الطعن
رقم
851
لسنة
2022 جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبد الرحمن
الجراح "رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/رانفي
محمد
إبراهيم
الطيب
عبد عبد
الغفور عبد
الوهاب.
(1-
4) جريمة
"الجرائم
الواقعة على
المال: جريمة
الاختلاس:
أركانها
ومناط
التجريم فيها".
حكم "تسبيب
الحكم: تسبيب
حكم الإدانة"
"عيوب التدليل:
القصور في
التسبيب".
(1)
الحكم
بالإدانة.
وجوب اشتماله
على بيان
الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
وأركان
الجريمة
والظروف التي
وقعت فيها
وأدلة
الإدانة. علة
ذلك. لإيضاح
وجه استدلال
المحكمة على
الإدانة
وتمكين
المحكمة
العليا من
مراقبة صحة
تطبيق
القانون.
مخالفة ذلك.
قصور. م 216
إجراءات
جزائية.
(2)
قضاء
الحكم
المطعون فيه
بتأييد الحكم
المستأنف
ورفض استئناف
الطاعنة
بأسباب عامة
دون بيان
الأدلة التي
استندت إليها
المحكمة ودون
مناقشة أركان
جريمة
الاختلاس
المحالة بها.
قصور مبطل
يوجب النقض
والتصدي.
(3)
مناط التجريم
في جريمة
اختلاس المال
المنقول أو
تبديده هو
تسليمه إلى
الجاني على
سبيل الوديعة
أو الإجارة أو
الرهن أو
عارية
الاستعمال أو
الوكالة. شرطة.
انتقال
الحيازة إلى
المختلس
لتصبح يده على
المال يد
أمانة ثم
خيانته لهذه
الأمانة مع
ثبوت نية
تملكه وحرمان
صاحبه منه.
العبرة في ذلك.
بحقيقة
الواقع.
(4)
انتفاء واقعة
تسليم الشاكي
الأثاث الذي
كان بمنزل
الزوجية
للطاعنة
باعتبارها
زوجة له تقيم
بالمنزل على
سبيل الأمانة
وخلو الأوراق
من أي دليل على
تصرفها فيه
سوى أقواله
غير المؤيدة
بأي قرائن.
مؤداه. انتفاء
أركان جريمة
الاختلاس في
حقها. أثر ذلك.
إلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
ببراءة
الطاعنة مما
اسند إليها.
1-
المقرر وعملا
بنص المادة 216
من قانون
الإجراءات
الجزائية على
أنه يجب في كل
حكم بالإدانة
أن يشتمل على
بيان الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
بيانا كافيا
تتحقق به
أركان
الجريمة
والظروف التي
وقعت فيها
والأدلة التي
استخلصت منها
المحكمة ثبوت
وقوعها من
المتهم
وإيرادها حتى
يتضح وجه
استدلالها
وسلامة
مأخذها وأن
يكون في بيان
مفصل وجلي
وبيان مؤداها
في الحكم
بيانا كافيا
وإلا كان
الحكم قاصرا
القصور
المبطل.
2-
لما كان ذلك
وكان الثابت
من مدونات
الحكم
المطعون فيه
(حكم الإحالة)
أنه قضى
بتأييد الحكم
المستأنف
ورفض استئناف
الطاعنة على
سند من القول "
وكانت هذه
المحكمة
باستقرائها
لسائر أوراق
القضية
ووقوفها على
الحكم
المستأنف تجد
أن المحكمة
مصدرة الحكم
أصابت صحيح
القانون
بإدانتها
للمتهمة
كونها كانت
تقيم مع
أولادها بسكن
الزوجية قبل
إخلائه ولم
يثبت بأن أحدا
آخر هو الذي
تصرف بالأثاث
الذي أثبت
الشاكي أنه
مملوك له من
خلال ما قدمه
من فواتير مما
أضحى معه
الاستئناف
جديراً
بالرفض" هذه
الأسباب التي
عولت عليها
المحكمة في
إدانة
الطاعنة
وتأييد حكم
محكمة أول
درجة دون بيان
الأدلة التي
استندت إليها
ودون مناقشة
أركان جريمة
الاختلاس
التي أحيلت
بموجبها
الطاعنة
للمحاكمة
بموجب المادة
404/2 من قانون
العقوبات
الاتحادي
وجاءت قاصرة
وبأسباب عامة
دون الاستناد
لأي أدلة مما
يشوبه
بالقصور
المبطل الذي
يعجز هذه
المحكمة عن
إعمال
رقابتها على
تطبيق
القانون على
وجهه الصحيح
مما يتعين معه
نقضه والتصدي
للموضوع عملا
بنص المادة 249/2
من قانون
الإجراءات
الجزائية إذ
الطعن للمرة
الثانية.
3-
المقرر
قانونا وعملا
بنص المادة 404/2
من قانون
العقوبات
الاتحادي على
أنه "يعاقب
بالحبس أو
بالغرامة كل
من اختلس أو
استعمل أو بدد
مبالغ أو
سندات أو أي
مال آخر منقول
إضراراً
بأصحاب الحق
عليه متى كان
قد سلم إليه
على وجه
الوديعة أو
الإجارة أو
الرهن أو
عارية
الاستعمال أو
الوكالة " يدل
على أن مناط
التجريم في أي
مال منقول
إضراراً
بأصحاب الحق
فيه أن ذلك
المال قد سلم
إلى الجاني
على وجه
الوديعة أو
الإجارة أو
الرهن أو
عارية
الاستعمال أو
الوكالة هذه
الحالات التي
حددتها
المادة آنفة
البيان والتي
أحيلت بها
الطاعنة
للمحاكمة
وتمت إدانتها
بمقتضاها،
وكان المقرر
أن الاختلاس
لا يمكن أن يعد
تبديدا
معاقبا عليه
إلا إذا كانت
حيازة الشيء
قد انتقلت إلى
المختلس
بإحدى الطرق
المنصوص
عليها في هذه
المادة بحيث
تصبح يد
الحائز يد
أمانة ثم تخون
هذه الأمانة
باختلاس
الشيء الذي
اؤتمن عليه
وكان القصد
الجنائي في
جريمة خيانة
الأمانة لا
يتحقق بمجرد
تصرف المتهم
في الشيء
المسلم إليه
وإنما يتطلب
ثبوت نية
تملكه وحرمان
صاحبه منه وأن
العبرة في ذلك
بحقيقة
الواقع.
4-
لما كان ذلك
وكان الثابت
من الاطلاع
على الأوراق
أن الشاكي لم
يدع أنه سلم
الأثاث
للطاعنة على
وجه الوديعة
أو الإجارة أو
الرهن أو
عارية
الاستعمال أو
الوكالة
وإنما الأثاث
كان بمنزل
الزوجية وأن
الطاعنة تسكن
في ذات المنزل
باعتبارها
زوجة وحصل
الخلاف
بينهما كما
يبين من
الأوراق، ثم
تطلقت
الطاعنة بحكم
قضائي ومن ثم
تنتفي واقعة
التسليم
للمنقولات
على سبيل
الأمانة إذ
أنها كانت
زوجة الطاعن
وتقيم
بالمنزل بهذه
الصفة ذلك أن
المقرر شرعا
وما نصت عليه
المادة 74 من
قانون
الأحوال
الشخصية على
أنه "على الزوج
أن يهيئ
لزوجته في محل
إقامته سكنا
ملائما
يتناسب
وحالتهما"
مفاد ذلك كما
جاء بالمذكرة
الإيضاحية أن
يكون المسكن
لائقا بحاله
وحالها
ويشترط أن
يتوفر على
الأثاث
اللازم الذي
لا بد منه
وفقاً للعرف،
وقد جاءت
أوراق الدعوى
خلواً من أي
أدلة على أن
الطاعنة قد
تصرفت في
الأثاث فضلا
على أن أركان
جريمة
الاختلاس لا
تنطبق في حق
الطاعنة ولم
يقدم الشاكي
أي دليل سوى
أقواله ولئن
كان يجوز
الأخذ بأقوال
المجني عليه
إلا أن ذلك
مشروط بأن
تؤيد بأدلة أو
قرائن قوية
تؤيدها الأمر
الذي لم يتوفر
في هذه الدعوى
ومجرد تقديمه
لصور ضوئية
لفواتير لا
يقوم دليلا
على أن
الطاعنة قد
تصرفت في
الأثاث. ولما
كان المقرر
شرعا وقانونا
أن أحكام
الإدانة
يتعين أن تبنى
على الجزم
واليقين وأنه
إذا تطرق الشك
إلى الدليل
يتعين
البراءة،
ولما كانت
الأدلة في هذه
الدعوى جاءت
قاصرة فضلا
على أن المال
المنقول لم
يثبت أن
الطاعنة قد
استلمته على
سبيل الأمانة
أو إعارة أو
إجارة ومن ثم
تنتفي أركان
جريمة
الاختلاس
المحددة
بالمادة 404/1 من
قانون
العقوبات
الاتحادي
الأمر الذي
يتعين معه
إلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً
ببراءة
الطاعنة من
التهمة
المسندة
إليها على
النحو الذي
يرد بالمنطوق.
حيث
إن
وقائع
الدعوى
-
على
ما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
الأوراق
-
تتحصل
في
أن
النيابة
العامة
قد
أسندت
إلى
الطاعنة
أنها
بتاريخ
سابق
على
16/6/2021
بإمارة
.......:
-
اختلست
المال
المنقول
المبين
بالمحضر
(أثاثاً
ومفروشات)
المملوك
للمجني
عليه/
.......
المسلم
إليها
على
سبيل
الأمانة
إضراراً
بصاحب
الحق
عليه
على
النحو
المبين
بالمحضر.
وقيدت
الواقعة
جنحة
بنص
المادة
404/1
من
قانون
العقوبات
الاتحادي.
وبجلسة
22/8/2021
قضت
محكمة
أول
درجة
حضورياً
بمعاقبة
الطاعنة
بالغرامة
ألفاً
ومائة
درهم
عن
التهمة
المسندة
إليها
وإحالة
الادعاء
بالحق
المدني
إلى
المحكمة
المختصة.
استأنفت
المحكوم
عليها
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
759
لسنة
2021.
وبتاريخ
24/10/2021
قضت
محكمة
استئناف
عجمان
بقبول
الاستئناف
شكلا
وفي
الموضوع
برفضه
وتأييد
الحكم
المستأنف.
طعنت
الطاعنة
على
هذا
الحكم
بالنقض
بالطعن
رقم
1229/2021
وبتاريخ
15/2/2022
قضت
المحكمة
العليا
بنقض
الحكم
المطعون
فيه
وأحالت
الدعوى
إلى
محكمة
الاستئناف
مصدرة
الحكم
لنظرها
مجددا
بهيئة
مغايرة.
بجلسة
21/6/2022
قضت
محكمة
الإحالة
حضوريا
بقبول
الاستئناف
شكلا
وفي
الموضوع
برفضه
وتأييد
الحكم
المستأنف.
لم
يلق
هذه
الحكم
قبولا
لدى
الطاعنة
فطعنت
عليه
بالنقض
للمرة
الثانية
بالطعن
الماثل.
وقدمت
النيابة
مذكرة
برأيها
رأت
فيها
رفض
الطعن.
وحيث
إن
حاصل
ما
تنعى
به
الطاعنة
على
الحكم
المطعون
فيه
الخطأ
في
تطبيق
القانون
والقصور
في
التسبيب
والفساد
في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
ذلك
أنه
قضى
بتأييد
الحكم
المستأنف
وبإدانتها
مخالفا
بذلك
الحكم
الناقض
وعدم
توافر
أركان
جريمة
خيانة
الأمانة
وأن
الشاكي
قد
اختلق
الواقعة
وقد
خلت
الأوراق
من
أي
دليل
أو
شهود
على
صحة
ادعائه
وإذ
قضى
الحكم
المطعون
فيه
بتأييد
قضاء
الحكم
المستأنف
دون
تحقيق
دفاع
الطاعنة
للوصول
إلى
وجه
الحق
فيه
فإنه
يكون
معيبا
بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
سديد
ذلك
أن
المقرر
وعملا
بنص
المادة
216
من
قانون
الإجراءات
الجزائية
على
أنه
يجب
في
كل
حكم
بالإدانة
أن
يشتمل
على
بيان
الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
بيانا
كافيا
تتحقق
به
أركان
الجريمة
والظروف
التي
وقعت
فيها
والأدلة
التي
استخلصت
منها
المحكمة
ثبوت
وقوعها
من
المتهم
وإيرادها
حتى
يتضح
وجه
استدلالها
وسلامة
مأخذها
وأن
يكون
في
بيان
مفصل
وجلي
وبيان
مؤداها
في
الحكم
بيانا
كافيا
وإلا
كان
الحكم
قاصرا
القصور
المبطل.
لما
كان
ذلك
وكان
الثابت
من
مدونات
الحكم
المطعون
فيه
(حكم
الإحالة)
أنه
قضى
بتأييد
الحكم
المستأنف
ورفض
استئناف
الطاعنة
على
سند
من
القول
"وكانت
هذه
المحكمة
باستقرائها
لسائر
أوراق
القضية
ووقوفها
على
الحكم
المستأنف
تجد
أن
المحكمة
مصدرة
الحكم
أصابت
صحيح
القانون
بإدانتها
للمتهمة
كونها
كانت
تقيم
مع
أولادها
بسكن
الزوجية
قبل
إخلائه
ولم
يثبت
بأن
أحدا
آخر
هو
الذي
تصرف
بالأثاث
الذي
أثبت
الشاكي
أنه
مملوك
له
من
خلال
ما
قدمه
من
فواتير
مما
أضحى
معه
الاستئناف
جديراً
بالرفض"
هذه
الأسباب
التي
عولت
عليها
المحكمة
في
إدانة
الطاعنة
وتأييد
حكم
محكمة
أول
درجة
دون
بيان
الأدلة
التي
استندت
إليها
ودون
مناقشة
أركان
جريمة
الاختلاس
التي
أحيلت
بموجبها
الطاعنة
للمحاكمة
بموجب
المادة
404/2
من
قانون
العقوبات
الاتحادي
وجاءت
قاصرة
وبأسباب
عامة
دون
الاستناد
لأي
أدلة
مما
يشوبه
بالقصور
المبطل
الذي
يعجز
هذه
المحكمة
عن
إعمال
رقابتها
على
تطبيق
القانون
على
وجهه
الصحيح
مما
يتعين
معه
نقضه
والتصدي
للموضوع
عملا
بنص
المادة
249/2
من
قانون
الإجراءات
الجزائية
إذ
الطعن
للمرة
الثانية.
وحيث
عن
الموضوع
فإن
المقرر
قانونا
وعملا
بنص
المادة
404/2
من
قانون
العقوبات
الاتحادي
على
أنه
"يعاقب
بالحبس
أو
بالغرامة
كل
من
اختلس
أو
استعمل
أو
بدد
مبالغ
أو
سندات
أو
أي
مال
آخر
منقول
إضراراً
بأصحاب
الحق
عليه
متى
كان
قد
سلم
إليه
على
وجه
الوديعة
أو
الإجارة
أو
الرهن
أو
عارية
الاستعمال
أو
الوكالة"
يدل
على
أن
مناط
التجريم
في
أي
مال
منقول
إضراراً
بأصحاب
الحق
فيه
أن
ذلك
المال
قد
سلم
إلى
الجاني
على
وجه
الوديعة
أو
الإجارة
أو
الرهن
أو
عارية
الاستعمال
أو
الوكالة
هذه
الحالات
التي
حددتها
المادة
آنفة
البيان
والتي
أحيلت
بها
الطاعنة
للمحاكمة
وتمت
إدانتها
بمقتضاها،
وكان
المقرر
أن
الاختلاس
لا
يمكن
أن
يعد
تبديدا
معاقبا
عليه
إلا
إذا
كانت
حيازة
الشيء
قد
انتقلت
إلى
المختلس
بإحدى
الطرق
المنصوص
عليها
في
هذه
المادة
بحيث
تصبح
يد
الحائز
يد
أمانة
ثم
تخون
هذه
الأمانة
باختلاس
الشيء
الذي
اؤتمن
عليه
وكان
القصد
الجنائي
في
جريمة
خيانة
الأمانة
لا
يتحقق
بمجرد
تصرف
المتهم
في
الشيء
المسلم
إليه
وإنما
يتطلب
ثبوت
نية
تملكه
وحرمان
صاحبه
منه
وأن
العبرة
في
ذلك
بحقيقة
الواقع.
لما
كان
ذلك
وكان
الثابت
من
الاطلاع
على
الأوراق
أن
الشاكي
لم
يدع
أنه
سلم
الأثاث
للطاعنة
على
وجه
الوديعة
أو
الإجارة
أو
الرهن
أو
عارية
الاستعمال
أو
الوكالة
وإنما
الأثاث
كان
بمنزل
الزوجية
وأن
الطاعنة
تسكن
في
ذات
المنزل
باعتبارها
زوجة
وحصل
الخلاف
بينهما
كما
يبين
من
الأوراق
ثم
تطلقت
الطاعنة
بحكم
قضائي
ومن
ثم
تنتفي
واقعة
التسليم
للمنقولات
على
سبيل
الأمانة
إذ
أنها
كانت
زوجة
الطاعن
وتقيم
بالمنزل
بهذه
الصفة
ذلك
أن
المقرر
شرعا
وما
نصت
عليه
المادة
74
من
قانون
الأحوال
الشخصية
على
أنه
"على
الزوج
أن
يهيئ
لزوجته
في
محل
إقامته
سكنا
ملائما
يتناسب
وحالتهما"
مفاد
ذلك
كما
جاء
بالمذكرة
الإيضاحية
أن
يكون
المسكن
لائقا
بحاله
وحالها
ويشترط
أن
يتوفر
على
الأثاث
اللازم
الذي
لا
بد
منه
وفقاً
للعرف،
وقد
جاءت
أوراق
الدعوى
خلواً
من
أي
أدلة
على
أن
الطاعنة
قد
تصرفت
في
الأثاث
فضلا
على
أن
أركان
جريمة
الاختلاس
لا
تنطبق
في
حق
الطاعنة
ولم
يقدم
الشاكي
أي
دليل
سوى
أقواله
ولئن
كان
يجوز
الأخذ
بأقوال
المجني
عليه
إلا
أن
ذلك
مشروط
بأن
تؤيد
بأدلة
أو
قرائن
قوية
تؤيدها
الأمر
الذي
لم
يتوفر
في
هذه
الدعوى
ومجرد
تقديمه
لصور
ضوئية
لفواتير
لا
يقوم
دليلا
على
أن
الطاعنة
قد
تصرفت
في
الأثاث.
ولما
كان
المقرر
شرعا
وقانونا
أن
أحكام
الإدانة
يتعين
أن
تبنى
على
الجزم
واليقين
وأنه
إذا
تطرق
الشك
إلى
الدليل
يتعين
البراءة،
ولما
كانت
الأدلة
في
هذه
الدعوى
جاءت
قاصرة
فضلا
على
أن
المال
المنقول
لم
يثبت
أن
الطاعنة
قد
استلمته
على
سبيل
الأمانة
أو
إعارة
أو
إجارة
ومن
ثم
تنتفي
أركان
جريمة
الاختلاس
المحددة
بالمادة
404/1
من
قانون
العقوبات
الاتحادي
الأمر
الذي
يتعين
معه
إلغاء
الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً
ببراءة
الطاعنة
من
التهمة
المسندة
إليها
على
النحو
الذي
يرد
بالمنطوق.