Page 66 - مجلة الدراسات القضائية
P. 66

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ون��رى �أن ن�ظ�ام ال�ق�ي�ا��س ال���ص�افي هو‬                ‫�إدراج�ه�ا �ضمن ح�سابه وت�صبح م�ستحقة‬
                                   ‫مقاي�ضة تخ�ضع لأحكام عقد البيع بالقدر‬                      ‫ل��ه في ن�ه�اي�ة ال��ع��ام‪ ،‬مم��ا ي�ج�ع�ل ق�ي�م�ة‬
                                   ‫ال��ذي ت�سمح ب�ه طبيعة ه�ذه المقاي�ضة‪،‬‬                     ‫ف�ات�ورت�ه ال���ش�ه�ري�ة م�ن ال�ك�ه�رب�اء وف� ًق�ا‬
                                   ‫وذلك وف ًقا للقواعد العامة(‪ ،)3‬حيث يتم‬                     ‫لنظام القيا�س ال�صافي قريبة من ال�صفر‪.‬‬
                                   ‫ف�ي�ه م�ب�ادل�ة ك�ه�رب�اء ب�ك�ه�رب�اء‪ ،‬و�أن دف�ع‬           ‫با إل�ضافة �إلى �أن ما يوفره الم�شترك من‬
                                   ‫الثمن النقدي ق�د ينتفي �أو تقل قيمته‬                       ‫هذا النظام �سيمكنه من �سداد ثمن نظام‬
                                   ‫ع�ن الكهرباء ال�ت�ي يتم تبادلها‪ .‬كما أ�ن‬                   ‫الطاقة ال�شم�سية الذي اقتناه‪ ،‬وقد تمتد‬
                                   ‫العميل يرتبط مع �شبكة الكهرباء بنظام‬                       ‫�صلاحيته إ�لى �أكثر من ‪ 25‬عا ًما؛ وهذا في‬
                                   ‫«م�ق�ا��ص�ة ك�ه�رب�ائ�ي�ة» يم�ك�ن �أن تخ�ضع‬                ‫ح�د ذات�ه إ�نج�از وح�اف�ز ي�شجع المواطنين‬
                                                                                              ‫علي اقتناء �أنظمة الطاقة المتجددة‪ .‬كما‬
                                      ‫ألحكام القواعد العامة للمقا�صة(‪.)4‬‬                      ‫ت�ستفيد �شبكة الكهرباء من هذا الفائ�ض‬
                                                                                              ‫عندما ي�وج�د لديها نق�ص في الكهرباء‪،‬‬
                                   ‫(‪ )3‬بيع الكهرباء المنتجة من محطات‬                          ‫وتتجنب انقطاع التيار �أو �ضعفه‪ ،‬و�ضمان‬
                                       ‫الطاقة المتجددة لموزعي الكهرباء‪:‬‬
                                                                                                            ‫الا�ستقرار في �شبكتها‪.‬‬
                                   ‫ي��ج��وز لم��ح��ط��ات ال��ط��اق��ة الم��ت��ج��ددة‬
                                   ‫الم�رخ���ص�ة‪ ،‬ال�ت�ي يم�ك�ن رب�ط�ه�ا ب�شبكة‬                ‫ويلتزم م�شغل �شبكة الكهرباء بتح�سين‬
                                   ‫ت��وزي��ع ال�ك�ه�رب�اء‪ ،‬ب�ي�ع ال�ك�ه�رب�اء ال�ت�ي‬          ‫وتعزيز وتو�سيع نظام �شبكته‪ ،‬إ�ذا كان ذلك‬
                                   ‫تنتجها م�ن م�صادر متجددة �إلى �شركة‬                        ‫�ضرور ًيا‪ ،‬ل�ضمان �شراء ونقل وتوزيع ما‬
                                   ‫الكهرباء المرخ�ص لها بالتزويد بالجملة‬                      ‫ينتجه العملاء من فائ�ض الكهرباء المولدة‬
                                   ‫�أو ب�ال�ت�ج�زئ�ة(‪� ،)5‬إذا ت�واف�رت ا إلم�ك�ان�ات‬          ‫م�ن الطاقة الم�ت�ج�ددة؛ و�إع��ادة بيعها إ�لى‬
                                   ‫الفنية لذلك‪ ،‬ح�سب القواعد وال�شروط‬                         ‫من يحتاجها من باقي العملاء(‪ ،)1‬وهو‬
                                   ‫ال�ت�ي ت�ضعها الج�ه�ات المخت�صة ب��أ��س�ع�ار‬               ‫ما ي�سمى �شراء مقابل بيع «‪Purchase‬‬
                                   ‫ت�شجيعية‪ .‬وتلتزم �شركة توزيع الكهرباء‬
                                                                                                               ‫‪.)2(»versus sale‬‬
                                   ‫‪-3‬راجع‪ :‬المادة (‪ )485‬من القانون المدني الم�صري؛ ويقابلها‬
                                      ‫المادة (‪ )611‬من قانون المعاملات المدنية ا إلماراتي‪.‬‬     ‫‪1-Leroy PADDOCK et al: op. cit., p. 19-20.‬‬

                                   ‫‪-4‬راجع‪ :‬المواد (‪ )369 - 362‬من القانون المدني الم�صري؛‬     ‫‪-2‬لم�زي�د م�ن التفا�صيل ع�ن ال���ش�راء بق�صد �إع��ادة البيع‬
                                   ‫ويقابلها المواد (‪ )377 - 368‬من قانون المعاملات المدنية‬     ‫ب�صفة عامة راج�ع‪ :‬ا‪.‬د‪ .‬ع�دن�ان ��س�رح�ان‪� ،‬شرح �أحكام‬
                                   ‫الإم��ارات��ي؛ والم��واد (‪ )397-390‬م�ن ال�ق�ان�ون الم�دني‬  ‫العقود الم�سماة في قانون المعاملات المدنية ا إلم�ارات�ي‪،‬‬
                                                                                              ‫جـ ‪ ،1‬عقد البيع‪ ،‬دار وائل للن�شر والتوزيع‪َ ،‬ع َّمان‪ ،‬ط ‪،1‬‬
                                                                    ‫القطري‪.‬‬
                                   ‫‪-5‬راج�ع‪ :‬الم�ادة (‪ )28‬من القانون ال�سوري رق�م ‪ 32‬ل�سنة‬                              ‫‪� ،2005‬ص ‪.58 - 57‬‬

                                                            ‫‪ 2010‬ب�ش أ�ن الكهرباء‪.‬‬

‫‪71‬‬

         ‫الدكتور ‪� /‬سمير حامد عبدالعزيز الجمال‬
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71