الطعن رقم 619 لسنة 2022 جزائي
صادر بتاريخ 03/01/2023
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الرحمن الجراح " رئيس الدائرة " وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
1- مناط التجريم في جريمة السب.
2- تعريف السب.
3- استخلاص القاضي وقائع السب من عناصر الدعوى وتبيان مرامي عبارات السب.
4- وجوب قيام الجاني بشتم المجني عليه بإطلاق اللفظ الصريح الدال على ذلك أو إلصاق عيب أو تعبير يحط من قدره أو يخدش شخصه لتحقق جريمة السب.
5- عدم اعتبار دعاء المتهم على المجني عليه بالمرض وعلى أبنائه وألا يجدوا العلاج سبا وذلك رغم انه من غير الجائز الدعاء على الشخص وهو مؤثم ديانة إلا أنه لا يجعل الشخص محلا للعقاب قضاءً.
(1- 3) الجرائم الواقعة على الأشخاص "جرائم السب: مناط التجريم". محكمة "محكمة الموضوع: سلطة محكمة الموضوع في تبيان مرامي عبارات السب". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون". نقض "مراقبة محكمة النقض الحكم لإنزال حكم القانون" "تصدي محكمة النقض عند صلاح الموضوع للفصل فيه".
(1) مناط التجريم في جريمة السب. اسناد الجاني إلى المجني عليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الإزدراء من قِبل الآخرين. أساس ذلك. م 43/1 ق 34 لسنة 2021.
(2) السب. ماهيته. إطلاق اللفظ الصريح الدال عليه بإلصاق عيب أو حط من قدر الشخص أو خدش له. المرجع في ذلك لما يستخلصه القاضي ويطمئن إليه من واقع الدعوى وتبيان مرامي عبارات السب. لمحكمة النقض مراقبة ذلك لإنزال حكم القانون.
(3) تأييد الحكم المطعون فيه إدانة الطاعن عن جريمة سب المجني عليه دون بيان أركان الجريمة وأن العبارات المستخدمة فيها ينطبق عليها تعريف السب إصطلاحاً. استخلاص غير سائغ من محكمة الموضوع للواقع في الدعوى ومخالفة للقانون.علة ذلك. الدعاء من الطاعن على المجني عليه وإن كان مؤثم شرعاً إلا أنه لا يعد سباً وفقاً للمقرر قانوناً. مؤداه. نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالمادة 249/2 ق الإجراءات الجزائية.
1- المقرر قانونا وعملا بنص المادة 43/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي" يدل على أن مناط التجريم في هذه المادة أن يقوم الجاني بسب المجني عليه أو أن يسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين.
2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السب يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه والمرجع في كل ذلك وفي تعرف حقيقة السب ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى وأن يستخلص وقائع السب من عناصر الدعوى وتبيان مرامي عبارات السب ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما رتبه من نتائج لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
3- ولما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بتأييد إدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه أخذا من اعترافه بالاستدلالات وأمام محكمة أول درجة من أنه قام بإرسال عبارات السباب وهي "حسبي الله ونعم الوكيل فيك الله يمرضك ويمرض أبناءك وأن شاء الله ما تحصلون على علاج، وتهديده بالقضاء وذلك عن طريق الواتساب". وذلك دون تبيان أركان جريمة السب وعما إذا كانت الرسالة التي أرسلها المتهم تدل على قيام هذه الجريمة ودون تبيان أن العبارات التي أرسلها الجاني للمجني عليه عن طريق واتساب ينطبق عليها التعريف الوارد اصطلاحاً لجريمة السب. وكان الطاعن أحيل للمحاكمة عملا بالمادة 43/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 وهى معاقبة كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شانها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، ومناط التجريم في هذه المادة هذه أن يقوم الجاني بشتم المجني عليه بإطلاق اللفظ الصريح الدال على ذلك أو إلصاق عيب أو تعبير يحط من قدره أو يخدش شخصه والثابت من إفادة المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة أنه لم يقل إن الجاني قد سبه وإنما جاءت أقواله على أن المتهم الطاعن دعا عليه بالمرض وعلى أبنائه وألا يجدوا العلاج وقد جاءت أقوال المتهم أمام المحكمة بإرسال الرسالة بيد أنه أنكر السب وإن الرسالة لا تدل على الحط من قيمة الشخص أو تحط من قدره وإنما كانت من قبيل الدعاء على المجني عليه كرد فعل على المجني عليه من على المتهم والأخر لسبب منعه من السفر كونه مريضاً وكان طالبا العلاج والدعاء على شخص لا يعد سبا بالمعنى الذي ذكرناه ولئن كان لا يجوز الدعاء على الشخص وهو مؤثم ديانة إلا أنه لا يجعل الشخص محلا للعقاب قضاءً، للعقاب ومن ثم فإن استخلاص محكمة الموضوع للوقائع لم يكن سائغا ذلك أن الدعاء على شخص لا يعد سبا من المعنى الوارد بالمادة 43/1 سالفة البيان مما يتعين معه براءة الطاعن مما أسند إليه، وإذ خالص الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد إدانة الطاعن فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والتصدي عملا بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 30/11/2020 بدائرة ........:
- سب المجني عليه/ ....... بألفاظ وعبارات السباب المبينة بالمحضر والتي تخدش الشرف والاعتبار بأن بعث له رسالة صوتية بها ألفاظ السباب سالفة الذكر عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب على النحو المبين بالتحقيقات.
وقيدت الواقعة جنحة طبقا للمادتين 1، 43/1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
بجلسة 15/3/2022 قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة الطاعن بالغرامة ألفي درهم عن التهمة المسندة إليه وإحالة الدعوى المدنية للقضاء المدني وعلى مكتب إدارة الدعوى تحديد جلسة وإعلان الأطراف لها في الشق المدني.
استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 469/2022 وبتاريخ 19/4/2022 قضت محكمة استئناف ........ الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بتأييد إدانة الطاعن بما أسند إليه من اتهام على الرغم من أن العبارات التي وجهها الطاعن للمجني عليه لا تعد سبا ذلك أنه يشترط في جريمة السب أن تكون العبارات الصادرة من المتهم خادشه للشرف وماسة للاعتبار الأمر الذي لم يتوافر في العبارات الصادرة من الطاعن وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الإدانة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر قانونا وعملا بنص المادة 43/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي" يدل على أن مناط التجريم في هذه المادة أن يقوم الجاني بسب المجني عليه أو أن يسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين،
وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السب يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه
والمرجع في كل ذلك وفي تعرف حقيقة السب ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى وأن يستخلص وقائع السب من عناصر الدعوى وتبيان مرامي عبارات السب ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما رتبه من نتائج لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بتأييد إدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه أخذا من اعترافه بالاستدلالات وأمام محكمة أول درجة من أنه قام بإرسال عبارات السباب وهي "حسبي الله ونعم الوكيل فيك الله يمرضك ويمرض أبناءك وأن شاء الله ما تحصلون على علاج، وتهديده بالقضاء وذلك عن طريق الواتساب". وذلك دون تبيان أركان جريمة السب وعما إذا كانت الرسالة التي أرسلها المتهم تدل على قيام هذه الجريمة ودون تبيان أن العبارات التي أرسلها الجاني للمجني عليه عن طريق واتساب ينطبق عليها التعريف الوارد اصطلاحاً لجريمة السب. وكان الطاعن أحيل للمحاكمة عملا بالمادة 43/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 وهى معاقبة كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، ومناط التجريم في هذه المادة هذه أن يقوم الجاني بشتم المجني عليه بإطلاق اللفظ الصريح الدال على ذلك أو إلصاق عيب أو تعبير يحط من قدره أو يخدش شخصه
والثابت من إفادة المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة أنه لم يقل إن الجاني قد سبه وإنما جاءت أقواله على أن المتهم الطاعن دعا عليه بالمرض وعلى أبنائه وألا يجدوا العلاج وقد جاءت أقوال المتهم أمام المحكمة بإرسال الرسالة بيد أنه أنكر السب وإن الرسالة لا تدل على الحط من قيمة الشخص أو تحط من قدره وإنما كانت من قبيل الدعاء على المجني عليه كرد فعل على المجني عليه من على المتهم والأخر لسبب منعه من السفر كونه مريضاً وكان طالبا العلاج والدعاء على شخص لا يعد سبا بالمعنى الذي ذكرناه ولئن كان لا يجوز الدعاء على الشخص وهو مؤثم ديانة إلا أنه لا يجعل الشخص محلا للعقاب قضاءً، ومن ثم فإن استخلاص محكمة الموضوع للوقائع لم يكن سائغا ذلك أن الدعاء على شخص لا يعد سبا من المعنى الوارد بالمادة 43/1 سالفة البيان مما يتعين معه براءة الطاعن مما أسند إليه، وإذ خالص الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد إدانة الطاعن فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والتصدي عملا بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
ولما كان الموضوع صالحا للفصل ولما تقدم من أسباب.

* * *