Page 88 - مجلة الدراسات القضائية
P. 88

‫ك�م�ا نج��د ال���ش�ط�ر ال��ث��اني م��ن الم��ادة‬        ‫الام��ان‪ .‬وم�ن هنا ج�اءت ال�د��س�ات�ري لكي‬        ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫(‪ )26‬من ذات الد�ستور والتي تن�ص على‬                    ‫ت���ض�ف�ي الح�م�اي�ة ال�د��س�ت�وري�ة ع�ل�ى ه�ذا‬
‫أ�ن��ه‪(:‬ولا يعر�ض أ�ي إ�ن�سان للتعذيب أ�و‬              ‫الح�ق‪ ،‬ح�ق الأم�ن وال�سلامة الج�سدية‪.‬‬
‫الم�ع�ام�ل�ة الح�اط�ة ب�ال�ك�رام�ة)‪ ،‬وه��ذا يعد‬        ‫فهل �أ�ضفى الم�شرع الد�ستوري الإماراتي‬
‫ن�صاً مطلقا لحماية �سلامة ج�سم الإن�سان‬                ‫ه���ذه الح��م��اي��ة ل��ه��ذا الح���ق في ��ص�ل�ب‬
‫وب��ق��ائ��ه مح�ت�ف�ظ�اً ب�ت�ك�ام�ل�ه الج���س�دي‬       ‫ال�د��س�ت�ور ؟ وب�ا��س�ت�ع�را��ض د��س�ت�ور دول�ة‬
‫والذهني وال�صحي وع�دم الاع�ت�داء عليه‬                  ‫الإمارات العربية المتحدة وفي الباب الثاني‬
‫أ�و تعري�ضه ل�ل آ�لام البدنية والنف�سية �أو‬            ‫منه تح�ت ع�ن�وان ال�دع�ام�ات الاجتماعية‬
‫أ�ية معاملة حاطة بكرامته‪ ،‬وهذا ا إلطلاق‬                ‫والاقت�صادية ا أل�سا�سية ل إلتحاد ‪ ،‬نجد أ�ن‬
‫في الن�ص يخاطب فيه كل النا�س‪ ،‬أ��صحاب‬                  ‫من أ�ولى أ�ولويات الد�ستور توفير ا ألمن‬
‫ال�سلطات وخلافهم في المجتمع‪ .‬ويذهب‬                     ‫والطم�أنينة لجميع الم�واط�ن�ني‪ ،‬وق�د ورد‬
‫الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري الإم��ارات��ي �إلى �أب�ع�د‬    ‫ذل�ك في الم��ادة (‪( )14‬الم���س�اواة‪ ،‬وال�ع�دال�ة‬
‫م�ن ذل�ك في ��ش� أ�ن الم�ت�ه�م�ني في الق�ضايا‬          ‫الاجتماعية‪ ،‬وتوفير ا ألم�ن والطم أ�نينة‪،‬‬
‫الج�ن�ائ�ي�ة م�ه�م�ا ك�ان ن�وع�ه�ا وخ�ط�ورت�ه�ا‬        ‫وت�ك�اف��ؤ ال�ف�ر��ص لجميع الم�واط�ن�ني‪ ،‬من‬
‫بالقول‪ (:‬إ�يذاء المتهم ج�سمانياً �أو معنوياً‬           ‫دع�ام�ات المجتمع ‪.‬وال�ت�ع�ا��ض�د وال�رتاح�م‬
                                                       ‫�صلة وثقى بينهم)‪،‬وهذا بحد ذات�ه ن�ص‬
                     ‫محظور) ‪(((.‬‬                       ‫م�ط�ل�ق ولم ي�ق�ي�د ب�ق�ان�ون ‪ ،‬مم�ا ي�رتك‬
                                                       ‫لنا الم�ج�ال للقول‪ :‬أ�ن حماية ح�ق ا ألم�ن‬
‫وه�ن�ال�ك ن�ص يخاطب فيه ك�ل إ�ن�سان‬                    ‫والطم�أنينة ح�ق مطلق لم يقيده قيد‪،‬‬
‫بعدم ج�واز ا�ستعباده (لا يجوز ا�ستعباد‬                 ‫حتى أ�ن عبارة توفير ا ألم�ن والطم أ�نينة‬
‫�أي إ�ن���س�ان)‪ (((.‬وي�ع�د ه�ذا الن�ص �شاملا‬           ‫الواردة في الن�ص هي عبارة مطلقة المعنى‬
‫ل�ك�ل �إن���س�ان ع�ل�ى �أر���ض دول��ة الإم���ارات‬      ‫لكل معاني ا ألمن والطم�أنينة التي يتوق‬
‫بغ�ض النظر عن جن�سه �أو لونه �أو عرقه‬                  ‫إ�ليها الإن�سان في ج�سده‪ ،‬وفكره‪ ،‬وغذائه‪،‬‬
‫�أو جن�سيته أ�و دينه �أو لغته‪ ،‬ألنه جاء عاما‬           ‫ودوائ��ه‪ ،‬وه�وائ�ه‪ ،‬وم�ع�ا��ش�ه‪ .‬وق�د �أح�سن‬
‫ومطلقاً لكل �إن�سان‪،‬وهذه حماية مطلقة‬                   ‫الم�شرع الد�ستوري ا إلماراتي في هذا الن�ص‬

      ‫للإن�سان في �أمنه وج�سده ونف�سه‪.‬‬                     ‫البليغ الكامل المتكامل معناً ولفظاً‪.‬‬

‫‪ -1‬المادة ‪ 28‬من د�ستور دولة الإمارات العربية المتحدة‪.‬‬
‫‪ -2‬المادة ‪ 34‬من د�ستور دولة الإمارات العربية المتحدة‪.‬‬

                                                                                           ‫‪86‬‬

                                                       ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور الإماراتي‬
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93