الطعن
رقم
1141
لسنة 2022
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبد الرحمن
الجراح "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/الحسن
بن العربي
فايدي والطيب
عبد الغفور
عبد
الوهاب.
(1،
2) حكم "تسبيب
الحكم: كيفية
التسبيب:
القصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع".
(1)
الحكم. وجوب
تضمينه ما
يطمئن المطلع
عليه إلمام
المحكمة
بعناصر
الدعوى
وتحقيق ما كان
جوهرياً.
(2)
تمسك الطاعن
بعدم علمه
بالواقعة وأن
المستودع قد
استخدم دون
علم منه من
باقي
المتهمين
ودلل على ذلك
بالمستندات.
دفاع جوهرى.
إلتفات الحكم
المطعون فيه
عن ذلك الدفاع.
قصور وإخلال
بحق الدفاع.
1-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة- أن
الحكم يجب أن
يتضمن في ذاته
ما يطمئن
المطلع عليه
بما ينبئ عن
إلمام
المحكمة
بعناصر
الدعوى
وبتحقيق ما
كان جوهريا في
أوجه الدفاع
التي قد يترتب
على بحثها
تغيير وجه
الرأي في
الدعوى والتي
يجب على محكمة
الموضوع أن
تعرض لها
وتجيب عليها
في أسباب
حكمها.
2-
لما كان ذلك
وكان الثابت
من الاطلاع
على الأوراق
أن الطاعن قد
تمسك بدفاعه
المذكور بوجه
النعي والذي
أثار فيه عدم
علمه
بالواقعة وأن
المستودع قد
اُستخدم من
الأشخاص
المذكورين
دون علمه ودلل
على ذلك
بتقديم بلاغ
ضدهما أمام
مركز ....... الأمر
الذي لم يعن
ببحثه الحكم
المطعون فيه
واطرحه دون
إيراد أو رد
رغم أنه دفاع
جوهري -إن بحث
وصح- قد يترتب
عنه تغيّر وجه
الرأي في
الدعوى وهو ما
يصمه بالقصور
في التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع مما
يوجب نقضه مع
الإحالة.
حيث
إن الوقائع
-
حسبما
يبين من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى-تتحصل
في أن النيابة
العامة أسندت
للمتهمين/ 1- .......
(الطاعن) 2- شركة
.......
أنهما بتاريخ
31/1/2021 وسابق عليه
بدائرة
.........:
1-
بصفتهما ممن
يزاولون
نشاطا خاضعا
للضريبة،
وبصفته مدير
شركة
........
تهرب من سداد
الضريبة
الانتقائية
المقررة
قانونا (سجائر
التي لا تحمل
العلامة
المميزة
المعتمدة من
الهيئة
الاتحادية
للضرائب
والمبينة
وصفا وقدرا
بالمحضر)
وامتنع عن
سداد الضريبة
الانتقائية
المستحقة
الدفع والتي
تقدر قيمتها
بـ 6,202,766 درهماً
إماراتياً
على النحو
المبين
بالأوراق.
2-
بصفته
السابقة تهرب
من سداد ضريبة
القيمة
المضافة
المقررة
قانونا وذلك
بأن امتنع
عمدا عن سداد
ضريبة القيمة
المضافة
المستحقة
الدفع على
السلع
المبينة في
وصف التهمة
الأولى والتي
تقدر قيمتها
بـ
603,848,30
درهم على
النحو المبين
بالأوراق.
وطلبت
معاقبتهما
طبقا
للمادتين 65، 82
من قانون
العقوبات
الاتحادي
والمواد 1، 2، 26/1
البند أ3-4 من
القانون
الاتحادي رقم 7
لسنة 2017 في شأن
الإجراءات
الضريبية
والمواد 1، 2، 4،
23/2-3 من المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 7
لسنة 2017 في شأن
الضريبية
الانتقائية
وبالمواد 1، 2، 4
من المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 8
لسنة 2017 في شأن
ضريبة القيمة
المضافة
وبالمادة 1 من
قرار مجلس
الوزراء رقم 36
لسنة 2017 في شأن
اللائحة
التنفيذية
للقانون
الاتحادي رقم 7
لسنة 2017 يشأن
الإجراءات
الضريبية
والمادة 1 من
قرار مجلس
الوزراء رقم 37
لسنة 2017 في شأن
اللائحة
للمرسوم
بقانون
اتحادي رقم 7
لسنة 2017 في شأن
الضريبة
الانتقالية
وبالمواد 1، 2،
3من قرار مجلس
الوزراء رقم 38
لسنة 2017 في شأن
السلع
الانتقائية
والنسب
الضريبية
التي تفرض
عليها وكيفية
احتساب السعر
الانتقائي.
وبجلسة
16/6/2022 قضت محكمة
أول درجة
بمعاقبة
المتهمين
الأول وشركة
.......
العامة رخصة
تجارية رقم
.......
صادرة عن
دائرة
التنمية
الاقتصادية
بدبي
بالتهمتين
المسندتين
لهما
ومعاقبتهما
ارتباطا
بتغريم
المتهم الأول
مبلغا قدره
عشرة آلاف
درهم وتغريم
المتهمة
الثانية
عشرين ألف
درهم ومصادرة
المضبوطات.
استأنف
المتهم الأول
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 912/2022، كما
استأنفته
النيابة
العامة
بالاستئناف
رقم 936/2022، وبجلسة
30/8/2022 قضت محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئنافين
شكلا وفي
الموضوع أولا:
في الاستئناف
رقم 912/2022 برفضه
وألزمت
المستأنف
مصاريف
استئنافه.
ثانيا:
في الاستئناف
رقم 936/2022 بتعديل
الحكم
المستأنف
بإدانة كل من
.......
وشركة
.......
بالتهمتين
المسندتين
لهما
ومعاقبتهما
ارتباطا
بتغريم
المتهم الأول
والشركة
المتهمة
الثانية ضعفي
إجمالي قيمة
الضريبتين
المتهرب
منهما
بالتضامن
وتأييده فيما
عدا ذلك.
طعن
الطاعن في هذا
الحكم بالنقض
بالطعن
الماثل،
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
بالرأي طلبت
فيها رفض
الطعن.
وحيث
ينعى الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع
لقضائه
بتأييد الحكم
المستأنف
والقاضي
بإدانته
ومعاقبته عما
أسند إليه رغم
استناده على
تكييف قانوني
معيب
وبالمخالفة
لمقتضيات
المادة2 /د من
القانون
الاتحادي رقم 7
لسنة 2017 في شأن
الإجراءات
الضريبية ذلك
أن القيام
بتخزين السلع
الانتقائية
ونطاق فرض
الضريبة عليه
مشروط بأن
يكون التخزين
في سياق
ممارسة نفس
الأعمال وقد
أثبت أن نشاط
الشركة
(المتهمة
الثانية) محدد
في نقل
البضائع
بالشاحنات
الثقيلة
والخفيفة حسب
رخصتها
التجارية
الصادرة عن
الدائرة
الاقتصادية
في الموضوع
وتمسك بعدم
علمه بواقعة
الدعوى وقد
استخدم
المستودع دون
علمه بتنزيل
كمية من
السجائر
المقبوض
عليها وبذلك
ينتفي القصد
الجنائي في
حقه ودلل على
ذلك بوجود
بلاغ مقدم به
إلى مركز شرطة
..........
ضد كل من
المدعو/
.......
باكستاني
الجنسية
والمدعو/
.......
واللذين
أخفيا المواد
المضبوطة
بالمخزن
الأمر الذي لم
يعن ببحثه
الحكم
المطعون فيه
مما يصمه
بالقصور في
التسبيب
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
محله ذلك
أن
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة- أن
الحكم يجب أن
يتضمن في ذاته
ما يطمئن
المطلع عليه
بما ينبئ عن
إلمام
المحكمة
بعناصر
الدعوى
وبتحقيق ما
كان جوهريا في
أوجه الدفاع
التي قد يترتب
على بحثها
تغيير وجه
الرأي في
الدعوى والتي
يجب على محكمة
الموضوع أن
تعرض لها
وتجيب عليها
في أسباب
حكمها.
لما
كان
ذلك
وكان الثابت
من الاطلاع
على الأوراق
أن الطاعن قد
تمسك بدفاعه
المذكور بوجه
النعي والذي
أثار فيه عدم
علمه
بالواقعة وأن
المستودع قد
استخدم من
الأشخاص
المذكورين
دون علمه ودلل
على ذلك
بتقديم بلاغ
ضدهما أمام
مركز ...... الأمر
الذي لم يعن
ببحثه الحكم
المطعون فيه
واطرحه دون
إيراد أو رد
رغم أنه دفاع
جوهري -إن بحث
وصح- قد يترتب
عنه تغيّر وجه
الرأي في
الدعوى وهو ما
يصمه بالقصور
في التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع مما
يوجب نقضه مع
الإحالة.