Page 52 - مجلة الدراسات القضائية
P. 52

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬           ‫المبحث العملي‬                               ‫�إج��راءات �سريعة لا تحتمل الانتظار ولا‬
                                                                                        ‫يمكن تحقيقها عن طريق الق�ضاء العادي‪.‬‬
                                   ‫�أول ًا‪ :‬تن��ازع نظ��ر الدع��وى ب�ني الق�ض��اء‬       ‫وتقدير ذل�ك يختلف من دع�وى ألخ�رى‬
                                                                                        ‫وه��و م��ن ��س�ل�ط�ة ال�ق�ا��ض�ي ال�ت�ق�دي�ري�ة‬
                                           ‫المو�ضوعي والق�ضاء الم�ستعجل ‪.‬‬               ‫ب�شرط ت أ��سي�س حكمة على �أ�سباب �سائغة‬

                                   ‫هل يزول اخت�صا�ص القا�ضي الم�ستعجل �إذا‬                                  ‫تكفي لحمله‪.‬‬
                                   ‫كانت هناك دعوى مو�ضوعية منظورة في‬                    ‫وهو �أي�ضا يختلف عن نظر الدعوى على‬
                                                                                        ‫وجه ال�سرعة الذي هو مجرد حث المحكمة‬
                                                       ‫الوقت نف�سه؟‬
                                   ‫الم���س� أ�ل�ة خ�لاف�ي�ة‪:‬ول�ك�ن ال���ر أ�ي ال�واج�ب‬        ‫على ا إل�سراع في عملية التقا�ضي‪.‬‬
                                   ‫ال�ع�م�ل ب�ه ه�و �أن��ه م�ت�ى ك�ان ه�ن�اك خطر‬
                                   ‫يدعو لل�سرعة والا�ستعجال ف�إن القا�ضي‬                             ‫عدم الم�سا�س ب أ��صل الحق‪:‬‬
                                   ‫الم�ستعجل يكون مخت ً�صا رغ� ًم�ا م�ن قيام‬
                                                                                        ‫إ�ي ع��دم �إب���داء �أي ر�أي في الم�و��ض�وع‪� ،‬أو‬
                                     ‫دعوى مو�ضوعية أ�مام محكمة أ�خرى‪.‬‬                   ‫إ�جراء من �ش�أنه �أن يغير المراكز القانونية‬
                                     ‫هل هذا الاخت�صا�ص من النظام العام؟‬                 ‫للخ�صوم أ�و يم�س بالحقوق والالتزامات‬
                                   ‫هو بلا ج�دال كذلك فالق�ضاء الم�ستعجل‬                 ‫المتبادلة بينهم‪ ،‬ك�أن ي�سمع �شهود �أو يحيل‬
                                   ‫من النظام العام متى ما قامت �شرائطه‬
                                    ‫من ا�ستعجال وعدم م�سا�س ب�أ�صل الحق‬                             ‫للتحقيق أ�و يندب خبير‪.‬‬
                                   ‫مثل القا�ضي الجزئي وهو يعمل كقا�ضي‬
                                   ‫ل�ل�أم�ور الم�ستعجلة كطبيب ا إل��س�ع�اف�ات‬               ‫مظاهر العجلة في الق�ضاء الم�ستعجل‪:‬‬
                                   ‫الوقتية هو في ذاته ي�ستطيع �أن يقوم بعمل‬
                                   ‫العمليات الجراحية ولكنه باعتباره طبيب‬                               ‫‪ -1‬تق�صير المواعيد‪.‬‬
                                   ‫�إ�سعاف لا ي�ستطيع أ�ن يفعل أ�كثر من ثم‬              ‫‪-2‬ع��دم ت�دخ�ل ال�ن�ي�اب�ة في الخ���ص�وم�ات‬
                                   ‫ير�سل الم�صاب �إلى الم�ست�شفى لعمل العملية‬
                                                                                                            ‫الم�ستعجلة‪.‬‬
                                                        ‫اللازمة له‪.‬‬                     ‫‪-3‬عدم ج�واز ت�أجيل الدعوى الم�ستعجلة‬
                                   ‫وي�ت�رت�ب ع�ل�ى اع�ت�ب�ار ه��ذا ال�ق���ض�اء من‬       ‫(ح�ضر البع�ض ولم يح�ضر الآخرين)‪.‬‬

                                                           ‫النظام‪:‬‬                             ‫‪ -4‬تق�صير مواعيد الا�ستئناف‪.‬‬
                                   ‫‪-1‬ع��دم ج��واز ات�ف�اق الخ���ص�وم ع�ل�ى ما‬            ‫‪� -5‬سرعة تنفيذ ا ألحكام‪ .‬نفاذ معجل‪.‬‬

‫‪53‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬خليل إ�براهيم محمد �إبراهيم‬
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57