Page 197 - مجلة الدراسات القضائية
P. 197
إ�ذ إ�ن م��ا ينطب��ق عل��ى العلام��ة التقليدية ب�سرقته��ا أ�و تقليدها أ�و �س��وء ا�ستخدامها، �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
يمك��ن أ�ن ينطب��ق عل��ى العلام��ة الرقمية فحرم��ت م��ن الا�ستف��ادة منها رغ��م حقها
فالا�ستغ�ل�ال والت�سجي��ل يك�سب��ان مال��ك فيه��ا ،حي��ث �أ�صبح��ت علامته��ا التجارية
العلام��ة الرقمي��ة ملكيته��ا .وم��ا �أقرت��ه التقليدي��ة علام��ة تجاري��ة رقمي��ة لجه��ة
القوانين النافذة ب�ش�أن الت�صرف بالعلامة أ�خ��رى ا�ستف��ادت م��ن �سمعته��ا التقليدية،
التقليدي��ة من ترخي���ص لها ونقل لملكيتها و أ��ض��رت بالجه��ة المالك��ة ا أل�صلي��ة له��ذه
ورهنه��ا وحجزه��ا ين�سح��ب عل��ى العلامة
الرقمي��ة �أي�ضاً� ،إذ إ�ن ه��ذه القواعد تطبق العلامة في الواقع.
عل��ى مجم��ل العلام��ة ولي�س��ت مق�ص��ورة
عل��ى الجانب المادي منه��ا ،إ��ضافة إ�لى عدم ولا ب��د �أن الواق��ف عل��ى ه��ذا المو�ض��وع
مو�ضوعي��ة �إمكاني��ة الت�ص��رف بالجان��ب �سيج��د �أن��ه لم يت��م البح��ث في �أي م��ن
الم��ادي وا�ستثناء الجانب غ�ي�ر المادي منها، الموا�ضي��ع الت��ي تتعلق بالعلام��ة التجارية
فال�ص��ورة الرقمي��ة لا تعن��ي وجود علامة الرقمي��ة -التي تع��رف ب�أنها " أ�ي إ��شارة �أو
ثاني��ة �إنم��ا �ص��ورة ثاني��ة ومظه��ر ث��ان �سم��ة يتخذه��ا المنت��ج �أو البائ��ع لتمييز ما
للعلام��ة نف�سها يميز المنتج��ات ذاتها ،فلا يقدمه من منتجات وب�ضائع وخدمات عن
يج��وز الف�ص��ل ب�ي�ن الحق��وق النا�شئ��ة عن غيرها با�ستعم��ال و�سائل التقانة الرقمية
العلام��ة التقليدي��ة والعلام��ة الرقمي��ة، ونظام المعلومات الإلكتروني"� -إذ يبدو �أي
إ�ذ لا يمك��ن لمال��ك العلام��ة �أن يتن��ازل عن منها مو�ضوعاً غ�ي�ر م�ألوف ب�سبب جدته،
إ�حداهم��ا دون ا ألخ��رى ،ألن ذل��ك دون كم��ا �أن الت�شريع��ات لم تتن��اول العلام��ة
جدوى .فالعلامتان تمي��زان �شيئاً واحداً، التجاري��ة الرقمي��ة �صراح��ة أل�سباب تعود
بر أ�ين��ا إ�لى �أن الم�ش��رع لم ي�� َر فرق��اً ب�ي�ن
والاختلاف بينهما في المظهر فقط. العلام��ة التجاري��ة الت��ي �س��ن القوان�ي�ن
لحمايته��ا ،وب�ي�ن الطبيع��ة الرقمي��ة التي
إ�ن ملكية العلامة التجارية تكت�سب من ت�ش��كل تل��ك العلام��ة التجاري��ة ،ف�ل�ا
خ�ل�ال (الا�ستعمال) الم�ستم��ر للعلامة مع يمك��ن الف�ص��ل قانون��اً بينهم��ا �إذ �إنهم��ا
ت�سجيلها ،ولي�س من خلال الت�سجيل ،فقد �ش��يء واح��د تمث�ل�ان منتج��اً واح��داً أ�و
أ�ق��رت القوانين �أن العلامة التجارية ملك خدم��ة واحدة ،لكنهم��ا تختلفان من حيث
لمن ي�سجله��ا (المادة 17من قانون العلامة الطبيع��ة والو�سائ��ل الم�شكل��ة ل��كل منهم��ا،
196
ملخ�صات الكتب القانونية