Page 306 - مجلة الدراسات القضائية
P. 306
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية وي�ستفاد م�ن الن�صو�ص المتقدمة ،أ�ن وترفع اللجنة..............،الخ".
الم�شرع حدد نطاق �سريان �أحكام القانون
الاتح���ادي رق��م ( )7ل���س�ن�ة 1975الم���ش�ار ك�م�ا ن���ص�ت الم���ادة ( )33م�ن ال�ق�ان�ون
إ�ل�ي�ه ،على الاط�ب�اء الب�شريين العاملين الاتح�ادي رق�م ( )10ل�سنة 2008في �ش أ�ن
في الج�ه�ات الحكومية والخ�ا��ص�ة ،كما تم الم�س�ؤولية الطبية على �أنه "يلتزم مزاولو
الن�ص فيه على تحديد العقوبات الت أ�ديبية الم�ه�ن�ة ب��ذات ال�ت�زام�ات ال�ط�ب�ي�ب ب�ال�ق�در
التي يجوز توقيعها على الطبيب المخالف. الممكن تطبيقه عليهم وت�ب�ني اللائحة
ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة ن�ظ�ام ت��أدي�ب أ���ص�ح�اب المهن
ولا يغير م�ن ذل�ك م�ا ورد بالبند (ح)
من المادة ( ) 16من قرار مجل�س الوزراء المرتبطة بالمهن الطبية".
رقم ( ) 33ل�سنة 2009الم�شار �إليه ،وذلك
ب�اع�ت�ب�ار أ�ن ه�ذه الم��ادة ت�ضمنت �أح�ك�ام�اً وق�د عرفت الم�ادة ( )1من ذات القانون
تتعار�ض مع ما ن�صت عليه المادة ( )33من المهنة على أ�نها "�إحدى المهن الطبية �أو
القانون الاتح�ادي رقم ( )10ل�سنة 2008 المهن المرتبطة بها التي ي�صدر بتحديدها
في �ش�أن الم�س ؤ�ولية الطبية. قرار من الوزير".
ذلك أ�ن الم�شرع في القانون الاتحادي رقم وب�ال�رج�وع �إلى الم��ادة ( )16م�ن ق�رار
( )10ل�سنة 2008الم�شار �إليه قد أ�حال إ�لى مجل�س ال���وزراء رق�م ( )33ل�سنة 2009
اللائحة التنفيذية بتحديد نظام ت أ�ديب ب�ش�أن اللائحة التنفيذية لقانون الم�سئولية
�أ��ص�ح�اب الم�ه�ن المرتبطة بالمهن الطبية، الطبية الم�شار إ�ليه ف�إنها تن�ص على أ�نه "
وق�د تم الن�ص فعلا على ه�ذه العقوبات دون الاخلال ب أ�حكام القانون وبالم�سئولية
ال�ت� أ�دي�ب�ي�ة ،ب�ا إل��ض�اف�ة إ�لى �أن�ه�ا ت�ضمنت المدنية والم�سئولية الجنائية وب��أي عقوبة
حكما ج�دي�دا يق�ضي ب�سريان العقوبات أ���ش�د ين�ص عليها �أي ق�ان�ون �آخ�ر ت�سري
ال�ت� أ�دي�ب�ي�ة على م��زاولي المهنة على نحو العقوبات الت�أديبية على مخالفة أ�حكام
يخالف ما ورد بن�ص القانون الم�شار �إليه. هذه اللائحة على النحو الوارد بالقوانين
وح�ي�ث �أن ال�ق�واع�د القانونية الم�ستقر التالية و�أية تعديلات تطر أ� عليها".
عليها فقها وق�ضاء تق�ضي ب أ�نه لا يجوز
�إلغاء �أو تعديل ن�ص ت�شريعي �إلا بموجب ب�ال�ن���س�ب�ة لم���زاولي الم�ه�ن�ة ب�الح�ك�وم�ة
الاتح�ادي�ة :المر�سوم بقانون اتح�ادي رقم
( )11ل�سنة 2008في �ش�أن الم�وارد الب�شرية
في الحكومة الاتحادية
305
مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن �إدارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل