الطعن رقم 259 لسنة 2023 جزائي
صادر بتاريخ 19/12/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الرحمن الجراح "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة / د.إبراهيم عبيد علي آل علي ومفتاح سليم سعد لعبيدي.
1- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون لقضائه بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30/2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بدلا من عقوبة الفقرة الثانية من المادة عينها وذلك بعد ثبوت إدانة المطعون ضدها بتهمة تعاطي مؤثر عقلي للمرة الثانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة.
(1، 2) حكم "الحكم بالعقوبة". مخدرات ومؤثرات عقلية "العقوبات والتدابير والإجراءات التحفظية: العقوبات الأصلية: العود".
(1) ثبوت الواقعة وتكوينها فعلاً معاقباً عليه. أثرة. القضاء بالعقوبة المقررة قانوناً. أساس ذلك.
(2) ثبوت إدانة المطعون ضدها بتهمة تعاطي مؤثر عقلي للمرة الثانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة. مؤداه. وجوب تغليظ العقوبة المقضي بها عليها وفقاً للفقرة الثانية من المادة 41 ق 30 لسنة 2021. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة. مخالفة للقانون تستوجب النقض والتصدي.
1- المقرر قانونا طبقا للمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته أنه إذا كانت الواقعة ثابته وتكوّن فعلا معاقبا عليه تقضي المحكمة بالعقوبة طبقا للأحكام المقررة في القانون.
2- المقرر أن المادة 41/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تنص على أن "..... 2- إذا ارتكب الجاني أياً من الأفعال المنصوص عليها بالبند السابق للمرة الثانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 30,000 درهم ولا تزيد عن 100,000 درهم". لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها ارتكبت التهمة المسندة إليها وهي تهمة التعاطي في تاريخ 15/12/2022 وكانت قد أدينت في القضية رقم 196/ 2022 استئناف ....... لتعاطيها مؤثر ميثاميفيتامين للمرة الأولى بتاريخ 4/04/2022 بالغرامة 20.000، وإن كلتا الجريمتين قد وقعتا بعد تاريخ سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية- مما كان يتعين معه عقابها بالعقوبة المبينة في الفقرة الثانية من المادة 41 من المرسوم المذكور والتي اشترطت ألا تقل الغرامة عن ثلاثين ألف درهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضدها بالغرامة عشرين ألف درهم فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يستوجب نقضه جزئيا، وحيث إن موضوع الدعوى صالح للحكم فيه فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتغريم المطعون ضدها مبلغ ثلاثين ألف درهم عن التهمة المسندة إليها.
المحكمة
حيث إن وقائع هذا الطعن تتحصل كما هو بين من الأوراق في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدها أنها بتاريخ 15/12/2022 وسابق عليه بدائرة .......:
كونها المرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات تعاطت المؤثر العقلي (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وقيدت الواقعة جنحة طبقا للمواد 1، 12/1، 41/ 1 بند 2، 67، 72/1، 74 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند رقم 9 من الجدول الخامس والبند رقم 69 من الجدول الثامن المرفق بالقانون سالف الذكر.
قضت محكمة ......... الاتحادية الابتدائية حضوريا بتاريخ 11/01/2023 بتغريم المتهمة مبلغ 50000 درهم عما أسند إليها مع رسم الدعوى المقرر مع منعها من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاتها أو بواسطة الغير إلا بناء على إذن يصدر من ....... ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، كما تمنع من الترخيص لها بقيادة مركبة أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره وينتهي بعد سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة مع إخضاعها للفحص الدوري أثناء فترة تنفيذ العقوبة.
لم ترتض المحكوم عليها - المطعون ضدها - هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رَقم 12 لسنة 2023 دائرة استئناف ........ في الاستئناف رقم 12 لسنة 2023 وبتاريخ 20/2/2023: قضت محكمة الاستئناف حضوريا بالإجماع أولا: بقبول الاستئناف شكلاً، ثانيا: وفي الموضوع بتعديل مبلغ الغرامة المقضي بها على المستأنفة في الحكم المستأنف ليصبح (20000) عشرين ألف درهم وتأييده فيما عدا ذلك وألزمتها بالرسم القضائي.
لم ترتض النيابة العامة - الطاعنة - بهذا القضاء فطعنت عليه بطريق النقض بالطعن الماثل.
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بأن قضى بتعديل الحكم المستأنف القاضي بتغريم المطعون ضدها مبلغ الغرامة 50.000 درهم، والقضاء مجددا بتغريمها 20.000 درهم، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك عما أسند إليها. وتقول إنه لما كان من المقرر قانونا طبقا للمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته أنه إذا كانت الواقعة ثابته وتكون فعلا معاقبا عليه تقضي المحكمة بالعقوبة طبقا للأحكام المقررة في القانون. ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة رقم (41/2) من القانون رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أنه: ....... 2- إذا ارتكب الجاني أياً من الأفعال المنصوص عليها بالبند السابق للمرة الثانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 30,000 درهم ولا تزيد عن 100,000 درهم. 3- إذا ارتكب الجاني أياً من الأفعال المنصوص عليها في البند رقم 1 من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم. ولما كان الثابت من مطالعة صحيفة أسبقيات المطعون ضدها أنها تمت إدانتها في القضية رقم 196/2022 استئناف ...... لتعاطيها مؤثر ميثاميفيتامين للمرة الأولى بتاريخ 4/04/2022 بالغرامة 20.000 درهم، ولما كان ذلك وكانت واقعة التعاطي قضية الحال قد ارتكبت من قبل المطعون ضدها للمرة الثانية خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول الأمر مما كان يتعين معه على المحكمة إعمال نص المادة 41/2 بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 30,000 درهم ولا تزيد عن 100,000 درهم، وإذ خالف الحكم هذا النظر وخالف صحيح القانون الأمر الذي يستوجب نقضه والقضاء وفق صحيح القانون.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه سديد؛ ذلك أن المادة (41/2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تنص على أن "... 2- إذا ارتكب الجاني أياً من الأفعال المنصوص عليها بالبند السابق للمرة الثانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 30,000 درهم ولا تزيد عن 100,000 درهم". لما كان ذلك 1- وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها ارتكبت التهمة المسندة إليها وهي تهمة التعاطي في تاريخ 15/12/2022 وكانت قد أدينت في القضية رقم 196/ 2022 استئناف ...... لتعاطيها مؤثر ميثاميفيتامين للمرة الأولى بتاريخ 4/04/2022 بالغرامة 20.000، وإن كلتا الجريمتين قد وقعتا بعد تاريخ سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية- مما كان يتعين معه عقابها بالعقوبة المبينة في الفقرة الثانية من المادة (41) من المرسوم المذكور والتي اشترطت ألا تقل الغرامة عن ثلاثين ألف درهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضدها بالغرامة عشرين ألف درهم فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يستوجب نقضه جزئيا، وحيث إن موضوع الدعوى صالح للحكم فيه فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتغريم المطعون ضدها مبلغ ثلاثين ألف درهم عن التهمة المسندة إليها.

* * *