الدعوى رقم 3 لسنة 2021 دستوري
صادر بتاريخ 27/09/2021
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي محمد بن حمد البادي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي وفلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون.
1- الغاية من منح كل من السلطة الاتحادية والسلطة المحلية بالإمارات التي يتألف منها الاتحاد الحق في الطعن بعدم دستورية التشريع الصادر من الأخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا.
2- عدم قبول الدعوى الدستورية التي تنطوي على الطعن في دستورية المادة 6 من المرسوم رقم 15 لسنة 2019 المحلي كونها تنحل إلى دعوى أصلية أو مباشرة ولا يقبل تقديمها إلا من قبل إحدى الإمارات أو أكثر أو من إحدى السلطات الاتحادية أو من إحدى محاكم الدولة.
الصفة في الطعن بعدم دستورية القوانين .
- حق السلطة الاتحادية والسلطة المحلية بالإمارات في الطعن في دستورية القوانين، وحق المحاكم في طلب بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح وهي بصدد نظر دعوى معروضة عليها. مخالفة ذلك. إذا قدمت الدعوى من غير إحدى هذه الجهات فإنها تعد دعوى أصلية أو مباشرة غير مقبولة.
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ضمانًا لمزاولة السلطة الاتحادية والسلطة المحلية بالإمارات التي يتألف منها الاتحاد لحقها التشريعي في الحدود المقررة لها في الدستور خولت المادة 99 /3 منه والمادة 33 / 2 ،3 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973 لكل منهما الحق في الطعن بعدم دستورية التشريع الصادر من الأخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا.
فاختصت الإمارات بحق الطعن في دستورية القوانين التي يصدرها الاتحاد متجاوزًا فيها اختصاصاته التشريعية المبينة بالمادتين 120 و121 من الدستور. كما اختصت الاتحاد بحق الطعن في دستورية القوانين التي تصدرها الإمارات متجاوزة فيها اختصاصاتها التشريعية آنفة الذكر، أو مخالفة لقوانينها الاتحادية الصادرة وفقًا لأحكام الدستور.هذا فضلًا عن تخويل المحاكم الحق في طلب بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عمومًا، وهي بصدد نظر دعوى معروضة عليها. وذلك بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 99 من الدستور المشار إليها والمادة 33 ف 2، 3 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973، وكذلك حق الخصوم أيضًا بالطعن في الدستورية وفقا للمادة 58 من قانون المحكمة الاتحادية العليا.
لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة تنطوي على الطعن في دستورية المادة (6) من المرسوم رقم 15 لسنة 2019 المحلي الصادر عن ........، إنما تنحل إلى دعوى أصلية أو مباشرة بعدم دستوريتها، لا يقبل تقديمها إلا من قبل إحدى الإمارات أو أكثر أو من إحدى السلطات الاتحادية أو من إحدى محاكم الدولة وهي بصدد نظر دعوى معروضة أمامها ؛ وإذ قدمت الدعوى من غير إحدى هذه الجهات، فإن المحكمة الاتحادية العليا تكون قد اتصلت بالدعوى الدستورية على خلاف الأوضاع المنصوص عليها في الدستور والمادة (58) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
المحكمة
حيث ان الوقائع ‏حسبما يتبين من الدعوى التي أقامها الطاعن / ....... ضد / ............ش ذ. م . م في الدعوى رقم 3 لسنة 2021 دستورية وذلك بالطعن بعدم دستورية نص المادة 6 من المرسوم بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة بنظر قضايا مؤسسة .... وما ينبثق عنها من شركات ومشاريع عقارية الصادر عن ........... والتي نصت: أن تكون أحكام وقرارات وأوامر اللجنة نهائية وباته وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وتنفذ عن طريق محكمة التنفيذ المختصة بإمارة .... وفقا للأصول التابعة لديها في هذا الشأن، وذلك لمخالفتها لقانون الإجراءات المدنية وتعديلاته في المواد 27، 30 مكرر، 158 173 منه و المواد25، 44، 94، 95، 99 ،101 من الدستور.
‏وقد قدمت هذه الدعوى ‏بصحيفة موقعة طبقاً للقانون أودعت مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 20/5/2021 قيدت برقم 3 لسنة 2021 التمس الطاعن في ختامها :
أولًا: قبول الطعن شكلًا. وثانيًا: عدم دستورية نص المادة 6 من المرسوم رقم 15 لسنة 2019 المحلي الصادر عن ........... بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة لنظر قضايا مؤسسة ........ وما ينبثق عنها من شركات ومشاريع عقارية، والتي نصت: أن تكون أحكام وقرارات‏ و أوامر اللجنة نهائي و باته وغير قابل للطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن وتنفذ عن طريق محكمة التنفيذ المختصة في إمارة دبي وفقا للأصول التابعة لديها في هذا الشأن.
وحيث تقدمت شركة ........ ش ذ. م . م بمذكرة جوابية ردًا على الطعن تم إيداعها في الملف بتاريخ 13 / 6 / 2021 انتهت فيها إلى طلب الحكم:
أولًا: بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة . ثانيًا: عدم قبول الطعن لعدم سلوك الطريق الصحيح من اختصام مصدر المرسوم المطعون عليه ولعدم اخطار الدائرة القانونية لحكومة ......... برغبة الطاعن في إقامة الطعن الماثل استنادًا لأحكام ‏المادة 3 من قانون دعاوى الحكومة لسنة 1996. ثالثًا: عدم قبول الطعن كونه ليس من ضمن الحالات التي يجوز فيها إقامة طعن دستوري وفي جميع الأحوال الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه.
وحيث قدمت النيابة الاتحادية مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وإثر ذلك تم حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ضمانًا لمزاولة السلطة الاتحادية والسلطة المحلية بالإمارات التي يتألف منها الاتحاد لحقها التشريعي في الحدود المقررة لها في الدستور خولت المادة 99 /3 منه والمادة 33 / 2، 3 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973 لكل منهما الحق في الطعن بعدم دستورية التشريع الصادر من الأخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا.
فاختصت الإمارات بحق الطعن في دستورية القوانين التي يصدرها الاتحاد متجاوزًا فيها اختصاصاته التشريعية المبينة بالمادتين 120 و121 من الدستور. كما اختصت الاتحاد بحق الطعن في دستورية القوانين التي تصدرها الإمارات متجاوزة فيها اختصاصاتها التشريعية آنفة الذكر، أو مخالفة لقوانينها الاتحادية الصادرة وفقًا لأحكام الدستور. هذا فضلًا عن تخويل المحاكم الحق في طلب بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عمومًا، وهي بصدد نظر دعوى معروضة عليها. وذلك بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 99 من الدستور المشار إليها والمادة 33 ف 2، 3 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973، وكذلك حق الخصوم أيضًا بالطعن في الدستورية وفقا للمادة 58 من قانون المحكمة الاتحادية العليا.
لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة تنطوي على الطعن في دستورية المادة (6) من المرسوم رقم 15 لسنة 2019 المحلي الصادر عن .........، إنما تنحل إلى دعوى أصلية أو مباشرة بعدم دستوريتها، لا يقبل تقديمها إلا من قبل إحدى الإمارات أو أكثر أو من إحدى السلطات الاتحادية أو من إحدى محاكم الدولة وهي بصدد نظر دعوى معروضة أمامها؛ وإذ قدمت الدعوى من غير إحدى هذه الجهات، فإن المحكمة الاتحادية العليا تكون قد اتصلت بالدعوى الدستورية على خلاف الأوضاع المنصوص عليها في الدستور والمادة (58) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

* * *