Page 260 - مجلة الدراسات القضائية
P. 260

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الن�شر برفعها ح�دي�ه�ا الأدن��ى وا ألع�ل�ى‪،‬‬          ‫‪ -8‬ه�ن�اك ج���زاءات ع��دة ت�ف�ر��ض على‬
                                   ‫خا�صة و�أنه قد م�ضى على �صدور القانون‬                ‫الجريمة ال�صحفية بع�ضها ف�ردي يوقع‬
                                   ‫ونفاذة ما يزيد على �ستة وع�شرين عاماً‪.‬‬               ‫على ال�صحفي ورئي�س التحرير �أو مدير‬
                                   ‫‪ -13‬إ����ص��دار ق�ان�ون ع���ص�ري وح�دي�ث‬             ‫التحرير وهي الحب�س والغرامة‪ ،‬وبع�ضها‬
                                   ‫ي���ض�ع الأط��ر ال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ن�م�وذج�ي�ة في‬     ‫جماعي يوقع على ال�صحيفة وهو تعطيل‬
                                   ‫تنظيم و��س�ائ�ل ا إلع�ل�ام الم�رئ�ي والم�سموع‬        ‫ال�صحيفة لمدة معينة ن�ص عليها القانون ‪.‬‬
                                   ‫والم�ق�روء مع الاط�لاع على تج�ارب ال�دول‬
                                   ‫الأخ��رى ال�ت�ي و��ض�ع�ت ق�وان�ني ع�صرية‬             ‫‪ -9‬تنق�ضي الدعوى الجزائية النا�شئة‬
                                   ‫ح�دي�ث�ة ل�ت�ن�ظ�ي�م ع�م�ل و��س�ائ�ل ا إلع�ل�ام‬      ‫عن �أي من الج�رائ�م المن�صو�ص عليها في‬
                                                                                        ‫قانون المطبوعات والن�شر الاتح�ادي رقم‬
                                               ‫المرئي والم�سموع والمقروء‪.‬‬               ‫‪ 15‬ل�سنة ‪ 1980‬ب�ف�وات ث�لاث�ة أ���ش�ه�ر من‬

                                    ‫المو�سوعة الجنائية"�شرح قانون‬                                     ‫تاريخ وقوع الجريمة‪.‬‬
                                      ‫العقوبات الاتحادي لدولة‬
                                      ‫الإمارات العربية المتحدة‬                          ‫‪ -10‬تعديل قانون الإج�راءات الجزائية‬
                                           ‫"الق�سم العام"‬                               ‫بحيث يمنع الحب�س الاحتياطي للمتهم‬
                                                                                        ‫في الج��رائ��م ال���ص�ح�ف�ي�ة‪ ،‬ت�ق�دي�راً ل�دور‬
                                     ‫ت أ�ليف‪ :‬الدكتورة المحامية رنا‬                     ‫ال�صحافة وو�سائل الإعلام في أ�داء ر�سالتها‬
                                           ‫�إبراهيم العطور‬
                                                                                                               ‫ال�سامية‪.‬‬
                                                     ‫ملخ�ص الكتاب‪:‬‬
                                                                                        ‫‪ -11‬تعديل مقدار الغرامات المن�صو�ص‬
                                   ‫ج��اء ه��ذا ال�ك�ت�اب ث�م�رة ج�ه�د مم�ي�ز‬            ‫ع�ل�ي�ه�ا في ق��ان��ون الم�ط�ب�وع�ات وال�ن���ش�ر‬
                                   ‫ل�ل�دك�ت�ورة رن��ا �إب�راه�ي�م ال�ع�ط�ور أ���س�ت�اذ‬  ‫الاتح���ادي رق��م ‪ 15‬ل���س�ن�ة ‪ 1980‬برفعها‬
                                   ‫ال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي الم���ش�ارك في ج�ام�ع�ة‬        ‫حديها ا ألدن��ى والأع�ل�ى‪ ،‬خا�صة وان�ه قد‬
                                   ‫ال���ش�ارق�ة والج�ام�ع�ة الأردن���ي���ة‪ ،‬لي�سد‬       ‫م�ضى على �صدور القانون ونفاذة ما يزيد‬
                                   ‫الحاجة إ�لى عمل مو�سوعي تفتقره المكتبة‬               ‫على ثلاثة وثلاثين عاماً ولم يتم تعديله‬
                                   ‫القانونية العربية في الوقت الراهن‪ ،‬يقع‬
                                   ‫ه�ذا ال�ك�ت�اب على م�ا ي�زي�د ع�ن ثمانمائة‬                                 ‫لغاية الآن‪.‬‬
                                   ‫�صفحة تناول موا�ضيع بال�شرح والتعليق‬
                                                                                        ‫‪ -12‬تعديل مقدار الغرامات المن�صو�ص‬
                                                                                        ‫عليها في ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات رق�م ‪ 3‬ل�سنة‬
                                                                                        ‫‪ 1987‬الخ��ا���ص��ة ب��الج��رائ��م ال��ت��ي ت�ق�ع‬
                                                                                        ‫ب�وا��س�ط�ة ال���ص�ح�ف أ�و غ�يره�ا م�ن ط�رق‬

‫‪259‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265