Page 35 - مجلة الدراسات القضائية
P. 35

‫ا إلم���ارات���ي وال���ذي ي���ش�ري إ�لى ت�ط�ب�ي�ق‬   ‫و�ضعه الحالي ي�شير �إلى تطبيق القانون‬               ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫القانون الإماراتي متى كان أ�حد ا ألطراف‬             ‫الإم�ارات�ي على الم�واط�ن�ني‪ ،‬وي�شير أ�ي�ضاً‬
‫إ�م��ارات��ي‪ ،‬م�ت�ع�ل�ق بم�ن�ازع�ات ال���ش�روط‬      ‫�إلى تطبيق ال�ق�ان�ون ا ألج�ن�ب�ي على غير‬
‫الم�و��ض�وع�ي�ة �أو ال�شكلية ل�ل�زواج‪ ،‬و�أي���ض�اً‬  ‫المواطنين �إذا تم�سكوا بتطبيق قانونهم‪.‬‬
‫م�ن�ازع�ات ال���زواج‪ ،‬وم�ن�ازع�ات ال�ط�الق‪،‬‬         ‫لعل القا�ضي في مثل هذه الحالة �سيلج أ�‬
‫في ح�ني أ�ن م�سائل ا ألح��وال ال�شخ�صية‬             ‫إ�لى ق�واع�د الإ��س�ن�اد ل�ت�ح�دي�د ال�ق�ان�ون‬
‫�أو�سع بكثير من ذلك فتدخل فيها م�سائل‬               ‫واجب التطبيق‪ ،‬مراعاة لتم�سك الطرف‬
‫الم�ي�راث ون�ف�ق�ة ا ألق���ارب و�أه�ل�ي�ة ال��زواج‬  ‫ا ألجنبي بتطبيق قانونه‪ ،‬وه�و ما ي�أمله‬
‫وغيرها من الم�سائل‪ ،‬وبالتالي قد يتم�سك‬              ‫الباحث لأن ذلك ما يتنا�سب مع فكر تنازع‬
‫ال�ط�رف الإم�ارات�ي بتطبيق �آخ�ر ق�ان�ون‬            ‫ال�ق�وان�ني والأ��س�ا��س ال�ق�ائ�م ع�ل�ي�ه‪ ،‬وك�ان‬
‫جن�سية للمورث ال�ذي ت�صادف �أن يكون‬                 ‫الأف�ضل لو �أن الم�شرع تدارك هذا النق�ص‬
                                                    ‫في ه�ذا ال�ن���ص ع�و��ض�اً ع�ن ت�رك الم���س� أ�ل�ة‬
                 ‫م�صري الجن�سية‪.‬‬
                                                       ‫لتخمينات كان يمكن الا�ستغناء عنها‪.‬‬
‫ج) أ�ي�ضاً يعاب على ه�ذا الن�ص أ�ن�ه لم‬
‫يتعامل مع الو�ضع الذي يكون فيه أ�طراف‬               ‫ث) كما أ�ن الن�ص في �صياغته الحالية‬
‫النزاع إ�ماراتيون؛ ولكن المنازعة تخللتها‬            ‫عاجز عن بيان ما على القا�ضي القيام به‬
‫�صفة أ�جنبية مردها مثلا �إلى كون المو�صي‬            ‫في ح�ال ك�ان من تم�سك بتطبيق القانون‬
‫يحمل جن�سية أ�جنبية والو�صية تمت في‬                 ‫الأجنبي ال�ذي تعينه قواعد الإ�سناد هو‬
‫دول�ة �أخ�رى غ�ري دول�ة ا إلم��ارات وال�ن�زاع‬       ‫ال�ط�رف الإم��ارات��ي‪ ،‬في ح�ني لم يتم�سك‬
‫متعلق ب�شكل الو�صية‪ ،‬و�أراد �أحد الأطراف‬            ‫الطرف الأجنبي بتطبيق قانونه‪ ،‬حيث أ�ن‬
‫الإم��ارات��ي�ي�ن ال�ت�م���س�ك ب�ت�ط�ب�ي�ق ق�ان�ون‬  ‫الن�ص �صريح في دلالته على أ�ن من يجب‬
‫تلك ال�دول�ة وف�ق الم�ادة (‪ )17‬م�ن قانون‬            ‫�أن يتم�سك بتطبيق ال�ق�ان�ون الأج�ن�ب�ي‬
‫المعاملات المدنية‪ ،‬في ه�ذه الح�ال�ة ووفقاً‬          ‫ه�و ال�ط�رف الأج�ن�ب�ي‪ ،‬خا�صة �أن تم�سك‬
‫للن�ص ف إ�ن الطرف الإماراتي لن ي�ستطيع‬              ‫الطرف الإماراتي بتطبيق القانون الذي‬
‫التم�سك بتطبيق القانون ا ألجنبي كون‬                 ‫تعينه قواعد الإ�سناد لا يعني بال�ضرورة‬
‫طرفي النزاع إ�ماراتيون‪ ،‬هذا على الرغم‬               ‫تطبيق ال�ق�ان�ون الإم�ارات�ي‪ ،‬فن�ص الم�ادة‬
‫من �أن تطبيق القانون الأجنبي قد يكون‬                ‫(‪ )14‬ال��وارد في ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية‬

                                                                                                      ‫‪34‬‬
‫�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40