Page 106 - مجلة الدراسات القضائية
P. 106

‫بنتيجة الا��س�ت�ق�راء وال�ر��ص�د والتحليل‬          ‫د��س�ت�ور دول�ة الإم��ارات العربية المتحدة‪،‬‬       ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫للد�ستور الإماراتي فيما يتعلق بالحريات‬             ‫بهدف البيان والتعرف على هذه الحرية‬
                                                   ‫وم�دى ت�وف�ري الح�م�اي�ة وال���ض�م�ان�ات لها‬
                ‫ال�شخ�صية ما يلي‪:‬‬                  ‫‪ ،‬ودع��وة الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري �إلى تعزيز‬
‫‪-1‬لم نج�د ن�صاً �صريحاً ووا��ض�ح�اً على‬           ‫حماية منظومة الحرية ال�شخ�صية ‪،‬على‬
‫الح��ق في الح�ي�اة في ��ص�ل�ب ال�د��س�ت�ور‬         ‫اعتبار �أن هذه الحرية ا�ستقرت وتك ًر�ست‬
‫ذاته‪ ،‬كما هو ال�ش أ�ن في المواثيق الدولية‬          ‫في الم�واث�ي�ق ال�دول�ي�ة وال�ع�رب�ي�ة الخا�صة‬
‫الخا�صة بحقوق ا إلن�سان وكما ت�ضمنته‬               ‫بحقوق الإن�سان وفي العديد من د�ساتير‬
                                                   ‫الدول المختلفة‪ ،‬نظراً لما تحتله الد�ساتير‬
  ‫أ�غلب الد�ساتير العربية والدولية‪.‬‬                ‫م�ن مكانة م�رم�وق�ة‪ ،‬لأن الح�ري�ة توجد‬
‫‪�-2‬أح���س�ن الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري ب�ال�ن���ص‬   ‫في ال�د��س�ت�ور وك�م�ا ي�ق�ول بع�ض الفقهاء‬
‫��ص�راح�ة ع�ل�ى الح�ق في ح�ري�ة ا ألم�ن‬            ‫و أ��ساتذة القانون الد�ستوري أ�نه خير حام‬
‫و�سلامة الج�سد في الم�واد ‪ 14‬و ‪ 28‬من‬               ‫لها‪ ،‬فالد�ستور يحمي ا ألفراد من ا�ستبداد‬
                                                   ‫حكامهم لأن�ه يحدد ال�سلطات ويح ًرم �أن‬
                     ‫الد�ستور‪.‬‬                     ‫تتعدى حدودها‪ ،‬ويرى البع�ض ب�أن �أهمية‬
‫‪ -3‬أ�ح���س�ن الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري ب�ال�ن���ص‬  ‫الن�ص على الح�ري�ات العامة و�ضماناتها‬
‫�صراحة على كفالة الحرية ال�شخ�صية‬                  ‫في ��ص�ل�ب ال��د���س��ت��ور ت�ك�م�ن في ج�ع�ل�ه�ا‬
‫في المادة (‪ )26‬والتي جاءت مطلقة بعدم‬               ‫قواعد د�ستورية �سامية لي�س من ال�سهل‬
‫تعري�ض �أي �إن�سان للتعذيب �أو المعاملة‬            ‫اخت�راق�ه�ا‪ ،‬وه��ذا م�ا تم ت�ن�اول�ه في ه�ذه‬
                                                   ‫ال�درا��س�ة م�ن خ�لال بيان �أهمية الحرية‬
              ‫الحاطة بالكرامة‪.‬‬                     ‫ال�شخ�صية في الت�شريع الإ�سلامي والفقه‬
‫‪-4‬ق�رر الم�شرع الد�ستوري حماية �سرية‬              ‫الغربي والمواثيق الدولية‪ ،‬واعتناء العديد‬
‫المرا�سلات ب أ��شكالها المتنوعة في المادة‬          ‫من الد�ساتير العربية وغيرها في الحر�ص‬
‫(‪ )31‬وو�ضع لها حماية في الت�شريعات‬                 ‫ع�ل�ى ��ض�م�ان�ات الح�ري�ة ال�شخ�صية وم�ن‬
                                                   ‫ث�م ك�ان لنا البحث فيها في د�ستور دول�ة‬
      ‫العادية و�ضمن قيود قانونية‪.‬‬                  ‫الإم��ارات العربية الم�ت�ح�دة‪ ،‬وق�د خل�صنا‬
‫‪-5‬عني الم�شرع الد�ستوري بحرمة الم�ساكن‬
‫في الم���ادة (‪ )36‬م��ن ال�د��س�ت�ور وف�ق‬

               ‫�ضوابط قانونية‪.‬‬
‫‪-6‬عني الم�شرع الد�ستوري بحرية التنقل‬
‫والإق�ام�ة في الم�ادة (‪ )29‬م�ن الد�ستور‬

           ‫ووفق �ضوابط قانونية‪.‬‬

                                                                                       ‫‪104‬‬

                                                   ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور ا إلماراتي‬
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111