هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/أحمد
عبد الله
الملا "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/محمد
أحمد عبد
القادر
والطيب
عبد الغفور
عبد
الوهاب.
(1-
5)
الجرائم
الواقعة على
الأشخاص "
الجرائم
الواقعة على
العرض: هتك
العرض: أركان
الجريمة".
محكمة " محكمة
الموضوع: سلطة
القاضي
الجنائي في
استخلاص
أركان
الجريمة من
أدلة
الدعوى".
(1)
جريمة هتك
العرض. تقوم
بكل فعل
يستطيل إلى
جسم المجني
عليه وعورته.
القصد
الجنائي فيها
يتحقق
بانصراف
إرادة الجاني
إلى ذلك الفعل.
تحدث الحكم
استقلالاً عن
الدافع أو
الغرض الذي
توخاه الجاني
منها. غير لازم
إذ يكفي
الدلالة على
قيامه.
(2)
للقاضي
الجنائي بناء
حكمه على أي
دليل مطروح في
الدعوى متى
اطمأن إليه.
(3)
فهم الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
واستخلاص
أركان
الجريمة. من
سلطة محكمة
الموضوع متى
رأت في
الأوراق ما
يكفي لتكوين
عقيدتها. تتبع
الخصوم في
كافة مناحي
دفوعهم. غير
لازم.
(4)
أقوال المجني
عليه
المقترنة
بأقوال
تؤكدها
وتقارير طبية
تعززها
لأثبات
الجرائم
التعزيرية.
للمحكمة
الأخذ بها متى
اطمأنت
إليها.
(5)
مثال لتسبيب
سائغ من الحكم
المستأنف
المؤيّد
بالحكم
المطعون فيه
في ثبوت جريمة
هتك عرض أخذاَ
بأقوال
المجني
عليهما
وشهادة
والدتهما
وتقرير
أخصائي حماية
الطفل
وأن
ما يثيره
الطاعن
مجادلة
موضوعية في
السلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع.
1-
المقرر-
في قضاء هذه
المحكمة – أن
جريمة هتك
العرض تقوم
بكل فعل
يستطيل إلى
جسم المجني
عليه وعورته
وأن القصد
الجنائي في
هذه الجريمة
يتحقق
بانصراف
إرادة الجاني
إلى الفعل ولا
عبرة بما يكون
قد دفع الجاني
إلى فعلته أو
الغرض الذي
توخاه منها
ولا يلزم في
القانون أن
يتحدث الحكم
استقلالاً عن
هذا الركن بل
يكفي أن يكون
فيما أورده من
وقائع وظروف
تكفي للدلالة
على قيامه.
2-
المقرر
-
في قضاء هذه
المحكمة
-
أن
للقاضي
الجنائي أن
يبني حكم
الإدانة على
أي دليل مطروح
في الدعوى متى
اطمأن
إليه.
3-
المقرر أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
والترجيح
بينها
واستخلاص
أركان
الجريمة
وبيان
الأفعال
المكونة لها
من سلطة محكمة
الموضوع وليس
عليها بعد ذلك
أن تتبع
الخصوم في
كافة مناحي
دفوعهم أو
طلباتهم
مادام أنها
رأت في
الأوراق ما
يكفي لتكوين
عقيدتها.
4-
المقرر أن
للمحكمة
الأخذ بأقوال
المجني عليه
في أي مرحلة من
مراحل الدعوى
وأن تعول
عليها في مجال
ثبوت الجرائم
التعزيرية
متى اطمأنت
لهذه الأقوال
وكانت مقترنة
بأقوال
تؤكدها أو
تقارير طبية
تعززها.
5-
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المستأنف
-
والمؤيد
بالحكم
المطعون فيه
لأسبابه
والمعدل له في
مجال العقوبة
-
قد بين واقعة
الدعوى
بياناً
كافياً
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
اللازمة
لجريمة هتك
العرض التي
دان الطاعن
بها وأورد على
ثبوتها في حقه
أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه
الحكم عليها
مستمدة من
أقوال المجني
عليهما
بالاستدلالات
وتحقيقات
النيابة
العامة من
قيام الطاعن
بهتك عرضهما
على النحو
الوارد في
أقوالهما ومن
شهادة
الشاكية
والدتهما
ومما ورد
بتقرير
اختصاص حماية
الطفل من
وزارة تنمية
المجتمع الذي
أورى أن
قناعته
استقرت على أن
الطفلتين
تعرضتا
بالفعل
لواقعة هتك
العرض من قبل
الطاعن. ورتب
على ذلك
اطمئنانه
بثبوت التهمة
في حق
الطاعن.
وكان
هذا الذي خلص
إليه الحكم
المطعون فيه
سائغا وله
أصله الثابت
بالأوراق بما
يكفي لحمل
قضائه ويتحقق
به ثبوت
الاتهام ومن
ثم فإن ما
يثيره الطاعن
بوجه النعي
بكل أوجهه لا
يعدو أن يكون
مجادلة
موضوعية في
شأن السلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع في
فهم الواقع
وتقدير
الأدلة
والتشكيك في
صحة الواقعة
التي اقتنعت
بها وأقامت
الدليل على
ثبوتها وهو ما
لا يجوز
التمسك به
أمام هذه
المحكمة ومن
ثم يكون الطعن
على غير أساس
متعيناً
الرفض.
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
مطالعة الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
النيابة
العامة أسندت
إلى الطاعن
إلى أنه
بتاريخ 2/6/2022
وسابق عليه
بدائرة
..........:
-
-
هتك
عرض المجني
عليهما / ....... و.......
بالإكراه
وذلك بأن قام
.......
حالة
كونهما لم
تتجاوزا
الثامنة عشر
عاماً من
عمريهما على
النحو المبين
بالتحقيقات.
وطلبت
معاقبته
بالمادة 406/2 من
مرسوم بقانون
اتحادي رقم 31
لسنة 2021 بإصدار
قانون
الجرائم
والعقوبات.
وبجلسة
6/9/2022 قضت محكمة
أول درجة
حضوريا
بإدانة
الطاعن
بالتهمة
المسندة إليه
ومعاقبته
بالسجن لمدة
عشر سنوات.
استأنف
المحكوم عليه
(الطاعن) هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 204 لسنة
2022.
وبجلسة
31/10/2022 قضت محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
بتعديل الحكم
المستأنف
وذلك
بالاكتفاء
بحبس
المستأنف
لمدة سنة عن
الاتهام
المسند
إليه.
لم
يلق هذا الحكم
قبولا لدى
الطاعن فأقام
عليه طعنه
الماثل وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
طلبت فيها رفض
الطعن.
وحيث
إن حاصل ما
ينعى به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
الفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
القانون
والإخلال بحق
الدفاع إذ
دانه دون بيان
الأسباب التي
بنى عليه حكمه
والتفت عن
دفاعه
وطلباته
الجوهرية
باستدعاء
شهود نفي
وبانتفاء
أركان
الجريمة وعدم
التعويل على
أقوال
الشاكية
والمجني
عليهما
وكيدية
الاتهام
وتلفيقه
والتناقض بين
الدليلين
القولي
والفني،
وانعدام
القصد
الجنائي مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
مجمله مردود
ذلك
أن
المقرر- في
قضاء هذه
المحكمة
-
أن جريمة هتك
العرض تقوم
بكل فعل
يستطيل إلى
جسم المجني
عليه وعورته
وأن
القصد
الجنائي في
هذه الجريمة
يتحقق
بانصراف
إرادة الجاني
إلى الفعل ولا
عبرة بما يكون
قد دفع الجاني
إلى فعلته أو
الغرض الذي
توخاه منها
ولا
يلزم في
القانون أن
يتحدث الحكم
استقلالاً عن
هذا الركن بل
يكفي أن يكون
فيما أورده من
وقائع وظروف
تكفي للدلالة
على قيامه.
كما
أن
المقرر
-
في قضاء هذه
المحكمة
-
أن
للقاضي
الجنائي أن
يبني حكم
الإدانة على
أي دليل مطروح
في الدعوى متى
اطمأن إليه
كما
أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
والترجيح
بينها
واستخلاص
أركان
الجريمة
وبيان
الأفعال
المكونة لها
من سلطة محكمة
الموضوع
وليس
عليها بعد ذلك
أن تتبع
الخصوم في
كافة مناحي
دفوعهم أو
طلباتهم
مادام أنها
رأت في
الأوراق ما
يكفي لتكوين
عقيدتها.
كما
للمحكمة
الأخذ بأقوال
المجني عليه
في أي مرحلة من
مراحل الدعوى
وأن تعول
عليها في مجال
ثبوت الجرائم
التعزيرية
متى اطمأنت
لهذه الأقوال
وكانت مقترنة
بأقوال
تؤكدها أو
تقارير طبية
تعززها.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المستأنف
-
والمؤيد
بالحكم
المطعون فيه
لأسبابه
والمعدل له في
مجال العقوبة
-
قد بين واقعة
الدعوى
بياناً
كافياً
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
اللازمة
لجريمة هتك
العرض التي
دان الطاعن
بها وأورد على
ثبوتها في حقه
أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه
الحكم عليها
مستمدة من
أقوال المجني
عليهما
بالاستدلالات
وتحقيقات
النيابة
العامة من
قيام الطاعن
بهتك عرضهما
على النحو
الوارد في
أقوالهما ومن
شهادة
الشاكية
والدتهما
ومما ورد
بتقرير
اختصاص حماية
الطفل من
وزارة تنمية
المجتمع الذي
أورى أن
قناعته
استقرت على أن
الطفلتين
تعرضتا
بالفعل
لواقعة هتك
العرض من قبل
الطاعن. ورتب
على ذلك
اطمئنانه
بثبوت التهمة
في حق
الطاعن.
وكان
هذا الذي خلص
إليه الحكم
المطعون فيه
سائغا وله
أصله الثابت
بالأوراق بما
يكفي لحمل
قضائه ويتحقق
به ثبوت
الاتهام
ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن
بوجه النعي
بكل أوجهه لا
يعدو أن يكون
مجادلة
موضوعية في
شأن السلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع في
فهم الواقع
وتقدير
الأدلة
والتشكيك في
صحة الواقعة
التي اقتنعت
بها وأقامت
الدليل على
ثبوتها وهو ما
لا يجوز
التمسك به
أمام هذه
المحكمة ومن
ثم يكون الطعن
على غير أساس
متعيناً
الرفض.