الطعن رقم 1141 لسنة 2022 جزائي
صادر بتاريخ 04/07/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبد الرحمن الجراح "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/الحسن بن العربي فايدي والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
1- وجوب تضمن الحكم في ذاته ما يطمئن المطلع عليه بما ينبئ عن إلمام المحكمة بعناصر الدعوى وبتحقيق ما كان جوهريا في أوجه الدفاع التي قد يترتب على بحثها تغيير وجه الرأي في الدعوى.
2- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالاخلال بحق الدفاع لالتفاته عن دفاع الطاعن الجوهري لجهة أن المستودع قد استخدم دون علم منه من باقي المتهمين ودلل على ذلك بتقديم بلاغ ضدهما.
(1، 2) حكم "تسبيب الحكم: كيفية التسبيب: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع".
(1) الحكم. وجوب تضمينه ما يطمئن المطلع عليه إلمام المحكمة بعناصر الدعوى وتحقيق ما كان جوهرياً.
(2) تمسك الطاعن بعدم علمه بالواقعة وأن المستودع قد استخدم دون علم منه من باقي المتهمين ودلل على ذلك بالمستندات. دفاع جوهرى. إلتفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع. قصور وإخلال بحق الدفاع.
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه بما ينبئ عن إلمام المحكمة بعناصر الدعوى وبتحقيق ما كان جوهريا في أوجه الدفاع التي قد يترتب على بحثها تغيير وجه الرأي في الدعوى والتي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وتجيب عليها في أسباب حكمها.
‏2- لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه المذكور بوجه النعي والذي أثار فيه عدم علمه بالواقعة وأن المستودع قد اُستخدم من الأشخاص المذكورين دون علمه ودلل على ذلك بتقديم بلاغ ضدهما أمام مركز ....... الأمر الذي لم يعن ببحثه الحكم المطعون فيه واطرحه دون إيراد أو رد رغم أنه دفاع جوهري -إن بحث وصح- قد يترتب عنه تغيّر وجه الرأي في الدعوى وهو ما يصمه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه مع الإحالة.
المحكمة
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى-تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمتهمين/ 1- ....... (الطاعن) 2- شركة ....... أنهما بتاريخ 31/1/2021 وسابق عليه بدائرة .........:
1- بصفتهما ممن يزاولون نشاطا خاضعا للضريبة، وبصفته مدير شركة ........ تهرب من سداد الضريبة الانتقائية المقررة قانونا (سجائر التي لا تحمل العلامة المميزة المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب والمبينة وصفا وقدرا بالمحضر) وامتنع عن سداد الضريبة الانتقائية المستحقة الدفع والتي تقدر قيمتها بـ 6,202,766 درهماً إماراتياً على النحو المبين بالأوراق.
2- بصفته السابقة تهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المقررة قانونا وذلك بأن امتنع عمدا عن سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع على السلع المبينة في وصف التهمة الأولى والتي تقدر قيمتها بـ 603,848,30 درهم على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبتهما طبقا للمادتين 65، 82 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1، 2، 26/1 البند أ3-4 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية والمواد 1، 2، 4، 23/2-3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبية الانتقائية وبالمواد 1، 2، 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة وبالمادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 يشأن الإجراءات الضريبية والمادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2017 في شأن اللائحة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقالية وبالمواد 1، 2، 3من قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي.
وبجلسة 16/6/2022 قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الأول وشركة ....... العامة رخصة تجارية رقم ....... صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بالتهمتين المسندتين لهما ومعاقبتهما ارتباطا بتغريم المتهم الأول مبلغا قدره عشرة آلاف درهم وتغريم المتهمة الثانية عشرين ألف درهم ومصادرة المضبوطات.
استأنف المتهم الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 912/2022، كما استأنفته النيابة العامة بالاستئناف رقم 936/2022، وبجلسة 30/8/2022 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع أولا: في الاستئناف رقم 912/2022 برفضه وألزمت المستأنف مصاريف استئنافه. ثانيا: في الاستئناف رقم 936/2022 بتعديل الحكم المستأنف بإدانة كل من ....... وشركة ....... بالتهمتين المسندتين لهما ومعاقبتهما ارتباطا بتغريم المتهم الأول والشركة المتهمة الثانية ضعفي إجمالي قيمة الضريبتين المتهرب منهما بالتضامن وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لقضائه بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بإدانته ومعاقبته عما أسند إليه رغم استناده على تكييف قانوني معيب وبالمخالفة لمقتضيات المادة2 /د من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية ذلك أن القيام بتخزين السلع الانتقائية ونطاق فرض الضريبة عليه مشروط بأن يكون التخزين في سياق ممارسة نفس الأعمال وقد أثبت أن نشاط الشركة (المتهمة الثانية) محدد في نقل البضائع بالشاحنات الثقيلة والخفيفة حسب رخصتها التجارية الصادرة عن الدائرة الاقتصادية في الموضوع وتمسك بعدم علمه بواقعة الدعوى وقد استخدم المستودع دون علمه بتنزيل كمية من السجائر المقبوض عليها وبذلك ينتفي القصد الجنائي في حقه ودلل على ذلك بوجود بلاغ مقدم به إلى مركز شرطة .......... ضد كل من المدعو/ ....... باكستاني الجنسية والمدعو/ ....... واللذين أخفيا المواد المضبوطة بالمخزن الأمر الذي لم يعن ببحثه الحكم المطعون فيه مما يصمه بالقصور في التسبيب يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه بما ينبئ عن إلمام المحكمة بعناصر الدعوى وبتحقيق ما كان جوهريا في أوجه الدفاع التي قد يترتب على بحثها تغيير وجه الرأي في الدعوى والتي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وتجيب عليها في أسباب حكمها.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه المذكور بوجه النعي والذي أثار فيه عدم علمه بالواقعة وأن المستودع قد استخدم من الأشخاص المذكورين دون علمه ودلل على ذلك بتقديم بلاغ ضدهما أمام مركز ...... الأمر الذي لم يعن ببحثه الحكم المطعون فيه واطرحه دون إيراد أو رد رغم أنه دفاع جوهري -إن بحث وصح- قد يترتب عنه تغيّر وجه الرأي في الدعوى وهو ما يصمه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه مع الإحالة.

* * *