الطعن
رقم
270
و
283
لسنة
2023
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/أحمد
عبد الله
الملا " رئيس
الدائرة
"
وعضوية
السادة
القضاة/محمد
أحمد عبد
القادر
والطيب
عبد الغفور
عبد
الوهاب.
(1-
3) محكمة "محكمة
الموضوع:
سلطتها في فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير نسبة
الاتهام إلى
المتهم"
"سلطتها في
تقدير جدية
التحريات
وكفايتها
لإصدار إذن
التفتيش". حكم "
تسبيب الحكم:
التسبيب
السائغ".
(1)
تقدير
نسبة الاتهام
إلى المتهم
وتحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
ومنها
تحقيقات
النيابة
العامة
ومحاضر
الاستدلالات
وشهادة
الشهود
والأخذ
باعتراف
المتهم.
واقع
من سلطة محكمة
الموضوع
تقديره. شرط
ذلك.
إقامة
قضاءها على
أسباب
سائغة.
(2)
تقدير جدية
التحريات
وكفايتها
لإصدار إذن
التفتيش.
موضوعي يوكل
الأمر فيه
لسلطة
التحقيق تحت
إشراف
المحكمة. علة
ذلك.
(3)
إحاطة
الحكم
المستأنف
بواقعة
الدعوى
وظروفها
وملابساتها
وتحقيق
أركانها
وتأييده من
الحكم
المطعون فيه
لأسبابه فضلا
عن إنشائه
أسباباً خاصة
لنفسه أحاطت
بواقع
الاتهام
والأقوال
التي تضمنتها
الأوراق
واطمئنانه
إلى الصورة
الصحيحة
للواقعة.
صحيح.
النعي
من الطاعنان
على الحكم
بمجرد
التشكيك في
صحة الواقعة
التي اقتنعت
بها محكمة
الموضوع
وأقامت
الدليل على
ثبوتها بحق
الطاعنين. نعي
على غير أساس
لانصبابه على
مجادلة
موضوعية مما
لا يجوز
إثارتها أمام
هذه
المحكمة.
1-
المقرر
-
في
قضاء هذه
المحكمة
-
أن
تقدير
نسبة الاتهام
إلى المتهم من
المسائل
الموضوعية
التي تستقل
بها محكمة
الموضوع بغير
معقب عليها في
ذلك ولها
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
بما في ذلك
تحقيقات
النيابة
العامة
ومحاضر
الاستدلالات
وشهادة
الشهود وسائر
الأوراق،
ولها أن تأخذ
باعتراف
المتهم في حق
نفسه وعلى
غيره من
المتهمين في
أي مرحلة من
مراحل الدعوى
في الجرائم
التعزيرية
متى اطمأنت
إلى صحته
وصدوره عن
إرادة حرة
وأقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
تكفي لحمله
ولا رقيب
عليها في ذلك
طالما لم
تعتمد على
واقعة بلا سند
.
2-
المقرر أيضا
أن جدية
التحريات
وكفايتها
لإصدار إذن
التفتيش هو من
المسائل
الموضوعية
التي يوكل
الأمر فيها
إلى سلطة
التحقيق تحت
إشراف محكمة
الموضوع،
وأنه متى كانت
المحكمة قد
اقتنعت بجدية
الاستدلالات
التي بني
عليها إذن
التفتيش
وكفايتها
لتسويغ
إصداره،
وأقرت
النيابة
العامة على
تصرفها في هذا
الشأن فلا
معقب عليها
فيما ارتأته
لتعلقه
بالموضوع لا
بالقانون.
3-
ولما
كان ذلك،
وكان
الحكم
المستأنف قد
أحاط بواقعة
الدعوى
وظروفها
وملابساتها
وحقق
أركانها،
وأيده الحكم
المطعون فيه
لأسبابه وأخذ
منها سبباً
لقضائه فضلا
عن أنه أنشأ
لنفسه
أسباباً خاصة
أحاط من
خلالها
بواقعة
الاتهام
واستخلص من
سائر الأقوال
التي تضمنتها
الأوراق بما
في ذلك محاضر
الاستدلالات
وتحقيقات
النيابة
العامة
وأقوال
الشهود
واعتراف
الطاعنين
أمام المحكمة
واطمئنانه
إلى الصورة
الصحيحة
للواقعة
حسبما أدى
إليه اقتناعه
باستعراضه
للأدلة وذلك
بما أورده في
مدوناته
بقوله "مما
اطمأنت إليه
المحكمة وثبت
بمحضر الضبط
وإقرار
المتهم الأول
بمحضر جمع
الاستدلالات
وتحقيقات
النيابة
العامة
بحيازته مادة
مخدرة (القنب
هندي) بوزن
أكثر من 100 جرام
وتعاطيها ،
وإيداع أموال
بقصد ارتكاب
جريمة تعاطي
مواد مخدرة،
كذلك إقرار
المتهم
الثاني أمام
المحكمة
بالتهم
المسندة
إليه، وما
قرره
الشاهدان من
ضبط المتهمين
وكان
بحوزتهما
مخدر الحشيش
وإيصال إيداع
بنكي بقيمة 3500
درهم وهو
المبلغ الذي
أرسله
المتهمان إلى
التاجر
.......،
وما تم ضبطه من
مواد مخدرة
قنب هندي ويزن
130 جراما وفقا
للمجموعة
الأولى بند ج
من الجدول
العاشر
والبند رقم 29
من الجدول
الأول المرفق
بالمرسوم
بقانون
اتحادي رقم 30
لسنة 2021 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية وما
أوضحه
المختبر
الجنائي بشأن
فحص
المضبوطات
احتواؤها على
القنب الهندي
وتزن 130 جراما
وما جاء
بتقريري
نتيجة فحص
عينة
المتهمين
احتواؤها على
مادة القنب
الهندي فقد
وقر في وجدات
المحكمة على
وجه القطع
والقين
بارتكاب
المتهمين
الواقعة محل
القضية" وإذ
كان ذلك ، فإن
الحكم يكون قد
أحاط بواقعة
الدعوى إحاطة
تامة وبسط ذلك
في وقائعه
وأسبابه بسطا
وافيا ورجح من
الأدلة ما رأه
جديرا
بالترجيح،
وذلك بأسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
من الأوراق
بما يكفي لحمل
قضائه، ومن ثم
فلا يعدو أن
يكون ما ينعاه
الطاعنان
مجرد تشكيك في
صحة الواقعة
التي اقتنعت
بها محكمة
الموضوع
وأقامت
الدليل على
ثبوتها بحق
الطاعنين وأن
مجادلتهما في
سلامة
الأسباب التي
أوردها الحكم
تكون مجادلة
موضوعية مما
لا يجوز
إثارتها أمام
محكمة النقض
ويكون النعي
برمته على غير
أساس.
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
النيابة
العامة أحالت
الطاعنين إلى
المحاكمة
الجنائية
بوصف أنهما
بتاريخ 27/8/2022
بدائرة
......:
-
1-
حازا
مادة مخدرة
(القتب
الهندي) بوزن
أكثر من 100 جرام
على النحو
المبين
بالتحقيقات.
2-
تعاطيا
مادة مخدرة
(القنب الهندي)
في غير
الأحوال
المرخص بها
قانونا.
3-
أودعا
بنفسيهما
أموالاً بقصد
ارتكاب جريمة
تعاطي المواد
المخدرة، أو
المؤثرات
العقلية على
النحو المبين
بالتحقيقات.
وطلبت
معاقبتهما
طبقا لأحكام
المواد 1، 10/1، 12/1،
57/1، 42/1، 64/1، 70، 75 من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 30
لسنة 2021 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
والبند رقم ج
من المجموعة
الأولى من
الجدول
العاشر
والبند رقم 29
من الجدول
الأول الملحق
بالقانون
سالف الذكر.
وبجلسة
28/12/2022 قضت محكمة
أول درجة
حضوريا
بإدانة
المتهمين
ومعاقبتهما
بالسجن
المؤبد
وتغريم كل
واحد منهما
خمسمائة ألف
درهم عما نسب
إليهما من
اتهام
ومصادرة
المضبوطات
وإبعادهما عن
البلاد عقب
تنفيذ
العقوبة،
وبإلزامهما
بالرسوم
القضائية.
استأنف
المحكوم
عليهما
بالاستئنافين
رقمي 2، 4 لسنة 2023
جزاء
الشارقة،
وبجلسة 28/2/2023 قضت
محكمة
الاستئناف
بالتأييد
وإلزامهما
بالرسم
المقرر.
لم
يرتض
الطاعنان
قضاء الحكم
فطعنا بطريق
النقض
بالطعنين
الماثلين
وقدمت
النيابة
العامة،
مذكرة بالرأي
وطلبت
رفضهما.
وحيث
إن حاصل ما
ينعى به
الطاعنان على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع إذ قضى
بإدانتهما
بارتكاب
جريمة إيداع
الأموال بغرض
ارتكاب جريمة
تعاطي المواد
لمخدرة
والمؤثرات
العقلية رغم
إنكارهما
وعدم توافر
أركان
الجريمة
فينعى
الطاعن
.......
ببطلان إذن
القبض
والتفتيش وما
ترتب عليه
لعدم جدية
التحريات
الذي لم يذكر
محل إقامة
المتهمين
واكتفى
بأرقام
هواتفهما
النقالة، وهو
لم يعترف أمام
محكمة أول
درجة بإيداع
أموال وإنما
اعترف
بالتعاطي
فقط، وأن
النيابة
العامة لم
تفرغ
المحادثات
بين المتهمين
والشخص الآخر
كما لم تطلع
على كاميرات
المراقبة
لمعرفة من
أودع المال في
البنك ولم
يمحص الحكم
أوراق القضية
وما بها من
أخطأ جسمية
وقعت فيها
النيابة
العامة
وأخفقت في
تحقيقها
واعتمد الحكم
على أدلة لا
تصلح عماداً
للإدانة. كما
ينعى الطاعن
الثاني
.......
على الحكم
خطأه عندما
دانه بجريمة
الإيداع رغم
أن من قام
بالإيداع هو
المتهم الأول
وذلك ثابت من
هوية المودع
والرسائل
المتبادلة
بينه وبين
التاجر
والإيصال.
وتقول إن
الكمية
المضبوطة 130
جراما فيكون
لكل منهما 65
جراما، وأن
الإدانة يجب
إن تكون
الكمية لأكثر
من مائة جرام
للشخص الواحد
فلا ينطبق
القيد والوصف
عليهما، وكان
الحكم قد
إنبنى على
الظن
والتخمين،
مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
مجمله مردود،
ذلك
أن
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
تقدير نسبة
الاتهام إلى
المتهم من
المسائل
الموضوعية
التي تستقل
بها محكمة
الموضوع بغير
معقب عليها في
ذلك
ولها
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
بما في ذلك
تحقيقات
النيابة
العامة
ومحاضر
الاستدلالات
وشهادة
الشهود وسائر
الأوراق،
ولها
أن تأخذ
باعتراف
المتهم في حق
نفسه وعلى
غيره من
المتهمين في
أي مرحلة من
مراحل الدعوى
في الجرائم
التعزيرية
متى اطمأنت
إلى صحته
وصدوره عن
إرادة حرة
وأقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
تكفي لحمله
ولا رقيب
عليها في ذلك
طالما لم
تعتمد على
واقعة بلا سند.
كما
أن المقرر
أيضا أن جدية
التحريات
وكفايتها
لإصدار إذن
التفتيش هو من
المسائل
الموضوعية
التي يوكل
الأمر فيها
إلى سلطة
التحقيق تحت
إشراف محكمة
الموضوع،
وأنه
متى كانت
المحكمة قد
اقتنعت بجدية
الاستدلالات
التي بني
عليها إذن
التفتيش
وكفايتها
لتسويغ
إصداره،
وأقرت
النيابة
العامة على
تصرفها في هذا
الشأن فلا
معقب عليها
فيما ارتأته
لتعلقه
بالموضوع لا
بالقانون.
ولما
كان
ذلك،
وكان
الحكم
المستأنف قد
أحاط بواقعة
الدعوى
وظروفها
وملابساتها
وحقق
أركانها،
وأيده الحكم
المطعون فيه
لأسبابه وأخذ
منها سبباً
لقضائه فضلا
عن أنه أنشأ
لنفسه
أسباباً خاصة
أحاط من
خلالها
بواقعة
الاتهام
واستخلص من
سائر الأقوال
التي تضمنتها
الأوراق بما
في ذلك محاضر
الاستدلالات
وتحقيقات
النيابة
العامة
وأقوال
الشهود
واعتراف
الطاعنين
أمام المحكمة
واطمئنانه
إلى الصورة
الصحيحة
للواقعة
حسبما أدى
إليه اقتناعه
باستعراضه
للأدلة وذلك
بما أورده في
مدوناته
بقوله "مما
اطمأنت إليه
المحكمة وثبت
بمحضر الضبط
وإقرار
المتهم الأول
بمحضر جمع
الاستدلالات
وتحقيقات
النيابة
العامة
بحيازته مادة
مخدرة (القنب
هندي) بوزن
أكثر من 100 جرام
وتعاطيها،
وإيداع أموال
بقصد ارتكاب
جريمة تعاطي
مواد مخدرة،
كذلك إقرار
المتهم
الثاني أمام
المحكمة
بالتهم
المسندة
إليه، وما
قرره
الشاهدان من
ضبط المتهمين
وكان
بحوزتهما
مخدر الحشيش
وإيصال إيداع
بنكي بقيمة 3500
درهم وهو
المبلغ الذي
أرسله
المتهمان إلى
التاجر
......،
وما تم ضبطه من
مواد مخدرة
قنب هندي ويزن
130 جراما وفقا
للمجموعة
الأولى بند ج
من الجدول
العاشر
والبند رقم 29
من الجدول
الأول المرفق
بالمرسوم
بقانون
اتحادي رقم 30
لسنة 2021 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية وما
أوضحه
المختبر
الجنائي بشأن
فحص
المضبوطات
احتواؤها على
القنب الهندي
وتزن 130 جراما
وما جاء
بتقريري
نتيجة فحص
عينة
المتهمين
احتواؤها على
مادة القنب
الهندي فقد
وقر في وجدات
المحكمة على
وجه القطع
والقين
بارتكاب
المتهمين
الواقعة محل
القضية" وإذ
كان ذلك ، فإن
الحكم يكون قد
أحاط بواقعة
الدعوى إحاطة
تامة وبسط ذلك
في وقائعه
وأسبابه بسطا
وافيا ورجح من
الأدلة ما رأه
جديرا
بالترجيح،
وذلك بأسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
من الأوراق
بما يكفي لحمل
قضائه، ومن ثم
فلا يعدو أن
يكون ما ينعاه
الطاعنان
مجرد تشكيك في
صحة الواقعة
التي اقتنعت
بها محكمة
الموضوع
وأقامت
الدليل على
ثبوتها بحق
الطاعنين وأن
مجادلتهما في
سلامة
الأسباب التي
أوردها الحكم
تكون مجادلة
موضوعية مما
لا يجوز
إثارتها أمام
محكمة النقض
ويكون النعي
برمته على غير
أساس.
ولما
كان ما تقدم
يتعين رفض
الطعنين.