Page 47 - مجلة الدراسات القضائية
P. 47

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫العامة للعيوب الخفية‪ ،‬من ناحية الخفاء‪،‬‬             ‫نج�د ع��دم وج��ود ت�ع�ري�ف ل�ذل�ك و إ�نم��ا‬
                                                                          ‫اق�ت���ص�ر ك�ل م�ن ال�ق�ان�ون�ني ع�ل�ى تحديد‬
                       ‫وع�دم ال�ظ�ه�ور‪ ،‬ه�ذا ب�ا إل��ض�اف�ة إ�لى عدم‬      ‫ال�شروط الواجب توافرها في العيب حتى‬
                                                                          ‫يكون موجبا لل�ضمان‪ ،‬وقد جاء ن�ص المادة‬
                       ‫�إمكان الم�ستخدم اكت�شافه بالفح�ص المعتاد‪.‬‬         ‫(‪ )447‬م�ن ال�ق�ان�ون الم�دني الم�صري" إ�ن‬
                                                                          ‫البائع ي�ضمن للم�شتري العيوب الموجودة‬
                       ‫وهذا ما دعي جانب من الفقه إ�لى القول‬               ‫بال�شيء المباع والتي تنق�ص من قيمته �أو‬
                                                                          ‫نفعه بح�سب الغاية المق�صودة‪ .‬وي�شترط‬
                       ‫ب أ�ن خبير البرمجة العادي‪ ،‬لا ي�ستطيع �أن‬          ‫ال�ق�ان�ون ل���ض�م�ان ال�ع�ي�ب الخ�ف�ي ع�دة‬
                                                                          ‫�شروط منها‪� :‬أن يكون العيب خف ًيا‪ ،‬وغير‬
                       ‫يكت�شف وجود هذا الفيرو�س في البرنامج‬               ‫م�ع�ل�وم ل�ل�م���ش�رتي وق��ت ال�ب�ي�ع‪ ،‬و أ�خ�ي� ًرا‬
                       ‫�إذا فح�صه بعناية الخبير العادي(‪ )2‬وعلى‬            ‫أ�ن ي�ك�ون ق�دي ًم�ا وم � ؤ�ث � ًرا (‪ )1‬وبم�راج�ع�ة‬
                                                                          ‫القواعد العامة على برامج المعلوماتية‪،‬‬
                       ‫هذا المفهوم‪ ،‬يذهب جانب من الفقه �إلى‬               ‫يت�ضح �أن ال�ت�زام ال�ب�ائ�ع ب�ضمان العيب‬
                                                                          ‫الخ�ف�ي ينطبق عليها‪ ،‬ذل�ك �أن ف�ريو��س‬
                       ‫�أن وجود هذا الفيرو�س من حيث الأ�سا�س‬              ‫الكمبيوتر‪ ،‬برنامج خفي‪ ،‬تم تزويده على‬
                                                                          ‫ب�رام�ج ال�ك�م�ب�ي�وت�ر‪ ،‬دون ع�ل�م الم�ستخدم‬
                       ‫في ب�رن�ام�ج الم���ص�در‪ ،‬و�إخ�ف�اءه في برنامج‬      ‫بهدف تخريب البرنامج هذا من ناحية‪،‬‬
                                                                          ‫ومن ناحية �أخرى تهريب المعلومات منه‪،‬‬
                       ‫الح��ا���س��ب ي��ك��ون ع�ل�ى ق��در ك��ب�ي�رة م�ن‬   ‫ف�ه�و لا ي�ك�ون إ�لا خ�ف� ًي�ا ف���ض�ا ًل ع�ل�ى �أن�ه‬
                                                                          ‫�آف�ة ط�ارئ�ة تخلو منها الفطرة ال�سليمة‬
                       ‫التقنية والخ�ربة والتمويه‪ ،‬بحيث يكون‬               ‫ل�ربن�ام�ج الكمبيوتر ال�سليم وع�ل�ى ه�ذا‬
                                                                          ‫يتما�شى و��ص�ف ال�ف�ريو��س‪ ،‬ع�ل�ى العيب‬
                       ‫من ال�صعب اكت�شافه على ا إلطلاق‪ ،‬ومن‬               ‫ال��ذي زرع��ه ال�ب�ائ�ع ل�ربام�ج الكمبيوتر‪،‬‬
                                                                          ‫ح�ي�ث ت�ن�ط�ب�ق ع�ل�ي�ه وب�ل�ا ��ش�ك ال�ق�واع�د‬
                       ‫ثم يتوافر في حقه �شرط خفاء وعدم علم‬
                                                                          ‫‪-1‬عبد ال�رزاق ال�سنهوري‪ :‬الو�سيط في �شرح القانون‬
                       ‫الم�شتري م�ستخدم البرنامج لهذا العيب‬                          ‫المدني‪ ،‬ج‪ ،4‬مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪. 174‬‬

                       ‫وينبني على ذلك قيام الم�سئولية العقدية‬

                       ‫لبائع برامج المعلوماتية إلخلاله بالتزام‬

                       ‫�أ��ص�ي�ل ي�ت�ع�ل�ق ب���ض�م�ان ال�ع�ي�وب الخفية‬
                       ‫في ه�ذه ال�ربام�ج ط�ب� ًق�ا ل�ل�م�ب�ادئ العامة‬

                       ‫للم�سئولية‪ .‬و�إن كان هذا ا أل�سا�س يتعلق‬

                       ‫‪-2‬عزة محمود خليل‪ :‬م�شكلات الم�سئولية المدنية في‬
                       ‫مواجهة فيرو�س الحا�سب الآلي‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‬
                       ‫‪ ،92‬وكذلك د‪ .‬ن�وار ده�ام مطر الزبيدي‪ ,‬الحماية‬
                       ‫القانونية �ضد �إ�ساءة ا�ستخدام الكومبيوتر‪ ,‬مجلة‬
                       ‫كلية ال�راف�دي�ن الجامعة للعلوم‪ ,‬ال�ع�دد ‪ 6‬ال�سنة‬
                       ‫الرابعة ‪1422‬ه�ـ‪2001 ،‬م‪�� ,‬ص‪ ،79‬وكذلك ا�سل عبد‬
                       ‫الكاظم كريم ال�صدام‪ ،‬الحماية القانونية المدنية‬
                       ‫لبرامج الحا�سوب‪ ،‬ر�سالة ماج�ستير‪ ،‬كلية القانون‪،‬‬

                          ‫جامعة بابل‪1421 ،‬ه‪ 2000 ،‬م‪� ،‬ص ‪ 93‬و�ص ‪.96‬‬

‫‪55‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬مرت�ضى عبد الله خيري‬
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52