Page 136 - مجلة الدراسات القضائية
P. 136
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية يجب �أن يكون المدين المُمتنع عن الوفاء محكمة أ�ول درجة أ�و بت�أييده .ويجد هذا
م�و��س�را� ،أم�ا إ�ذا امتنع ع�ن ال�وف�اء وك�ان ال�شرط �أ�سا�سه في خطورة الأمر بالحب�س،
ع�اج�زا ف�ال يتحقق ال���ش�رط ،وم�ن ث�م لا هذا علاوة على أ�ن الحكم أ�و الأمر النهائي
يجوز حب�سه لقوله تعالىَ } :و�إِ ْن َك�ا َن ُذو ينطوي على ت أ�كيد نهائي ل ألداء الواجب
ُع�ْس َر ٍة َف َن ِظ َر ٌة ِ�إلىَ َم ْي�َس َر ٍة{ .ف�إذا لم تجز م�ن الم�ح�ك�وم ع�ل�ي�ه((( .فنهائية الح�ك�م �أو
المُطالبة عند ال ُع�سر �أو العجز فلا يجوز ا ألم�ر تجعله عنوانا للحقيقة القانونية
الح�ب���س م�ن ب�اب �أولى .وق�د بينت الم�ادة القاطعة ،ومن ثم فلا خطورة من تنفيذه
1/324م�ن ق�ان�ون ا إلج��راءات المدنية �أن
المدين لا ُيعتبر قادرا على الوفاء �إذا قامت �أو إ�جبار المدين على هذا التنفيذ.
ملاءته كلية على �أم�وال لا يجوز الحجز
ثانيا� :أن يمتنع المحكوم عليه عن الوفاء
عليها أ�و بيعها(((.
رغم ُقدرته((( :ووفقا لهذا ال�شرط يجب
ومع ذلك فقد �أوردت المادة المُ�شار �إليها ل�ل�أم�ر بالحب�س أ�ن يتحقق القا�ضي من
حالة يجوز فيها حب�س المدين ولو لم يكن
ُمقتدرا؛ وه�ي �إذا كانت ُهناك خ�شية من �أمرين؛ هما:
هربه من البلاد .وتبرير هذا الحكم يجد
�سنده في �أن هرب المدين إ�لى خارج الدولة ( -)1امتناع المدين عن الوفاء :فيجب
ُيقوي احتمال ت�ضييع حق الدائن وعدم �إثبات امتناع المدين عن الوفاء ،وهو يثبت
ا�ستطاعته لا�ستيفائه ،ول�ذا يجوز طلب بالمُطالبة ،ولهذا إ�ذا وفى المدين طواعية
�أو ج�ربا فلا يتحقق ال�شرط� ،إ ْذ بالوفاء
يكون قد خالف القانونُ� ،أنظر :تمييز ُدب�ي ،في الطعن ينق�ضي حق الدائن وينتفي ُمبرر الحب�س.
رق�م � 112سنة ،1988من�شور في مجموعة الأح�ك�ام ،ع1 (ُ -)2ق�درة المدين على ال�سداد((( :كما
�سنة ،1989رقم � ،11ص .244 � -1أُنظر :فتحي والي ،التنفيذ الجبري ،رقم � ،23ص .44
-4فالمُ�شرع حينما حظر الحجز على بع�ض أ�م�وال المدين -2راجع :المُذكرة الإي�ضاحية لم�شروع قانون الإجراءات �أمام
ف إ�نما �صدر في ذلك عن اعتبارات إ�ن�سانية ،كعدم جواز المحاكم المدنية ،تعليقا على الم�ادة 319من الم�شروع( ،م
الحجز على الفرا�ش ال�الزم للمدين وزوجته و أ�قاربه،
ولا على ما يرتدون من ثياب ،أ�و ما يلزم للمدين لمزاولة 324من القانون).
مهنته التي يتك�سب منها ،وكذلك ما يلزم لقوت المدين -3م�ن التطبيقات الق�ضائية لا��ش�رتاط ال�ق�درة لحب�س
وعائلته لمُدة �ستة أ��شهر .وما دام �أنه لا يجوز الحجز على الم�دي�نُ :ق�ضي ب� أ�ن�ه م�ن الأ��ص�ول المُ�ق�ررة في القوانين
مثل هذه ا ألموال ف إ�نه لذات الاعتبار لا تدخل في ملاءة المُ�ق�ارن�ة و�أح�ك�ام ال�شريعة الإ��س�الم�ي�ة أ�ن��ه إ�ذا ماطل
المدين ،ف��إذا كانت كل �أمواله من التي لا يجوز الحجز المحكوم عليه في �أداء المحكوم به وكان له مال تعين اتخاذ
عليها فلا ُيعتبر المدين قادرا على الوفاء بما عليه من إ�ج�راءات التنفيذ عليها ،و إ� ْذ خالف الحكم المطعون فيه
ه�ذا النظر وكلف المحكوم عليه ب�سداد ج�زء من المبلغ
ديون ،وبالتالي لا يجوز حب�سه. المحكوم به مع حب�سه في حالة تخلفه عن ال�سداد حال �أن
تقييد حريته لا ي�صح وله مال يمُ كن التنفيذ عليه ف إ�نه
141
الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام