Page 306 - مجلة الدراسات القضائية
P. 306

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وي�ستفاد م�ن الن�صو�ص المتقدمة‪ ،‬أ�ن‬                       ‫وترفع اللجنة‪..............،‬الخ"‪.‬‬
                                   ‫الم�شرع حدد نطاق �سريان �أحكام القانون‬
                                   ‫الاتح���ادي رق��م (‪ )7‬ل���س�ن�ة ‪ 1975‬الم���ش�ار‬       ‫ك�م�ا ن���ص�ت الم���ادة (‪ )33‬م�ن ال�ق�ان�ون‬
                                   ‫إ�ل�ي�ه‪ ،‬على الاط�ب�اء الب�شريين العاملين‬             ‫الاتح�ادي رق�م (‪ )10‬ل�سنة ‪ 2008‬في �ش أ�ن‬
                                   ‫في الج�ه�ات الحكومية والخ�ا��ص�ة‪ ،‬كما تم‬              ‫الم�س�ؤولية الطبية على �أنه "يلتزم مزاولو‬
                                   ‫الن�ص فيه على تحديد العقوبات الت أ�ديبية‬              ‫الم�ه�ن�ة ب��ذات ال�ت�زام�ات ال�ط�ب�ي�ب ب�ال�ق�در‬
                                   ‫التي يجوز توقيعها على الطبيب المخالف‪.‬‬                 ‫الممكن تطبيقه عليهم وت�ب�ني اللائحة‬
                                                                                         ‫ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة ن�ظ�ام ت��أدي�ب أ���ص�ح�اب المهن‬
                                   ‫ولا يغير م�ن ذل�ك م�ا ورد بالبند (ح)‬
                                   ‫من المادة ( ‪ ) 16‬من قرار مجل�س الوزراء‬                            ‫المرتبطة بالمهن الطبية"‪.‬‬
                                   ‫رقم ( ‪ ) 33‬ل�سنة ‪ 2009‬الم�شار �إليه‪ ،‬وذلك‬
                                   ‫ب�اع�ت�ب�ار أ�ن ه�ذه الم��ادة ت�ضمنت �أح�ك�ام�اً‬      ‫وق�د عرفت الم�ادة (‪ )1‬من ذات القانون‬
                                   ‫تتعار�ض مع ما ن�صت عليه المادة (‪ )33‬من‬                ‫المهنة على أ�نها "�إحدى المهن الطبية �أو‬
                                   ‫القانون الاتح�ادي رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪2008‬‬                 ‫المهن المرتبطة بها التي ي�صدر بتحديدها‬

                                              ‫في �ش�أن الم�س ؤ�ولية الطبية‪.‬‬                               ‫قرار من الوزير"‪.‬‬

                                   ‫ذلك أ�ن الم�شرع في القانون الاتحادي رقم‬               ‫وب�ال�رج�وع �إلى الم��ادة (‪ )16‬م�ن ق�رار‬
                                   ‫(‪ )10‬ل�سنة ‪ 2008‬الم�شار �إليه قد أ�حال إ�لى‬           ‫مجل�س ال���وزراء رق�م (‪ )33‬ل�سنة ‪2009‬‬
                                   ‫اللائحة التنفيذية بتحديد نظام ت أ�ديب‬                 ‫ب�ش�أن اللائحة التنفيذية لقانون الم�سئولية‬
                                   ‫�أ��ص�ح�اب الم�ه�ن المرتبطة بالمهن الطبية‪،‬‬            ‫الطبية الم�شار إ�ليه ف�إنها تن�ص على أ�نه "‬
                                   ‫وق�د تم الن�ص فعلا على ه�ذه العقوبات‬                  ‫دون الاخلال ب أ�حكام القانون وبالم�سئولية‬
                                   ‫ال�ت� أ�دي�ب�ي�ة‪ ،‬ب�ا إل��ض�اف�ة إ�لى �أن�ه�ا ت�ضمنت‬  ‫المدنية والم�سئولية الجنائية وب��أي عقوبة‬
                                   ‫حكما ج�دي�دا يق�ضي ب�سريان العقوبات‬                   ‫أ���ش�د ين�ص عليها �أي ق�ان�ون �آخ�ر ت�سري‬
                                   ‫ال�ت� أ�دي�ب�ي�ة على م��زاولي المهنة على نحو‬          ‫العقوبات الت�أديبية على مخالفة أ�حكام‬
                                    ‫يخالف ما ورد بن�ص القانون الم�شار �إليه‪.‬‬             ‫هذه اللائحة على النحو الوارد بالقوانين‬

                                   ‫وح�ي�ث �أن ال�ق�واع�د القانونية الم�ستقر‬                  ‫التالية و�أية تعديلات تطر أ� عليها"‪.‬‬
                                   ‫عليها فقها وق�ضاء تق�ضي ب أ�نه لا يجوز‬
                                   ‫�إلغاء �أو تعديل ن�ص ت�شريعي �إلا بموجب‬               ‫ب�ال�ن���س�ب�ة لم���زاولي الم�ه�ن�ة ب�الح�ك�وم�ة‬
                                                                                         ‫الاتح�ادي�ة‪ :‬المر�سوم بقانون اتح�ادي رقم‬
                                                                                         ‫(‪ )11‬ل�سنة ‪ 2008‬في �ش�أن الم�وارد الب�شرية‬

                                                                                                       ‫في الحكومة الاتحادية‬

‫‪305‬‬

         ‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن �إدارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬
   301   302   303   304   305   306   307   308   309