الطعن
رقم
661
لسنة
2022 جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / محمد
عبد الرحمن
الجراح " رئيس
الدائرة "
وعضوية
السادة
القضاة / رانفي
محمد إبراهيم
والحسن بن
العربي
فايدي.
(1-
3) حكم " تسبيب
الحكم: عيوب
التدليل:
القصور في
التسبيب
""إصدار الحكم
بالإدانة:
بيانات الحكم
وأسبابه ".
(1)
وجوب
تضمين الحكم
ما يطمئن
المطلع عليه
أن المحكمة
محصت أدلة
الدعوى
والطلبات
والدفوع
الجوهرية
المُبداة
فيها. علة
ذلك.
(2)
الحكم
بالإدانة.
وجوب اشتماله
على بيان
الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
وأركان
الجريمة
والظروف التي
وقعت فيها
وأدلة
الإدانة. علة
ذلك. لإيضاح
وجه استدلال
المحكمة على
الإدانة
وتمكين
المحكمة
العليا من
مراقبة صحة
تطبيق
القانون.
مخالفة ذلك.
قصور. م 216
إجراءات
جزائية.
(3)
اقتصار الحكم
المطعون فيه
بعد إيراد وصف
التهمة على
أنها ثابتة في
حق المتهم
بعناصرها
القانونية
كافة تأسيساً
على أقوال
المجنى
عليهما ومن
سائر أوراق
الدعوى دون
بيان الواقعة
وظروف وقوعها
ومضمون
الأدلة التي
استند إليها.
قصور يوجب
النقض.
1-
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أن
الحكم يجب أن
يتضمن في ذاته
ما يطمئن
المطلع عليه
أن المحكمة قد
محصت الأدلة
التي قدمت
إليها
والطلبات
والدفوع
الجوهرية
المبداة
أمامها وبذلت
في سبيل ذلك كل
الوسائل التي
توصلها إلى ما
ترى أنه
الواقع
والحقيقة في
الدعوى.
2-
المقرر
قانونا وعلى
ما جرى به نص
المادة 216 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
أنها قد أوجبت
أن يشتمل كل
حكم بالإدانة
على بيان
الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
بيانا تتحقق
به أركان
الجريمة
والظروف التي
وقعت فيها
والأدلة التي
استخلصت منها
المحكمة
الإدانة حتى
يتضح وجه
استدلالها
بها وسلامة
مأخذها
تمكينا
للمحكمة
العليا من
مراقبة صحة
التطبيق
القانوني على
الواقعة كما
صار إثباتها
بالحكم والا
كان قاصرا.
3-
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
بعد أن أورد
وصف التهمة
المسندة إلى
الطاعن اقتصر
على أن التهمة
ثابته بحقه
تأسيسا على
أقوال المجني
عليهما وسائر
أوراق الدعوى
وما جرى بها من
تحقيقات،
وكان ما ساقه
الحكم لم يبين
الواقعة
والأدلة التي
استند إليها
والظروف التي
وقعت فيها
الجريمة ودون
أن يورد مضمون
الأدلة التي
عول عليها في
الإدانة ووجه
استدلاله بها
على ثبوت
التهمة
بعناصرها
القانونية
كافة فإنه
يكون معيبا
بالقصور بما
يوجب نقضه.
حيث
إن الوقائع
-على
ما يبين من
مطالعة الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن-
تتحصل في أن
النيابة
العامة أحالت
الطاعن وآخر
مجهول إلى
المحاكمة
الجزائية
بوصف أنه
بتاريخ سابق
على 8/7/2021 بدائرة
.......:
-
1
- ارتكب تزويرا
في صور محررات
رسمية عبارة
عن أذونات
الدخول
المبينة
بالمحضر
والمنسوب
صدورها إلى
إدارة
الجنسية
والهوية
الاتحادية
وبطاقات
العمل
المنسوب
صدورها
لوزارة
الموارد
البشرية
والتوطين
وكان ذلك
بطريق
الاصطناع بأن
أنشأها على
غرار المحرر
الصحيح وملأ
بياناتها
بنية
استعمالها
كمحرر صحيح
واستعملها
بأن أرسلها
للمجني
عليهما .......، .......
وكان من شأن
ذلك إحداث
ضرر، على
النحو المبين
بالتحقيقات.
2
- استعمل صورة
المحررات
المزورة
موضوع التهمة
الأولى فيما
زورت من أجله
بأن سلمها
للمجني
عليهما، على
النحو المبين
بالتحقيقات.
3
- توصل إلى
الاستيلاء
لنفسه على
مبلغ 24000 درهم
والمملوك
للمجني
عليهما
سالفتي الذكر
وذلك
بالاستعانة
بطريقة
احتيالية
وكان من شأن
ذلك خداع
المجني
عليهما
وحملهما على
التسليم بأن
أوهمهما
بفرصة عمل في
الدولة
وسلمهما صور
أذونات دخول
غير صحيحة
موضوع التهمة
الأولى وكان
من شأن ذلك
خداع المجني
عليهما
وحملهما على
التسليم على
النحو المبين
بالأوراق.
وطلبت
النيابة
العامة
معاقبته طبقا
للمواد 45/ 1، 82، 121،
216/4، 217 مكرر 1، 218/ 1، 222/
1، 399/ 1 من قانون
العقوبات.
ومحكمة
أول درجة قضت
بتاريخ 31/10/2021
حضورياً
ببراءته من
جميع التهم
المسندة
إليه،
استأنفت
النيابة
العامة ذلك
الحكم
بالاستئناف
رقم 1079 لسنة 2021
مستأنف جزاء
.......،
ومحكمة
.......
الاتحادية
الاستئنافية
قضت بتاريخ 28/11/2021
بالإجماع
بقبول
الاستئناف
شكلاً وفي
الموضوع
بإلغاء الحكم
المستأنف
والحكم بحبس
المستأنف ضده
لمدة سنة عما
أسند إليه
وأمرت
بإبعاده عن
الدولة بعد
تنفيذ
العقوبة
المقضي بها.
عارض الطاعن
على قضاء ذلك
الحكم
بالمعارضة
رقم 14 لسنة 2022،
ومحكمة
........
الاتحادية
الاستئنافية
قضت بتاريخ 25/4/2022
باعتبار
المعارضة كأن
لم تكن،
وألزمت
الطاعن
الرسوم،
فأقام الطاعن
الطعن الماثل.
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
برأيها طلبت
في ختامها رفض
الطعن.
وحيث
إن مما ينعى به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والخطأ في
تطبيق
القانون
حينما ألغى
الحكم
المستأنف
وأدان الطاعن
تأسيسا على أن
التهمة ثابته
بحقه، رغم أن
التأشيرات
التي بحوزة
المجني
عليهما صحيحة
غير مزورة بما
ينفي عنه
واقعة
التزوير، كما
أن الحكم
أدانه عن تهمة
الاحتيال بأن
استولى على
مبالغ مالية
من المجني
عليهما وهو
استخلاص
يخالف
الحقيقة، ذلك
أن دور الطاعن
اقتصر على
توصيل المجني
عليهما من
المطار إلى
الفندق ولا
شأن له بأي دور
آخر، ومن ثم
فلا صحة لما
ذهب إليه
الحكم
المطعون فيه
من أن الطاعن
استولى على
مبالغ تعود
إليهما،
الأمر الذي
يعيب الحكم
بالقصور في
التسبيب بما
يستوجب نقضه.
وحيث
إن النعي
سديد، ذلك أنه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الحكم يجب أن
يتضمن في ذاته
ما يطمئن
المطلع عليه
أن المحكمة قد
محصت الأدلة
التي قدمت
إليها
والطلبات
والدفوع
الجوهرية
المبداة
أمامها وبذلت
في سبيل ذلك كل
الوسائل التي
توصلها إلى ما
ترى أنه
الواقع
والحقيقة في
الدعوى،
وكان
من المقرر
قانونا وعلى
ما جرى به نص
المادة 216 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
أنها قد أوجبت
أن يشتمل كل
حكم بالإدانة
على بيان
الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
بيانا تتحقق
به أركان
الجريمة
والظروف التي
وقعت فيها
والأدلة التي
استخلصت منها
المحكمة
الإدانة حتى
يتضح وجه
استدلالها
بها وسلامة
مأخذها
تمكينا
للمحكمة
العليا من
مراقبة صحة
التطبيق
القانوني على
الواقعة كما
صار إثباتها
بالحكم والا
كان قاصرا،
وكان
الحكم
المطعون فيه
بعد أن أورد
وصف التهمة
المسندة إلى
الطاعن اقتصر
على أن التهمة
ثابته بحقه
تأسيسا على
أقوال المجني
عليهما وسائر
أوراق الدعوى
وما جرى بها من
تحقيقات،
وكان ما ساقه
الحكم لم يبين
الواقعة
والأدلة التي
استند إليها
والظروف التي
وقعت فيها
الجريمة ودون
أن يورد مضمون
الأدلة التي
عول عليها في
الإدانة ووجه
استدلاله بها
على ثبوت
التهمة
بعناصرها
القانونية
كافة فإنه
يكون معيبا
بالقصور بما
يوجب نقضه.