الطعن
رقم
927
و
928
لسنة 2022
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبد الرحمن
الجراح "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/الحسن
بن العربي
فايدي وعبد
الله بو بكر
السيري.
(1-
3)
محكمة "محكمة
الموضوع: سلطة
محكمة
الموضوع في
فهم الواقع في
الدعوى".
عقوبات
"التدابير
الجزائية:
التدابير
المقيدة
للحرية:
الإبعاد عن
الدولة: لا
يطبق إلا في
عقوبة مقيدة
للحرية".
(1)
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة. من
سلطة محكمة
الموضوع. شرط
ذلك.
(2)
بيان الحكم
المطعون فيه
واقع الدعوى
والجريمة
المسندة
للمتهمين
وأركانها
ونسبتها
إليهم
وأدلتها
السائغة
البيان
الكافي. النعي
على الحكم
بالخطأ
والقصور
لانتفاء
أركان
الجريمة
وشيوع
الجريمة. جدل
موضوعي لا
يجوز إثارته
أمام المحكمة
العليا.
(3)
قضاء
الحكم
المطعون فيه
بعقوبة
الإبعاد عن
جريمة
عقوبتها
الغرامة. خطأ
في تطبيق
القانون. علة
ذلك. الإبعاد
عقوبة لجريمة
مقيدة للحرية.
أساس ذلك. م 126/1 ق
الجرائم
والعقوبات.
1-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة ولها
أن تستمد
قناعتها
بثبوت
الجريمة
واقتراف
المتهم لها من
أي دليل تطمئن
له ما دامت قد
أحاطت بظروف
الدعوى
وملابساتها
عن بصر وبصيرة
ولا معقب
عليها في ذلك
طالما لم
تعتمد على
واقعة بغير
سند وحسبها أن
تبين الحقيقة
التي اقتنعت
بها وأن تقيم
قضاءها على
أسباب سائغة
تكفي لحمله.
2-
لما كان ذلك
وكان الحكم
المستأنف
والمؤيد
بالحكم
المطعون فيه
قد بين واقعة
الدعوى بيانا
كافيا تتوافر
به كافة
العناصر
القانونية
اللازمة
للجريمة التي
دان بها
الطاعنين
وأورد أدلة
سائغة وهي
مستمدة من
اعترافهما
بقيامهما
بإتلاف مركبة
المجني عليه
أمام محكمة
الاستئناف
ومن ثم اطمأنت
المحكمة
لثبوت التهمة
المسندة
إليهما ثبوتا
كافيا وقضت
على هذا
الأساس
بإدانتهما
ومعاقبتهما
عما أسند
إليهما وردت
الدفع
بانتهاء
الدعوى في هذا
الخصوص
بالتنازل
لكون التهمة
المسندة
إليهما كانت
بنص المادة 264/3
من قانون
الجرائم
والعقوبات
ومن ثم يكون
النعي المثار
من طرفهما في
هذا الخصوص -
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع حين
قضى
بإدانتهما
ومعاقبتهما
عن جريمة
الإتلاف رغم
انتفاء
أركانها في
حقهما
وانعدام
العلاقة
السببية
لثبوت شيوع
الاتهام -
واردا على غير
أساس متعين
الرفض ويكون
الطعن بدوره
مرفوضا.
3-
المقرر أن
المادة 126/1 من
قانون
الجرائم
والعقوبات
نصت على أنه
(إذا حكم على
أجنبي في
جناية بعقوبة
مقيدة للحرية
وجب الحكم
بإبعاده عن
الدولة)، وإذ
كان ذلك وكانت
المحكمة قد
قضت
بإدانتهما
ومعاقبتهما
عن جريمة
الإتلاف
بغرامة مالية
فقط وبالتالي
فلا يجوز
الحكم
بإبعادهما عن
الدولة لعدم
توافر شروطه
وفق المادة
سالفة الذكر
وهو ما خالفه
الحكم
المطعون فيه
مما يصمه
بالخطأ في
تطبيق
القانون مما
يوجب نقضه
جزئيا
والتصدي وفق
ما سيرد
بالمنطوق.
حيث
إن الوقائع
-
حسبما
يبين من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى
-
تتحصل في أن
النيابة
العامة أسندت
للمتهمين/ 1-
.......،
2-
.......
أنهما بتاريخ
10/12/2021 بدائرة
.........:
-
اعتديا على
سلامة جسم
المجني عليه /
.......
بأداة حادة
وصلبة (سكين)
فأحدثوا به
الإصابات
الموصوفة
باستمارة
الفحص الطبي
المرفقة
والتي أعجزته
عن أعماله
الشخصية مدة
لا تزيد عن
عشرين يوما
على النحو
المبين
بالتحقيقات.
-
حال كونهم
عصابة مؤلفة
من خمسة أشخاص
أتلفا زجاج
المركبة
الخلفي
الأيمن
المبينة
الوصف
بالمحضر
والمملوكة
.......
بأن جعلوها
غير صالحة
للاستعمال
وكان ذلك ليلا
على النحو
المبين
بالتحقيقات.
وطلبت
معاقبتهم
بالمواد 126/1، 390 /2،
392/1، 464/1-3 من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 31
لسنة 2021 بشأن
إصدار
الجرائم
والعقوبات.
وبجلسة
15/6/2022 قضت محكمة
أول درجة
حضوريا
بإدانة
المتهمين
ومعاقبتهما
بالحبس لمدة
ثلاثة أشهر عن
التهمتين
المسندتين
إليهما
للارتباط
وأمرت
بإبعادهما عن
البلاد عقب
تنفيذ
العقوبة.
استأنف
المتهمان هذا
الحكم
بالاستئنافين
رقمي 1219، 1292/2022،
وبجلسة 5/7/2022 قضت
محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئنافين
شكلا وفي
الموضوع أولا:
بالنسبة
للتهمة
الأولى (تهمة
الاعتداء)
بانقضاء
الدعوى
الجزائية
بالتنازل.
ثانيا: بإلغاء
الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً
بتغريم كل
واحد منهما
مبلغ ألفي
درهم عن
التهمة
الثانية
وتأييد الحكم
فيما عدا
ذلك.
طعن
الطاعنان في
هذ الحكم
بالنقض
بالطعنين
الماثلين،
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
بالرأي طلبت
فيها رفض
الطعن.
وحيث
ينعى
الطاعنان على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع حين
قضى
بإدانتهما
ومعاقبتهما
عن جريمة
الإتلاف رغم
انتفاء
أركانها في
حقهما
وانعدام
العلاقة
السببية
لثبوت شيوع
الاتهام فضلا
على تنازل
الشاكي عن
شكايته والذي
يجعل حدا لها
وفق مقتضيات
المادة 249 من
المرسوم
بقانون رقم 38
لسنة 2022 بإصدار
قانون
الإجراءات
الجزائية كما
خالف القانون
حين قضى
بإبعادهما عن
الدولة رغم
الحكم عليهما
بعقوبة مالية
بالمخالفة
للمادة 126 من
قانون
الجرائم
والعقوبات
مما بصمه
بالقصور في
التسبيب
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
سديد في الوجه
الأول
المتعلق
بجريمة
الإتلاف؛
ذلك
أن المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
ولها
أن تستمد
قناعتها
بثبوت
الجريمة
واقتراف
المتهم لها من
أي دليل تطمئن
له ما دامت قد
أحاطت بظروف
الدعوى
وملابساتها
عن بصر وبصيرة
ولا معقب
عليها في ذلك
طالما لم
تعتمد على
واقعة بغير
سند وحسبها أن
تبين الحقيقة
التي اقتنعت
بها وأن تقيم
قضاءها على
أسباب سائغة
تكفي لحمله.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المستأنف
والمؤيد
بالحكم
المطعون فيه
قد بين واقعة
الدعوى بيانا
كافيا تتوافر
به كافة
العناصر
القانونية
اللازمة
للجريمة التي
دان بها
الطاعنين
وأورد أدلة
سائغة وهي
مستمدة من
اعترافهما
بقيامهما
بإتلاف مركبة
المجني عليه
أمام محكمة
الاستئناف
ومن ثم اطمأنت
المحكمة
لثبوت التهمة
المسندة
إليهما ثبوتا
كافيا وقضت
على هذا
الأساس
بإدانتهما
ومعاقبتهما
عما أسند
إليهما وردت
الدفع
بانتهاء
الدعوى في هذا
الخصوص
بالتنازل
لكون التهمة
المسندة
إليهما كانت
بنص المادة 264/3
من قانون
الجرائم
والعقوبات
ومن ثم يكون
النعي المثار
من طرفهما في
هذا الخصوص
واردا على غير
أساس متعين
الرفض ويكون
الطعن بدوره
مرفوضا.
وفي
ما يخص النعي
في الوجه
الثاني
المتعلق
بتدبير
الإبعاد فإنه
سديد؛
ذلك
أن
المادة 126/1 من
قانون
الجرائم
والعقوبات
نصت على أنه
(إذا حكم على
أجنبي في
جناية بعقوبة
مقيدة للحرية
وجب الحكم
بإبعاده عن
الدولة)، وإذ
كان ذلك وكانت
المحكمة قد
قضت
بإدانتهما
ومعاقبتهما
عن جريمة
الإتلاف
بغرامة مالية
فقط وبالتالي
فلا يجوز
الحكم
بإبعادهما عن
الدولة لعدم
توافر شروطه
وفق المادة
سالفة الذكر
وهو ما خالفه
الحكم
المطعون فيه
مما يصمه
بالخطأ في
تطبيق
القانون مما
يوجب نقضه
جزئيا
والتصدي وفق
ما سيرد
بالمنطوق.