الدعوى رقم 1 لسنة 2012 دستورية
صادر بتاريخ 22/04/2013
هيئة المحكمة: الرئيس السيد القاضي الدكتور/عبد الوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: شهاب عبد الرحمن الحمادي وفلاح شايع الهاجري ومحمد عبد الرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون.
1 – كيفية اتصال المحكمة الاتحادية العليا بالدعاوى الدستورية وفق مفهوم نص المادة 58 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 73.
2 – اثر تخلف الدافع عن اقامة الدعوى الدستورية خلال الاجل.
3 – حالات الزام المشرع محكمة الموضوع الناظرة في النزاع بتسبيب قرارها.
4 – اعتبار دفع المدعى بعدم دستورية المرسوم الاميري امام المحكمة الاستئنافية وايقاف السير في الدعوى الموضوعية والتأجيل لاقامة الدعوى الدستورية مؤدياً الى قبول الدفع والاحالة الى المحكمة الاتحادية العليا.
5 – اعتبار المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية مقيداً المحكمة الاتحادية العليا في الخصومة الدستورية.
6 – قبول الدعوى الدستورية من الخصم المتضرر من جراء النص المطعون فيه بعدم الدستورية شرط كون هذا الضرر واقع فعلاً ام وشيكاً مهدّد.
7 – اعتبار استهداف المدعي بدعواه الدستورية بعدم دستورية المرسوم الاميري وتضمنه حرمانه من حق اللجوء الى المحاكم توصلا للحكم بطلبات في دعواه الموضوعية موفراً له مصلحة شخصية مباشرة في اقامة الدعوى الدستورية.
8 – ماهية توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والامارات الاعضاء وفق نصوص المواد 120 و121 و149 و151 بالباب 7 من دستور الاتحاد.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 120)
دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 121)
دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 149)
دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 151)
9 – وَضع الدستور ضوابط محددة لعمليتي التشريع والتنفيذ فيما بين الاتحاد والامارات.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 120)
دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 121)
دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 149)
دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 151)
10 – الاساس القائم عليه توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والامارات.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 120)
دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 121)
دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 149)
دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 151)
11 – ماهية التشريعات الداخلة ضمن سلطة الاتحاد في اصدارها.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 120)
12 – المقصود بالتشريع.
13 – كيفية تنظيم الموضوعات الواردة في المادتين 120 و121 من الدستور.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 120)
دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 121)
14 – عدم جواز سلطات الاتحاد التنفيذية التصدي من نفسها لتنظيم الموضوعات الواردة في المادتين 120 و121 من الدستور.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 120)
دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 121)
15 – مدلول التشريعات الاجرائية الكبرى المدنية والجزائية.
16 – المقصود بالتنفيذ المشار اليه بالمادتين 120 و121 من الدستور.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 120)
دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 121)
17 – نطاق السلطة القائمة على التنفيذ في كل امارة.
18 – اتخاذ حكومات الامارات التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بما في ذلك اصدار القوانين واللوائح والقرارات والاوامر المحلية.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 125)
19 – انفراد الاتحاد بالتشريعات الكبرى المتعلّقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية دون الامارات الاعضاء شرط عدم تعارض احكامها مع القوانين الاتحادية.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 120)
20 – كيفية تقديم دعوى بوجه احدى الدوائر الحكومية او اي مدير ادارة دائرة حكومية بصفته الرسمية والاصول الواجب اتباعها لذلك.
21 – وَضع قيد على نظر الدعاوى الادارية عند كون حكومة عجمان او احدى دوائرها طرفاً فيها وفرض جزاءً اجرائياً على مخالفته بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل الاوان.
22 – اشتمال التشريع المحلي تنظيما لمسار الدعوى الادارية واجراءات نظرها وذلك متعارض مع قانون الاجراءات الاتحادي بخلوه من وضع قيود او شروط خاصة بالدعوى الادارية.
23 – حق الناس كافة اللجوء الى القضاء دون تمايزهم فيما بينهم في مجال حقهم في النفاد الى قاضيهم الطبيعي.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 41)
24 – وضع القانون المحلي لامارة عجمان قيد اجرائي لممارسة حق التقاضي في الدعاوى الادارية امام القضاء الاتحادي دون تقييد اي خصم برفع دعوى ادارية مماثلة امام محكمة اتحادية لامارة اخرى.
25 – اعتبار القانون الاجرائي العام منظماً لاجراءات الدعوى الادارية امام المحاكم عند الرجوع اليه لدى خلو قانون الاجراءات المدنية من نص خاص لذلك.
26 – اثر انطواء القانون المحلي على مصادرة لحق التقاضي بين الناس المتكافئة مراكزهم القانونية لاحكام الدستور.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 120)
دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 121)
دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 149)
دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 151)
(1) دستور. دعوى" دستورية". قانون" تفسيره". المحكمة الاتحادية العليا. دفوع" الدفع بعدم الدستورية".
- اتصال المحكمة الاتحادية العليا بالدعاوى الدستورية وفق مفهوم نص المادة 58من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973. بإحالتها مباشرة إليها من محكمة الموضوع حال نظرها الدعوى. متى وجدت شبهه مخالفة القانون لأحكام الدستور. وذلك بقرار مسبب. أو بإحالتها خلال دفع بعدم الدستورية أبدى أمام محكمة الموضوع من أحد الخصوم حال نظر الدعوى. شرطه. قبول الدفع والإذن للدافع برفع الدعوى الدستورية خلال أجل تحدده. تخلف الدافع عن إقامة الدعوى الدستورية خلال الأجل. أثره: اعتباره متنازلاً عن الدفع.
- وجوب تسبيب محكمة الموضوع قرارها بالإحالة إلى المحكمة الاتحادية العليا لبحث الدعوى الدستورية في حالتين. ماهيتهما؟ لا يلزم التسبيب في حالة قبول الدفع. عدم رسم القانون شكلاً معيناُ لإصدار القرار في تلك الحالة.
- دفع المدعى بعدم دستورية المرسوم الأميري أمام المحكمة الاستئنافية. وإيقاف السير في الدعوى الموضوعية والتأجيل لإقامة الدعوى الدستورية. مفاده. قبول الدفع. والإحالة إلى المحكمة الاتحادية العليا واتصالها بالدعوى الدستورية. دون حاجة لتسبيب القرار في هذا الشأن.
(2) دعوى دستورية" المصلحة في رفعها". دستور. المحكمة الاتحادية العليا" سلطتها في نظر الدعاوى الدستورية".
- المصلحة الشخصية المباشرة ووجه تقيد المحكمة الاتحادية العليا. بشأنها؟
- قبول الدعوى الدستورية من الخصم الذي يمسه ضرر من جراء النص المطعون فيه بعدم الدستورية. شرط ذلك الضرر؟
- استهداف المدعى بدعواه الدستورية بعدم دستورية المرسوم الأميري فيما تضمنه من حرمانه من حق اللجوء إلى المحاكم توصلا للحكم بطلبات في دعواه الموضوعية. يوفر له مصلحة شخصية مباشرة في إقامة الدعوى الدستورية. شرط ذلك؟
(3) اتحاد. الإمارات المحلية. دعوى دستورية. دستور. تشريعات.
- توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء وفق نصوص المواد 120و121و122و149و151 بالباب السابع من دستور الاتحاد. ماهيتها ونطاقها؟
- الموضوعات الواردة بالمادتين 120و121 سالفتي الذكر. وجوب تنظيمها بتشريع.
- تصدي سلطات الاتحاد التنفيذية لتنظيم الموضوعات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر. غير جائز.
- التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية. ماهيتها ونطاق تنظيمها؟
- المقصود بالتنظيم المشار إليه بالمادتين سالفتي الذكر. ماهيته؟
- السلطة القائمة بالتنفيذ في كل إمارة. إلتزامها بالتشريعات الاتحادية. مؤدى ذلك؟
- حكومات الإمارات. تلتزم باتخاذ التدابير التنفيذية للقوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة. أساس ذلك؟
- انفراد الاتحاد بالتشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية دون الإمارات الأعضاء. اختصاصها بإصدار تشريعات لازمة لتنظيم تلك الشئون بما يلائم ظروف كل إمارة الخاصة. شرطه: ألا يتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
- تضمن القانون المحلي رقم 7 لسنة 1999 بشأن تنظيم إقامة الدعاوى القضائية في مواجهة الدوائر الحكومية بإمارة عجمان في مادته الثالثة قيد على نظر الدعاوى الإدارية التي تكون حكومة عجمان أو إحدى دوائرها طرفا فيها. بوجوب اللجوء لرئيس دوائر العدل لتسوية موضوع الدعوى سلميا دون اللجوء للإجراءات القضائية. مرتبا جزاء لمخالفة ذلك الإجراء بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل الأوان. مفاد ذلك. اشتمال التشريع المحلي تنظيما لمسار الدعوى الإدارية وإجراءات نظرها. تعارض ذلك مع قانون الإجراءات الاتحادي بخلوه من وضع قيود أو شروط خاصة بالدعوى الإدارية.
(4) دستور. اتحاد. إمارات محلية. دعوى" نظرها". إجراءات" التقاضي".
- الالتجاء إلى القضاء. حق للكافة للدفاع عن حقوقهم أمام قاضيهم الطبيعي. مؤدى ذلك؟
- وضع القانون المحلي لإمارة عجمان قيد إجرائي لممارسة حق التقاضي في الدعاوى الإدارية أمام القضاء الاتحادي. إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون وعائقا لحق التقاضي لا يتقيد خصم يرفع دعوى إدارية مماثلة أمام محكمة اتحادية لإمارة أخرى. مؤدى ذلك. انطواء القانون المحلي المذكور على مصادرة لحق التقاضي بين الناس المتكافئه مراكزهم القانونية لأحكام الدستور في مواده 120و121 و149و151 من دستور الاتحاد. أثر ذلك. القضاء بعدم دستوريته.
1- لما كان نص المادة (58) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا على أن (تحال إلى المحكمة العليا طلبات بحث الدستورية التي تثار أمام المحاكم في صدد دعوى منظورة أمامها بقرار مسبب من المحكمة يوقعه رئيس الدائرة المختصة ويشتمل على النصوص محل البحث وذلك إذا كانت الإحالة بناء على قرار من المحكمة من تلقاء نفسها. فإذا كان الطعن في الدستور مثارًا بدفع من أحد الخصوم في الدعوى تكون المحكمة قد قبلته تعين عليها أن تحدد للطاعن أجلا لرفع الطعن أمام المحكمة العليا، فإذا فات هذا الأجل دون أن يقدم الطاعن ما يفيد رفعه الطعن خلاله أعتبر نازلا عن دفعه. أما إذا رفضت المحكمة الدفع فيجب أن يكون الرفض بحكم مسبب ولذوي الشأن الطعن فيه مع الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن في ذلك الحكم متى كان الطعن فيه جائزا. وعلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن توقف السير فيها إلى أن تبت المحكمة العليا في مسألة الدستورية ويصدر قرار الوقف مع قرار الإحالة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو بعد رفع الطعن في الأجل الذي حددته المحكمة على النحو المبين في الفقرة الثانية) دل على أن ولاية هذه المحكمة – وهي بصدد بحث المسائل الدستورية المعروضة عليها – تتحدد باتصالها بالدعوى الدستورية وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة وذلك إما بإحالتها مباشرة إليها من محكمة الموضوع وهي بصدد دعوى منظورة أمامها لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة القانون لأحكام الدستور، واستلزم المشرع في هذه الحالة أن يكون قرار الإحالة مسببا، وإما من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع التي تنظر النزاع وتقرر قبوله ثم تأذن لمبدي الدفع أن يرفع الدعوى الدستورية خلال أجل تحدده. ومؤدى ذلك أن المشرع ألزم محكمة الموضوع التي تنظر النزاع بتسبيب قرارها في حالتين أولها: إذا أحالت المسألة الدستورية مباشرة من تلقاء نفسها. ثانيها: إذا رفضت الدفع بعدم الدستورية. أما إن هي قبلت الدفع فلا يلزم أن يكون قرارها مسببا كما هو الأمر في الحالتين السالفتين، ولم يرسم المشرع شكلا معينا يجب إتباعه عند إصدار القرار في هذه الحالة. لما كان ذلك وكان المدعي دفع بعدم دستورية المرسوم الأميري السالف البيان أمام محكمة الاستئناف وعلى إثر ذلك قررت المحكمة بمحضر الجلسة التأجيل لجلسة 26/2/2012 ورفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا وأوقفت السير في الدعوى الموضوعية، وخلال الأجل المحدد أقام المدعي الدعوى الدستورية بتاريخ 22/2/2012، فإن قرار المحكمة على النحو السالف بيانه يتضمن حتما أنها قبلت الدفع المثار من المدعي بعدم الدستورية بعد أن قدرت جديته وأحالته إلى المحكمة العليا. ولا يلزمها في هذا الخصوص أن تسبب قرارها ومن ثم فإن اتصال المحكمة العليا بالدعوى الدستورية قد تم صحيحا وفقا للأوضاع المقررة قانونا بما ينعقد لها ولاية الفصل فيها، ويضحى الدفع بعدم قبولها على غير أساس خليقا بالرفض.
2- لما كانت المصلحة الشخصية المباشرة – كشرط لقبول الدعوى الدستورية – يقيد المحكمة الاتحادية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس في معطياتها النظرية، فهي تفصل في المسألة الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على مسار الدعوى الموضوعية أو اتصال محكمة الموضوع بها، ومن ثم تقبل الدعوى الدستورية من الخصم الذي يمسه الضرر من جراء النص المطعون فيه بعدم الدستورية سواء أكان هذا الضرر قد وقع فعلا أم كان وشيكا يتهدده، ويتعين دوما أن يكون هذا الضرر مباشرا عائدا في مصدره إلى النص المطعون فيه. لما كان ذلك وكان المدعى قد استهدف بدعواه الماثلة القضاء بعدم دستورية المرسوم الأميري فيما تضمنه من حرمانه من حق الالتجاء إلى المحاكم توصلا للحكم في طلباته وهو ما يندرج في نطاق الدفع المبدي أمام محكمة الموضوع وفي حدود التصريح منها برفع هذه الدعوى ولاسيما أن محكمة الموضوع اتخذت من المرسوم أساسا لقضائها بعدم قبول الدعوى، ومن ثم فإن صحة أو بطلان المرسوم – في أطار الدعوى الدستورية – ليتوافر للمدعى بذلك مصلحة شخصية مباشرة في إقامة الدعوى الأمر الذي يضحى معه الدفع بعدم قبولها على غير أساس جديرا بالرفض.
3- لما كان توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه والمنصوص عليها في المواد (121,122,120، 149، 151) الواردة في الباب السابع من دستور الاتحاد، إنما يتفرع عن كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية وتتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها في غير الشؤون التي يستأثر بها الاتحاد وينفرد بتنظيمها، وأن الدستور قد وضع ضوابط محددة لعملتي التشريع والتنفيذ فيما بين الاتحاد والإمارات بما يحقق اكبر قدر من التيسير في هاتين العملتين، وقد استبقى لكل إمارة قدرا من السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب ما يختص به الاتحاد في هذين المجالين بحيث تضع كل إمارة الحلول التشريعية لما تواجهها من مسائل فرعية عند التطبيق بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات والقوانين الاتحادية. ومؤدى ذلك. أن توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات تقوم على أساس انفراد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشئون المبينة في المادة 120 وانفراده بالتشريع فقط في الشئون المبينة في المادة 121 وذلك عملا بنص الماد (122) الذي يقضى باختصاص الإمارات بكل ما لا تنفرد السلطات الاتحادية به بموجب أحكام المادتين 120، 121 من الدستور. وكان نص المادة 121 منه قد أناط بالاتحاد سلطة إصدار التشريعات في الشئون التالية:.......، التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والتجارية. وبتطبيق هذه النصوص مجتمعه على موضوع الدعوى الدستورية يستلزم بداهة الوقوف على مدلول كل من التشريع والتشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية ثم التنفيذ. فيقصد بالتشريع القواعد الكلية المنظمة لروابط المخاطبين بأحكام القانون وهو يصدر من السلطات الاتحادية التي تملك إصداره وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور إما في صورة قانون أو مراسيم لها قوة القانون على حسب الأحوال، وإما بناء على تفويض يتم ضمن الحدود التي يعينها قانون التفويض، ومن المقرر ان جميع الموضوعات التي وردت في المادتين 120، 121 لا تنظم إلا بموجب تشريع بالمعنى المتقدم فلا يجوز تنظيمها بعمل آخر أدني منه لا يستوفى مقومات التشريع، كما لا يجوز لسلطات الاتحاد التنفيذية أن تتصدى من نفسها لتنظيم تلك الموضوعات. أما مدلول التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية فهو التشريعات التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي وتشتمل على إجراءات رفع الدعوى وترتيب درجات المحاكم واختصاصها وتنظيم الأجهزة القضائية وأعوانها وكيفية صدور الأحكام وطرق الطعن فيها وتنفيذها بالإضافة إلى ما تقتضيه طبيعة المواد الجزائية من وضع قواعد خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق والاتهام والمحاكمة والتنفيذ الجزائي. أما المقصود بالتنفيذ المشار إليه بالمادتين 120، 121 سالفتي البيان هو التدابير الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة بالتنفيذ بكل إمارة واللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ العيني وتسهيل إجراءات تطبيقه، وهي إما قرارات تنظيمية عامة تضع القواعد التفصيلية التي تبين طريقة تنفيذ التشريع الاتحادي، وإما قرارات إدارية كحق اختيار العاملين الذين سوف يعهد إليهم تنفيذ القانون ومتابعته وغير ذلك من القرارات التكميلية اللازمة لتيسير عملية التنفيذ. ويشترط في كل هذه القرارات أن تتقيد بالقانون ولا تخرج عن غايته ومضمونه، فالسلطة القائمة على التنفيذ في كل إمارة لا تملك أن تشرع في موضوع لم يورده التشريع الاتحادي أو تقرر قاعدة تؤدى إلى تعطيل لهذا التشريع أو تعديله أو إعفائه من تنفيذه أو تضيق من نطاق حق قرره أو إهدار مركز أنشأه، كما أنها لا تملك إضافة أحكاما جديدة في التشريع الاتحادي بحسبان أن أي مخالفة لهذا التشريع في هذا الخصوص ينطوي على مخالفة للمادة 121 من الدستور، وهو ما حرص على تأكيده الدستور في المادة 60/5 عندما ناط بمجلس الوزراء وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، كما حرص الدستور كذلك في المادة 125 التي نصت على أن " تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية واللازمة لهذا التنفيذ.
لما كان ذلك وكان التشريع في الشئون المشار إليها في المادة 121 من الدستور ومنها التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية وغيرها، هو في الأصل مما ينفرد به الاتحاد دون الإمارات الأعضاء التي يجوز لها فقط إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم تلك الشئون بما يلائم ظروفها الخاصة بشرط أن لا يكون فيها من الأحكام ما يتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها لما سلف بيانه. وكان القانون المحلي رقم 7 لسنة 1999 بشأن تنظيم إقامة الدعاوى القضائية في مواجهة الدوائر الحكومية بإمارة عجمان، الصادر من سمو حاكم عجمان، قد نص في المادة الثالثة منه ]على كل من له دعوى يختصم فيها إحدى الدوائر الحكومية أو أي مدير إدارة دائرة حكومية بصفته الرسمية أن يقوم بتقديم لائحة خطية بدعواه لرئيس دوائر العدل من ثلاثة نسخ.. (2) يجب على رئيس دوائر العدل أن يقوم بتسجيل الدعوى في سجل رسمي يخصص لقضايا الدوائر الحكومية بإمارة عجمان وأن يؤشر على ذلك السجل بسداد الرسوم المقررة عن تلك الدعوى ومن ثم يقوم بإرسال نسخة من لائحة الدعوى إلى رئيس الديوان ونسخة أخرى لمدير الدوائر الحكومية.... 3) على مدير الدائرة الحكومية المدعى عليها أن يقوم بإعداد رده خطيا على لائحة الدعوى خلال فترة لا تجاوز أسبوعين فقط.... 4) على رئيس الديوان الأميري والمستشار القانوني بالديوان الأميري أن يقوما خلال فترة لا تجاوز أسبوعين بعد تاريخ استلامهما لرد الدائرة الحكومية المعنية بالتحقق من وقائع الدعوى وأساسها القانوني على ضوء الرد المرسل من مدير الدائرة الحكومية المدعى عليها، ولهما في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات أيا كانت لتكوين عقيدتهما في موضوع الدعوى والاطمئنان لسلامة رأيهما بشأن أحقية المدعي في دعواه... ومن ثم يجوز لهما اتخاذ واحد من الإجراءات التالية: أ) تسوية موضوع الدعوى سلميا بين الطرفين بدون اللجوء للإجراءات القضائية. أو ب) أعطاء الإذن للمدعى لمتابعة دعواه أمام المحكمة الابتدائية المختصة. أو ج) رفع مذكرة لصاحب السمو حاكم الإمارة متضمنة توصيات محددة لمعالجة موضوع الدعوى بما يحقق الإنصاف فيها لطرفي الدعوى. 5) على رئيس الديوان الأميري أن يقوم خلال ثلاثة أيام بإخطار رئيس دوائر العدل بما تم من إجراء، وفي حالة منح المدعي الإذن لمتابعة دعواه أمام المحاكم فعلى رئيس دوائر العدل إحالة لائحة الدعوى، وللمحكمة الابتدائية المختصة متابعة موضوع النزاع كدعوى عادية... وإذ كان ذلك وكان القانون المذكور قد وضع قيدا على نظر الدعاوى الإدارية التي تكون حكومة عجمان أو إحدى دوائرها طرفا فيها ورتب على مخالفته جزاء إجرائيا تمثل في عدم سماع الدعوى لرفعها قبل الأوان، وهو بهذه المثابة يعتبر تشريعا محليا ينظم مسار الدعوى الإدارية وإجراءات نظرها مما يخرجه من عداد القوانين التنفيذية التي يجوز للمشرع المحلي إصدارها، وبذلك يتعارض مع قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الذي خلت نصوصه من وضع قيود أو شروط خاصة بالدعوى الإدارية، كأن تعرض على لجنة توفيق أو تحكيم أو مصالحة، أو جهة إدارية خاصة اتحادية أو محلية قبل نظرها من طرف المحاكم.
4- لما كان من المقرر أن حق الالتجاء إلى القضاء في أصل شرعيته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم للدفاع عن حقوقهم، وأن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها إذ ينبغي دوما أن يكون للخصومة قواعد موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الإحكام التي تصدر فيها. وكان القيد الإجرائي الذي وضعه القانون المحلي على النحو السالف بيانه قد مايز – في مجال ممارسة حق التقاضي في الدعوى الإدارية أمام القضاء الاتحادي – بين المتقاضين المتكافئة مراكزهم القانونية مما يمثل إخلالا بمبدأ المساواة أمام القانون وعائقا لحق التقاضى، ولاسيما أن هذا القيد الإجرائي الذي فرضه القانون المحلي لا يتقيد به أي خصم يرفع دعوى إدارية مماثلة أمام محكمة اتحادية لإمارة أخرى، ولا ينال من هذا النظر القول بأن قانون الإجراءات المدنية خلت نصوصه من تنظيم إجراءات الدعوى الإدارية وبالتالي يجوز سد هذا الفراغ التشريعي بالقانون المحلي المطعون عليه ولو تنظيم جزئي للدعوى الإدارية، ذلك أن قانون الإجراءات المدنية الاتحادي يعتبر القانون الإجرائي العام الذي يرجع إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص ينظم إجراءات الدعوى الإدارية أمام المحاكم. وإذ كان ما تقدم فإن القانون المحلي السالف البيان ينطوي على مصادرة لحق التقاضي بين الناس المتكافئة مراكزهم القانونية مخالفا بذلك أحكام المواد 120، 121، 149، 151 من دستور الاتحاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2012، أحالت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بموجب القرار الصادر في الاستئناف رقم 345 لسنة 2011 والذي نص منطوقة بمحضر الجلسة المؤرخ 26/12/2011 على الآتي: ((لجلسة 26/2/2012 للإطلاع ورد الأطراف، ورفع الدعوى أمام الدائرة الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا)) وذلك بعد أن دفع المدعى بعدم دستورية المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1999 بشأن تنظيم إقامة الدعاوى القضائية في مواجهة الدوائر الحكومية لإمارة عجمان، وعلى إثر ذلك ونفاذا لقرار المحكمة المذكور أقام المدعي الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/2/2012 وقيدت تحت رقم 1 لسنة 2012 (طعن دستوري). وبتاريخ 19/3/2012 عُيَن القاضي /...... قاضيا لتحضير الدعوى. وإذ نظرت الدعوى أمام قاضي التحضير، فقد حضر المدعي بوكيل عنه وقدم مذكرة تمسك فيها بطلباته الواردة بصحيفة دعواه، بينما قدم وكيل المدعى عليها الأولى مذكرة جوابية اختتمها بطلب الحكم (أصليا) بعدم قبول الدعوى وبعدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بنظرها. (واحتياطيا) برفضها وذلك وفق الأسباب التي سوف يتم إيرادها لاحقا في سياق الرد على الدفوع المثارة من الخصوم.
وحيث إن النيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة.
وحيث انه بعد رفع الطعن أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 23/7/2012قرارا آخر بما نصه ((قررت المحكمة وقف السير في الدعوى بناء على الدعوى الدستورية رقم 1 لسنة 2012)) وحيث إن المحكمة وبعد الانتهاء من إجراءات تحضير الدعوى، حددت جلسة 29/1/2013 لنظر الدعوى أمام هيئة المحكمة، وفيها حضر المدعي والمدعى عليها الأولى بوكيل عنها وصمما على طلباتهما السابقة، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
المحـكمــــة
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المدعى /......، أقام الدعوى رقم 193 لسنة 2010 مدني كلي عجمان ضد المدعي عليهم 1) مؤسسة...... الاستثمارية 2) شركة...... للعقارات " سويت...... " 3) شركة......، بطلب الحكم: أولا: بفسخ العقدين المبرمين بينه وبين المدعي عليهما الأولى والثانية المؤرخين 21/1/2006 و30/10/2006 ثانيا: إلزام المدعى عليهما الأخيرين بأن يؤديا إليه مبلغ " 458226 درهم " أربعمائة وثمانية وخمسين ألفا ومائتين وستة وعشرين درهما مع الفائدة القانونية بواقع 9 % سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. ثالثا: إلزامهما بعدم صرف الشيكات الصادرة لصالحهما وردها إليه والمرقمة من ( 410058 وحتى 410073) والمسحوبة على مصرف أبوظبي الإسلامي والبالغ قيمتها ( 104831 درهم) مائة وأربعة ألفا وثمانمائة وواحد وثلاثون درهما. رابعا: إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 150000 درهم مائة وخمسون ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، على سند من القول أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 21/10/2006 اشترى من المدعى عليهما الأولى و الثانية الشقة رقم 711 ب 6 الكائنة بأبراج جنة عجمان بمنطقة الحليو مقابل مبلغ قدره -/370000 درهم، كما اشترى منهما بموجب عقد بيع آخر مؤرخ 30/10/2006 الشقة رقم 713 ب 6 الكائنة بذات الموقع المذكور بمبلغ وقدره /303000 درهم، وقد سدد من ثمن الشقتين مبلغ 458226 درهم عند توقيع عقدي البيع. وإذ لم ينفذ المدعى عليهما التزامهما وذلك بتسليم الشقتين في الموعد المتفق عليه ولم يقوما برد المبالغ والشيكات المسلمة إليهما رغم مطالبته المتكررة لهما مما ألحق به أضراراً مادية ومعنوية، ومن اجل ذلك كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 26/6/2011 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا على أن المدعي لم يسلك الطريق الذي حدده المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1999 الصادر من سمو حاكم عجمان بشأن تنظيم إقامة الدعاوى القضائية في مواجهة الدوائر الحكومية لإمارة عجمان وذلك على ما ورد في المادة الثالثة منه التي جرى نصها على أنه " على كل من له دعوى يختصم فيها إحدى الدوائر الحكومية أو أي مدير دائرة حكومية بصفته أن يقدم لائحة بدعواه لرئيس دوائر العدل الذي يقوم بدوره بإرسال نسخة منها إلى رئيس الديوان الأميري... إلى آخر منطوق النص " ورتب الحكم على عدم سلوك المدعى هذا الطريق وإتباع إجراءاته السالفة البيان، عدم قبول الدعوى. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعى فطعن عليه بالاستئناف رقم 345 لسنة 2011 وأقام استئنافه على سبب حاصلة أن المرسوم الأميري قد منعه الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه محل النزاع. حال أن هذا الحق كفله له الدستور بما لا يجوز حرمانه منه أو تقييده أو انتقاصه وبالتالي فإنه يصم بعدم دستوريته. وبجلسة 26/12/2011 قررت محكمة الاستئناف (بمحضر الجلسة) بـما نصه ( لجلسة 26/2/2012 للإطلاع ورد الأطراف، ورفع الدعوى أمام الدائرة الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا)) ثم أتبعته بقرار آخر بتاريخ 23/7/2012 يقضي بوقف السير في الدعوى بناء على الدعوى الدستورية رقم (1) لسنة 2012 وعلى أثر ذلك أقام المدعي الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب المحكمة بتاريخ 22/2/2012 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم دستورية المرسوم الأميري سالف الذكر، واستند في دعواه إلى أسباب حاصلها أن المدعي عليها الأولى مؤسسة العقارات الاستثمارية ليست جهة حكومية حتى يسرى عليها أحكام المرسوم الأميري فهي لا تعدو أن تكون مؤسسة فردية خاصة ينحصر نشاطها في شراء وبيع الأراضي والعقارات وبالتالي فإن النزاع المطروح تختص بنظره المحاكم العادية، كما أن حق الشكوى والالتجاء إلى القضاء قد كفله الدستور بمقتضى المادة 41 منه باعتباره من الحقوق الدستورية لا يجوز تقييده أو حرمان صاحبه من مباشرته أو الانتقاص منه ومن ثم فإن المرسوم الأميري السالف البيان إذ منع المدعي من الالتجاء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بحقه ينطوي على مخالفة للمواد 25، 41، 94، 103، 104، 114، 148، 149، 151 من دستور الاتحاد بما يستوجب الحكم بعدم دستوريته، ومن أجل ذلك كانت الدعوى.
وحيث إن المدعي عليهما ( حكومة عجمان والمؤسسة العامة للعقارات الاستثمارية "عجمان ") وتمثلها إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل دفعا بعدم قبول الدعوى الدستورية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا على أن المادة (58) من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا حددت كيفية اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية وذلك بصدور حكم مسبب من المحكمة التي تنظر النزاع يبُين فيه القانون المطعون فيه بعدم الدستورية ومدى جدية الدفع المثار من أحد الخصوم في هذا الخصوص
فإذا ما خلصت إلى توافر هذه الجدية أوقفت الدعوى تعليقا وحددت للمدعي أجلا لرفع الطعن إلى المحكمة الاتحادية العليا، وهو ما لم تتبعه محكمة الموضوع واكتفت بصدور قرار بمحضر الجلسة برفع الدعوى الدستورية وهو لا يعد حكما على النحو الذي تطلبه القانون ولا يفيد صراحة أو ضمنا أنها قبلت الدفع بعد أن قدرت جديته وإحالته إلى الدائرة الدستورية وبالتالي فلا يتحقق اتصال الدائرة بالدعوى الدستورية اتصالاً صحيحاً وفقا لنص المادة 58 المذكورة آنفا مما يستوجب عدم قبولها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محلّه ذلك أن نص المادة (58) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا على أن ( تحال إلى المحكمة العليا طلبات بحث الدستورية التي تثار أمام المحاكم في صدد دعوى منظورة أمامها بقرار مسبب من المحكمة يوقعه رئيس الدائرة المختصة ويشتمل على النصوص محل البحث وذلك إذا كانت الإحالة بناء على قرار من المحكمة من تلقاء نفسها.
فإذا كان الطعن في الدستور مثارًا بدفع من أحد الخصوم في الدعوى تكون المحكمة قد قبلته تعين عليها أن تحدد للطاعن أجلا لرفع الطعن أمام المحكمة العليا، فإذا فات هذا الأجل دون أن يقدم الطاعن ما يفيد رفعه الطعن خلاله أعتبر نازلا عن دفعه. أما إذا رفضت المحكمة الدفع فيجب أن يكون الرفض بحكم مسبب ولذوي الشأن الطعن فيه مع الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن في ذلك الحكم متى كان الطعن فيه جائزا. وعلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن توقف السير فيها إلى أن تبت المحكمة العليا في مسألة الدستورية ويصدر قرار الوقف مع قرار الإحالة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو بعد رفع الطعن في الأجل الذي حددته المحكمة على النحو المبين في الفقرة الثانية) دل على أن ولاية هذه المحكمة – وهي بصدد بحث المسائل الدستورية المعروضة عليها – تتحدد باتصالها بالدعوى الدستورية وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة وذلك إما بإحالتها مباشرة إليها من محكمة الموضوع وهي بصدد دعوى منظورة أمامها لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة القانون لأحكام الدستور، واستلزم المشرع في هذه الحالة أن يكون قرار الإحالة مسببا، وإما من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع التي تنظر النزاع وتقرر قبوله ثم تأذن لمبدي الدفع أن يرفع الدعوى الدستورية خلال أجل تحدده.
ومؤدى ذلك أن المشرع ألزم محكمة الموضوع التي تنظر النزاع بتسبيب قرارها في حالتين أولها: إذا أحالت المسألة الدستورية مباشرة من تلقاء نفسها. ثانيها: إذا رفضت الدفع بعدم الدستورية. أما إن هي قبلت الدفع فلا يلزم أن يكون قرارها مسببا كما هو الأمر في الحالتين السالفتين، ولم يرسم المشرع شكلا معينا يجب إتباعه عند إصدار القرار في هذه الحالة.
لما كان ذلك وكان المدعي دفع بعدم دستورية المرسوم الأميري السالف البيان أمام محكمة الاستئناف وعلى إثر ذلك قررت المحكمة بمحضر الجلسة التأجيل لجلسة 26/2/2012 ورفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا وأوقفت السير في الدعوى الموضوعية، وخلال الأجل المحدد أقام المدعي الدعوى الدستورية بتاريخ 22/2/2012، فإن قرار المحكمة على النحو السالف بيانه يتضمن حتما أنها قبلت الدفع المثار من المدعي بعدم الدستورية بعد أن قدرت جديته وأحالته إلى المحكمة العليا. ولا يلزمها في هذا الخصوص أن تسبب قرارها ومن ثم فإن اتصال المحكمة العليا بالدعوى الدستورية قد تم صحيحا وفقا للأوضاع المقررة قانونا بما ينعقد لها ولاية الفصل فيها، ويضحى الدفع بعدم قبولها على غير أساس خليقا بالرفض.
وحيث إن إدارة قضايا الدولة دفعت كذلك بعدم قبول الدعوى الدستورية بمقولة انتفاء مصلحة المدعي في رفعها تبعا لعدم وقوع الضرر عليه من جراء تطبيق أحكام المرسوم الأميري، إذ لم تتأثر به طلباته الموضوعية فهو لا يعدو أن يكون قانونا تنظيميا يهدف إلى تسوية النزاع وديا قبل عرضه على المحكمة فإذا لم تتم التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة للفصل فيه وليس في ذلك ما يتضمن سلبا لولاية المحكمة أو منع المدعي من اللجوء إليها، وأنه على فرض إبطال المرسوم فلن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يتغير بها مركزه القانوني في الدعوى الموضوعية. كما أن المرسوم لم يلزمه اللجوء إلى الديوان الأميري ومن ثم فإن المصلحة في رفع الدعوى الدستورية تكون منتفية مما يستوجب عدم قبولها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المصلحة الشخصية المباشرة – كشرط لقبول الدعوى الدستورية – يقيد المحكمة الاتحادية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس في معطياتها النظرية، فهي تفصل في المسألة الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على مسار الدعوى الموضوعية أو اتصال محكمة الموضوع بها،
ومن ثم تقبل الدعوى الدستورية من الخصم الذي يمسه الضرر من جراء النص المطعون فيه بعدم الدستورية سواء أكان هذا الضرر قد وقع فعلا أم كان وشيكا يتهدده، ويتعين دوما أن يكون هذا الضرر مباشرا عائدا في مصدره إلى النص المطعون فيه.
لما كان ذلك وكان المدعى قد استهدف بدعواه الماثلة القضاء بعدم دستورية المرسوم الأميري فيما تضمنه من حرمانه من حق الالتجاء إلى المحاكم توصلا للحكم في طلباته وهو ما يندرج في نطاق الدفع المبدي أمام محكمة الموضوع وفي حدود التصريح منها برفع هذه الدعوى ولاسيما أن محكمة الموضوع اتخذت من المرسوم أساسا لقضائها بعدم قبول الدعوى، ومن ثم فإن صحة أو بطلان المرسوم – في أطار الدعوى الدستورية – ليتوافر للمدعى بذلك مصلحة شخصية مباشرة في إقامة الدعوى الأمر الذي يضحى معه الدفع بعدم قبولها على غير أساس جديرا بالرفض
وحيث إنه عن موضوع الدعوى الدستورية فإن المحكمة تنوه ابتدءًا إلى أن توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه والمنصوص عليها في المواد (120 ،121 ،122، 149، 151) الواردة في الباب السابع من دستور الاتحاد، إنما يتفرع عن كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية وتتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها في غير الشؤون التي يستأثر بها الاتحاد وينفرد بتنظيمها،
وأن الدستور قد وضع ضوابط محددة لعملتي التشريع والتنفيذ فيما بين الاتحاد والإمارات بما يحقق اكبر قدر من التيسير في هاتين العملتين، وقد استبقى لكل إمارة قدرا من السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب ما يختص به الاتحاد في هذين المجالين بحيث تضع كل إمارة الحلول التشريعية لما تواجهها من مسائل فرعية عند التطبيق بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات والقوانين الاتحادية. ومؤدى ذلك.
أن توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات تقوم على أساس انفراد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشئون المبينة في المادة 120 وانفراده بالتشريع فقط في الشئون المبينة في المادة 121 وذلك عملا بنص الماد (122) الذي يقضى باختصاص الإمارات بكل ما لا تنفرد السلطات الاتحادية به بموجب أحكام المادتين 120، 121 من الدستور.
وكان نص المادة 121 منه قد أناط بالاتحاد سلطة إصدار التشريعات في الشئون التالية :.......، التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والتجارية.
وبتطبيق هذه النصوص مجتمعه على موضوع الدعوى الدستورية يستلزم بداهة الوقوف على مدلول كل من التشريع والتشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية ثم التنفيذ. فيقصد بالتشريع القواعد الكلية المنظمة لروابط المخاطبين بأحكام القانون وهو يصدر من السلطات الاتحادية التي تملك إصداره وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور إما في صورة قانون أو مراسيم لها قوة القانون على حسب الأحوال، وإما بناء على تفويض يتم ضمن الحدود التي يعينها قانون التفويض،
ومن المقرّر ان جميع الموضوعات التي وردت في المادتين 120، 121 لا تنظم إلا بموجب تشريع بالمعنى المتقدم فلا يجوز تنظيمها بعمل آخر أدني منه لا يستوفى مقومات التشريع،
كما لا يجوز لسلطات الاتحاد التنفيذية أن تتصدى من نفسها لتنظيم تلك الموضوعات.
أما مدلول التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية فهو التشريعات التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي وتشتمل على إجراءات رفع الدعوى وترتيب درجات المحاكم واختصاصها وتنظيم الأجهزة القضائية وأعوانها وكيفية صدور الأحكام وطرق الطعن فيها وتنفيذها بالإضافة إلى ما تقتضيه طبيعة المواد الجزائية من وضع قواعد خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق والاتهام والمحاكمة والتنفيذ الجزائي.
أما المقصود بالتنفيذ المشار إليه بالمادتين 120، 121 سالفتي البيان هو التدابير الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة بالتنفيذ بكل إمارة واللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ العيني وتسهيل إجراءات تطبيقه، وهي إما قرارات تنظيمية عامة تضع القواعد التفصيلية التي تبين طريقة تنفيذ التشريع الاتحادي، وإما قرارات إدارية كحق اختيار العاملين الذين سوف يعهد إليهم تنفيذ القانون ومتابعته وغير ذلك من القرارات التكميلية اللازمة لتيسير عملية التنفيذ. ويشترط في كل هذه القرارات أن تتقيد بالقانون ولا تخرج عن غايته ومضمونه،
فالسلطة القائمة على التنفيذ في كل إمارة لا تملك أن تشرع في موضوع لم يورده التشريع الاتحادي أو تقرر قاعدة تؤدى إلى تعطيل لهذا التشريع أو تعديله أو إعفائه من تنفيذه أو تضيق من نطاق حق قرره أو إهدار مركز أنشأه، كما أنها لا تملك إضافة أحكاما جديدة في التشريع الاتحادي بحسبان أن أي مخالفة لهذا التشريع في هذا الخصوص ينطوي على مخالفة للمادة 121 من الدستور، وهو ما حرص على تأكيده الدستور في المادة 60/5 عندما ناط بمجلس الوزراء وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها،
كما حرص الدستور كذلك في المادة 125 التي نصت على أن " تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية واللازمة لهذا التنفيذ.
لما كان ذلك وكان التشريع في الشئون المشار إليها في المادة 121 من الدستور ومنها التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية وغيرها، هو في الأصل مما ينفرد به الاتحاد دون الإمارات الأعضاء التي يجوز لها فقط إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم تلك الشئون بما يلائم ظروفها الخاصة بشرط أن لا يكون فيها من الأحكام ما يتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها لما سلف بيانه.
وكان القانون المحلي رقم 7 لسنة 1999 بشأن تنظيم إقامة الدعاوى القضائية في مواجهة الدوائر الحكومية بإمارة عجمان، الصادر من سمو حاكم عجمان، قد نص في المادة الثالثة منه على كل من له دعوى يختصم فيها إحدى الدوائر الحكومية أو أي مدير إدارة دائرة حكومية بصفته الرسمية أن يقوم بتقديم لائحة خطية بدعواه لرئيس دوائر العدل من ثلاثة نسخ.. (2) يجب على رئيس دوائر العدل أن يقوم بتسجيل الدعوى في سجل رسمي يخصص لقضايا الدوائر الحكومية بإمارة عجمان وأن يؤشر على ذلك السجل بسداد الرسوم المقررة عن تلك الدعوى ومن ثم يقوم بإرسال نسخة من لائحة الدعوى إلى رئيس الديوان ونسخة أخرى لمدير الدوائر الحكومية.... 3) على مدير الدائرة الحكومية المدعى عليها أن يقوم بإعداد رده خطيا على لائحة الدعوى خلال فترة لا تجاوز أسبوعين فقط.... 4) على رئيس الديوان الأميري والمستشار القانوني بالديوان الأميري أن يقوما خلال فترة لا تجاوز أسبوعين بعد تاريخ استلامهما لرد الدائرة الحكومية المعنية بالتحقق من وقائع الدعوى وأساسها القانوني على ضوء الرد المرسل من مدير الدائرة الحكومية المدعى عليها، ولهما في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات أيا كانت لتكوين عقيدتهما في موضوع الدعوى والاطمئنان لسلامة رأيهما بشأن أحقية المدعي في دعواه... ومن ثم يجوز لهما اتخاذ واحد من الإجراءات التالية: أ) تسوية موضوع الدعوى سلميا بين الطرفين بدون اللجوء للإجراءات القضائية. أو ب) أعطاء الإذن للمدعى لمتابعة دعواه أمام المحكمة الابتدائية المختصة. أو ج) رفع مذكرة لصاحب السمو حاكم الإمارة متضمنة توصيات محددة لمعالجة موضوع الدعوى بما يحقق الإنصاف فيها لطرفي الدعوى. 5) على رئيس الديوان الأميري أن يقوم خلال ثلاثة أيام بإخطار رئيس دوائر العدل بما تم من إجراء، وفي حالة منح المدعي الإذن لمتابعة دعواه أمام المحاكم فعلى رئيس دوائر العدل إحالة لائحة الدعوى، وللمحكمة الابتدائية المختصة متابعة موضوع النزاع كدعوى عادية...
وإذ كان ذلك وكان القانون المذكور قد وضع قيدا على نظر الدعاوى الإدارية التي تكون حكومة عجمان أو إحدى دوائرها طرفا فيها ورتب على مخالفته جزاء إجرائيا تمثل في عدم سماع الدعوى لرفعها قبل الأوان،
وهو بهذه المثابة يعتبر تشريعا محليا ينظم مسار الدعوى الإدارية وإجراءات نظرها مما يخرجه من عداد القوانين التنفيذية التي يجوز للمشرع المحلي إصدارها، وبذلك يتعارض مع قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الذي خلت نصوصه من وضع قيود أو شروط خاصة بالدعوى الإدارية، كأن تعرض على لجنة توفيق أو تحكيم أو مصالحة، أو جهة إدارية خاصة اتحادية أو محلية قبل نظرها من طرف المحاكم،
ولما كان من المقرر أن حق الالتجاء إلى القضاء في أصل شرعيته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم للدفاع عن حقوقهم، وأن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها إذ ينبغي دوما أن يكون للخصومة قواعد موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الإحكام التي تصدر فيها.
وكان القيد الإجرائي الذي وضعه القانون المحلي على النحو السالف بيانه قد مايز – في مجال ممارسة حق التقاضي في الدعوى الإدارية أمام القضاء الاتحادي – بين المتقاضين المتكافئة مراكزهم القانونية مما يمثل إخلالا بمبدأ المساواة أمام القانون وعائقا لحق التقاضى، ولاسيما أن هذا القيد الإجرائي الذي فرضه القانون المحلي لا يتقيد به أي خصم يرفع دعوى إدارية مماثلة أمام محكمة اتحادية لإمارة أخرى، ولا ينال من هذا النظر القول بأن قانون الإجراءات المدنية خلت نصوصه من تنظيم إجراءات الدعوى الإدارية وبالتالي يجوز سد هذا الفراغ التشريعي بالقانون المحلي المطعون عليه ولو تنظيم جزئي للدعوى الإدارية،
ذلك أن قانون الإجراءات المدنية الاتحادي يعتبر القانون الإجرائي العام الذي يرجع إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص ينظم إجراءات الدعوى الإدارية أمام المحاكم.
وإذ كان ما تقدم فإن القانون المحلي السالف البيان ينطوي على مصادرة لحق التقاضي بين الناس المتكافئة مراكزهم القانونية مخالفا بذلك أحكام المواد 120، 121، 149، 151 من دستور الاتحاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1999 بشأن تنظيم إقامة الدعاوى القضائية في مواجهة الدوائر الحكومية لإمارة عجمان وألزمت المدعى عليهم المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمدعي.

* * *