الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية لسنة 1973
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي: عادل يونس، وعضوية السادة القضاة: محمد محمد محفوظ وأحمد سميح طلعت وجمال النعماني وعثمان محمد عثمان.
1- تحديد طبيعة مجلس الوزراء ومهامه ومسئولياته.
2- صلاحية الوزير ممارسة السلطة الاتحادية في كل ما هو متعلق بأمور وزارته من شئون إدارية ومالية وقانونية وغيرها وتمثيلها أمام السلطات الأخرى كافة.
3- عدم اعتبار عضو المجلس الوطني الاتحادي سلطة إتحادية لدى ممارسة مهامه.
4- اعتبار طلب التفسير المعقود لمجلس وزراء الاتحاد بوصفه سلطة اتحادية من حق الوزير ممارسته لدى مصادفته في شئون وزارته غموضاً في حكم من أحكام الدستور.
5- اعتبار طلب التفسير المتصل بالشئون المتعلقة بوزارة الداخلية الاتحادية التي على رأسها الطالب مقدماً من سلطة اتحادية مختصة بتقديمه.
6- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير أحكام الدستور دون تفسير نصوص القوانين التي لا تواجهها المحكمة إلا عن طريق البحث في دستوريتها.
7- اعتبار الجرائم الماسة مباشرةً بمصالح الاتحاد هي تلك التي فيها اعتداء مباشر على كيان المجتمع بأسره وصميم صوالحه لا تلك المتجهة إلى الحقوق الذاتية لآحاد الناس ومصالحهم الشخصية بالرغم من ترتيبها مساس غير مباشر بمصالح الاتحاد.
8- عدم اعتبار الجرائم المعاقب عليا بمقتضى القوانين الاتحادية بالضرورة ماسة جميعها بمصالح الاتحاد.
9- سبب توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه.
10- تحديد مدلول التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية.
11- عدم اختصاص المحكمة الاتحادية ببحث دستورية قوانين اتحادية وطلب تفسيرها ومنها أحكام قانون الهجرة والجنسية الاتحادي 1973 وبيان موقع قانون تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات من التشريعات الإجرائية المدنية والجزائية.
(1) دستور "تفسيره". "مجلس الوزراء". قانون "تفسيره" "تنفيذه". محكمة عليا.
- حق الوزير في ممارسة طلب التفسير المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 99 من الدستور. إذا صادف غموضاً في حكم من أحكام الدستور في مباشرته أعمال وزارته. أساس ذلك؟
- حق مجلس الوزراء في تنظيم مباشرة هذا الحق.
(2) محكمة عليا "اختصاصها". اختصاص "الاختصاص النوعي". دستور "تفسيره".
اختصاص المحكمة العليا بتفسير الدستور. نطاقه: تجلية ما به من غموض. دون أن يمتد إلى تفسير القوانين. علة ذلك؟
(3) جريمة "نوعها". اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة عليا "اختصاصها". دستور "تفسيره".
الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد التي تختص المحكمة العليا بنظرها. ماهيتها؟ المادة 99 من الدستور.
(4) محكمة عليا "اختصاصها". اختصاص "الاختصاص الولائي". دستور "تفسيره". إمارات الاتحاد. قانون "إصداره." دستور "تفسيره".
- اختصاص الاتحاد بإصدار التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية. التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتعلقة بها في المجالين المدني والجزائي. المادة 121 من الدستور.
- جواز إصدار الإمارات للتشريعات اللازمة لتنظيم تلك الأصول العامة ووضع الحلول التشريعية لما يواجهها عقبات عند التطبيق.
- وجوب إصدار قانون اتحادي ينظم المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات. المادة 119 من الدستور.
1- متى كان يبين من الدستور المؤقت للاتحاد أنه عنون الباب الرابع منه "السلطات الاتحادية"، وحدد في المادة (45) منه تلك السلطات ومن بينها مجلس وزراء الاتحاد، ثم تناول في الفصل الثالث من ذلك الباب مقومات مجلس الوزراء، وتكوينه واختصاصه ومسئوليات رئيسه وأعضائه السياسية التضامنية ومسئولياتهم الشخصية وغير ذلك من التفاصيل، وأحال إلى القانون تحديد اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير. ويبين من استعراض الأحكام المتقدمة، أن الدستور جعل من مجلس الوزراء بوصفه سلطة من سلطات الاتحاد هيئة متضامنة ذات وحدة متجانسة لها كيانها الذاتي وعناصرها المكونة لها، تتحقق بها وحدة العمل الوزاري واتساقه، وتقوم بمتابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة في الداخل والخارج وتؤدي عنها الحساب أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد على وجه التضامن، وذلك بغير إخلال بالمسئولية الشخصية لكل من رئيس المجلس وأعضائه عن أعمال وزارته أو منصبه. وقد حدد القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء هذه الصلاحيات وتلك الاختصاصات على وجه يعكس مختلف أوجه النشاط لمجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد، وجمع فيها شتى المرافق والأجهزة اللازمة لتسيير القوى البشرية والمادية في الدولة لتحقيق الأهداف العامة جاعلاً على رأس كل وزارة وزيراً هو قمة الهرم الإداري بالنسبة إلى وزارته، يمارس فيها سلطاته المستمدة من عضويته بمجلس الوزراء التي أسبغها عليه القانون في نطاق الشئون المنوطة بتلك الوزارة، ويتولى الوزير بصفته هذه ممارسة السلطة الاتحادية في كل ما يتعلق بأمور وزارته من شئون إدارية ومالية وقانونية وغيرها ويمثلها أمام السلطات الأخرى كافة ولا شك أن ممارسة هذه السلطة التي خولها له القانون تنفيذاً لأحكام الدستور هي من إطلاقات الوزير ما دام لم يرد عليها قيد أو تخصيص. ولا محل للقياس في شأن عضو المجلس الوطني الاتحادي الذي لا يعتبر بذاته سلطة اتحادية حين يمارس مهامه، ذلك لأن الدستور أو القانون، لم يخص أي مهما، عضو المجلس الوطني الاتحادي بأية سلطة يضطلع بها استقلالاً عن المجلس الذي ينتمي إليه كما هو الشأن بالنسبة إلى الوزير. لما كان ذلك، فإن طلب التفسير المعقود لمجلس وزراء الاتحاد بوصفه سلطة اتحادية في مفهوم الفقرة الرابعة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد، ينسحب إلى الوزير، ومن حقه ممارسته إذا صادف وهو يباشر شئون وزارته غموضاً في حكم من أحكام الدستور لاستجلاء ذلك الغموض حتى يستطيع أن يمضي في عمله على نهج واضح سليم مطمئناً إلى أحكام الصلة بين تصريفه أعمال وزارته وبين نصوص الدستور وتطبيقها على وجه سديد، ولمجلس الوزراء أن ينظم مباشرة هذا الحق إذا شاء وفقاً لمقتضيات الصالح العام. لما كان ذلك، وكان طلب التفسير المطروح يتصل بالشئون المتعلقة بوزارة الداخلية الاتحادية التي على رأسها الطالب، فإن الطلب يكون مقدماً من سلطة اتحادية مختصة بتقديمه.
2- الأصل أن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير أحكام الدستور إنما ينحصر في تجلية ما يكون قد ران على النص المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس بغية رفع هذا اللبس وإيضاح ذلك الغموض توصلاً إلى تحديد مراد الدستور ضماناً لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره. كما أن اختصاص المحكمة إنما يقتصر نطاقه على تفسير أحكام الدستور ولا يمتد إلى تفسير نصوص القوانين التي لا تواجهها المحكمة إلا عن طريق البحث في دستوريتها طبقاً للأوضاع المرسومة في الدستور.
3- إن لمعنى المقصود من الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظرها طبقاً للفقرة السادسة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد، الذي استهدفه الدستور من تلك الجرائم هو أن تكون قد تضمنت اعتداءً مباشراً على حق يمس مصالح الاتحاد ودعائمه الأساسية أو سيادته أو وحدته أو سلامته أو أمنه من جهة الخارج أو الداخل أو يخل بالثقة فيه أي التي تقع على الاتحاد بحيث تضر بمصلحته ضرراً مباشراً. ولا عبرة في ذلك بالقول بأن كل جريمة تصيب أفراد المجتمع إنما تنطوي في الوقت نفسه على الإخلال بالنظام العام الذي رسمته الجماعة وفرضت عقوبة على كل من يخالفه، ذلك لأن المعيار هنا إنما يتجه إلى الاعتداء المباشر على كيان المجتمع بأسره وصميم صوالحه لا أن يتجه أساساً إلى الحقوق الذاتية لآحاد الناس ومصالحهم الشخصية، وإن ترتب عليها مساس غير مباشر بمصالح الاتحاد، وقد ساق الدستور المؤقت في الفقرة السادسة من المادة (99) أمثلة على الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد متخذاً طبيعة الحق الذي يقع عليه الاعتداء المباشر معياراً مميزاً، وجاء هذا البيان على سبيل المثال لا الحصر. وغالباً ما تراعي التشريعات الحديثة تحديد الجرائم التي تمس كيان الدولة ونظامها وتضع الفواصل بينها وبين تلك التي تقع مباشرة على الحقوق أو المصالح الخاصة. وترتيباً على ما تقدم فإن الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القوانين الاتحادية لا تعد بالضرورة ماسة جميعها بمصالح الاتحاد، وإنما يجب لكي تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا طبقاً للفقرة السادسة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد – أن تستطيل إلى المساس مباشرةً بكيان الاتحاد وفقاً للمعنى السالف البيان.
4- إن توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه المنصوص عليه في المادة (121) الواردة في الباب السابع من الدستور المؤقت للاتحاد، إنما يتفرع عن كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية وتتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها في غير الشئون التي يستأثر بها الاتحاد بمقتضى أحكام هذا الدستور. وقد أكد الدستور المؤقت هذا المعنى في المواد (1، 2، 3، 104، 116، 120، 121) التي يستدل منها على أن الدستور قد استبقى لكل إمارة سلطاتها خارج الإطار الذي ينفرد فيه الاتحاد بسلطاته. أما مدلول التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية فهو التشريعات التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي وتشتمل على إجراءات رفع الدعاوى وترتيب درجات المحاكم واختصاصها وتنظيم الأجهزة القضائية وأعوانها وكيفية صدور الأحكام والطعن فيها وتنفيذها بالإضافة إلى ما تقتضيه طبيعة المواد الجزائية من وضع قواعد خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق والاتهام والمحاكمة والتنفيذ الجزائي. ولا قيد على الإمارات في أن تضع التشريعات اللازمة لتنظيم تلك الأصول العامة التي تشتمل عليا التشريعات الكبرى ووضع الحلول التشريعية لما تواجهه الإمارات من مسائل جزئية عند التطبيق بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات الكبرى أو مع أي قانون اتحادي آخر، وذلك وفقاً للمادتين (149) و (151) من الدستور. أما في خصوص ما عنته المادة (119) من الدستور، فإنها قد أوجبت إصدار قانون اتحادي ينظم جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات، في نطاق الشئون التي استبقاها الدستور لكل منها، على أن يراعى في وضع هذا التنظيم أكبر قدر من التيسير. بيد أن الدستور لم يضع ضوابط محددة لهذا التوجيه، وإنما ترك الأمر للمشرع يستقل بتقديره واستظهار الوسائل الملائمة لتحقيق ذلك التيسير ما استطاع إليه سبيلا، وذلك كله في ظل الرقابة التي نص عليها الدستور. ولا تعارض بين إحكام المادتين (119)، (121) من الدستور، فلكل مجاله في التطبيق على النحو الذي سلف بيانه.
المحكمـــة
بتاريخ 24 من أكتوبر من 1973 أودع السيد الممثل العام لوزارة الداخلية لدى المحاكم الاتحادية قلم كتاب المحكمة الاتحادية العيا عريضة طلب تفسير بعض أحكام الدستور المؤقت للاتحاد لبيان ما يأتي:
أولاً: تفسير الفقرة السادسة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد لبيان المعنى المقصود من الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد وهل جاء على سبيل الحصر أو على سبيل المثال، وهل تعتبر الجرائم المؤثمة بمقتضى القوانين الاتحادية ماسة بمصالح الاتحاد بوصفها تحمي أهدافه وسيادته وطمأنينة المواطنين، وهل يجوز تبعاً لذلك تجزئة الاختصاص بين المحكمة الاتحادية العليا والقضاء المحلي بالإمارات طبقاً لنص المادة (42) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة، وهل تملك الإدارة طبقاً للمادة (29) من القانون المشار إليه إخراج الأجنبي المخالف للإقامة المشروعة بغير محاكمة أمام المحكمة المختصة طبقاً لأحكام المادة (99/6) من الدستور.
ثانياً: تفسير هدف الدستور من توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات، والمعنى الذي تغياه في المادة (121) من انفراد الاتحاد بالتشريع في التشريعات الكبرى الإجرائية المدنية والجزائية، وبيان المقصود بهذه التشريعات وهل يجوز وضع تشريعات محلية إجرائية مخالفة للتشريع الاتحادي، وبيان معنى الاستثناء الوارد في المادة (149) من الدستور من أحكام المادة (121) منه التي أجازت للإمارات إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم الشئون المبينة في المادة الأخيرة، ومقابلة ذلك بحكم المادة (151) من الدستور التي تعطي للتشريعات الاتحادية الأولوية على التشريعات واللوائح المحلية وتبطل من هذه التشريعات الأخيرة ما يتعارض مع التشريع الأعلى، وبيان ما إذ كان قانون تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد الصادر تطبيقاً للمادة (119) من الدستور يعد من مواضيع الإجراءات المدنية والجزئية المشار إليها في المادة (121) وهل تعد المادة الأخيرة ناسخة للمادة (119) وهل يعتبر ما أشارت إليه المادة الأخيرة من مراعاة أكبر قدر من التيسير في تنظيم تلك العلاقات القضائية بمثابة نص آمر يجب أن يلتزم به المشرع عند إصدار القانون. وقدم الطالب حافظة بمستنداته أودع فيها قرار وزير الداخلية رقم 1/5/453 الصادر بتاريخ 17/7/1972 القاضي بتعيين المستشار القانوني .... ممثلاً عاماً لوزارة الداخلية والشرطة الاتحادية لدى المحاكم الاتحادية . وعين السيد القاضي ... لتحضير الطلب وتهيئته للمرافعة.
وبعد تحضير الطلب وتهيئته للمرافعة وإيداع التقرير، حدد لنظره جلسة يوم 18 من نوفمبر سنة 1973 وفيها حضر الطالب وحضر معه الأستاذ المستشار .... مدير دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل. وبعد تناول الطلب بالجلسات على الوجه المثبت بمحاضرها، حددت المحكمة النطق بالقرار بجلسة اليوم.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب التفسير المطروح تأسيساً على أن الفقرة الرابعة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد عينت على سبيل الحصر المرجع الذي يحق له طلب التفسير وحصرته في إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات، وقد حددت المادة (45) من الدستور السلطات الاتحادية ومن بينها مجلس وزراء الاتحاد مما ينحسر معه اختصاص الوزير منفرداً عن المجلس الذي لا يمثله الوزير في هذا الشأن ولا يعتبر نائباً عنه قانوناً في حكم المادة (52/1) من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا مثله في ذلك مثل عضو المجلس الوطني الاتحادي الذي لا يعتبر بذاته سلطة اتحادية وهو يمارس مهمته، ومع التوسع في التفسير فإن رئيس مجلس وزراء الاتحاد هو الذي يمكن اعتباره نائباً وممثلاً لذلك المجلس.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأنه يبين من الدستور المؤقت للاتحاد أن عنون الباب الرابع منه "السلطات الاتحادية"، وحدد في المادة (45) منه تلك السلطات ومن بينها مجلس وزراء الاتحاد، ثم تناول في الفصل الثالث من ذلك الباب مقومات مجلس الوزراء وتكوينه واختصاصه ومسئوليات رئيسه وأعضائه السياسية التضامنية ومسئولياتهم الشخصية وغير ذلك من التفاصيل، وأحال إلى القانون تحديد اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير. ويبين من استعراض الأحكام المتقدمة،
أن الدستور جعل من مجلس الوزراء بوصفه سلطة من سلطات الاتحاد هيئة متضامنة ذات وحدة متجانسة لها كيانها الذاتي وعناصرها المكونة لها، تتحقق بها وحدة العمل الوزاري واتساقه، وتقوم بمتابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة في الداخل والخارج وتؤدي عنها الحساب أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد على وجه التضامن، وذلك بغير إخلال بالمسئولية الشخصية لكل من رئيس المجلس وأعضائه عن أعمال وزارته أو منصبه.
وقد حدد القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزراء وصلاحيات الوزراء هذه الصلاحيات وتلك الاختصاصات على وجه يعكس مختلف أوجه النشاط لمجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد، وجمع فيها شتى المرافق والأجهزة اللازمة لتسيير القوى البشرية والمادية في الدولة لتحقيق الأهداف العامة جاعلاً على رأس كل وزارة وزيراً هو قمة الهرم الإداري بالنسبة إلى وزارته، يمارس فيها سلطاته المستمدة من عضويته بمجلس الوزراء التي أسبغها عليها القانون في نطاق الشئون المنوطة بتلك الوزارة، ويتولى الوزير بصفته هذه ممارسة السلطة الاتحادية في كل ما يتعلق بأمور وزارته من شئون إدارية ومالية وقانونية وغيرها ويمثلها أمام السلطات الأخرى كافة ولا شك أن ممارسة هذه السلطة التي خولها له القانون تنفيذاً لأحكام الدستور هي من إطلاقات الوزير ما دام لم يرد عليا قيد أو تخصيص
ولا محل للقياس في شأن عضو المجلس الوطني الاتحادي الذي لا يعتبر بذاته سلطة اتحادية حين يمارس مهامه، ذلك لأن الدستور أو القانون، لم يخص أي منهما، عضو المجلس الوطني الاتحادي بأية سلطة يضطلع بها استقلالاً عن المجلس الذي ينتمي إليه كما هو الشأن بالنسبة إلى الوزير.
لما كان ذلك، فإن طلب التفسير المعقود لمجلس وزراء الاتحاد بوصفه سلطة اتحادية في مفهوم الفقرة الرابعة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد، ينسحب إلى الوزير، ومن حقه ممارسته إذا صادف وهو يباشر شئون وزارته غموضاً في حكم من أحكام الدستور لاستجلاء ذلك الغموض حتى يستطيع أن يمضي في عمله على نهج واضح سليم مطمئناً إلى أحكام الصلة بين تصريفه أعمال وزارته وبين نصوص الدستور وتطبيقها على وجه سديد، ولمجلس الوزراء أن ينظم مباشرة هذا الحق إذا شاء وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
لما كان ذلك، وكان طلب التفسير المطروح يتصل بالشئون المتعلقة بوزارة الداخلية الاتحادية التي على رأسها الطالب، فإن الطلب يكون مقدماً من سلطة اتحادية مختصة بتقديمه، ويتعين لذلك رفض الدفع المقدم من النيابة العامة.
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه القانونية.
ومن حيث إنه عن موضوع الطلب، فإن الأصل
أن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير أحكام الدستور إنما ينحصر في تجلية ما يكون قد ران على النص المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس بغية رفع هذا اللبس وإيضاح ذلك الغموض توصلاً إلى تحديد مراد الدستور ضماناً لوحدة التطبيق الدستور واستقراره. كما أن اختصاص المحكمة إنما يقتصر نطاقه على تفسير أحكام الدستور ولا يمتد إلى تفسير نصوص القوانين التي لا تواجهها المحكمة إلا عن طريق البحث في دستوريتها طبقاً للأوضاع المرسومة في الدستور.
ومن حيث إنه عن الشق الأول من طلب التفسير الخاص ببيان المعنى المقصود من الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، التي تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظرها طبقاً للفقرة السادسة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد، الذي استهدفه الدستور من تلك الجرائم هو أن تكون قد تضمنت اعتداءً مباشراً على حق يمس مصالح الاتحاد ودعائمه الأساسية أو سيادته أو وحدته أو سلامته أو أمنه من جهة الخارج أو الداخل أو يخل بالثقة فيه أي التي تقع على الاتحاد بحيث تضر بمصلحته ضرراً مباشراً. ولا عبرة في ذلك بالقول بأن كل جريمة تصيب أفراد المجتمع إنما تنطوي في الوقت نفسه على الإخلال بالنظام العام الذي رسمته الجماعة وفرضت عقوبة على كل من يخالفه، ذلك لأن المعيار هنا إنما يتجه إلى الاعتداء المباشر على كيان المجتمع بأسره وصميم صوالحه لا أن يتجه أساساً إلى الحقوق الذاتية لآحاد الناس ومصالحهم الشخصية، وإن ترتب عليها مساس غير مباشر بمصالح الاتحاد،
وقد ساق الدستور المؤقت في الفقرة السادسة من المادة (99) أمثلة على الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد متخذاً طبيعة الحق الذي يقع عليه الاعتداء المباشر معياراً مميزاً، وجاء هذا البيان على سبيل المثال لا الحصر. وغالباً ما تراعي التشريعات الحديثة تحديد الجرائم التي تمس كيان الدولة ونظامها وتضع الفواصل بينها وبين تلك التي تقع مباشرة على الحقوق أو المصالح الخاصة. وترتيباً على ما تقدم فإن الجرائم المعاقب عليا بمقتضى القوانين الاتحادية لا تعد بالضرورة ماسة جميعها بمصالح الاتحاد، وإنا يجب لكي تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا طبقاً للفقرة السادسة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد – أن تستطيل إلى المساس مباشرةً بكيان الاتحاد وفقاً للمعنى السالف البيان.
ومن حيث إنه عن الشق الثاني من طلب التفسير في شأن توضيح المعنى الذي تغياه الدستور في المادة (121) منه من انفراد الاتحاد بوضع التشريعات الكبرى،
فإن توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه المنصوص عليه في المادة (121) الواردة في الباب السابع من الدستور المؤقت للاتحاد، إنما يتفرع عن كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية وتتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها في غير الشئون التي يستأثر بها الاتحاد بمقتضى أحكام هذا الدستور. وقد أكد الدستور المؤقت هذا المعنى في المواد (1، 2، 3، 104، 116، 120، 121) التي يستدل منها على أن الدستور قد استبقى لكل إمارة سلطاتها خارج الإطار الذي ينفرد فيه الاتحاد بسلطاته.
أما مدلول التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية فهو التشريعات التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي وتشتمل على إجراءات رفع الدعاوى وترتيب درجات المحاكم واختصاصها وتنظيم الأجهزة القضائية وأعوانها وكيفية صدور الأحكام والطعن فيها وتنفيذها بالإضافة إلى ما تقتضيه طبيعة المواد الجزائية من وضع قواعد خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق والاتهام والمحاكمة والتنفيذ الجزائي. ولا قيد على الإمارات في أن تضع التشريعات اللازمة لتنظيم تلك الأصول العامة التي تشتمل عليها التشريعات الكبرى ووضع الحلول التشريعية لما تواجهه الإمارات من مسائل جزئية عند التطبيق بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات الكبرى أو مع أي قانون اتحادي آخر، وذلك وفقاً للمادتين (149) و (151) من الدستور. أما في خصوص ما عنته المادة (119) من الدستور، فإنها قد أوجبت إصدار قانون اتحادي ينظم جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات، في نطاق الشئون التي استبقاها الدستور لكل منها، على أن يراعى في وضع هذا التنظيم أكبر قدر من التيسير. بيد أن الدستور لم يضع ضوابط محددة لهذا التوجيه، وإنما ترك الأمر للمشرع يستقل بتقديره واستظهار الوسائل الملائمة لتحقيق ذلك التيسير ما استطاع إليه سبيلا، وذلك كله في ظل الرقابة التي نص عليها الدستور. ولا تعارض بين أحكام المادتين (119)، (121) من الدستور، فلكل مجاله في التطبيق على النحو الذي سلف بيانه.
ومن حيث إن ما تساءل عنه الطالب في شأن دستورية بعض أحكام قانون الهجرة والجنسية الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 وبيان موقع قانون تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات من التشريعات الإجرائية المدنية والجزائية، فإنه ينصب على بحث دستورية قوانين اتحادية وطلب تفسيرها مما لا يجوز عرضه على هذه المحكمة في مجال هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
وبعد الإطلاع على المواد 99/6، 119، 120، 149، 151 من الدستور المؤقت للاتحاد.
قررت المحكمة ما يأتي:
أولاً: رفض الدفع المقدم من النيابة العامة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب، واعتبار وزير الداخلية سلطة اتحادية في الشئون المتعلقة بوزارته ينسحب عليه الحق المنوط بمجلس وزراء الاتحاد في خصوص طلب تفسير أحكام الدستور في كل ما يتصل بتلك الشئون.
ثانياً: إن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير أحكام الدستور إنما ينحصر في تجلية ما يكون قد ران على النص المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس بغية رفع هذا اللبس وإيضاح ذلك الغموض توصلاً إلى تحديد مراد الدستور ضماناً لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره. كما أن اختصاص المحكمة إنما يقتصر نطاقه على تفسير أحكام الدستور ولا يمتد إلى تفسير نصوص القوانين التي لا تواجها المحكمة إلا عن طريق البحث في دستوريتها طبقاً للأوضاع المرسومة في الدستور.
ثالثاً: 1- إن الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، التي تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظرها طبقاً للفقرة السادسة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد، الذي استهدفه الدستور من تلك الجرائم هو أن تكون قد تضمنت اعتداءً مباشراً على حق يمس مصالح الاتحاد ودعاماته الأساسية أو سيادته أو وحدته أو سلامته أو أمنه من جهة الخارج أو الداخل أو يخل بالثقة فيه أي التي تقع على الاتحاد بحيث تضر بمصلحته ضرراً مباشراً. ولا عبرة في ذلك بالقول بأن كل جريمة تصيب أفراد المجتمع إنما تنطوي في الوقت نفسه على الإخلال بالنظام العام الذي رسمته الجماعة وفرضت عقوبة على كل من يخالفه، ذلك لأن المعيار هنا إنما يتجه إلى الاعتداء المباشر على كيان المجتمع بأسره وصميم صوالحه لا أن يتجه أساساً إلى الحقوق الذاتية لآحاد الناس ومصالحهم الشخصية، وإن ترتب عليها مساس غير مباشر بمصالح الاتحاد، وقد ساق الدستور في الفقرة المشار إليها أمثلة على تلك الجرائم على سبيل المثال لا الحصر متخذاً طبيعة الحق الذي يقع عليه الاعتداء المباشر معياراً مميزاً.
2- إن الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القوانين الاتحادية لا تعد بالضرورة ماسة جميعها بمصالح الاتحاد، وإنما يجب لكي تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا طبقاً للفقرة السادسة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد – أن تستطيل إلى المساس مباشرةً بكيان الاتحاد وفقاً للمعنى السالف البيان.
3- إن توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه المنصوص عليه في المادة (121) الواردة في الباب السابع من الدستور المؤقت للاتحاد، إنما يتفرع عن كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية، تتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها خارج الإطار الذي ينفرد الاتحاد فيه بسلطاته.
4- إن مدلول التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية فهو التشريعات التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي وتشتمل على إجراءات رفع الدعاوى وترتيب درجات المحاكم واختصاصها وتنظيم الأجهزة القضائية وأعوانها وكيفية صدور الأحكام والطعن فيها وتنفيذها بالإضافة إلى ما تقتضيه طبيعة المواد الجزائية من وضع قواعد خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق والاتهام والمحاكمة والتنفيذ الجزائي.
5- لا قيد على الإمارات في أن تضع التشريعات اللازمة لتنظيم تلك الأصول العامة التي تشتمل عليها التشريعات الكبرى ووضع الحلول التشريعية لما تواجهه الإمارات من مسائل جزئية عند التطبيق بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات الكبرى أو مع أي قانون اتحادي آخر، وذلك وفقاً للمادتين (149)، (151) من الدستور.
6- تطلبت المادة (119) من الدستور إصدار قانون اتحادي لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات، في نطاق الشئون التي استبقاها الدستور لكل منها، على أن يراعى في وضع هذا التنظيم أكبر قدر من التيسير. بيد أن الدستور لم يضع ضوابط محددة لهذا التوجيه، وإنما ترك الأمر للمشرع يستقل بتقديره واستظهار الوسائل الملائمة لتحقيق ذلك التيسير ما استطاع إليه سبيلاً، وذلك كله في ظل الرقابة التي نص عليها الدستور. ولا تعارض بين أحكام المادتين (119)، (121) من الدستور، فلكل مجاله في التطبيق على النحو الذي سلف بيانه.

* * *