الطعن
رقم
619
لسنة
2022 جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / محمد
عبد الرحمن
الجراح " رئيس
الدائرة "
وعضوية
السادة
القضاة / رانفي
محمد إبراهيم
والطيب عبد
الغفور عبد
الوهاب.
(1-
3)
الجرائم
الواقعة
على
الأشخاص
"جرائم
السب:
مناط
التجريم".
محكمة
"محكمة
الموضوع:
سلطة
محكمة
الموضوع
في
تبيان
مرامي
عبارات
السب".
حكم
"عيوب
التدليل:
مخالفة
القانون".
نقض
"مراقبة
محكمة
النقض
الحكم
لإنزال
حكم
القانون"
"تصدي
محكمة
النقض
عند
صلاح
الموضوع
للفصل
فيه".
(1)
مناط التجريم
في جريمة السب.
اسناد الجاني
إلى المجني
عليه واقعة من
شأنها أن
تجعله محلاً
للعقاب أو
الإزدراء من
قِبل الآخرين.
أساس ذلك. م 43/1 ق 34
لسنة 2021.
(2)
السب. ماهيته.
إطلاق اللفظ
الصريح الدال
عليه بإلصاق
عيب أو حط من
قدر الشخص أو
خدش له. المرجع
في ذلك لما
يستخلصه
القاضي
ويطمئن إليه
من واقع
الدعوى
وتبيان مرامي
عبارات السب.
لمحكمة النقض
مراقبة ذلك
لإنزال حكم
القانون.
(3)
تأييد الحكم
المطعون فيه
إدانة الطاعن
عن جريمة سب
المجني عليه
دون بيان
أركان
الجريمة وأن
العبارات
المستخدمة
فيها ينطبق
عليها تعريف
السب
إصطلاحاً.
استخلاص غير
سائغ من محكمة
الموضوع
للواقع في
الدعوى
ومخالفة
للقانون.علة
ذلك. الدعاء من
الطاعن على
المجني عليه
وإن كان مؤثم
شرعاً إلا أنه
لا يعد سباً
وفقاً للمقرر
قانوناً.
مؤداه. نقض
الحكم
المطعون فيه
والقضاء
ببراءة
الطاعن عملاً
بالمادة 249/2 ق
الإجراءات
الجزائية.
1-
المقرر
قانونا
وعملا
بنص
المادة
43/1
من
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
34
لسنة
2021
في
شأن
مكافحة
الشائعات
والجرائم
الالكترونية
على
أنه
"يعاقب
بالحبس
والغرامة
التي
لا
تقل
عن
(250,000)
مائتين
وخمسين
ألف
درهم
ولا
تزيد
على
(500,000)
خمسمائة
ألف
درهم
أو
بإحدى
العقوبتين
كل
من
سب
الغير
أو
أسند
إليه
واقعة
من
شأنها
أن
تجعله
محلا
للعقاب
أو
الازدراء
من
قبل
الآخرين
وذلك
باستخدام
شبكة
معلوماتية
أو
إحدى
وسائل
تقنية
المعلومات
أو
نظام
معلوماتي"
يدل
على
أن
مناط
التجريم
في
هذه
المادة
أن
يقوم
الجاني
بسب
المجني
عليه
أو
أن
يسند
إليه
واقعة
من
شأنها
أن
تجعله
محلا
للعقاب
أو
الازدراء
من
قبل
الآخرين.
2-
المقرر
-
في
قضاء
هذه
المحكمة
-
أن
السب
يعني
الشتم
بإطلاق
اللفظ
الصريح
الدال
عليه
وهو
المعنى
الملحوظ
في
اصطلاح
القانون
الذي
اعتبر
السب
كل
إلصاق
لعيب
أو
تعبير
يحط
من
قدر
الشخص
أو
يخدش
شخصه
والمرجع
في
كل
ذلك
وفي
تعرف
حقيقة
السب
ما
يطمئن
إليه
القاضي
في
تحصيله
لفهم
الواقع
في
الدعوى
وأن
يستخلص
وقائع
السب
من
عناصر
الدعوى
وتبيان
مرامي
عبارات
السب
ولمحكمة
النقض
أن
تراقبه
فيما
رتبه
من
نتائج
لإنزال
حكم
القانون
على
وجهه
الصحيح.
3-
ولما
كان
ذلك
وكان
الثابت
من
الاطلاع
على
مدونات
الحكم
المطعون
فيه
أنه
قد
أقام
قضاءه
بتأييد
إدانة
الطاعن
بالتهمة
المسندة
إليه
أخذا
من
اعترافه
بالاستدلالات
وأمام
محكمة
أول
درجة
من
أنه
قام
بإرسال
عبارات
السباب
وهي
"حسبي
الله
ونعم
الوكيل
فيك
الله
يمرضك
ويمرض
أبناءك
وأن
شاء
الله
ما
تحصلون
على
علاج،
وتهديده
بالقضاء
وذلك
عن
طريق
الواتساب".
وذلك
دون
تبيان
أركان
جريمة
السب
وعما
إذا
كانت
الرسالة
التي
أرسلها
المتهم
تدل
على
قيام
هذه
الجريمة
ودون
تبيان
أن
العبارات
التي
أرسلها
الجاني
للمجني
عليه
عن
طريق
واتساب
ينطبق
عليها
التعريف
الوارد
اصطلاحاً
لجريمة
السب.
وكان
الطاعن
أحيل
للمحاكمة
عملا
بالمادة
43/1
من
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
34
لسنة
2021
وهى
معاقبة
كل
من
سب
الغير
أو
أسند
إليه
واقعة
من
شانها
أن
تجعله
محلا
للعقاب
أو
الازدراء
من
قبل
الآخرين،
ومناط
التجريم
في
هذه
المادة
هذه
أن
يقوم
الجاني
بشتم
المجني
عليه
بإطلاق
اللفظ
الصريح
الدال
على
ذلك
أو
إلصاق
عيب
أو
تعبير
يحط
من
قدره
أو
يخدش
شخصه
والثابت
من
إفادة
المجني
عليه
بتحقيقات
النيابة
العامة
أنه
لم
يقل
إن
الجاني
قد
سبه
وإنما
جاءت
أقواله
على
أن
المتهم
الطاعن
دعا
عليه
بالمرض
وعلى
أبنائه
وألا
يجدوا
العلاج
وقد
جاءت
أقوال
المتهم
أمام
المحكمة
بإرسال
الرسالة
بيد
أنه
أنكر
السب
وإن
الرسالة
لا
تدل
على
الحط
من
قيمة
الشخص
أو
تحط
من
قدره
وإنما
كانت
من
قبيل
الدعاء
على
المجني
عليه
كرد
فعل
على
المجني
عليه
من
على
المتهم
والأخر
لسبب
منعه
من
السفر
كونه
مريضاً
وكان
طالبا
العلاج
والدعاء
على
شخص
لا
يعد
سبا
بالمعنى
الذي
ذكرناه
ولئن
كان
لا
يجوز
الدعاء
على
الشخص
وهو
مؤثم
ديانة
إلا
أنه
لا
يجعل
الشخص
محلا
للعقاب
قضاءً،
للعقاب
ومن
ثم
فإن
استخلاص
محكمة
الموضوع
للوقائع
لم
يكن
سائغا
ذلك
أن
الدعاء
على
شخص
لا
يعد
سبا
من
المعنى
الوارد
بالمادة
43/1
سالفة
البيان
مما
يتعين
معه
براءة
الطاعن
مما
أسند
إليه،
وإذ
خالص
الحكم
المطعون
فيه
هذا
النظر
وقضى
بتأييد
إدانة
الطاعن
فإنه
يكون
معيبا
بمخالفة
القانون
بما
يوجب
نقضه
والتصدي
عملا
بنص
المادة
249/2
من
قانون
الإجراءات
الجزائية.
حيث
إن
وقائع
الدعوى
-
على
ما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
الأوراق
-
تتحصل
في
أن
النيابة
العامة
أسندت
إلى
الطاعن
أنه
بتاريخ
30/11/2020
بدائرة
........:
-
سب
المجني
عليه/
.......
بألفاظ
وعبارات
السباب
المبينة
بالمحضر
والتي
تخدش
الشرف
والاعتبار
بأن
بعث
له
رسالة
صوتية
بها
ألفاظ
السباب
سالفة
الذكر
عن
طريق
برنامج
التواصل
الاجتماعي
الواتساب
على
النحو
المبين
بالتحقيقات.
وقيدت
الواقعة
جنحة
طبقا
للمادتين
1،
43/1
من
مرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
34
لسنة
2021
في
شأن
مكافحة
الشائعات
والجرائم
الإلكترونية.
بجلسة
15/3/2022
قضت
محكمة
أول
درجة
حضوريا
بمعاقبة
الطاعن
بالغرامة
ألفي
درهم
عن
التهمة
المسندة
إليه
وإحالة
الدعوى
المدنية
للقضاء
المدني
وعلى
مكتب
إدارة
الدعوى
تحديد
جلسة
وإعلان
الأطراف
لها
في
الشق
المدني.
استأنف
المحكوم
عليه
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
469/2022
وبتاريخ
19/4/2022
قضت
محكمة
استئناف
........
الاتحادية
بقبول
الاستئناف
شكلا
وفي
الموضوع
برفضه
وتأييد
الحكم
المستأنف.
لم
يلق
هذا
الحكم
قبولا
لدى
الطاعن
فطعن
عليه
بالنقض
بالطعن
الماثل،
وقدمت
النيابة
العامة
مذكرة
برأيها
رأت
فيها
رفض
الطعن.
وحيث
إن
حاصل
مما
ينعى
به
الطاعن
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
ذلك
أنه
قضى
بتأييد
إدانة
الطاعن
بما
أسند
إليه
من
اتهام
على
الرغم
من
أن
العبارات
التي
وجهها
الطاعن
للمجني
عليه
لا
تعد
سبا
ذلك
أنه
يشترط
في
جريمة
السب
أن
تكون
العبارات
الصادرة
من
المتهم
خادشه
للشرف
وماسة
للاعتبار
الأمر
الذي
لم
يتوافر
في
العبارات
الصادرة
من
الطاعن
وإذ
قضى
الحكم
المطعون
فيه
بتأييد
الإدانة
فإنه
يكون
معيبا
بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
سديد
ذلك
أن
المقرر
قانونا
وعملا
بنص
المادة
43/1
من
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
34
لسنة
2021
في
شأن
مكافحة
الشائعات
والجرائم
الالكترونية
على
أنه
"يعاقب
بالحبس
والغرامة
التي
لا
تقل
عن
(250,000)
مائتين
وخمسين
ألف
درهم
ولا
تزيد
على
(500,000)
خمسمائة
ألف
درهم
أو
بإحدى
العقوبتين
كل
من
سب
الغير
أو
أسند
إليه
واقعة
من
شأنها
أن
تجعله
محلا
للعقاب
أو
الازدراء
من
قبل
الآخرين
وذلك
باستخدام
شبكة
معلوماتية
أو
إحدى
وسائل
تقنية
المعلومات
أو
نظام
معلوماتي"
يدل
على
أن
مناط
التجريم
في
هذه
المادة
أن
يقوم
الجاني
بسب
المجني
عليه
أو
أن
يسند
إليه
واقعة
من
شأنها
أن
تجعله
محلا
للعقاب
أو
الازدراء
من
قبل
الآخرين،
وكان
المقرر
-
في
قضاء
هذه
المحكمة
-
أن
السب
يعني
الشتم
بإطلاق
اللفظ
الصريح
الدال
عليه
وهو
المعنى
الملحوظ
في
اصطلاح
القانون
الذي
اعتبر
السب
كل
إلصاق
لعيب
أو
تعبير
يحط
من
قدر
الشخص
أو
يخدش
شخصه
والمرجع
في
كل
ذلك
وفي
تعرف
حقيقة
السب
ما
يطمئن
إليه
القاضي
في
تحصيله
لفهم
الواقع
في
الدعوى
وأن
يستخلص
وقائع
السب
من
عناصر
الدعوى
وتبيان
مرامي
عبارات
السب
ولمحكمة
النقض
أن
تراقبه
فيما
رتبه
من
نتائج
لإنزال
حكم
القانون
على
وجهه
الصحيح.
ولما
كان
ذلك
وكان
الثابت
من
الاطلاع
على
مدونات
الحكم
المطعون
فيه
أنه
قد
أقام
قضاءه
بتأييد
إدانة
الطاعن
بالتهمة
المسندة
إليه
أخذا
من
اعترافه
بالاستدلالات
وأمام
محكمة
أول
درجة
من
أنه
قام
بإرسال
عبارات
السباب
وهي
"حسبي
الله
ونعم
الوكيل
فيك
الله
يمرضك
ويمرض
أبناءك
وأن
شاء
الله
ما
تحصلون
على
علاج،
وتهديده
بالقضاء
وذلك
عن
طريق
الواتساب".
وذلك
دون
تبيان
أركان
جريمة
السب
وعما
إذا
كانت
الرسالة
التي
أرسلها
المتهم
تدل
على
قيام
هذه
الجريمة
ودون
تبيان
أن
العبارات
التي
أرسلها
الجاني
للمجني
عليه
عن
طريق
واتساب
ينطبق
عليها
التعريف
الوارد
اصطلاحاً
لجريمة
السب.
وكان
الطاعن
أحيل
للمحاكمة
عملا
بالمادة
43/1
من
المرسوم
بقانون
اتحادي
رقم
34
لسنة
2021
وهى
معاقبة
كل
من
سب
الغير
أو
أسند
إليه
واقعة
من
شأنها
أن
تجعله
محلا
للعقاب
أو
الازدراء
من
قبل
الآخرين،
ومناط
التجريم
في
هذه
المادة
هذه
أن
يقوم
الجاني
بشتم
المجني
عليه
بإطلاق
اللفظ
الصريح
الدال
على
ذلك
أو
إلصاق
عيب
أو
تعبير
يحط
من
قدره
أو
يخدش
شخصه
والثابت
من
إفادة
المجني
عليه
بتحقيقات
النيابة
العامة
أنه
لم
يقل
إن
الجاني
قد
سبه
وإنما
جاءت
أقواله
على
أن
المتهم
الطاعن
دعا
عليه
بالمرض
وعلى
أبنائه
وألا
يجدوا
العلاج
وقد
جاءت
أقوال
المتهم
أمام
المحكمة
بإرسال
الرسالة
بيد
أنه
أنكر
السب
وإن
الرسالة
لا
تدل
على
الحط
من
قيمة
الشخص
أو
تحط
من
قدره
وإنما
كانت
من
قبيل
الدعاء
على
المجني
عليه
كرد
فعل
على
المجني
عليه
من
على
المتهم
والأخر
لسبب
منعه
من
السفر
كونه
مريضاً
وكان
طالبا
العلاج
والدعاء
على
شخص
لا
يعد
سبا
بالمعنى
الذي
ذكرناه
ولئن
كان
لا
يجوز
الدعاء
على
الشخص
وهو
مؤثم
ديانة
إلا
أنه
لا
يجعل
الشخص
محلا
للعقاب
قضاءً،
ومن
ثم
فإن
استخلاص
محكمة
الموضوع
للوقائع
لم
يكن
سائغا
ذلك
أن
الدعاء
على
شخص
لا
يعد
سبا
من
المعنى
الوارد
بالمادة
43/1
سالفة
البيان
مما
يتعين
معه
براءة
الطاعن
مما
أسند
إليه،
وإذ
خالص
الحكم
المطعون
فيه
هذا
النظر
وقضى
بتأييد
إدانة
الطاعن
فإنه
يكون
معيبا
بمخالفة
القانون
بما
يوجب
نقضه
والتصدي
عملا
بنص
المادة
249/2
من
قانون
الإجراءات
الجزائية.
ولما
كان
الموضوع
صالحا
للفصل
ولما
تقدم
من
أسباب.