Page 52 - مجلة الدراسات القضائية
P. 52

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                         ‫المتجددة‪.‬‬                                  ‫المطلب الأول‬
                                                                                            ‫الطبيعة القانونية لم�صادر الطاقة‬
                                   ‫وتح�م�ي ال�ق�وان�ني في �ألم�ان�ي�ا وال�ولاي�ات‬
                                   ‫الم�ت�ح�دة ا ألم�ري�ك�ي�ة ا��س�ت�غل�ال الم���وارد‬                   ‫المتجددة‬
                                   ‫الطبيعية‪ ،‬وتم�ن�ح ح�ق�و ًق�ا عليها إلن�ت�اج‬
                                   ‫ال�ط�اق�ة ال�شم�سية وط�اق�ة ال�ري�اح‪ ،‬كما‬               ‫تعتبر م���ص�ادر ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة‪ ،‬بما‬
                                   ‫يعامل القانون الفرن�سي الطاقة الحرارية‬                  ‫ت�شمله من أ��شعة ال�شم�س والرياح‪ ،‬أ�موا اًل‬
                                   ‫الأر�ضية بقواعد مماثلة ألح�ك�ام حماية‬                   ‫طبيعية أ�و أ��شيا ًء م�شتركة للانتفاع العام‪،‬‬
                                                                                           ‫لي�ست من �صنع ا إلن�سان‪ ،‬وه�ى �ضرورية‬
                                                    ‫الموارد المعدنية(‪.)2‬‬                   ‫ل�ك�ل ك�ائ�ن ح�ي‪ .‬وال�ق�اع�دة أ�ن��ه لا يجوز‬
                                             ‫المطلب الثاني‬                                 ‫لأح�د أ�ن يدعي بحق خال�ص على الم�وارد‬
                                       ‫الطبيعة القانونية للطاقة‬                            ‫الطبيعية �أو حرمان ا آلخرين منها‪ ،‬لأن‬
                                          ‫الكهربائية المتجددة‬                              ‫وج�وده�ا وتج�دده�ا يتم ب���ص�ورة طبيعية‬
                                                                                           ‫ولانهائية‪ ،‬دون دخل لإرادة ا إلن�سان فيها‪،‬‬
                                   ‫ال�ط�اق�ة ال�ك�ه�رب�ائ�ي�ة الم�ت�ج�ددة ه�ى‪:‬‬             ‫وي�ك�ون لمختلف الكائنات الان�ت�ف�اع بها في‬
                                   ‫ت�ي�ار ذو ط�ب�ي�ع�ة ف�ي�زي�ائ�ي�ة‪ ،‬ي�ن���ش� أ� عنه‬
                                   ‫مجالات كهربائية ومغناطي�سية‪ ،‬وحركة‬                               ‫ذات الظروف وذات التوقيت‪.‬‬
                                   ‫م�ستمرة ل�ل�إل�ك�رتون�ات ذه�ا ًب�ا و�إي�ا ًب�ا في‬
                                   ‫إ�ي�ق�اع م�ت�وا��ص�ل‪ ،‬ويم�ك�ن ن�ق�ل�ه وت�وزي�ع�ه‬        ‫ب�ي�د �أن��ه ت�وج�د ا��س�ت�ث�ن�اءات ع�ل�ى ه�ذه‬
                                   ‫عبر �شبكات كهربائية و�صو اًل �إلى �أماكن‬                ‫ال�ق�اع�دة‪ ،‬حيث يمكن في بع�ض الح�الات‬
                                                                                           ‫أ�ن ت��ك��ون ب�ع���ض ه���ذه الم�����وارد مح�ًل�ااً‬
                                                         ‫ا�ستخدامه‪.‬‬                        ‫لح�ق�وق م�ان�ع�ة م�ث�ل‪ :‬الا��س�ت�ئ�ث�ار ب�ج�زء‬
                                                                                           ‫م�ن أ���ش�ع�ة ال�شم�س أ�و ال�ري�اح‪ ،‬وب�ال�ت�الي‬
                                   ‫وتنتمي الطاقة الكهربائية المتجددة‪،‬‬                      ‫ت�صلح ه�ذه الم��وارد الطبيعية ‪ -‬في ظل‬
                                   ‫في دول الاتح�اد ا ألوروب�ي‪� ،‬إلى فئة ال�سلع‬             ‫�شروط معينة ‪� -‬أن تكون أ�م�وا ًال قانونية‬
                                   ‫أ�و الب�ضائع التي يجوز تملكها‪ ،‬وتخ�ضع‬                   ‫«‪ ،»Biens juridiques‬ومح�ًل�اً للحقوق‬
                                   ‫لمبد أ� حرية التنقل(‪ )3‬التي تقت�ضي حظر‬                  ‫في حالة تنازع الم�صالح ب�ش أ�نها(‪ ،)1‬ويجوز‬
                                                                                           ‫ل أل�شخا�ص ا�ستخدامها لتوليد الطاقة‬
                                   ‫‪2- Louis Vogel: op. cit., p. 91.‬‬
                                                                                           ‫‪-1‬لمزيد من التفا�صيل راجع‪ :‬ا‪.‬د‪� .‬سعيد �سالم جويلي‪ ،‬حق‬
                                   ‫‪-3‬تن�صالمادة(‪)26‬منمعاهدة«ل�شبونة»ب�ش أ�نعملالاتحاد‬     ‫الإن�سان في البيئة‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪،2001 ،‬‬
                                   ‫ا ألوروبي ‪ -‬التي وقعت في ‪ 13‬دي�سمبر ‪ 2007‬ودخلت حيز‬
                                   ‫النفاذ في ‪ 1‬دي�سمبر‪ - 2009‬على إ�ن�شاء �سوق أ�وروبي دون‬                                 ‫�ص ‪.19 -18‬‬
                                   ‫ح�دود داخلية‪ ،‬ي�ضمن حرية حركة ال�سلع والخ�دم�ات‬

                                     ‫والأ�شخا�ص ور�ؤو�س الأموال وف ًقا ألحكام المعاهدات‪.‬‬

‫‪57‬‬

         ‫الدكتور ‪� /‬سمير حامد عبدالعزيز الجمال‬
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57