Page 94 - مجلة الدراسات القضائية
P. 94

‫من الد�ستور الم�صري الجديد ل�سنة ‪2014‬‬              ‫في مونتريال بكندا‪،‬والذي تم فيه البحث‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ب�ح�ق ال�ف�رد في ح�ي�ات�ه الخ�ا��ص�ة ب�ال�ق�ول‬     ‫ع�ن الآث��ار ال�سلبية الح�دي�ث�ة في الح�ي�اة‬
‫على �أنه‪(:‬للحياة الخا�صة ح�رم�ة‪ ،‬وهي‬               ‫الخا�صة للأ�شخا�ص ‪ ،‬حيث �صدر عنه عدة‬
‫م�صونة لا تم�س وللمرا�سلات البريدية‪،‬‬               ‫تو�صيات‪ ،‬أ�همها مكافحة ا أل��ض�رار التي‬
‫أ�و ال�ربق�ي�ة‪ ،‬والإل�ك�رتون�ي�ة‪ ،‬والم�ح�ادث�ات‬    ‫تح�دث�ه�ا ا ألج�ه�زة الإل�ك�رتون�ي�ة وو��س�ائ�ل‬
‫الهاتفية‪ ،‬وغ�ريه�ا م�ن و��س�ائ�ل الات�صال‬          ‫الات�صال ال�سمعية والب�صرية بحق الإن�سان‬
‫ح��رم��ة‪ ،‬و��س�ري�ت�ه�ا م�ك�ف�ول�ة‪ ،‬ولا تج�وز‬      ‫في الخ�صو�صية‪ ،‬ودعا إ�لى عدم الاعتراف‬
‫م�صادرتها‪ ،‬أ�و الاطلاع عليها‪� ،‬أو مراقبتها‬         ‫ب���أدل��ة الإث��ب��ات ال�ن�اتج�ة ع�ن ال�و��س�ائ�ل‬
‫إ�لا ب��أم�ر ق�ضائي م�سبب ولم�دة مح�دودة‬           ‫العلمية الحديثة‪ ،‬مثل ا�ستعمال ماكينات‬
‫وفي الأحوال التي بينها القانون كما تلتزم‬           ‫ت�صوير خفية عالية الدقة والاختبارات‬
‫الدولة بحماية حق المواطنين في ا�ستخدام‬             ‫ال�سيكولوجية التي ت�ستخدم أ�جهزة ك�شف‬
‫و��س�ائ�ل الات���ص�ال ال�ع�ام�ة بكافة أ��شكالها‬    ‫الكذب والتقارير الطبية‪ (((.‬الأم�ر الذي‬
‫ولا ي�ج�وز تعطيلها �أو وقفها �أو حرمان‬             ‫يدعو �إلى ��ض�رورة تدخل المجتمعات بما‬
‫الم�واط�ن�ني م�ن�ه�ا ب���ش�ك�ل تع�سفي وينظم‬        ‫في ذل�ك أ�ن�ظ�م�ت�ه�ا ال�د��س�ت�وري�ة م�ن �أج�ل‬
                                                   ‫حماية الحياة الخا�صة من أ�خ�ط�ار ذيوع‬
                   ‫القانون ذلك)‪.‬‬                   ‫�أ�سرار ا أل�شخا�ص عبر و�سائل الات�صالات‬
                                                   ‫التكنولوجية الح�دي�ث�ة والمنت�شرة في كل‬
‫كما أ�ن ذات ال�د��س�ت�ور ق�د ق�رر �ضمانة‬
‫لح�م�اي�ة ه��ذا الح��ق في الم��ادة (‪( )99‬ك�ل‬                                ‫مكان ‪.‬‬
‫اعتداء على الحرية ال�شخ�صية �أو حرمة‬
‫الح�ي�اة للمواطنين وغ�ريه�ا م�ن الحقوق‬             ‫وم�ن هنا نج�د ال�ع�دي�د م�ن ال��دول قد‬
‫والح�ري�ات ال�ع�ام�ة ال�ت�ي كفلها الد�ستور‬         ‫ن�صت على حماية ه�ذه الح�ري�ات �صوناً‬
‫وال��ق��ان��ون ج�ريم�ة لا ت���س�ق�ط ال�دع�وى‬       ‫لكرامة الإن���س�ان بم�ا فيها حرمة الحياة‬
‫الج�ن�ائ�ي�ة ولا الم�دن�ي�ة ال�ن�ا��ش�ئ�ة ع�ن�ه�ا‬  ‫الخ�ا��ص�ة والح��ق في الخ���ص�و��ص�ي�ة‪ ،‬وم�ن‬
‫بالتقادم‪ ،‬وتكفل الدولة تعوي�ضا عادل َا لمن‬         ‫هذه الدول‪ ،‬جمهورية م�صر العربية التي‬
‫وق�ع عليه الاع�ت�داء‪ ،‬وللمجل�س القومي‬              ‫أ�وردت ن�صاً �صريحاً ووا�ضحاً في المادة (‪)57‬‬
‫لحقوق الإن�سان إ�بلاغ النيابة العامة عن‬
‫�أي انتهاك لهذه الحقوق‪ ،‬وله أ�ن يتدخل‬              ‫‪-1‬د‪ .‬ع�صام �أح�م�د البهجي‪ ،‬حماية الح�ق في الحياة‬
                                                   ‫الخا�صة‪،‬دار الجامعة الجديدة‪ ،‬الا�سكندرية‪،2005،‬‬

                                                                                ‫�ص‪.48-44‬‬

                                                                                       ‫‪92‬‬

                                                   ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور ا إلماراتي‬
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99