الدعوى
رقم
2
لسنة 17
دستورية لسنة 1990
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي: محمد
محمود
الباجوري،
وعضوية
السادة
القضاة: أحمد
سلطان ومحمد
عبدالخالق
البغدادي
والحسيني
الكناني وعمر
بخيت
العوض.
دعوى
"المصلحة
والصفة
فيها".
دستور
"دستورية
القوانين".
شريعة
إسلامية.
عقوبة
"نوعها".
"عقوبة
حدية".
"عقوبة
تعزيرية".
قانون "دستور
نصوصه".
طلب "ما يقبل
من الطلبات
وما لا يقبل
منها".
-
عدم
قبول بحث
دستورية صدر
المادة 354 من
قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987
لانتفاء
المصلحة.
أساس ذلك؟
-
دستورية
نص المادة 63 من
قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987
والمتعلق
بسريان قانون
الأحداث على
من أتم
السابعة ولم
يتم ثماني
عشرة
سنة.
أساس ذلك؟
-
دستورية
نص المادة 354 من
قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987 بشأن
تطبيق عقوبة
الإعدام على
مرتكب جريمة
مواقعة
الأنثى
بالإكراه.
عدا ما قضي
بعدم قبول
الطلب
بالنسبة له من
نص هذه المادة
لانتفاء
المصلحة
فيه.
أساس ذلك؟
إن
ما نص عليه
دستور دولة
الإمارات
العربية
المتحدة في
مادته
السابعة من أن
الشريعة
الإسلامية
مصدر رئيسي
للتشريع إنما
هو مبدأ أساسي
تلتزم به
السلطة
التشريعية
عندما تريد
إصدار تشريع
ما، وذلك بأن
يكون هذا
التشريع
مستقى بصورة
رئيسية من
الشريعة
الإسلامية
باعتبار أن
دين الدولة
الإسلام،
وحرصاً من
المشرع على أن
يأتي التشريع
مستمداً من
أحكام
الشريعة
الإسلامية أو
متفقاً مع هذه
الأحكام نص في
المادة 75 من
القانون
الاتحادي رقم
10 لسنة 1973 على أن
هذه المحكمة
في معرض
ممارستها
لاختصاصها
بالفصل في
الأمور التي
ذكرتها
المادة 33 من
هذا القانون
ومنها بحث
دستورية
القوانين
الاتحادية
....
في الاتحاد
المتفقة مع
أحكام
الشريعة
الإسلامية
وهو ما تؤكده
المادة
الثامنة من
القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 1978 في شأن
إنشاء
المحاكم
الاتحادية من
أن المحاكم
الاتحادية
تطبق أحكام
الشريعة
الإسلامية
والقوانين
الاتحادية
وغيرها من
القوانين
المعمول بها
....
وكانت
العقوبات
المقررة في
الشريعة
الإسلامية
تنقسم إلى
ثلاثة أنواع:
النوع
الأول: عقوبات
الحدود وهي
عقوبات مقدرة
حقاً لله
تعالى وهي
تتمير بأن لها
حداً معيناً
واضحاً لا
يجوز الزيادة
عليه أو
الانتقاص منه
كجريمة
الزاني
المحصن فإن
العقوبة هي
الرجم إذا
استكملت
الجريمة
أركانها وتم
إثباتها على
الوجه
المطلوب
شرعاً، ولم
تكن هناك شبهة
تسقط
الحد.
والنوع
الثاني:
عقوبات
القصاص
والدية: وهي
عقوبات مقدرة
حقاً للأفراد
وهي ذات حد
واحد شأنها في
ذلك شأن
الحدود إلا أن
للمجنى عليه
فيها العفو
متى ما شاء
فإذا عفا سقطت
العقوبة وهو
ما يميزها عن
عقوبات
الحدود.
والنوع
الثالث:
التعازير وهي
العقوبات
التي تواجه
سائر الجرائم
الأخرى غير
المعاقب
عليها بالحد
أو القصاص أو
الدية أو
تواجه هذه
الجرائم
ذاتها عند
امتناع توقيع
عقوبة الحد أو
القصاص عند
قيام سبب أو
عذر شرعي، مع
درء الحدود
بالشبهات إذا
لم يكن هناك
دليل شرعي آخر
على ثبوت
الجريمة
الحدية أو
جرائم القصاص
أو الدية ولم
يكن من شأن ذلك
تلك الشبهة
تبرئة المتهم
فإنها وإن
أسقطت الحد
الشرعي إلا
أنها لا تمنع
من توقيع
عقوبة
تعزيرية عليه
– إذا رأى ولي
الأمر
باعتباره
صاحب الولاية
العامة – أن
المصلحة
العامة تقتضي
أن يقرر
مقدماً
التعزير الذي
يراه مناسباً
لكل جريمة
فيطبقه
القاضي دفعاً
للمعاصي
وصيانة
للمجتمع وهو
ما سارت على
نهجه المادة
الأولى من
قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987 بالنص
على أنه:"تسري
في شأن جرائم
الحدود
والقصاص
والدية أحكام
الشريعة
الإسلامية
وأن تحدد
الجرائم
والعقوبات
التعزيرية
وفق أحكام هذا
القانون
والقوانين
العقابية
الأخرى.
لما كان ذلك
وكان النص في
المادة 63 من
قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987 على أنه
"تسري في شأن
من أتم
السابعة ولم
يتم ثماني
عشرة سنة
ألأحكام
المنصوص
عليها في
قانون
الأحداث
الجانحين
والمشردين"،
وما استبدل به
القانون
الاتحادي رقم 9
لسنة 1976 في شأن
الأحداث
الجانحين
والمشردين في
المادة
السابعة منه
العقوبة
المقررة في أي
قانون جزائي
أو قانون آخر
بالتدابير
المنصوص
عليها في
المادة
الخامسة عشرة
منه إذا لم
يبلغ الحدث
وقت الجريمة
السادسة عشرة
من عمره، وما
تجوزت فيه
المادة
الثامنة منه
للقاضي اتخاذ
ما يراه من تلك
التدابير
بدلاً من
العقوبات
المقررة إذا
تجاوز الحدث
هذه السن فإن
المقصود بذلك
كله كمبدأ عام
هو قصر
الأحكام
المنصوص
عليها في قاون
الأحداث
الجانحين
والمشردين
على الجرائم
والعقوبات
التعزيرية
دون جرائم
الحدود
والقصاص
والدية التي
تخضع لأحكام
الشريعة
الإسلامية
التي لا تعتد
إلا بالبلوغ
الشرعي ومن
أدلة ثبوته
للأنثى رؤية
دم الحيض، كما
أن مؤدى نص
المادة 354 من
قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987 على أنه:
"مع عدم
الإخلال
بأحكام قانون
الأحداث
الجانحين
والمشردين
يعاقب
بالإعدام كل
شخص استخدم
الإكراه في
مواقعة
الأنثى أو
اللواط مع
ذكر، كما
يعتبر
الإكراه
قائماً إذا
كان عمر
المجنى عليه
أقل من أربعة
عشر عاماً وقت
ارتكاب
الجريمة"، إن
جريمة مواقعة
الأنثى
بالإكراه على
التفصيل
الوارد بتلك
المادة هي
جريمة
تعزيرية لا
حدية في
أركانها
وشروطها وطرق
إثباتها عن
جريمة الزنا
وهي لا تخالف
أحكام
الشريعة
الإسلامية
التي خولت ولي
الأمر في أن
يضع لها
وللشروع فيها
عقوبة مغلظة
مراعاة
للصالح العام
وردعاً لمن
يقترف هذا
الفعل سواء
أكان محصناً
أو غير محصن،
وذلكز إذا ما
توافرت شروط
وأركان
تطبيقها
والأدلة
القانونية
على ثبوتها في
حقه، وهو لا
يكون إلا
ذكراً،
وبالتالي فلا
محل لطلب
محكمة
الاستئناف
بحث دستورية
صدر تلك
المادة
المتعلق "بعدم
الإخلال
بأحكام قانون
الأحداث
الجانحين
والمشردين"
باعتبار أن
المتهم الأول
بالغ جاوز
عمره
الثمانية عشر
عاماً فلا يعد
حدثاً وتكون
المصلحة كشرط
لقبول الطلب
منتفية في
خصوصه، مما
يتعين لهذا
القضاء بعدم
قبوله.
حيث
إن محكمة
استئناف
الشارقة
الاتحادية
أصدرت قرارها
في 12/3/1989 في
الاستئنافات
171،
173،
176 لسنة 1988 س – قسم
الشرعي جزاء
عن الحكم
الشرعي
الابتدائي
الصادر في 21/11/1988
رقم 3943 لسنة 1988
جزاء الشارقة
بتسطير كتاب
إلى المحكمة
الاتحادية
العليا بناء
على الفقرة
الرابعة من
المادة 33 من
القانون
الاتحادي رقم
10 لسنة 1973 في شأن
المحكمة
الاتحادية
العليا وذلك
لبحث دستورية
نص المادتين
63، 354 من قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987 حينما
يتعلق الأمر
بجريمة حدية
بالنسبة لمن
هو دون
الثامنة عشرة
من عمره مع
تعليق نظر
الاستئنافات
إلى الجلسة
التي حددتها،
وجاء بكتابها
بذات التاريخ
تفصيلاً لهذا
الطلب انه
يصدر التطبيق
الشرعي
والقانوني في
الاستئنافات
المشار إليها
والمقرر
توحديها
لوحدة
الموضوع
والأطراف
بالنسبة
للمتهمة
المستأنفة
والمستأنف
عليها
........
المولودة
بتاريخ 2/7/1973
والبالغة حد
البلوغ
الشرعي
بالحيض حسب
إقرارها
القضائي منذ
أكثر من
سنتين، وإن
المادة
الأولى من
قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987 تنص في
شطرها الأول
على أن تسري في
شأن جرائم
الحدود
والقصاص
والدية أحكام
الشريعة
الإسلامية
وجاء في شطرها
الأخير بحصر
نطاق تطبيق
الأحكام
الواردة في
قانون
العقوبات وفي
القوانين
العقابية
الأخرى على
الجرائم
والعقوبات
التعزيرية
فقط وأوجب نص
المادتين 63، 354
من قانون
العقوبات
ضرورة مراعاة
الأحكام
الواردة في
قانون
الأحداث
الجانحين
والمشردين
دون أن تراعي
جرائم الحدود
والقصاص
والدية حينما
تتوافر
شروطها
الشرعية، ومن
ثم فإنها
تتقدم بهذا
الطلب لبحث
دستورية ما
أشارت إليه
المادتان
ذواتا
الرقمين 63، 354 من
قانون
العقوبات من
ضرورة مراعاة
الأحكام
المنصوص
عليها في
قانون
الأحداث
الجانحين
والمشردين
حينما يتعلق
الأمر بجريمة
حدية تصدر ممن
هو دون
الثامنة عشرة
من
العمر.
وحيث
إنه تبين من
الإطلاع على
الأوراق أن
النيابة
العامة
بإمارة
الشارقة
أقامت الدعوى
الجنائية رقم
3943 لسنة 1988 جزاء
ضد كل من
المتهمين
...........
لأنهم في
تاريخ سابق
على 30/9/1988 بإمارة
الشارقة:
المتهم
الأول
والثاني’:
ارتكبا معاً
فاحشة الزنا
وذلك بأن قام
المتهم الأول
بمواقعة
المتهمة
الثانية
برضاها بعد أن
مكنته من
نفسها على
النحو المبين
تفصيلاً
بالأوراق.
المتهم
الأول أيضاً:
حاز صورة
وشريط كاست
يحتويان على
مناظر
وعبارات مخلة
بالآداب على
النحو المبين
بالأوراق.
المتهمة
الثانية
والثالث:
ارتكبا معاً
فعلاً فاضحاً
مخلاً
بالحياء
علناً وذلك
بأن توجدا في
مكان عام
وتبادلا
القبلات
بصورة تخدش
عاطفة الحياء
لدى عامة
الناس.
وأحالت
النيابة
العامة
المتهين
الثلاثة إلى
محكمة
الشارقة
الشرعية
لمعاقبتهم
عما أسند
إليهم طبقاً
لأحكام
الشريعة
الإسلامية
والمادتين 358/1، 362
من قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987ـ
وبتاريخ 21/11/1988
أصدرت محكمة
أول درجة
حكمها
الوجاهي بجلد
المتهم الأول
سبعين جلدة
وحبسه مدة
أربعة أشهر مع
احتساب مدة
التوقيف له
وذلك عن تهمة
المواقعة غير
المشروعة،
وجلده خمس
عشرة جلدة عن
تهمة الألفاظ
الفاضحة
بشريط
التسجيل
ومصادرة
الشريط
والصورة
وإتلافها،
وبجلد
المتهمة
الثانية
أربعين جلدة
تعزيراً عن
تهمة
المواقعة
وجلدها عشرين
جلدة عن تهمة
الأفعال
المخلة
بالحياء
وبجلد المتهم
الثالث
أربعين جلدة
تعزيراً عن
تهمة الأفعال
المخلة
بالحياء،
وبنت قضاءها
على سند من
اعتراف
المتهم الأول
البالغ
تفصيلاً أمام
النيابة
العامة
بإيلاج قضيبه
في فرج
المتهمة
الثانية،
وبعدوله عن
إقراره هذا
بالجلسة
وإنكاره
مواقعته لها
وهذا
الاحتمال في
صدق الإنكار
أو الكذب فيه
أو في الإقرار
يورث الشبهة
التي تسقط
الحد إلا أنها
لا تفلته من
العقوبة
تعزيراً، كما
أنه يجب
تعزيره
بالنسبة لما
جاء بشريط
التسجيل من
ألفاظ غرامية
فاضحة تعد
معصية،
وأدانت
المتهمة
الثانية
استناداً إلى
اعترافها
بمواقعة
المتهم الأول
لها، وإن ادعت
بأنها غلبها
على نفسها ثم
غلبته بدفعها
له ومقاومتها
إياه، إلا أن
ثبوت ذلك ليس
يقيناً حتى
تسقط عنها
المساءلة
الجنائية إذ
أن ثبوت
الإكراه الظن
شبهة تدرأ عنا
الحد ولا تسقط
عنها
العقوبة،
وبإقرارها هي
والمتهم
الثالث
بتبادل
القبلات فإذ
فعلهما يكون
معصية توجب
التعزير،
والتفت الحكم
عما جاء
بتقرير
الطبيب
الشرعي بأن
المتهمة
الثانية ما
زالت بكراً
باعتباره من
الأمور التي
لا يجوز
للرجال
الإطلاع
عليها شرعاً
وإن كان موضوع
بقاء البكارة
يعتبر شبهة في
حق المشهود
عليها بالزنا
وأن الحكم
يعرض عن البحث
في ذلك
باعتبار أن
الواقعة لم
تثبت بشهادة
الشهود.
استأنف
المحكوم عليه
الأول الحكم
بالاستئناف
رقم 176 لسنة 1988
أمام محكمة
الشارقة
الاتحادية
الاستئنافية،
واستأنفته
المحكوم
عليها
الثانية
بالاستئناف
رقم 171 لسنة 1988
واستأنفته
النيابة
العامة
بالاستئناف
رقم 173 لسنة 1988 ضد
المتهمين
الثلاثة على
سند من أن
الحكم
المستأنف قد
انتهى إلى درء
الحد الشرعي
المقرر
لجريمة الزنا
والتي لا
تجادل هي فيها
وإن لولي
الأمر أن يضع
من العقوبات
التعزيرية ما
يراه مناسباً
في سبيل تكوين
الجماعة
الصالحة ومن
ثم يصبح
لزاماً على
المحكمة
التقيد بنطاق
تلك التعازير
دون حاجة إلى
الاجتهاد
بتقرير
عقوبات لم
يضعها ولي
الأمر، وأن
الفعل المسند
إلى المحكوم
عليهما
الأولين لا
يعدو أن يكون
جريمة هتك عرض
حدد لها ولي
الأمر عقوبة
تعزيرية في
المادة 356 من
قانون
العقوبات
فضلاً عن أن سن
المتهمة
الثانية لم
يتجاوز
السادسة عشر
وبالتالي فإن
العقوبات عن
الأفعال التي
أدينت بها
تكون محكومة
بمواد قانون
الأحداث
وطلبت
النيابة
إلغاء
العقوبات
المقضي بها
والحكم وفقاً
للقانون وطلب
المتهم الأول
إلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
ببراءته مما
أسند إليه
لانتفاء
جريمة الزنا
أو قيام
الدليل
الشرعي
عليها، وهو ما
يؤكده تقرير
الطبيب
الشرعي من
سلامة غشاء
البكارة
وانتفاء حصول
الإيلاج في
الفرج وهو
تقرير صادر من
الجهة الفنية
الرسمية ذات
الاختصاص في
هذا الشأن
ولانتفاء
وجود طبيبة
شرعية متخصصة
وبأن الواقعة
لا تشكل جريمة
أخرى بعد أن
عادت المتهمة
وقررت بجلسة
21/11/1988 بأنها لا
تعلم إن كان
المتهم الأول
قد أتاها من
الداخل أو
الخارج، ودفع
بعدم قبول
استئناف
النيابة
العامة شكلاً
للتقرير به
بعد الميعاد
في 14/12/1988 وقد
أصدرت محكمة
الاستئناف
قرارها سالف
الذكر، وبعد
تحضير الطلب
أيدت النيابة
العامة الرأي
بترك الأمر
لتقدير
المحكمة.
وحيث
إن ما نص عليه
دستور دولة
الإمارات
العربية
المتحدة في
مادته
السابعة من أن
الشريعة
الإسلامية
مصدر رئيسي
للتشريع إنما
هو مبدأ أساسي
تلتزم به
السلطة
التشريعية
عندما تريد
إصدار تشريع
ما، وذلك بأن
يكون هذا
التشريع
مستقى بصورة
رئيسية من
الشريعة
الإسلامية
باعتبار أن
دين الدولة
الإسلام،
وحرصاً من
المشرع على أن
يأتي التشريع
مستمداً من
أحكام
الشريعة
الإسلامية أو
متفقاً مع هذه
الأحكام نص في
المادة 75 من
القانون
الاتحادي رقم
10 لسنة 1973 على أن
هذه المحكمة
في معرض
ممارستها
لاختصاصها
بالفصل في
الأمور التي
ذكرتها
المادة 33 من
هذا القانون
ومنها بحث
دستورية
القوانين
الاتحادية
....
في الاتحاد
المتفقة مع
أحكام
الشريعة
الإسلامية
وهو ما تؤكده
المادة
الثامنة
من
القانون
الاتحادي
رقم
6
لسنة
1978
في
شأن
إنشاء
المحاكم
الاتحادية من
أن المحاكم
الاتحادية
تطبق أحكام
الشريعة
الإسلامية
والقواتنين
الاتحادية
وغيرها من
القوانين
المعمول بها
....
وكانت
العقوبات
المقررة في
الشريعة
الإسلامية
تنقسم إلى
ثلاثة
أنواع:
النوع
الأول: عقوبات
الحدود وهي
عقوبات مقدرة
حقاً لله
تعالى وهي
تتمير بأن لها
حداً معيناً
واضحاً لا
يجوز الزيادة
عليه أو
الانتقاص منه
كجريمة
الزاني
المحصن فإن
العقوبة هي
الرجم إذا
استكملت
الجريمة
أركانها وتم
إثباتها على
الوجه
المطلوب
شرعاً، ولم
تكن هناك شبهة
تسقط
الحد.
والنوع
الثاني:
عقوبات
القصاص
والدية: وهي
عقوبات مقدرة
حقاً للأفراد
وهي ذات حد
واحد شأنها في
ذلك شأن
الحدود إلا أن
للمجنى عليه
فيها العفو
متى ما شاء
فإذا عفا سقطت
العقوبة وهو
ما يميزها عن
عقوبات
الحدود.
والنوع
الثالث:
التعازير وهي
العقوبات
التي تواجه
سائر الجرائم
الأخرى غير
المعاقب
عليها بالحد
أو القصاص أو
الدية أو
تواجه هذه
الجرائم
ذاتها عند
امتناع توقيع
عقوبة الحد أو
القصاص عند
قيام سبب أو
عذر شرعي، مع
درء الحدود
بالشبهات إذا
لم يكن هناك
دليل شرعي آخر
على ثبوت
الجريمة
الحدية أو
جرائم القصاص
أو الدية ولم
يكن من شأن ذلك
تلك الشبهة
تبرئة المتهم
فإنها وإن
أسقطت الحد
الشرعي إلا
أنها لا تمنع
من توقيع
عقوبة
تعزيرية عليه
– إذا رأى ولي
الأمر
باعتباره
صاحب الولاية
العامة – أن
المصلحة
العامة تقتضي
أن يقرر
مقدماً
التعزير الذي
يراه مناسباً
لكل جريمة
فيطبقه
القاضي دفعاً
للمعاصي
وصيانة
للمجتمع وهو
ما سارت على
نهجه المادة
الأولى من
قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987 بالنص
على أنه:"تسري
في شأن جرائم
الحدود
والقصاص
والدية أحكام
الشريعة
الإسلامية
وأن تحدد
الجرائم
والعقوبات
التعزيرية
وفق أحكام هذا
القانون
والقوانين
العقابية
الأخرى.
لما
كان ذلك وكان
النص في
المادة 63 من
قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987 على أنه
"تسري في شأن
من أتم
السابعة ولم
يتم ثماني
عشرة سنة
ألأحكام
المنصوص
عليها في
قانون
الأحداث
الجانحين
والمشردين"،
وما استبدل به
القانون
الاتحادي رقم 9
لسنة 1976 في شأن
الأحداث
الجانحين
والمشردين في
المادة
السابعة منه
العقوبة
المقررة في أي
قانون جزائي
أو قانون آخر
بالتدابير
المنصوص
عليها في
المادة
الخامسة عشرة
منه إذا لم
يبلغ الحدث
وقت الجريمة
السادسة عشرة
من عمره، وما
تجوزت فيه
المادة
الثامنة منه
للقاضي اتخاذ
ما يراه من تلك
التدابير
بدلاً من
العقوبات
المقررة إذا
تجاوز الحدث
هذه السن فإن
المقصود بذلك
كله كمبدأ عام
هو قصر
الأحكام
المنصوص
عليها في
قانون
الأحداث
الجانحين
والمشردين
على الجرائم
والعقوبات
التعزيرية
دون جرائم
الحدود
والقصاص
والدية التي
تخضع لأحكام
الشريعة
الإسلامية
التي لا تعتد
إلا بالبلوغ
الشرعي ومن
أدلة ثبوته
للأنثى رؤية
دم
الحيض،
كما
أن مؤدى نص
المادة 354 من
قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987 على أنه:
"مع عدم
الإخلال
بأحكام قانون
الأحداث
الجانحين
والمشردين
يعاقب
بالإعدام كل
شخص استخدم
الإكراه في
مواقعة
الأنثى أو
اللواط مع
ذكر، كما
يعتبر
الإكراه
قائماً إذا
كان عمر
المجنى عليه
أقل من أربعة
عشر عاماً وقت
ارتكاب
الجريمة"، إن
جريمة مواقعة
الأنثى
بالإكراه على
التفصيل
الوارد بتلك
المادة هي
جريمة
تعزيرية لا
حدية في
أركانها
وشروطها وطرق
إثباتها عن
جريمة الزنا
وهي لا تخالف
أحكام
الشريعة
الإسلامية
التي خولت ولي
الأمر في أن
يضع لها
وللشروع فيها
عقوبة مغلظة
مراعاة
للصالح العام
وردعاً لمن
يقترف هذا
الفعل سواء
أكان محصناً
أو غير محصن،
وذلك إذا ما
توافرت شروط
وأركان
تطبيقها
والأدلة
القانونية
على ثبوتها في
حقه، وهو لا
يكون إلا
ذكراً،
وبالتالي
فلا محل لطلب
محكمة
الاستئناف
بحث دستورية
صدر تلك
المادة
المتعلق "بعدم
الإخلال
بأحكام قانون
الأحداث
الجانحين
والمشردين"
باعتبار أن
المتهم الأول
بالغ جاوز
عمره
الثمانية عشر
عاماً فلا يعد
حدثاً وتكون
المصلحة كشرط
لقبول الطلب
منتفية في
خصوصه، مما
يتعين لهذا
القضاء بعدم
قبوله.
أولاً:
بعدم قبول
الطلب عن
دستورية صدر
المادة 354 من
قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987 لعبارة
"مع عدم
الإخلال
بأحكام قانون
الأحداث
الجانحين
والمشردين".
ثانياً:
بدستورية نص
المادة 63
وباقي نص
المادة 354 من
قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987 على
النحو المبين
بأسباب هذا
الحكم.