صادر
بتاريخ
17/01/2022
(جزائي)
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي محمد
عبدالرحمن
الجراج–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة الحسن
بن العربي
فايدي والطيب
عبدالغفور
عبدالوهاب.
(1
، 2) طعن " طرق
الطعن في
الأحكام
الجزائية
الغيابية :
الطعن
بالمعارضة
".
الطعن
في الحكم
باعتبار
المعارضة كأن
لم تكن.
(1)
الحكم
باعتبار
المعارضة كأن
لم
تكن.
عدم
جواز
المعارضة
فيه.
الطعن
عليه يكون
بالاستئناف.
م
229 ق الإجراءات
الجزائية.
(2)
اعتبار الحكم
غيابيًا أو
حضوريًا أو
بمثابة
الحضوري.
بحقيقة
الواقع وبما
ثبت من محاضر
الجلسات.
(3)
عدم حضور
الطاعن
الجلسة
المحددة لنظر
المعارضة
والقضاء
باعتبار
المعارضة كأن
لم تكن في
غيبته.
الحكم
الصادر فيها
غيابياً.
مؤداه. عدم
جواز
المعارضة
فيه.
خلو
أوراق الدعوى
من
إعلانه
بهذا الحكم
قبل
استئنافه.
أثره.
يظل
ميعاد
الاستئناف
مفتوح.
مخالفة
الحكم
المطعون فيه
ذلك وقضائه
بعدم قبول
الاستئناف
للتقرير به
بعد
الميعاد.
مخالفة
للقانون
وخطأ.
1-
المقرر
قانونا بنص
المادة 229 من
قانون
الإجراءات
الجزائية على
أنه" ويترتب
على المعارضة
إعادة نظر
الدعوى
بالنسبة إلى
المعارض أمام
المحكمة التي
أصدرت الحكم
الغيابي ولا
يجوز أن يضار
المعارض من
معارضته وإذا
لم يحضر
المعارض
الجلسة
الأولى
المحددة لنظر
المعارضة
تعتبر
المعارضة كأن
لم تكن ولا
تقبل من
المعارض
المعارضة في
الحكم الصادر
في غيبته"
مفاده أن
الحكم الصادر
في المعارضة
باعتبارها
كأن لم تكن لا
يجوز
المعارضة فيه
وإنما يكون
الطعن عليه
بالاستئناف.
2-
المقرر – وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة –
أن اعتبار
الحكم غيابيا
أو حضوريا أو
بمثابة
الحضوري هي
بحقيقة
الواقع وبما
ثبت في محاضر
جلسات
المحاكمة
الصادر عنها
ذلك
الحكم.
3-
ولما كان ذلك
وكان البين من
أوراق الدعوى
أن الطاعن لم
يحضر بالجلسة
المحددة لنظر
المعارضة
وقضت المحكمة
باعتبار
المعارضة كأن
لم تكن في
غيبته فإن
الحكم الصادر
يكون غيابياً
وإن كان لا
يجوز
المعارضة فيه
باعتبار
القاعدة
الأصولية أنه
لا معارضة في
المعارضة فإن
باب
الاستئناف
يكون مفتوحا
له ما دام أنه
لم يعلن
بالحكم
الصادر
باعتبار
المعارضة كأن
لم
تكن.
ولما
كانت أوراق
الدعوى قد خلت
مما يدل على أن
ذلك الحكم قد
أعلن به
الطاعن قبل
تاريخ
استئنافه له
ومن ثم فإن
ميعاد
الاستئناف
يكون مفتوحا
وإذ قضى الحكم
المطعون فيه
بعدم قبول
الاستئناف
للتقرير به
بعد الميعاد
فإنه يكون
معيباً
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه بما
يوجب
نقضه.
حيث
إن الوقائع
-
على
ما يبين من
مطالعة الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
-
تتحصل في أن
النيابة
العامة أسندت
إلى الطاعن
وآخر أنهما في
10/2/2016 وبتاريخ
لاحق عليه: -
- أعطيا بسوء
نية الشيك
المرفق
بالمحضر
لـ.
......
أربعة شيكات
مسحوبة على
بنك الخليج
الأول بمبلغ
إجمالي 2,122,000
درهم ليس له
مقابل وفاء
قائم وقابل
للسحب.
وطلبت
معاقبتهما
طبقاَ للمادة
401/1 من قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987
والمادة 643 من
قانون
المعاملات
التجارية
الصادر
بالقانون
الاتحادي رقم 8
لسنة 1993.
وبجلسة
3/11/2016 قضت محكمة
أول درجة
غيابياً بحبس
كل واحد منهما
سنتين.
عارض
المحكوم عليه
(الطاعن) في
هذا الحكم
بالمعارضة
رقم 135/2017.
وبجلسة
7/6/2017 قضت محكمة
أول درجة برد
المعارضة
لعدم حضور
المتهم
المعارض جلسة
المعارضة
الأولى
باعتبارها
كأن لم تكن.
استأنف
المحكوم عليه
(الطاعن) هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 866 لسنة 2021.
وبجلسة
17/10/2021 قضت محكمة
الاستئناف
بعدم قبول
الاستئناف
للتقرير به
بعد الميعاد.
لم
يلق هذا الحكم
قبولا لدى
الطاعن فأقام
عليه طعنه
الماثل.
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
رأت فيها نقض
الحكم
والإحالة.
وحيث
ينعى الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون حين
قضى بعدم قبول
الاستئناف
شكلا بالرغم
من تمسكه بأنه
نزيل السجن
المركزي.
....
منذ 10/11/2014 حتى
تاريخه ولم
يخرج مطلقا
ولم يحضر جلسة
المعارضة
لكونه مقيد
الحرية وواجب
على الشرطة
إحضاره
وبالتالي فإن
ميعاد
الاستئناف
مفتوحا
بالنسبة له
مما يعيب
الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد ذلك أنه
من المقرر
قانونا بنص
المادة 229 من
قانون
الإجراءات
الجزائية على
أنه:" ويترتب
على المعارضة
إعادة نظر
الدعوى
بالنسبة إلى
المعارض أمام
المحكمة التي
أصدرت الحكم
الغيابي ولا
يجوز أن يضار
المعارض من
معارضته وإذا
لم يحضر
المعارض
الجلسة
الأولى
المحددة لنظر
المعارضة
تعتبر
المعارضة كأن
لم تكن ولا
تقبل من
المعارض
المعارضة في
الحكم الصادر
في غيبته"
مفاده
أن
الحكم الصادر
في المعارضة
باعتبارها
كأن لم تكن لا
يجوز
المعارضة فيه
وإنما يكون
الطعن عليه
بالاستئناف.
ومن
المقرر – وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة –
أن اعتبار
الحكم غيابيا
أو حضوريا أو
بمثابة
الحضوري هي
بحقيقة
الواقع وبما
ثبت في محاضر
جلسات
المحاكمة
الصادر عنها
ذلك الحكم.
ولما
كان
ذلك
وكان
البين من
أوراق الدعوى
أن الطاعن لم
يحضر بالجلسة
المحددة لنظر
المعارضة
وقضت المحكمة
باعتبار
المعارضة كأن
لم تكن في
غيبته فإن
الحكم الصادر
يكون غيابياً
وإن كان لا
يجوز
المعارضة فيه
باعتبار
القاعدة
الأصولية أنه
لا معارضة في
المعارضة فإن
باب
الاستئناف
يكون مفتوحا
له ما دام أنه
لم يعلن
بالحكم
الصادر
باعتبار
المعارضة كأن
لم تكن. ولما
كانت أوراق
الدعوى قد خلت
مما يدل على أن
ذلك الحكم قد
أعلن به
الطاعن قبل
تاريخ
استئنافه له
ومن ثم فإن
ميعاد
الاستئناف
يكون مفتوحا
وإذ قضى الحكم
المطعون فيه
بعدم قبول
الاستئناف
للتقرير به
بعد الميعاد
فإنه يكون
معيباً
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه بما
يوجب نقضه مع
الإحالة.