الطعن
رقم
259
لسنة 2023
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / محمد
عبد الرحمن
الجراح "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة /
د.إبراهيم
عبيد علي آل
علي ومفتاح
سليم سعد
لعبيدي.
(1،
2) حكم "الحكم
بالعقوبة".
مخدرات
ومؤثرات
عقلية
"العقوبات
والتدابير
والإجراءات
التحفظية:
العقوبات
الأصلية:
العود".
(1)
ثبوت الواقعة
وتكوينها
فعلاً
معاقباً عليه.
أثرة. القضاء
بالعقوبة
المقررة
قانوناً. أساس
ذلك.
(2)
ثبوت
إدانة
المطعون ضدها
بتهمة تعاطي
مؤثر عقلي
للمرة
الثانية خلال
مدة لا تتجاوز
ثلاث سنوات من
تاريخ ارتكاب
الفعل أول مرة.
مؤداه. وجوب
تغليظ
العقوبة
المقضي بها
عليها وفقاً
للفقرة
الثانية من
المادة
41
ق 30 لسنة 2021.
مخالفة الحكم
المطعون فيه
ذلك وقضائه
بالغرامة
المنصوص
عليها في
الفقرة
الأولى من
المادة
المذكورة.
مخالفة
للقانون
تستوجب النقض
والتصدي.
1-
المقرر
قانونا طبقا
للمادة 213 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
وتعديلاته
أنه إذا كانت
الواقعة
ثابته وتكوّن
فعلا معاقبا
عليه تقضي
المحكمة
بالعقوبة
طبقا للأحكام
المقررة في
القانون.
2-
المقرر أن
المادة 41/2 من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (30)
لسنة 2021 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية تنص
على أن "..... 2- إذا
ارتكب الجاني
أياً من
الأفعال
المنصوص
عليها بالبند
السابق للمرة
الثانية خلال
مدة لا تتجاوز
ثلاث سنوات من
تاريخ ارتكاب
الفعل أول مرة
كانت العقوبة
الحبس مدة لا
تزيد عن ستة
أشهر أو
الغرامة التي
لا تقل عن 30,000
درهم ولا تزيد
عن 100,000 درهم". لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق أن
المطعون ضدها
ارتكبت
التهمة
المسندة
إليها وهي
تهمة التعاطي
في تاريخ 15/12/2022
وكانت قد
أدينت في
القضية رقم 196/ 2022
استئناف .......
لتعاطيها
مؤثر
ميثاميفيتامين
للمرة الأولى
بتاريخ 4/04/2022
بالغرامة 20.000،
وإن كلتا
الجريمتين قد
وقعتا بعد
تاريخ سريان
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (30)
لسنة 2021 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية- مما
كان يتعين معه
عقابها
بالعقوبة
المبينة في
الفقرة
الثانية من
المادة 41 من
المرسوم
المذكور
والتي اشترطت
ألا تقل
الغرامة عن
ثلاثين ألف
درهم. لما كان
ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى
بمعاقبة
المطعون ضدها
بالغرامة
عشرين ألف
درهم فإنه
يكون قد خالف
صحيح القانون
مما يستوجب
نقضه جزئيا،
وحيث إن موضوع
الدعوى صالح
للحكم فيه فإن
المحكمة تقضي
بإلغاء الحكم
المطعون فيه
والقضاء
بتغريم
المطعون ضدها
مبلغ ثلاثين
ألف درهم عن
التهمة
المسندة
إليها.
حيث
إن وقائع هذا
الطعن تتحصل
كما هو بين من
الأوراق في أن
النيابة
العامة أسندت
إلى المطعون
ضدها أنها
بتاريخ 15/12/2022
وسابق عليه
بدائرة
.......:
كونها
المرة
الثانية خلال
مدة لا تجاوز
ثلاث سنوات
تعاطت المؤثر
العقلي
(ميثامفيتامين)
في غير
الأحوال
المرخص بها
قانونا على
النحو المبين
بالأوراق.
وقيدت
الواقعة جنحة
طبقا للمواد 1،
12/1، 41/ 1 بند 2، 67، 72/1، 74
من مرسوم
بقانون
اتحادي رقم (30)
لسنة 2021 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
والبند رقم 9
من الجدول
الخامس
والبند رقم 69
من الجدول
الثامن
المرفق
بالقانون
سالف الذكر.
قضت
محكمة
.........
الاتحادية
الابتدائية
حضوريا
بتاريخ 11/01/2023
بتغريم
المتهمة مبلغ
50000 درهم عما
أسند إليها مع
رسم الدعوى
المقرر مع
منعها من
تحويل أو
إيداع أي
أموال للغير
بذاتها أو
بواسطة الغير
إلا بناء على
إذن يصدر من
.......
ويستمر هذا
المنع لمدة
سنتين بعد
انتهاء تنفيذ
العقوبة، كما
تمنع من
الترخيص لها
بقيادة مركبة
أو إلغاء
الترخيص في
حالة صدوره
وينتهي بعد
سنة من تاريخ
تنفيذ
العقوبة مع
إخضاعها
للفحص الدوري
أثناء فترة
تنفيذ
العقوبة.
لم
ترتض المحكوم
عليها -
المطعون
ضدها
-
هذا الحكم
فطعنت عليه
بالاستئناف
رَقم 12 لسنة 2023
دائرة
استئناف
........
في الاستئناف
رقم 12 لسنة 2023
وبتاريخ
20/2/2023:
قضت محكمة
الاستئناف
حضوريا
بالإجماع
أولا: بقبول
الاستئناف
شكلاً، ثانيا:
وفي الموضوع
بتعديل مبلغ
الغرامة
المقضي بها
على
المستأنفة في
الحكم
المستأنف
ليصبح (20000) عشرين
ألف درهم
وتأييده فيما
عدا ذلك
وألزمتها
بالرسم
القضائي.
لم
ترتض النيابة
العامة -
الطاعنة - بهذا
القضاء فطعنت
عليه بطريق
النقض بالطعن
الماثل.
تنعى
النيابة
العامة على
الحكم
المطعون فيه
بالخطأ في
تطبيق
القانون بأن
قضى بتعديل
الحكم
المستأنف
القاضي
بتغريم
المطعون ضدها
مبلغ الغرامة
50.000 درهم،
والقضاء
مجددا
بتغريمها 20.000
درهم، وتأييد
الحكم فيما
عدا ذلك عما
أسند إليها.
وتقول إنه لما
كان من المقرر
قانونا طبقا
للمادة
213
من
قانون
الإجراءات
الجزائية
وتعديلاته
أنه إذا كانت
الواقعة
ثابته وتكون
فعلا معاقبا
عليه تقضي
المحكمة
بالعقوبة
طبقا للأحكام
المقررة في
القانون. ولما
كان من المقرر
قانونا وفقا
لنص المادة
رقم (41/2) من
القانون رقم 30
لسنة 2021 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
أنه:
.......
2- إذا ارتكب
الجاني أياً
من الأفعال
المنصوص
عليها بالبند
السابق للمرة
الثانية خلال
مدة لا تتجاوز
ثلاث سنوات من
تاريخ ارتكاب
الفعل أول مرة
كانت العقوبة
الحبس مدة لا
تزيد عن ستة
أشهر أو
الغرامة التي
لا تقل عن 30,000
درهم ولا تزيد
عن 100,000 درهم. 3- إذا
ارتكب الجاني
أياً من
الأفعال
المنصوص
عليها في
البند رقم 1 من
هذه المادة
للمرة
الثالثة أو
أكثر كانت
العقوبة
الحبس مدة لا
تقل عن سنتين
والغرامة
التي لا تقل عن
100,000 درهم. ولما
كان الثابت من
مطالعة صحيفة
أسبقيات
المطعون ضدها
أنها تمت
إدانتها في
القضية رقم 196/2022
استئناف
......
لتعاطيها
مؤثر
ميثاميفيتامين
للمرة الأولى
بتاريخ 4/04/2022
بالغرامة 20.000
درهم، ولما
كان ذلك وكانت
واقعة
التعاطي قضية
الحال قد
ارتكبت من قبل
المطعون ضدها
للمرة
الثانية خلال
فترة ثلاث
سنوات من
تاريخ ارتكاب
الفعل أول
الأمر مما كان
يتعين معه على
المحكمة
إعمال نص
المادة 41/2
بالحبس مدة لا
تزيد عن ستة
أشهر أو
الغرامة التي
لا تقل عن 30,000
درهم ولا تزيد
عن 100,000 درهم، وإذ
خالف الحكم
هذا النظر
وخالف صحيح
القانون
الأمر الذي
يستوجب نقضه
والقضاء وفق
صحيح
القانون.
وحيث
إن ما تنعاه
النيابة
العامة على
الحكم
المطعون فيه
سديد؛ ذلك أن
المادة (41/2) من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (30)
لسنة 2021 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية تنص
على أن "... 2- إذا
ارتكب الجاني
أياً من
الأفعال
المنصوص
عليها بالبند
السابق للمرة
الثانية خلال
مدة لا تتجاوز
ثلاث سنوات من
تاريخ ارتكاب
الفعل أول مرة
كانت العقوبة
الحبس مدة لا
تزيد عن ستة
أشهر أو
الغرامة التي
لا تقل عن 30,000
درهم ولا تزيد
عن 100,000 درهم". لما
كان ذلك
1-
وكان
الثابت من
الأوراق أن
المطعون ضدها
ارتكبت
التهمة
المسندة
إليها وهي
تهمة التعاطي
في تاريخ 15/12/2022
وكانت قد
أدينت في
القضية رقم 196/ 2022
استئناف ......
لتعاطيها
مؤثر
ميثاميفيتامين
للمرة الأولى
بتاريخ 4/04/2022
بالغرامة 20.000،
وإن كلتا
الجريمتين قد
وقعتا بعد
تاريخ سريان
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (30)
لسنة 2021 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية- مما
كان يتعين معه
عقابها
بالعقوبة
المبينة في
الفقرة
الثانية من
المادة (41) من
المرسوم
المذكور
والتي اشترطت
ألا تقل
الغرامة عن
ثلاثين ألف
درهم. لما كان
ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى
بمعاقبة
المطعون ضدها
بالغرامة
عشرين ألف
درهم فإنه
يكون قد خالف
صحيح القانون
مما يستوجب
نقضه جزئيا،
وحيث إن موضوع
الدعوى صالح
للحكم فيه فإن
المحكمة تقضي
بإلغاء الحكم
المطعون فيه
والقضاء
بتغريم
المطعون ضدها
مبلغ ثلاثين
ألف درهم عن
التهمة
المسندة
إليها.