الطعن رقم 1515 لسنة 2022 جزائي
صادر بتاريخ 11/04/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبد الرحمن الجراح " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة/الحسن بن العربي فايدي وعبد الله بو بكر السيري.
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة واقتراف المتهم من أي دليل تطمئن له ما دامت قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة.
2- تقدير محكمة الموضوع اعتراف المتهم ولو عدل عنه في الجرائم التعزيرية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة.
3- اعتبار تقدير جدية التحريات وكفايتها بإصدار الإذن بالضبط والتفتيش عائد إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع إذا اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الحكم.
4- ثبوت الاتهام المسند الى الطاعن بعد احاطة المحكمة بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبينت العناصر الواقعية والقانونية للجريمة وأوردت على ثبوتها في حقه أدلة قانونية وسائغة مستمدة مما ثبت بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ولما ورد بتقرير المختبر الجنائي.
5- اعتبار جريمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو الاستعمال الشخصي سابقة أولى إذا ارتكبت لأول مرة بعد نفاذ القانون رقم 53 لسنة 2022 ولا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات على تلك الجرائم.
(1- 5) محكمة "محكمة الموضوع: سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الاعتراف وتقدير جدية التحريات لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش". المحكمة الاتحادية العليا: ما لا يجوز إثارته أمامها". مخدرات ومؤثرات عقلية "جريمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: سريان أحكام العود في ضوء تعديل القانون".
(1) فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لتكوين القناعة بثبوت الجريمة واقتراف المتهم لها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(2) تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة كدليل على الإدانة ولو عدل عنه في الجرائم التعزيرية. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن بالضبط والتفتيش. موضوعي موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف المحكمة.المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا. غير جائز.
(4) انتهاء الحكم المطعون فيه لثبوت الاتهام المسند إلى الطاعن بعد الإحاطة بواقع الدعوى والعناصر الواقعية والقانونية للجريمة وإيراد الأدلة السائغة المستمدة من الأوراق عليها. صحيح. النعي على الحكم من الطاعن بالخطأ لبطلان الإذن بالضبط والتفتيش وبطلان محضر الاستدلالات ولتمسكه بتطبيق م 42 من ق رقم 14 لسنة 1995. جدل موضوعي لا يجوز التمسك به أمام المحكمة العليا.
(5) جريمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو الاستعمال الشخصي. تعتبر سابقة أولى إذا ارتكبت لأول مرة بعد نفاذ ق 53 لسنة 2022 ولا تسري أحكام العود المنصوص عليها في ق الجرائم والعقوبات على تلك الجرائم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتطبيقه نص المادة 41/3 ق 30 لسنة 2021 على الطاعن دون إعمال المادة 41/1 من ذات القانون إعمالاً للمادة الثانية من ق الأول. خطأ يوجب النقض.
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ولها أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة واقتراف المتهم أي دليل تطمئن له ما دامت قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2- المقرر قضاء أن لمحكمة الموضوع تقدير اعتراف المتهم ولو عدل عنه في الجرائم التعزيرية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة كدليل على إدانته.
3- المقرر قضائيا أيضا أن تقدير جدية التحريات وكفايتها بإصدار الإذن بالضبط والتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع إذا اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الحكم ومن ثم فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا.
4- لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبين العناصر الواقعية والقانونية للجريمة المسندة للطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة قانونية وسائغة مستمدة مما ثبت بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة من أن الطاعن اعترف بجلسة المحاكمة وبمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، ولما ورد بتقرير المختبر الجنائي الخاص به وعلى هذا الأساس خلص الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه إلى ثبوت الاتهام المسند إليه وكان ذلك بأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق يكفي لحمل قضائه ويكون النعي المثار من الطاعن - بطلان الإذن بالضبط والتفتيش لاستناده على عدم جدية التحريات وبطلان محضر الاستدلالات لاستجواب الضابط له رغم أنه محظور قانونيا عليه ذلك، كما تمسك بتطبيق المادة 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 1995 وذلك بإيداعه إحدى وحدات علاج الإدمان لمرضه ويعاني من آلام الأعصاب المبرحة - منحلا إلى جدل موضوعي في ما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديـر الدليـل وهـو مما لا يجـوز التمـسك به أمـام هذه المحكمة.
5- المقرر أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022 بتعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مادته الثانية نصت على أنه (1- في تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية -تعتبر جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي سابقة أولى إذا كانت قد ارتكبت لأول مرة بعد نفاذ ذلك المرسوم بقانون ولو كان قد صدر ضد المتهم حكم نهائي في إحدى هذه الجرائم بتاريخ سابق على تاريخ العمل به. 2- لا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات على الجرائم المنصوص عليها في البند السابق "والتي تنص على معاقبته بالحبس مدة البند السابق") مما مفاده أنه لا يعتد بأية سابقة اقترفها الجاني قبل سريان القانون الجديد ولو كانت بحكم نهائي وأن الأوراق أثبتت ارتكابه سابقة واحدة فقط برقم 1575/2022 جزاء .... بعد دخول المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2021 مما كان معه على المحكمة القضاء عليه بما هو منصوص عليه بالمادة 41/1 من ذات القانون والتي تنص على معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد عن مائة ألف درهم الأمر الذي لم يلتزمه الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشق حسبما يرد بالمنطوق.
المحكمة
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى -تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمتهم/ ....... أنه بتاريخ 11/10/2022 وسابق عليه بدائرة ......:
- تعاطى مؤثرات عقلية (الهيروين للمرة الثالثة وأكثر) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1، 10/، 12/1، 41/3 من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 61 من الجدول الأول المرفق بهذا القانون.
وبجلسة 11/10/2023 قضت محكمة أول درجة حضوريا بإدانة المتهم والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وغرامة قدرها مائة ألف درهم عن التهمة المسندة إليه.
استأنف المتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 375/2022 كما استأنفته النيابة العامة بالاستئناف رقم 142/2022 وبجلسة 5/7/2022 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت فيها رفض الطعن.
أولا: فيما يخص ثبوت الاتهام حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لقضائه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته ومعاقبته عما أسند إليه رغم بطلان الإذن بالضبط والتفتيش لاستناده على عدم جدية التحريات وبطلان محضر الاستدلالات لاستجواب الضابط له رغم أنه محظور قانونيا عليه ذلك، كما تمسك بتطبيق المادة 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 1995 وذلك بإيداعه إحدى وحدات علاج الإدمان لمرضه ويعاني من آلام الأعصاب المبرحة الأمر الذي التفت عنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ولها أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة واقتراف المتهم أي دليل تطمئن له ما دامت قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله،
وأن المقرر قضاء أن لمحكمة الموضوع تقدير اعتراف المتهم ولو عدل عنه في الجرائم التعزيرية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة كدليل على إدانته،
وأن المقرر قضائيا أيضا أن تقدير جدية التحريات وكفايتها بإصدار الإذن بالضبط والتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع إذا اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الحكم ومن ثم فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبين العناصر الواقعية والقانونية للجريمة المسندة للطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة قانونية وسائغة مستمدة مما ثبت بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة من أن الطاعن اعترف بجلسة المحاكمة وبمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، ولما ورد بتقرير المختبر الجنائي الخاص به وعلى هذا الأساس خلص الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه إلى ثبوت الاتهام المسند إليه وكان ذلك بأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق يكفي لحمل قضائه ويكون النعي المثار من الطاعن منحلا إلى جدل موضوعي في ما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديـر الدليـل وهـو مما لا يجـوز التمـسك به أمـام هذه المحكمة.
ثانيا: فيما يخص العقوبة المحكوم بها حيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لقضائه بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بإدانته ومعاقبته وفق المادة 41/3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 رغم عدم ثبوت أحكام باتة صادرة عنه في ذات الموضوع وهو الأمر الذي لم يعن ببحثه الحكم المطعون فيه مما يصمه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد؛ ذلك أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022 بتعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مادته الثانية نصت على أنه (1- في تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية - تعتبر جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي سابقة أولى إذا كانت قد ارتكبت لأول مرة بعد نفاذ ذلك المرسوم بقانون ولو كان قد صدر ضد المتهم حكم نهائي في إحدى هذه الجرائم بتاريخ سابق على تاريخ العمل به. 2- لا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات على الجرائم المنصوص عليها في البند السابق "والتي تنص على معاقبته بالحبس مدة البند السابق") مما مفاده أنه لا يعتد بأية سابقة اقترفها الجاني قبل سريان القانون الجديد ولو كانت بحكم نهائي وأن الأوراق أثبتت ارتكابه سابقة واحدة فقط برقم 1575/2022 جزاء الشارقة بعد دخول المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2021 مما كان معه على المحكمة القضاء عليه بما هو منصوص عليه بالمادة 41/1 من ذات القانون والتي تنص على معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد عن مائة ألف درهم الأمر الذي لم يلتزمه الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشق حسبما يرد بالمنطوق.

* * *