Page 84 - مجلة الدراسات القضائية
P. 84

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫المر َخ�ص ل�ه يكون ل�ه الح�ق في الا�ستئثار‬        ‫من ال�شروط الأ�سا�سية التي يت�سم بها أ�ي‬
                                   ‫بالن�شاط المتفق عليه في عقد الامتياز في‬           ‫عقد من عقود الامتياز‪ .‬ويق�صد ب�شرط‬
                                   ‫منطقة معينة‪ ,‬بحيث يكون هو المر َخ�ص‬               ‫الح�صرية في مجال عقد الامتياز هو كل‬
                                   ‫له الوحيد في هذه المنطقة‪ .‬ونتيجة لذلك‬             ‫�شرط يمنح للمرخ�ص له الحق في احتكار‬
                                                                                     ‫ال�ن���ش�اط مح�ل ال�ع�ق�د في إ�ق�ل�ي�م م�ع�ين‪،‬‬
                                      ‫يلتزم �صاحب الامتياز ب أ�مرين‪ ,‬هما‪:‬‬            ‫ويمنع �صاحب الامتياز من تخويل نف�سه‬
                                                                                     ‫�أو ال�غ�ري الح�ق في ممار�سة ذات الن�شاط‬
                                   ‫‪�-1‬ألا يعمل في ذات الن�شاط المحدد بنف�سه‬         ‫المر َخ�ص به في ذات ا إلقليم وفي نف�س مدة‬
                                        ‫في ذات المنطقة المحددة بالعقد‪.‬‬
                                                                                                 ‫�سريان عقد المر َخ�ص له‪.‬‬
                                   ‫‪�-2‬ألا يقوم ب��أي عمل ق�ان�وني م�ن �ش أ�نه‬
                                   ‫ت�خ�وي�ل ال�غ�ري الح�ق في مم�ار��س�ة ذات‬          ‫وك�ذل�ك ه�و ك�ل ��ش�رط م�ن ��ش��أن�ه �إل��زام‬
                                   ‫الن�شاط الذي يقوم به المر َخ�ص له في‬              ‫المر َخ�صلهبعدمالح�صولعلىم�ستلزمات‬
                                   ‫ذات المنطقة الم�ح�ددة ل�ه‪ ,‬وذل�ك م�ادام‬           ‫الإن�ت�اج ال�الزم�ة لن�شاطه �إلا م�ن خلال‬
                                                                                     ‫�صاحب الام�ت�ي�از‪ ,‬ويلتزم ا ألخي�ر كذلك‬
                                                ‫العقد لا يزال �سار ًيا‪.‬‬              ‫بعدم توريد أ�ي م�ستلزمات �إنتاج للغير في‬
                                                                                     ‫ذات ا إلقليم المحدد فيه ن�شاط المر َخ�ص له‪.‬‬
                                   ‫وب�ن�ا ًء ع�ل�ى الال�ت�زام�ات الم�ق�ي�دة ال�سالف‬
                                   ‫ذكرها‪ ,‬فبمفهوم المخالفة‪ ،‬يكون ل�صاحب‬              ‫ويظهر من التعريف ال�سابق �أن ثمة نوعان‬
                                   ‫الام�ت�ي�از أ�ن يعمل بنف�سه في ذات �إقليم‬         ‫من �شروط الح�صر‪ ،‬النوع ا ألول‪� :‬شروط‬
                                   ‫المر َخ�ص له ولكن في ن�شاط مغاير لن�شاط‬           ‫متعلقة باحتكار ممار�سة الن�شاط في �إقليم‬
                                   ‫الأخ�ير‪ ،‬وكذلك يجوز للمرخ�ص ال�سماح‬               ‫م�ع�ني وه��و م��ا ي�ط�ل�ق ع�ل�ي�ه الح���ص�ري�ة‬
                                   ‫ل�ل�غ�ري بم�م�ار��س�ة ن���ش�اط غ�ي�ر ن���ش�اط‬     ‫الإقليمية‪ ،‬والنوع الثاني‪� :‬شروط متعلقة‬
                                                                                     ‫بتحديد توريد م�ستلزمات الإنتاج وهو ما‬
                                      ‫المر َخ�ص له وذلك في منطقة ا ألخير‪.‬‬
                                                                                                 ‫ي�سمي بح�صرية ا إلمداد‪.‬‬
                                   ‫وحول طبيعة �شرط الح�صرية ا إلقليمية‪,‬‬
                                   ‫ث��ار خ�ل�اف في ال�ف�ق�ه ح��ول م�ا إ�ذا ك�ان‬                   ‫أ�ول ًا‪ :‬الح�صرية ا إلقليمية‪:‬‬
                                   ‫ه�ذا ال���ش�رط ه�و ��ش�ر ًط�ا تفر�ضه طبيعة‬
                                   ‫العقد‪ ,‬فلا يلزم الن�ص عليه �ضمن بنود‬              ‫م��� ؤ�دى ت�ل�ك الح���ص�ري�ة الإق�ل�ي�م�ي�ة أ�ن‬
                                   ‫الات�ف�اق‪� ,‬أم أ�ن ه�ذا ال�شرط ي�ل�زم الن�ص‬
                                   ‫عليه كي يلتزم به كل من �صاحب الامتياز‬             ‫قا�سم‪ ،‬مرجع �سابق‪ .‬بينما يف�ضل البع�ض الآخ�ر‬
                                                                                     ‫ا�ستخدام م�صطلح الح�صرية‪ .‬راجع‪ ،‬د‪ .‬يا�سر �سيد‬
                                                       ‫والمر َخ�ص له‪.‬‬                ‫محمد الحديدي‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪ 232‬؛ د‪ .‬محمد‬

                                                                                        ‫مح�سن إ�براهيم النجار‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.53‬‬

‫‪83‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89