Page 33 - مجلة الدراسات القضائية
P. 33

‫الأبناء ترد الزوجة لهذا العيب ‪،‬ولم يحدد‬                            ‫‪-5‬عدم مجاوزة طالب الف�سخ ل�سن أ�ربعين‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الم�شرع مر�ض الاي�دز و إ�نم�ا ذك�ره وم�ا في‬                                                ‫�سنة ‪.‬‬
‫ح�ك�م�ه‪ ،‬لعله يظهر م�ر���ض في حكمه‪ ،‬أ�و‬
‫�أ�شد خطورة منه‪ ،‬فلا يحتاج �إلى ت�شريع‬                             ‫‪ -3‬الح�ك�م ع�ل�ى �أح��د ال�زوجي�ن بجريمة‬
‫جديد ‪ ،‬كما جاء الن�ص عاما ي�شمل العيوب‬                             ‫الزنا وما في حكمها �سبب للتفريق‪ .‬وهذا‬
‫في الزوجين ولي�س في الزوجة‪ ،‬و إ�نما يعمل‬                           ‫هو الجديد في الفقرة الثالثة‪ ،‬وهذا اجتهاد‬
‫بن�ص الم��ادة إ�ذا ان�ط�ب�ق�ت ال���ش�روط على‬                       ‫ع�صري �أخذ به الم�شرع لم يكن عليه العمل‬
‫المر�ض الجديد(‪ ،)3‬وهي كما في المادة ‪112‬‬                            ‫�سابقا قبل �صدور القانون‪ ،‬وله أ��صل عند‬
‫ج��اءت للتمثيل ول�ي����س للح�صر ‪،‬ول�ك�ن‬                            ‫ال�ف�ق�ه�اء‪ ،‬وه��و أ�ن ال�ع�ي�وب ال�ت�ي ت�وج�ب‬
‫��ض�م�ن ��ش�روط مح��ددة ت�ق�رره�ا اللجنة‬                           ‫الف�سخ غير مح�صورة وهو ر�أي ابن تيميه‬
                                                                   ‫وابن القيم الم�شار �إليه �سابقا‪ .‬ومثل الزنا‬
  ‫الطبية المخت�صة وفق ن�ص المادة (‪)115‬‬                             ‫الاغت�صاب‪ ،‬وهتك العر�ض ‪� ،‬إذا ثبتت عليه‬
‫‪ -5‬التفري��ق في ه��ذا الف�ص��ل ف�س��خ‪ .‬ن�صت‬                        ‫بحكم ق�ضائي بات ‪ ،‬و ألن هذا الفعل يجعل‬
‫المادة ‪ 115‬على حكم عام لهذا الف�صل‪ ،‬وهو‬                            ‫الح�ي�اة ال�زوج�ي�ة بينهما مم�ل�� ؤ�ة بال�شك‬
‫�أن التفري��ق في ه��ذا الف�ص��ل ف�س��خ‪ ،‬وذل��ك‬                     ‫وال�ري�ب�ة‪ ،‬وق�د يت�سبب ه�ذا ال�ف�ع�ل بنقل‬
‫تي�س�ي�را م��ن الم�ش��رع عل��ى الأزواج لتقلي��ل‬                    ‫مر�ض معد للزوج ا ألخر‪ ،‬أ�و مر�ض ينتقل‬
‫ع��دد الطلق��ات م��ا �أمك��ن‪ ،‬وللمحافظ��ة‬
‫عل��ى كي��ان ا أل�س��رة‪ ،‬وذلك عم�ل�ا بمذهب‬                                                 ‫للذرية ‪.‬‬
                                                                   ‫‪� -4‬إذا ثبت �إ�صابة أ�ح�د الزوجين بمر�ض‬
          ‫ا إلمامين ال�شافعي و�أحمد‪.‬‬                               ‫معد يخ�شى منه الهلاك كالايدز وم�ا في‬
                                                                   ‫حكمه‪ ،‬ف� إ�ن خ�شي انتقاله ل�ل�زوج ا ألخ�ر‬
‫المبحث الثالث‪ :‬التفريق لعدم دفع المهر‬                              ‫أ�و ن�سلهما وج�ب على القا�ضي التفريق‬
                                                                   ‫بينهما‪ .‬الج�دي�د في ال�ف�ق�رة ال�راب�ع�ة من‬
‫المقدم والتفريق لل�ضرر ولعدم ا إلنفاق‪.‬‬                             ‫هذه المادة �أن الم�شرع اعتمد فيها على قول‬
                                                                   ‫لابن ر�شد من المالكية(‪ )1‬و بع�ض الحنابلة‬
‫المطلب الأول‪:‬التفريق لعدم دفع المهر المقدم‬                         ‫ومنهم ابن القيم‪ )2(.‬حيث ن�ص ابن ر�شد‬
                                                                   ‫على أ�ن الإمرا�ض التي يخاف �سرايتها �إلى‬
 ‫قبل الدخول هو ف�سخ ح�سب المادة ‪116‬‬
                                                                               ‫‪ -1‬ابن ر�شد ‪ -‬بداية المجتهد ج‪� 3‬ص‪،1022‬‬
‫م�ن أ�دل�ة التفريق لعدم دف�ع المهر المقدم‬                                       ‫‪ -2‬ابن ر�شد ‪ -‬بداية المجتهد ج‪� 3‬ص‪1023‬‬
‫ق�ول�ه ت��ع��الى‪} :‬ف��إم����س��اك بم��ع��روف �أو‬

‫‪-3‬د‪.‬ع��ب��د ال�رح�م�ن ال����ص��اب�وني ‪ -‬ن�ظ�ام ا أل���س��رة وح�ل‬
              ‫م�شكلاتها في �ضوء الإ�سلام �ص‪،148‬‬

                                                       ‫‪34‬‬

‫�أحكام الطلاق والتفريق في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم ‪28‬ل�سنة ‪2005‬‬
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38