Page 136 - مجلة الدراسات القضائية
P. 136

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫يجب �أن يكون المدين المُمتنع عن الوفاء‬                           ‫محكمة أ�ول درجة أ�و بت�أييده‪ .‬ويجد هذا‬
                                   ‫م�و��س�را‪� ،‬أم�ا إ�ذا امتنع ع�ن ال�وف�اء وك�ان‬                   ‫ال�شرط �أ�سا�سه في خطورة الأمر بالحب�س‪،‬‬
                                   ‫ع�اج�زا ف�ال يتحقق ال���ش�رط‪ ،‬وم�ن ث�م لا‬                        ‫هذا علاوة على أ�ن الحكم أ�و الأمر النهائي‬
                                   ‫يجوز حب�سه لقوله تعالى‪َ } :‬و�إِ ْن َك�ا َن ُذو‬                   ‫ينطوي على ت أ�كيد نهائي ل ألداء الواجب‬
                                   ‫ُع�ْس َر ٍة َف َن ِظ َر ٌة ِ�إلىَ َم ْي�َس َر ٍة{‪ .‬ف�إذا لم تجز‬  ‫م�ن الم�ح�ك�وم ع�ل�ي�ه(((‪ .‬فنهائية الح�ك�م �أو‬
                                   ‫المُطالبة عند ال ُع�سر �أو العجز فلا يجوز‬                        ‫ا ألم�ر تجعله عنوانا للحقيقة القانونية‬
                                   ‫الح�ب���س م�ن ب�اب �أولى‪ .‬وق�د بينت الم�ادة‬                      ‫القاطعة‪ ،‬ومن ثم فلا خطورة من تنفيذه‬
                                   ‫‪ 1/324‬م�ن ق�ان�ون ا إلج��راءات المدنية �أن‬
                                   ‫المدين لا ُيعتبر قادرا على الوفاء �إذا قامت‬                            ‫�أو إ�جبار المدين على هذا التنفيذ‪.‬‬
                                   ‫ملاءته كلية على �أم�وال لا يجوز الحجز‬
                                                                                                    ‫ثانيا‪� :‬أن يمتنع المحكوم عليه عن الوفاء‬
                                                     ‫عليها أ�و بيعها(((‪.‬‬
                                                                                                    ‫رغم ُقدرته(((‪ :‬ووفقا لهذا ال�شرط يجب‬
                                   ‫ومع ذلك فقد �أوردت المادة المُ�شار �إليها‬                        ‫ل�ل�أم�ر بالحب�س أ�ن يتحقق القا�ضي من‬
                                   ‫حالة يجوز فيها حب�س المدين ولو لم يكن‬
                                   ‫ُمقتدرا؛ وه�ي �إذا كانت ُهناك خ�شية من‬                                               ‫�أمرين؛ هما‪:‬‬
                                   ‫هربه من البلاد‪ .‬وتبرير هذا الحكم يجد‬
                                   ‫�سنده في �أن هرب المدين إ�لى خارج الدولة‬                         ‫(‪ -)1‬امتناع المدين عن الوفاء‪ :‬فيجب‬
                                   ‫ُيقوي احتمال ت�ضييع حق الدائن وعدم‬                               ‫�إثبات امتناع المدين عن الوفاء‪ ،‬وهو يثبت‬
                                   ‫ا�ستطاعته لا�ستيفائه‪ ،‬ول�ذا يجوز طلب‬                             ‫بالمُطالبة‪ ،‬ولهذا إ�ذا وفى المدين طواعية‬
                                                                                                    ‫�أو ج�ربا فلا يتحقق ال�شرط‪� ،‬إ ْذ بالوفاء‬
                                   ‫يكون قد خالف القانون‪ُ� ،‬أنظر‪ :‬تمييز ُدب�ي‪ ،‬في الطعن‬              ‫ينق�ضي حق الدائن وينتفي ُمبرر الحب�س‪.‬‬
                                   ‫رق�م ‪� 112‬سنة ‪ ،1988‬من�شور في مجموعة الأح�ك�ام‪ ،‬ع‪1‬‬               ‫(‪ُ -)2‬ق�درة المدين على ال�سداد(((‪ :‬كما‬

                                                      ‫�سنة ‪ ،1989‬رقم ‪� ،11‬ص ‪.244‬‬                     ‫‪� -1‬أُنظر‪ :‬فتحي والي‪ ،‬التنفيذ الجبري‪ ،‬رقم ‪� ،23‬ص ‪.44‬‬
                                   ‫‪-4‬فالمُ�شرع حينما حظر الحجز على بع�ض أ�م�وال المدين‬             ‫‪-2‬راجع‪ :‬المُذكرة الإي�ضاحية لم�شروع قانون الإجراءات �أمام‬
                                   ‫ف إ�نما �صدر في ذلك عن اعتبارات إ�ن�سانية‪ ،‬كعدم جواز‬             ‫المحاكم المدنية‪ ،‬تعليقا على الم�ادة ‪ 319‬من الم�شروع‪( ،‬م‬
                                   ‫الحجز على الفرا�ش ال�الزم للمدين وزوجته و أ�قاربه‪،‬‬
                                   ‫ولا على ما يرتدون من ثياب‪ ،‬أ�و ما يلزم للمدين لمزاولة‬                                       ‫‪ 324‬من القانون)‪.‬‬
                                   ‫مهنته التي يتك�سب منها‪ ،‬وكذلك ما يلزم لقوت المدين‬                ‫‪-3‬م�ن التطبيقات الق�ضائية لا��ش�رتاط ال�ق�درة لحب�س‬
                                   ‫وعائلته لمُدة �ستة أ��شهر‪ .‬وما دام �أنه لا يجوز الحجز على‬        ‫الم�دي�ن‪ُ :‬ق�ضي ب� أ�ن�ه م�ن الأ��ص�ول المُ�ق�ررة في القوانين‬
                                   ‫مثل هذه ا ألموال ف إ�نه لذات الاعتبار لا تدخل في ملاءة‬           ‫المُ�ق�ارن�ة و�أح�ك�ام ال�شريعة الإ��س�الم�ي�ة أ�ن��ه إ�ذا ماطل‬
                                   ‫المدين‪ ،‬ف��إذا كانت كل �أمواله من التي لا يجوز الحجز‬             ‫المحكوم عليه في �أداء المحكوم به وكان له مال تعين اتخاذ‬
                                   ‫عليها فلا ُيعتبر المدين قادرا على الوفاء بما عليه من‬             ‫إ�ج�راءات التنفيذ عليها‪ ،‬و إ� ْذ خالف الحكم المطعون فيه‬
                                                                                                    ‫ه�ذا النظر وكلف المحكوم عليه ب�سداد ج�زء من المبلغ‬
                                                    ‫ديون‪ ،‬وبالتالي لا يجوز حب�سه‪.‬‬                   ‫المحكوم به مع حب�سه في حالة تخلفه عن ال�سداد حال �أن‬
                                                                                                    ‫تقييد حريته لا ي�صح وله مال يمُ كن التنفيذ عليه ف إ�نه‬

‫‪141‬‬

         ‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141