
عليه
قضاء
أن
توزيع
الاختصاص
بنظر
الدعاوى
القضائية
بين
المحاكم
الاتحادية
والمحاكم
المحلية
والمستقلة
بقضائها
عن
القضاء
الاتحادي
هو
اختصاص
ولائي
لا
يجوز
للأفراد
الاتفاق
على
مخالفة
قواعده
لتعلقها
بالنظام
العام.
ويكون
تطبيق
نص
المادة
33/5
من
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
42
لسنة
2022
بإصدار
قانون
الإجراءات
المدنية
بشأن
الاتفاق
على
الاختصاص
المحلي
ليس
مطلقًا،
وإنما
مقيدًا
بمراعاة
الاختصاص
الولائي
المتعلق
بالنظام
العام.
والقول
بغير
ذلك
يعني
جر
الخصوم
إلى
محكمة
غير
مختصة
والإخلال
بتوزيع
القضاء
بين
الإمارات
المختلفة
على
غير
النحو
الذي
رسمه
الدستور،
وإثقال
عبء
المحاكم
بقضايا
لا
تكون
من
اختصاصها.
5-
لما
كان
ذلك،
وكانت
المسألة
المعروضة
لا
تحتمل
إلا
حلًا
واحدًا،
وهو
الأمر
الذي
ترى
معه
الهيئة
العدول
عن
المبدأ
الذي
أقرته
المحكمة
الاتحادية
العليا
في
الطعن
رقم
670
لسنة
27
ق
تجاري
والمبدأ
الذي
أقرته
محكمة
تمييز
رأس
الخيمة
في
الطعن
رقم
16
لسنة
2023
تجاري
تمييز
رأس
الخيمة
والمقررين
لوجوب
إعمال
الاتفاق
المنصوص
عليه
بشأن
الاختصاص
حتى
ولو
كانت
عناصر
الاختصاص
تتوافر
لدى
محكمة
أخرى
تتبع
جهة
قضائية
أخرى
خلاف
الجهة
القضائية
التي
تتبعها
المحكمة
المتفق
عليها،
وإقرار
المبدأ
القانوني
الذي
خلص
إليه
الحكم
الصادر
من
محكمة
تمييز
دبي
في
الطعن
رقم
213
لسنة
2017
تجاري
والذي
مؤداه
أنه
ما
دامت
المادة
موضوع
النزاع
مادة
مدنية
أو
تجارية
فلا
يجوز
الاتفاق
على
مخالفة
الاختصاص
الولائي
للمحاكم
التي
تخضع
لجهة
قضائية
مستقلة
عن
القضاء
الاتحادي
لكون
الاختصاص
هنا
متعلق
بالنظام
العام.
حيث
إن
الوقائع،
على
ما
يبين
من
الطلب
وسائر
الأوراق،
تتحصل
في
أن
المدعية
"شركة
.......
ذ.م.م."
أقامت
الدعوى
رقم
1020
لسنة
2016
تجاري
كلي
دبي
ضد
المدعى
عليها
"شركة
.......
ذ.م.م."
بطلب
الحكم
بتعيين
محكم
وفقًا
لقواعد
مركز
دبي
للتحكيم
الدولي
للفصل
في
النزاع
القائم
بينهما
على
سند
من
أنها
تعاقدت
مع
المدعى
عليها
كمقاول
من
الباطن
على
تصنع
وتركيب
أعمال
ألومنيوم
وزجاج
المشروع
(بناية
.......)
وأنها
نفذت
كافة
الأعمال
المتفق
عليها
إلا
أن
المدعى
عليها
لم
تسدد
لها
مستحقاتها،
ولما
كان
العقد
المبرم
بينهما
تضمن
شرط
التحكيم،
ومن
ثم
فقد
أقامت
الدعوى،
حكمت
المحكمة
بعدم
اختصاصها
ولائيًا
بنظر
الدعوى.
استأنفت
المدعية
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
1571
لسنة
2016
تجاري
بتاريخ
11/1/2017
فقضت
المحكمة
بإلغاء
الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً
باختصاص
محكمة
دبي
ولائيًا
بنظر
الدعوى
وإعادة
الأوراق
إلى
محكمة
أول
درجة
للفصل
فيها.
طعنت
المدعى
عليها
على
هذا
الحكم
أمام
محكمة
تمييز
دبي
برقم
213
لسنة
2017
طعن
تجاري.
وبجلسة
21/5/ 2017
قضت
محكمة
تمييز
دبي
في
الطعن
بعدم
جواز
الطعن
وإلزام
الطاعنة
بالمصروفات
ومبلغ
الفي
درهم
مقابل
أتعاب
المحاماة
مع
مصادرة
التأمين؛
وأسست
المحكمة
قضاءها
على
أن
المقرر
بنص
المادة
104
من
الدستور
أنه
"تتولى
الهيئات
القضائية
المحلية
في
كل
إمارة
جميع
المسائل
القضائية
التي
لم
يعهد
بها
للقضاء
الاتحادي
بمقتضى
أحكام
هذا
الدستور"،
مما
مؤداه
أن
لكل
إمارة
قضاء
مستقل
عن
الإمارة
الأخرى
فيما
يخرج
عن
المسائل
القضائية
التي
يعهد
بها
للقضاء
الاتحادي
بمقتضى
أحكام
الدستور،
ومن
ثم
فلا
يجوز
للأفراد
الاتفاق
على
مخالفة
قواعد
هذا
الاختصاص
لتعلقها
بالنظام
العام،
ومن
المقرر
وفق
نص
المادة
31/3
من
قانون
الإجراءات
المدنية
-
المقابلة
للمادة
33
من
القانون
الحالي
-
أن
الاختصاص
في
المواد
التجارية
يكون
للمحكمة
التي
يقع
بدائرتها
موطن
المدعى
عليه
أو
للمحكمة
التي
تم
الاتفاق
أو
نفذ
كله
أو
بعضه
في
دائرتها
أو
المحكمة
التي
يجب
تنفيذ
الاتفاق
في
دائرتها.
ولما
كان
ذلك،
وكان
البين
من
الوقائع
أن
المستأنف
ضدها
(المدعى
عليها)
وهي
بإمارة
أبو
ظبي
طرحت
عطاء
مقاولة
أعمال
ألمونيوم
ورسى
العطاء
على
المستأنفة
(المدعية)
عن
طريق
الفاكس
في
مقرها
بدبي،
ثم
أرسلت
المستأنفة
عرضها
بالفاكس
إلى
المستأنف
ضدها
وقد
ردت
الأخيرة
بقبولها
العرض
المقدم
من
المستأنفة
وأرسلت
قبولها
عن
طريق
الفاكس
الذي
استلمته
المستأنفة
بمقرها
بإمارة
دبي.
من
ذلك
يتضح
أن
هناك
إيجاب
صادر
من
المستأنفة
ارتبط
به
قبول
المستأنف
ضدها
وقد
علمت
المستأنفة
بهذا
القبول
في
مقرها
بإمارة
دبي
عن
طريق
الفاكس
فيكون
العقد
قد
انعقد
في
إمارة
دبي
"مكان
علم
المستأنفة
بالقبول"
وهو
ما
يوافق
نص
المادة
31
من
قانون
الإجراءات
المدنية
ويكون
للمدعي
الخيار
بين
إقامة
دعواه
أمام
المحكمة
التي
دائرتها
موطن
المدعى
عليه
أو
المحكمة
التي
تم
الاتفاق
أو
نفذ
كله
أو
بعضه
في
دائرتها
أو
المحكمة
التي
يجب
تنفيذ
الاتفاق
في
دائرتها،
ولما
كانت
المادة
موضع
النزاع
مادة
تجارية
ومن
ثم
تكون
محاكم
دبي
مختصة
ولائيا
بنظر
الدعوى
ولا
ينال
من
ذلك
دفاع
المستأنف
ضدها
من
أنها
اتفقت
مع
المستأنفة
ليكون
الاختصاص
لمحاكم
أبوظبي
لأن
القضاء
في
إمارة
دبي
يشكل
جهة
قضائية
مستقلة
عن
القضاء
الاتحادي
وتلتزم
محاكمها
بحدود
اختصاصها
المتعلق
بالنظام
العام
فلا
يجوز
الاتفاق
على
مخالفته
لأنه
اختصاص
ولائي.
وحيث
أقام
المدعي
الدعوى
رقم
120
لسنة
2005
جزئي
مدني
العين
ضد
المدعى
عليه
وطلب
فيها
الحكم
بإلزامه
بأن
يسدد
له
مبلغ
32000
درهم؛
على
سند
من
القول
إنه
سلمه
هذا
المبلغ
لإنفاقه
في
شراء
لوازم
الشركة
إلا
أنه
لم
يفعل
ولم
يرد
المبلغ
إليه،
دفع
المدعى
عليه
بعدم
اختصاص
محكمة
العين
لوجود
عقد
اتفاق
بإسناد
الاختصاص
لمحكمة
دبي
عن
أي
نزاع
ينشب
بين
الشركاء،
حكمت
محكمة
أول
درجة
برفض
ذلك
الدفع
وفي
الموضوع
بإلزام
المدعي
عليه
بأداء
مبلغ
المطالبة.
استأنف
المدعى
عليه
الحكم
بالاستئناف
رقم
292
لسنة
2005
والمحكمة
قضت
بإلغاء
الحكم
المستأنف
وبعدم
اختصاص
المحكمة
مصدرته
محلياً
بنظر
الدعوى،
طعن
المدعى
بالنقض
أمام
المحكمة
الاتحادية
العليا
بالطعن
رقم
670
لسنة
27
ق.
وبجلسة
16/1/ 2007
قضت
المحكمة
الاتحادية
العليا
في
غرفة
المشورة
في
الطعن
رقم
670
لسنة
27
قضائية
برفض
الطعن
؛
وأسس
قضاءها
على
أن
نص
المادة
31
من
قانون
الإجراءات
المدنية
-
المقابلة
للمادة
33
من
القانون
الحالي
-
التي
بعد
أن
حددت
عناصر
الاختصاص
المحلي
للمحاكم
أجازت
في
الفقرة
الخامسة
للخصوم
إمكانية
الاتفاق
مسبقا
على
تحديد
اختصاص
محكمة
معينة
لنظر
النزاع
في
غير
الدعاوى
العينية
العقارية
ودعاوى
الحيازة
ودعاوى
التركات
والدعاوى
العارضة
التي
تتبع
وجوباً
الدعوى
الأصلية،
ومؤدى
ذلك
أنه
وفي
غير
حالات
الاستثناء
هذه
-
والتي
لا
يجوز
مخالفة
قواعد
الاختصاص
الآمرة
بشأنها
-
فمتى
اتفق
الخصوم
على
إسناد
الاختصاص
المحلي
إلى
محكمة
معينة
وكان
لكليهما
أهلية
التعاقد
وحرية
الإدارة
فإنه
لا
يجوز
لأحدهم
بإرادته
المنفردة
أن
يخالف
ذلك
الاتفاق
ويجر
خصمه
للتقاضي
أمام
محكمة
أخرى
ولو
كانت
قواعد
الاختصاص
العامة
تقضي
باختصاصها
وذلك
إعمالاً
للأثر
الملزم
لكتاب
الاتفاق.
وكان
الطاعن
لا
يماري
أن
النزاع
-
موضوع
دعواه
-
ناجم
عن
الشراكة
التي
تربطه
بالمطعون
ضده
وأن
عقد
الشراكة
قد
تضمن
بندا
يقضي
بإسناد
الاختصاص
إلى
محكمة
دبي
في
حال
نشوب
أي
خلاف
بين
الشركاء
فإن
الحكم
المطعون
فيه
إذ
قضى
بعدم
اختصاص
محكمة
العين
المرفوعة
أمامها
الدعوى
باختصاصها
وذلك
إعمالا
للأثر
الملازم
لكتاب
الاتفاق.
قد
أحسن
تطبيق
القانون
مراعيا
في
ذلك
إرادة
الطرفين
المعبر
عنها
في
بند
عقد
الشركة
المذكور.
كما
أقامت
المدعية
الدعوى
رقم
103
لسنة
2022
رأس
الخيمة
واختصمت
فيها
المدعى
عليها
وطلبت
في
ختامها
الحكم
بندب
خبير
حسابي
للانتقال
إلى
مقر
المدعى
عليهما
للاطلاع
على
ما
لديهما
من
كشوف
وسجلات
حسابية
ودفاتر
تجارية
وميزانيات
سنوية،
وبيان
أرصدة
الحسابات
البنكية
الخاصة
بها،
والتغيير
في
ملكية
حصصها
وتحديد
أرباحها
السنوية
من
تاريخ
تسجيلها
بالمنطقة
الحرة
في
رأس
الخيمة
وحتى
تاريخ
إيداع
تقرير
الخبرة.
دفعت
الشركة
المدعى
عليها
الأولى
بعدم
اختصاص
محاكم
رأس
الخيمة
بنظر
الدعوى
واختصاص
محاكم
دبي
وفقا
للبند
28/²
من
العقد
المبرم
بينهما.
حكمت
محكمة
أول
درجة
بعدم
اختصاصها
محليا
بنظر
الدعوى.
استأنفت
المدعية
هذا
الحكم
أمام
محكمة
استئناف
رأس
الخيمة
بالاستئناف
رقم
54
لسنة
2023
وبتاريخ
17/3/ 2023
قضت
المحكمة
بإلغاء
الحكم
المستأنف
والقضاء
باختصاص
محكمة
رأس
الخيمة
الابتدائية
بنظر
الدعوى
وإعادتها
إليها
للفصل
فيها،
طعنت
الشركة
المدعى
عليها
الأولى
في
هذا
الحكم
بطريق
النقض
ونظرت
محكمة
التمييز
الطعن
في
غرفة
مشورة.
وبجلسة
18/7/2023
قضت
محكمة
تمييز
رأس
الخيمة
في
الطعن
رقم
16
لسنة
2023 -
تمييز
تجاري
-
بنقض
الحكم
المطعون
فيه
وحكمت
في
موضوع
الاستئناف
رقم
54
لسنة
2023
تجاري
رأس
الخيمة
برفضه
وتأييد
الحكم
المستأنف؛
وأسست
قضاءها
على
أن
الأوراق
جاءت
خلوا
من
وجود
مركز
إدارة
للشركة
الطاعنة
في
إمارة
رأس
الخيمة
أو
فرع
نشاطها
فيها
لتنفيذ
عمل
قانوني
معين
وتعلق
موضوع
النزاع
بهذا
العمل،
وكان
الثابت
من
الاتفاقية
المبرمة
بين
الطرفين
بتاريخ
1/7/ 2016
أن
الطاعنة
قد
اتخذت
من
مقر
المطعون
ضدها
الثانية
والكائن
في
إمارة
دبي
مقرا
لها
فضلا
من
اتفاق
الطرفين
في
البند
28/²
من
الاتفاقية
موضوع
التداعي
على
اختصاص
محاكم
مركز
دبي
المالي
العالمي
بنظر
أية
منازعات
ناشئة
عن
تطبيقها
ومن
ثم
فإن
محاكم
إمارة
رأس
الخيمة
لا
تكون
مختصة
ولائيًا
بنظر
الدعوى.
وعلى
إثر
هذا
التعارض
بين
المبدأين
السالفين
تقدم
النائب
العام
للاتحاد
بطلب
إلى
هيئة
توحيد
المبادئ
القضائية
الاتحادية
والمحلية
بتاريخ
17/8/2023
قيد
برقم
رقم
2
لسنة
2023
"هيئة
توحيد
المبادئ"
طلب
في
ختامه
النظر
في
التعارض
السالف
بيانه.
وحيث
إن
الهيئة
تنوه
ابتداء
إلى
أن
نص
المادة
(15)
من
القانون
الاتحادي
رقم
(10)
لسنة
2019
بشأن
تنظيم
العلاقات
القضائية
بين
السلطات
القضائية
الاتحادية
والمحلية
على
أن
"
تختص
الهيئة
بتوحيد
المبادئ
القضائية
المتعارضة
الصادرة
عن
محكمتين
أو
أكثر
من
المحاكم
العليا
في
الدولة،
كما
تختص
بالنظر
في
طلبات
العدول
عن
مبدأ
سبق
لها
أن
قررته
وفقا
للإجراءات
المحددة
في
المادة
16
من
هذا
القانون
"،
كما
أنه
ومن
المقرر
بنص
المادة
(16)
أنه
"تقدم
طلبات
توحيد
المبادئ
القضائية
إلى
الهيئة
بتقرير
مسبب
من
أي
من
رؤساء
المحاكم
العليا
في
الدولة،
أو
النائب
العام
الاتحادي
أو
النواب
العامين
المحليين
بصورة
تلقائية
أو
بناءً
على
طلب
مقدم
إليهم
من
الجهات
الحكومية
الاتحادية
أو
المحلية...."،
مما
مفاده
أن
مناط
قبول
طلب
الفصل
في
التناقض
بين
مبدأين
قضائيين
نهائيين
في
المسألة
الواحدة
أن
يكون
أحد
المبدأين
صادراً
عن
المحاكم
العليا
في
الدولة
أيا
كان
مسماها
سواء
محكمة
نقض
أو
تمييز
أو
عليا
والآخر
صادراً
من
جهة
أخرى
من
ذات
المحاكم
أو
أكثر
بحيث
يكون
المبدأين
قد
تصادما
-
وقت
تقديم
الطلب
-
بما
يتعذر
تغليب
أحدهما
على
الآخر
واجتماع
تنفيذهما
معاً
مما
يستوجب
على
الهيئة
أن
تحسم
هذا
التعارض
بالمفاضلة
بين
المبدأين
أو
التوفيق
بينهما
من
حيث
الأثر
القانوني
على
المنازعات
المتعلقة
بين
المبدأين
المتعارضين،
وينتفي
مناط
قبول
الطلب
إذا
كان
المبدآن
صادرين
عن
جهة
قضائية
واحدة
فإن
المحكمة
العليا
لهذه
الجهة
وحدها
تكون
لها
ولاية
الفصل
في
التعارض
وفقا
للقواعد
الإجرائية
المعمول
بها
في
نطاقها
حيث
تتولى
المحكمة
بتلك
الجهة
إقرار
أحد
المبدأين
المتعارضين
أو
العدول
عن
مبدأ
مستقر
وإصدار
مبدأ
آخر
يخالفه،
كما
أن
الطلب
الماثل
مقدم
ممن
له
صلاحية
تقديمه
(سعادة
النائب
العام
للاتحاد)،
وجاء
بتقرير
مسبب،
ومن
ثم
فهو
مقبول
شكلاً.
ولما
كان
ذلك
وكان
الثابت
من
الحكم
الصادر
من
محكمة
تمييز
دبي
في
الطعن
رقم
213
لسنة
2017
تجاري
والحكم
الصادر
من
المحكمة
الاتحادية
العليا
في
الطعن
رقم
670
لسنة
27
ق
تجاري
والحكم
الصار
في
الطعن
رقم
16
لسنة
2023
تجاري
تمييز
رأس
الخيمة،
أن
هذه
الأحكام
تضمنت
مبدأين
قضائيين
متعارضين
حول
مسألة
واحدة
على
النحو
المبين
في
المساق
المتقدم
مما
ينعقد
الاختصاص
لهيئة
توحيد
المبادئ
القضائية
الاتحادية
والمحلية
لنظر
طلب
النائب
العام
للاتحاد
بخصوص
هذا
التعارض.
وحيث
إنه
من
المقرر
أن
النص
في
المادة
104
من
الدستور
على
أن
"تتولى
الهيئات
القضائية
المحلية
في
كل
إمارة
جميع
المسائل
القضائية
التي
لم
يعهد
بها
للقضاء
الاتحادي
بمقتضى
أحكام
هذا
الدستور".
يدل
على
أن
لكل
إمارة
قضاءها
المستقل
عن
الإمارة
الأخرى
فيما
عدا
المسائل
القضائية
التي
يعهد
بها
إلى
القضاء
الاتحادي
بمقتضى
أحكام
الدستور،
ومن
ثم
فإن
اختصاص
كل
هيئة
من
هذه
الهيئات
القضائية
يكون
مقصورا
على
نطاق
مكاني
معين
هو
حدود
الإمارة
التي
تمارس
فيها
ولايتها،
فلا
يتعداه
إلى
غيرها
من
الإمارات
الأخرى،
وبذلك
يشكل
القضاء
في
كل
إمارة
جهة
قضائية
مستقلة
عن
جهة
القضاء
في
باقي
الإمارات،
وإذ
كان
تحديد
الاختصاص
على
هذا
النحو
أمرا
مستمدا
من
الدستور،
فإنه
يكون
متعلقا
بالنظام
العام،
ولا
يجوز
الاتفاق
على
مخالفته،
وتقضي
به
المحكمة
من
تلقاء
نفسها.
وكان
المستقر
عليه
قضاء
أن
توزيع
الاختصاص
بنظر
الدعاوى
القضائية
بين
المحاكم
الاتحادية
والمحاكم
المحلية
والمستقلة
بقضائها
عن
القضاء
الاتحادي
هو
اختصاص
ولائي
لا
يجوز
للأفراد
الاتفاق
على
مخالفة
قواعده
لتعلقها
بالنظام
العام.
ويكون
تطبيق
نص
المادة
33/5
من
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
42
لسنة
2022
بإصدار
قانون
الإجراءات
المدنية
بشأن
الاتفاق
على
الاختصاص
المحلي
ليس
مطلقًا،
وإنما
مقيدًا
بمراعاة
الاختصاص
الولائي
المتعلق
بالنظام
العام.
والقول
بغير
ذلك
يعني
جر
الخصوم
إلى
محكمة
غير
مختصة
والإخلال
بتوزيع
القضاء
بين
الإمارات
المختلفة
على
غير
النحو
الذي
رسمه
الدستور،
وإثقال
عبء
المحاكم
بقضايا
لا
تكون
من
اختصاصها.
لما
كان
ذلك،
وكانت
المسألة
المعروضة
لا
تحتمل
إلا
حلًا
واحدًا،
وهو
الأمر
الذي
ترى
معه
الهيئة
العدول
عن
المبدأ
الذي
أقرته
المحكمة
الاتحادية
العليا
في
الطعن
رقم
670
لسنة
27
ق
تجاري
والمبدأ
الذي
أقرته
محكمة
تمييز
رأس
الخيمة
في
الطعن
رقم
16
لسنة
2023
تجاري
تمييز
رأس
الخيمة
والمقررين
لوجوب
إعمال
الاتفاق
المنصوص
عليه
بشأن
الاختصاص
حتى
ولو
كانت
عناصر
الاختصاص
تتوافر
لدى
محكمة
أخرى
تتبع
جهة
قضائية
أخرى
خلاف
الجهة
القضائية
التي
تتبعها
المحكمة
المتفق
عليها،
وإقرار
المبدأ
القانوني
الذي
خلص
إليه
الحكم
الصادر
من
محكمة
تمييز
دبي
في
الطعن
رقم
213
لسنة
2017
تجاري
والذي
مؤداه
أنه
ما
دامت
المادة
موضوع
النزاع
مادة
مدنية
أو
تجارية
فلا
يجوز
الاتفاق
على
مخالفة
الاختصاص
الولائي
للمحاكم
التي
تخضع
لجهة
قضائية
مستقلة
عن
القضاء
الاتحادي
لكون
الاختصاص
هنا
متعلق
بالنظام
العام.
قررت
الهيئة
بالإجماع في
الطلب رقم (2)
لسنة 2023 "هيئة
توحيد
المبادئ
القضائية
الاتحادية
والمحلية"
بالاعتداد
بالمبدأ
القضائي بعدم
جواز اتفاق
الخصوم
-
المنصوص عليه
في المادة
33/5
من المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 42
لسنة 2022 بشأن
إصدار قانون
الإجراءات
المدنية - على
مخالفة
الاختصاص
الولائي
للمحاكم
التي
تخضع
لجهة
قضائية
مستقلة.