Page 107 - مجلة الدراسات القضائية
P. 107
تتخذ في نهاية كل ثلاثة �أ�شهر تعاقدية قا�ضي العقد ا إلداري(.)1 معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�إجراءات تعديل قيمة العقد وف ًقا للزيادة
�أو النق�ص في تكاليف بنود العقد( )4وذلك وم��ن ال��وا���ض��ح �أن الم�ن�ه�ج ال�ت�ق�ل�ي�دي
وفقا لمعاملات يحددها المقاول في عطائه الم���ش�ار �إل�ي�ه ،وال��ذي ي�ترت�ب على اتباعه
وي�ت�م التعاقد على ا�سا�سها ،وي�ك�ون هذا تعطيل تنفيذ ال�ع�ق�ود ا إلداري���ة م�سب ًبا
التعديل ملزما للطرفين ،ويقع باطلا كل الأ���ض��رار ب�الم���ص�ل�ح�ة ال�ع�ام�ة ،لا ي�صلح
اتفاق على خلاف ذلك .وقد عهد القانون ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ل�م���ش�روع�ات الم��راف��ق ال�ع�ام�ة
�إلى لائحته التنفيذية بتحديد معاملات ال�ضخمة وع�ق�ود الإ��ش�غ�ال ال�ع�ام�ة التي
تلبي احتياجات �ضرورية وعاجلة .ومن
تغيير ا أل�سعار في الحالات المختلفة(. )5 هنا اتج�ه الفكر �إلى اب�ت�داع نظم جديدة
تكفل م�سايرة �سعر العقد ا إلداري لتقلبات
وقد حددت اللائحة التنفيذية عنا�صر �أ���س��ع��ار ال�����س��وق .في ه��ذا ال���س�ي�اق اتج�ه
م�ع�ادل�ة ت�ع�دي�ل �أ���س��ع�ار ال�ع�ق�د وم��ن ثم الم�شرع الم�صري إ�لى م�سايره الاتج�اه نحو
أ�ل�زم�ت الج�ه�ة الإداري���ة بتحديد البنود ت�ع�دي�ل أ���س�ع�ار ع�ق�ود الم��ق��اولات لم�واج�ه�ة
المتغيرة أ�و مكوناتها �ضمن �شروط الطرح تقلبات ال�سوق ،حيث جرى تعديل قانون
ك�م�ا �أل�زم�ت الم�ق�اول ب� أ�ن ي�ضمن عطائه الم�ن�اق���ص�ات والم���زاي���دات( )2ب� إ���ض�اف�ة ن�ص
م�ع�ام�لات عنا�صر التكلفة وال�ت�ي �سوف �إل�ي�ه (م 22م�ك�ررا )1 -ي�ل�زم الج�ه�ات
يتم على �أ�سا�سها ح�ساب زي�ادة �أو خف�ض الحكومية المتعاقدة بموجب عقود تكون
الأ��س�ع�ار .وق�د روع��ي في تح�دي�د عنا�صر م�ده تنفيذها �ستة ا�شهر ف��أكث�ر( ،)3ب� أ�ن
معادلة تعديل ا أل�سعار أ�ن تعك�س التغير
�-1أو من خلال اللجوء إ�لى التحكيم حالة ت�ضمن العقد
العقد في نهاية كل �سنه تعاقدية. �شرط التحكيم في منازعاته :محمود �إ�سماعيل ،المتغيرات
-4وي�ق���ص�د ب�ه�ا ت�ك�ال�ي�ف ب�ن�ود ال�ع�ق�د ال�ق�اب�ل�ة للتعديل. الت�شريعية الجديدة المتعلقة ب�سعر العقد الإداري ،مجلة
وتتحدد تكاليف البنود المتغيرة بتلك التي تطر أ� بعد التحكيم العربي العدد (18يونيه� )2012ص .135وانظر
ال�ت�اري�خ الم�ح�دد لفتح الم�ظ�اري�ف الفنية �أو ب�ع�د ت�اري�خ في تطبيق حكم نظرية ال�ظ�روف ال�ط�ارئ�ة على عقود
ال�ت�زام الم�راف�ق العامة حكم التحكيم في الق�ضية رقم
التعاقد المبني على �أمر �إ�سناد مبا�شر. 2004/387جل�سة 2004/10/28مجلة التحكيم العربي
�-5إعمالا للقانون رقم 2005/5جرى تعديل اللائحة التنفيذية
لقانون المناق�صات والمزايدات (م 55مكرر) بقرار وزير المالية العدد الثامن (�أغ�سط�س � )2005ص.174
رقم 2006/219ثم جرى تعديل ذات الن�ص إ�عمالا للقانون -2رقم - 1998/89المعدل بالقانون رقم 2005/5والقانون
رقم 2008/191بقرار وزير المالية رقم .2010/347ويجرى
محا�سبة المقاول على فروق الأ�سعار (رفعا أ�و خف�ضا) خلال رقم .2008/191
�ستين ي�وم�ا ع�ل�ى ا ألك�ث�ر م�ن ت�اري�خ ت�ق�ديم الم�ط�ال�ب�ة(م 55 -3ك�ان القانون رق�م 2005/5يق�صر تطبيقه على عقود
مقاولات ا ألعمال التي تكون مده تنفيذها �سنه فاكثر
مكرر 5/لائحة). وحيث تلتزم الجهات ا إلدارية المتعاقدة بمراجعه ا�سعار
112
قواعد ت�سوية منازعات تعديل أ��سعار عقود المقـاولات