الطعن رقم 49 لسنة 2020 جزائي
صادر بتاريخ 11/05/2020
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا.
1- شروط تحقق الارتباط بين الجرائم.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 88)
2- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن عن جرائم الحيازة بقصد التعاطي و التعدي على موظف قائم على تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة عن كل جريمة على استقلال لعدم ارتباطها بأي من الجرائم الأخرى قد صادف صحيح القانون.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 88)
3- تحديد نطاق مهمة مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجرائم وصحة الاجراءات المتخذة من قبله.
4- اعتبار أن ضبط الطاعن وتفتيشه حاصلاً وفقا للإجراءات المقررة قانونا بعد وجود دلائل كافية تتمثل في قيامه ببيع المخدر إلى أحد رجال مكافحة المخدرات وإنتحاله صفة المشتري والذي أسفر عن ضبط كميات المخدرات المضبوطة وحصول التفتيش والضبط استناداً على إذن النيابة العامة ودون تجاوز من رجال الضبط.
5- سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها الاعتراف ولها الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت لمطابقته لحقيقة الواقع ولو رجع عنه المتهم في الجرائم التعزيرية.
6- وقوع عبء إثبات الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه على عاتق المدعي لوروده على خلاف الأصل.
7- عدم اعتبار المحكمة ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الاستجابة لطلباتهم.
8- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه برد الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه والضرب بالاستناد إلى إطمئنان المحكمة إلى أقوال المتهم وصدورها اختياراً وطواعية وإثبات تقرير الطبيب الشرعي حدوث إصابات المتهم أثناء عملية الضبط لا بالاعتداء المباشر وشفائها في أقل من عشرين يوماً دون وجود عاهة مستديمة سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه.
9- اعتبار إجراءات التحريز إجراءات تنظيمية قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه دون ترتيب القانون البطلان على مخالفتها.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 30: في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (مادة 82)
10- عدم اعتباراختلاف الوزن فيما بين ما سطره رجال الضبط أو أعضاء النيابة العامة بالمحاضر المعدة من أيهما عما ورد بتقرير المختبر بمجرده على فرض حدوثه دليلاً على اختلاف محتوى كل منهما عن الآخر لكون الموازين المستعملة في المختبرات والوزن الأولي تقريبية لا نهائية.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 30: في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (مادة 82)
11- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاتهام في الدعوى ووقوع الجريمة ونسبتها لفاعلها وتحصيل فهم الواقع فيها وتقدير أدلتها والأخذ بما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها بأسباب سائغة دون إلزامها بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه أو طلباته.
12- سلطة محكمة الموضوع في تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الاستدلال والتحقيق أو المحاكمة.
13- سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف تأدية شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعــن.
14- شرط تحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 30: في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (مادة 42)
15- سلطة قاضي الموضوع في تقدير واقعة إحراز المخدر وحيازته بقصد الاتجار.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 30: في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (مادة 57)
16- عدم اعتبار المحكمة الاستئنافية بعد تأييدها الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها ملزمة قانوناً بذكر تلك الاسباب في حكمها بل الاحالة عليها كافية.
17- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بالاحالة لأسباب الحكم المستأنف وتبنى ما ورد فيه من أدلة ثبوت والرد على الدفوع المثارة من الطاعن من شأنه رد نعي الطاعن بصحيفة الطعن الذي هو مجرد جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتكوين معتقدها الامر غير الجائز إثارته أمام المحكمة العليا.
1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . قبض . تفتيش " بطلانه ". بطلان . اثبات " اعتراف " " شهود ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " مالا يقبل من الأسباب".
- بطلان القبض والتفتيش لا يحول محكمة الموضوع الأخذ بعناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنها والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط والتفتيش ومنها اعتراف المتهم اللاحق وشهادة الشهود هي الأدلة المستقلة عن الاجراء الباطل . النعي في هذا الشأن غير مقبول.
2) عقوبة " تطبيقها ". ارتباط . تعاطي مواد مخدرة . تعدي على موظف قائم على تنفيذ القانون . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- وقوع عدة جرائم لأغراض متعددة لا يجمع بينها رابط . والتجزئة والانفصال أمر قائما بينها . وجوب بقاء كل جريمة بكيانها ولا رابطة بينهما . مؤدى ذلك انزال عقوبة لكل جريمة على حدتها.
- مثال لتسبيب سائغ للتدليل على نفي قيام الارتباط بين جريمة تعاطي مواد مخدرة وجريمة التعدي على موظف عام قائم على تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة.
3) مأمور الضبط القضائي " اختصاصه " . جريمة " ارتكابها ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " مالا يقبل من الأسباب". مواد مخدرة.
- مهمة مأمور الضبط القضائي هي الكشف عن الجرائم والتوصل لمعاقبة مرتكبها . مؤدى ذلك. اتخاذه الإجراءات لتحقيق ذلك صحيحا. شريطة عدم تدخله بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها . مسايرة رجل الضبط الجاني بقصد ضبط جريمة يقترفها لا يعد تحريضا للجاني أو خلق جريمة غير موجودة.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
4) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". أدلة . اعتراف . اكراه . دفاع . حكم " تسبيب سائغ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة ومنها الاعتراف . سلطة محكمة الموضوع ولها الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية مادامت اطمأنت لمطابقته لحقيقة الواقع.
- الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الاكراه . عبء اثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل . إذ الأصل في الإجراءات الصحة.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الاستجابة لطلباتهم مادامت لم تر فيها ما يغير وجه الرأي في الدعوى.
- مثال لتسبيب سائغ.
5) إجراءات " إجراءات التحريز ". بطلان . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- إجراءات التحريز . إجراءات تنظيمية قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه مخالفتها لا يترتب بطلانها.
- مثال لتسبيب سائغ.
6) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " اعتراف " " شهود ". دفاع " ما لا يعد اخلال بحق الدفاع ". قصد جنائي . مواد مخدرة . قصد الاتجار . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- تقدير الاتهام في الدعوى ووقوع الجريمة ونسبتها لفاعلها وتحصيل فهم الواقع فيها وتقدير أدلتها والأخذ بما تطمئن إليه منها . موضوعي . مادام أقامها على أسباب سائغة.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه أو طلباته متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وأن ما ساقته من أسباب واطمأنت إليه الرد الضمني لتلك الدفوع أو الطلبات.
- تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة موضوعي. مادام اطمأنت لصحته وصدوره عن أراده حرة واعية ومختاره ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية.
- وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل عليها . سلطة محكمة الموضوع.
- القصد الجنائي في جريمة احراز المخدر . تحققه بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه وما يحوزه من المواد المخدرة.
- احراز المخدر وحيازته بقصد الاتجار. واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع في الفصل فيها. مادام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- مثل لتسبيب سائغ.
1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أنه يجوز استناد المحكمة إلى أدلة غير مستمدة من الضبط والتفتيش الباطل لأن بطلان القبض والتفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط والتفتيش ومنها اعتراف المتهم اللاحق وشهادة الشهود وهي الأدلة المستقلة عن هذا الإجراء ويكون النعي على البطلان غير منتج.
2- لما كان من المقرر في نص المادة 88 من قانون العقوبات على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم : بما مفاده أنه لإعمال هذا النص يجب أن تكون تلك الجرائم المتعددة مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة بأن تكون كل منها قائمة على الأخرى لا تستقل عنه فإذا لم يتوافر هذا الارتباط كانت كل جريمة منها مستقلة عن الأخرى ويتعين إنزال عقوبة لكل واحدة منهم على حدتها، ولما كان ذلك وكانت جريمة الحيازة بقصد التعاطي منبتة الصلة عن جريمة الحيازة بقصد الاتجار وتنفصل كل منهما عن الأخرى فإن الأمر يقتضي إنزال عقوبة لكل جريمة على حدة، كما أن جريمة التعدي على موظف قائم على تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة لا ترتبط بأي من الجرائم الأخرى المسندة إلى الطاعن، وإذ التزم الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن كل جريمة على استقلال فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي تعييب الطاعن في هذا الشأن في غير محله متعين الرفض.
3- لما كان من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي هي الكشف عن الجرائم وكل إجراء يقوم به في هذا الشأن يعتبر صحيحا منتجا لآثاره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها طالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط القضائي في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل ما يكشف عن الجريمة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن وخلص من الأوراق إلى أن سبب ضبط الطاعن وجود دلائل كافية تتمثل في قيامه ببيع المخدر إلى أحد رجال مكافحة المخدرات بعد أن انتحل صفة المشتري والذي أسفر عن ضبط كميات المخدرات المضبوطة، ورد على الدفع بقوله "وكان التفتيش والضبط قد تم استناداً على إذن النيابة العامة ودون تجاوز من رجال الضبط وقد أسفر عن ضبط المتهم وهو يتاجر ببيع المؤثر العقلي بمقابل مالي، وما تم ضبطه بحيازة المتهم، ورغم جملة الوقائع التي سردها فإن المحكمة مقتنعة بجدية التحريات التي بني عليها أمر القبض والتفتيش، وأنه لم يكن بتحريض من رجل الضبط أو غيره ولم ينفرد بها بل كان فريق العمل منظماً بعمل ممنهج ودقيق وهو ما تم..." وانتهى الحكم إلى أن ضبط الطاعن وتفتيشه تم وفقا للإجراءات المقررة قانونا ولا يعدو النعي إلا ضرباً من ضروب الدفاع وتشكيكا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير صحة الأدلة والأخذ بها وهي مسائل موضوعية لا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس خليقاً بالرفض.
4- لما كان من من المقرر أن فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها الاعتراف من سلطة محكمة الموضوع التي تملك تقدير صحته ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت لمطابقته لحقيقة الواقع ولو رجع عنه المتهم في الجرائم التعزيرية وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الإجراء الصحة، كما أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الاستجابة لطلباتهم مادامت لم تر فيها ما يغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا الدفع سبق وأن أثاره الطاعن أمام محكمة أول درجة وتكفل الحكم بالرد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع، فإن المحكمة قد اعتمدت على اعترافات المتهم بتحقيقات النيابة العامة، والمحكمة مطمئنه إلى الأقوال التي أدلى بها المتهم طواعية واختياراً، وأما عدم قيام النيابة العامة بإثبات الإصابات التي بالمتهم فالمحكمة مطمئنه لما جاء بتقرير الطبيب الشرعي أن الإصابات التي تعرض لها المتهم بسيطة وحدثت على الأرجح من جراء المقاومة أثناء عملية الضبط وليست بالاعتداء المباشر وشفيت في أقل من عشرين يوماً دون أن تخلف عاهة مستديمة"، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم وما أورده من أدلة في ثبوت التهم قبل الطاعن قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي والذي قصد به التشكيك في أدلة الاتهام والمجادلة في سلطة محكمة الموضوع، الذي يكون معه هذا النعي على غير أساس.
5- لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز هي إجراءات تنظيمية قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن سبق وأن أثار هذا الدفع أمام محكمة أول درجة والتي تصدت له بقولها ".. فإن هذا الدفع مردود، فمن المقرر أن اختلاف الوزن فيما بين ما سطره رجال الضبط أو أعضاء النيابة العامة بالمحاضر المعدة من أيهما عما ورد بتقرير المختبر بمجرده -على فرض حدوثه- لا ينهض دليلاً على اختلاف محتوى كل منهما عن الآخر، سيما وأن الموازين التي يستعملونها في المختبرات، وأن ذلك الوزن الأولي منهما يكون تقريبياً وليس نهائياً، ومن ثم فإن المحكمة لا تقيم لهذا الدفع وزناً وترفضه"، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن قد جاء سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمله ويتعين رفض الدفع.
6- لما كان من المقرر أن تقدير الاتهام في الدعوى ووقوع الجريمة ونسبتها لفاعلها وتحصيل فهم الواقع فيها وتقدير أدلتها والأخذ بما تطمئن إليه منها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها بأسباب سائغة، وهي غير ملزمة بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه أو طلباته متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وأن في ما ساقته من أسباب وما اطمأنت إليه من أدلة الرد الضمني لتلك الدفوع أو الطلبات.
كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الاستدلال والتحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة ومختارة وواعية ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية، كما أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعــن كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تراه وتطمئن إليه.
كما وأن المقرر إن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه وما يحوزه من المواد المخدرة وأن إحراز المخدر وحيازته بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه في شأنها على أسباب سائغة تكفي لحمــــله.
ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما ورد في محضر الضبط من أن التحريات دلت على أن المتهم يحوز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الترويج وبعد أخذ الإذن... ومن اعتراف الطاعن بمحاضر النيابة العامة الذي اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار كما اعترف بأنه يتعاطى المواد المخدرة وأنه اعتدى على رجال الشرطة، وقرر بأنه اشترى المؤثر العقلي من شخص باكستاني بمبلغ 1000 درهم وفي يوم الضبط اتصل به المدعو ...... لشراء خمسة جرامات من مادة الكريستال مقابل مبلغ 5500 درهم وعندما حضر إليه قام بتسليمه المخدرات وحضرت الشرطة وألقت القبض عليه وحاول مقاومتهم مما أدى لإصابته واعترف بأنه ضبطت معه حقيبة بها 6 أقراص من نوع SEROQUEL وعدد 4 أقراص من نوع REMERON.
ومن شهادة رجل الضبط ....... والذي قرر بأن المعلومات دلت على أن الطاعن يتاجر في المخدرات والمؤثرات العقلية ويتعاطاها، فتم تشكيل فريق لضبطه ومراقبته ميدانياً لإتمام عملية الضبط، فتم إعداد الكمين وقام المصدر بالاتفاق مع المتهم على الالتقاء بمنطقة الفيصل بإمارة الفجيرة وركب المتهم سيارة المصدر وأخرج المادة المخدرة (الكريستال) من حقيبة سوداء معه وقام المصدر بتسليم المتهم مبلغ 5500 درهم قيمة المخدر وبعدها توجه الاثنان إلى الصيدلية لكي يشتري المصدر الحقن، وبعد نزوله تمت عملية المداهمة وحاول المتهم الفرار وقاوم رجال الشرطة إلى أن تمت السيطرة عليه.
ومن شهادة رجل الضبط ......... الذي قرر بأنه تم تكليفه بالقبض على المتهم/ ........... كونه يحوز كمية من المؤثرات العقلية ويبحث عن مشترٍ لها وفي يوم الضبط شوهد المتهم بسيارة المصدر السري وعندما وصلت السيارة إلى إحدى الصيدليات بإمارة الفجيرة وبعد نزول المصدر تمت المداهمة وعندما شاهد المتهم سيارات الشرطة حاول الهروب إلا أنه تم مسكة وقاوم مقاومة شديدة مما تسبب بإصابة المتهم بإصابات وجروح في فروة الرأس وكدمات على الوجه وسحجات في الركبتين.
ومما ورد بتقرير المختبر الجنائي المتعلق بفحص المضبوطات والتي تبين أنها تحتوي على المؤثر العقلي الميثامفيتامين الوارد في الجدول السادس من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وجاء بنتيجة فحص تقرير المختبر الجنائي بفحص عينة بول الطاعن أنها تحتوي على مادة (ميثامفيتامين) المدرجة في الجدول السادس من قانون مكافحة المواد المخدرة بالبند 12.
وهي الأدلة التي اطمأنت لها المحكمة ورأتها كافية لثبوت اقتراف الطاعن لما هو منسوب إليه، وأوردت ذلك في أسبابها بقولها "وحيث إنه عن التهمة الأولى المسندة للمتهم (الاتجار في المؤثر العقلي) فلما كانت المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى على النحو سالف البيان وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، فقد تبين لها توافر الأركان القانونية للجريمة الأولى المسندة إلى المتهم من أنه قام ببيع مؤثر عقلي (كريستال) وقد ثبت مقارفته للفعل المادي للجريمة وتوافر القصد الجنائي لديه والمتمثل في علمه بأنه يأتي فعلاً محظوراً تعاقب عليه قوانين الدولة واتجاه إرادته إلى ذلك وفق الثابت من اعترافه أمام النيابة العامة بأنه (يقوم ببيع مخدر الكريستال الذي يتحصل عليه من شخص باكستاني موجود خارج الدولة مقابل 1200 درهم للجرام الواحد واعترف بأنه قام ببيع مخدر الكريستال على المدعو ....... أكثر من مرة مقابل 1200 درهم للجرام الواحد وأنه باع المخدر على مجموعة من أصدقائه لا يتذكرهم حالياً كونهم كانوا كثراً وأنه كان يبيع المخدر عن طريق التواصل معه عبر برنامج التواصل الاجتماعي وبدوره يقوم بتوفيره عن طريق الشخص الباكستاني مع إضافة عائد بسيط). وإذ كان ذلك وكان الاعتراف سالف البيان يتوافق مع ما تم بيانه بمحضر جمع الضبط من أنه وردت معلومات تفيد بأن المتهم يروج المواد المخدرة بمقابل مالي فصلاً عن أن الشاهد أكد على أنه وقبل القبض على المتهم تم القبض على بعض المتعاطين للمواد المخدرة والذين دلوا على أن المتهم هو من زودهم بالمخدر عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم عن التهمة الأولى المسندة إليه... وحيث إنه وعن الاتهام الثالث المسند إلى المتهم (تعاطي مخدر ومؤثر عقلي)... فإن المحكمة اطمأنت إلى أن المتهم تعاطى المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها أخذاً بالأدلة التي جاءت موضع اطمئنانها فقد اعترف بكافة مراحل الدعوى بتعاطيه مخدر الحشيش ومؤثر الكريستال، كما ثبت بتقرير فحص عينة بول المتهم احتواؤها على (مستقلب التيتراهيدروكنابينول المادة الفعالة في الحشيش وميثامفيتامين وأمفيتامين)، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة إدانته عن هذا الاتهام..".
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أحال لأسباب الحكم المستأنف وتبنى ما ورد فيه من أدلة ثبوت والرد على الدفوع المثارة من الطاعن، ومن ثم يضحي النعي الوارد من الطاعن بصحيفة الطعن مجرد جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة مما يجعل الطعن على غير أساس متعين الرفض.
المحكمة
حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه بتاريخ 22-7-2018 وسابق عليه بدائرة مدينة خورفكان:
1- حاز بقصد الاتجار مؤثراً عقلياً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
2- حاز بقصد التعاطي مادة مخدرة (كويتيابين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
3- حاز بقصد التعاطي مؤثراً عقلياً ( ميرتازابين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
4- تعاطى مؤثراً عقلياً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
5- تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ (القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية) الشرطي أول ............، وذلك بأن قاومه أثناء تأديته لوظيفته بالضرب، فأحدث به الإصابات الواردة باستمارة الفحص الطبي المرفقة.
وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 1 ، 6/1 ، 7 ، 17 ، 34 ، 39 ، 40/1 ، 49/2-3، 52/1 ، 56/1، 63 ، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمدرجة في الجداول أرقام 1 ، 5 ، 6 الملحقة بذات القانون.
وبجلسة 31-7-2019 قضت محكمة أول درجة حضورياً:
أولاً: بإدانة المتهم/ .............. بالتهمة الأولى ومعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه خمسين ألف درهم.
ثانياً: بإدانة المتهم/ ............ بالتهم الثانية والثالثة والرابعة المسندة إليه للارتباط ومعاقبته بالحبس سنتين.
ثالثاً: بإدانة المتهم/ .......... بالتهمة الخامسة وسجنه خمس سنوات وتغريمه عشرين ألف درهم.
رابعاً: مصادرة المضبوطات.
خامساً: إلزام المتهم بالرسم المقرر.
لم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء وطعن عليه بالاستئناف، وبجلسة 16/12/2019 قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في الاستئناف رقم 880 لسنة 2019 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء وطعن عليه بالطعن الماثل.
والنيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السببين الأول والثاني بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، ذلك أن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبحث عدم مشروعية إجراءات القبض والتفتيش وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لأنه استند على تحريات مجهلة وغير جدية ومعلومات خاطئة عن الطاعن بما يعني بطلان الإذن الصادر بالقبض عليه وبطلان ما تلاه من إجراءات.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه يجوز استناد المحكمة إلى أدلة غير مستمدة من الضبط والتفتيش الباطل لأن بطلان القبض والتفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط والتفتيش ومنها اعتراف المتهم اللاحق وشهادة الشهود وهي الأدلة المستقلة عن هذا الإجراء ويكون النعي على البطلان غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه القانون لعدم تحققه من القضاء بعقوبة واحدة أشد لارتباط الجرائم المنسوبة للطاعن ارتباطاً لا يقبل التجزئة استناداً لأحكام المادة 88 من قانون العقوبات، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك وقضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة عن كل جريمة فإنه يكون خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 88 من قانون العقوبات على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم : بما مفاده أنه لإعمال هذا النص يجب أن تكون تلك الجرائم المتعددة مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة بأن تكون كل منها قائمة على الأخرى لا تستقل عنه فإذا لم يتوافر هذا الارتباط كانت كل جريمة منها مستقلة عن الأخرى ويتعين إنزال عقوبة لكل واحدة منهم على حدتها،
ولما كان ذلك وكانت جريمة الحيازة بقصد التعاطي منبتة الصلة عن جريمة الحيازة بقصد الاتجار وتنفصل كل منهما عن الأخرى فإن الأمر يقتضي إنزال عقوبة لكل جريمة على حدة، كما أن جريمة التعدي على موظف قائم على تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة لا ترتبط بأي من الجرائم الأخرى المسندة إلى الطاعن، وإذ التزم الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن كل جريمة على استقلال فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي تعييب الطاعن في هذا الشأن في غير محله متعين الرفض.
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث على الحكم أنه أخطأ في تطبيق القانون لعدم تحققه من انتفاء مسؤولية الطاعن لأن جريمة حيازة المواد المخدرة لقصد الاتجار المنسوبة إليه تمت بناء على تحريض من الشرطة، حيث انفرد المصدر السري بوضع خطة القبض على الطاعن واختلاقها، وهو الأمر الذي يعدم إرادته ويرفع عنه المسؤولية، ويبطل بذلك أي دليل ينتج عن هذا الضبط.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي هي الكشف عن الجرائم وكل إجراء يقوم به في هذا الشأن يعتبر صحيحا منتجا لآثاره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها طالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط القضائي في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل ما يكشف عن الجريمة،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن وخلص من الأوراق إلى أن سبب ضبط الطاعن وجود دلائل كافية تتمثل في قيامه ببيع المخدر إلى أحد رجال مكافحة المخدرات بعد أن انتحل صفة المشتري والذي أسفر عن ضبط كميات المخدرات المضبوطة، ورد على الدفع بقوله "وكان التفتيش والضبط قد تم استناداً على إذن النيابة العامة ودون تجاوز من رجال الضبط وقد أسفر عن ضبط المتهم وهو يتاجر ببيع المؤثر العقلي بمقابل مالي، وما تم ضبطه بحيازة المتهم، ورغم جملة الوقائع التي سردها فإن المحكمة مقتنعة بجدية التحريات التي بني عليها أمر القبض والتفتيش، وأنه لم يكن بتحريض من رجل الضبط أو غيره ولم ينفرد بها بل كان فريق العمل منظماً بعمل ممنهج ودقيق وهو ما تم..." وانتهى الحكم إلى أن ضبط الطاعن وتفتيشه تم وفقا للإجراءات المقررة قانونا ولا يعدو النعي إلا ضرباً من ضروب الدفاع وتشكيكا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير صحة الأدلة والأخذ بها وهي مسائل موضوعية لا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس خليقاً بالرفض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالسببين السادس والسابع أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله لأنه اعتمد على اعترافات منسوبة للطاعن بمحضر جمع الاستدلالات والنيابة العامة أخذت منه بالإكراه وباستعمال القوة، وأن الطاعن طلب من المحكمة وقف الدعوى تعليقاً وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة الاعتداء على الطاعن وهو ما تبين من تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت تعرض الطاعن لإصابات وهو ما يجعل الاعتراف المنسوب صدوره إليه باطلاً، وحيث إن الحكم المطعون فيه عوّل على هذا الاعتراف فإنه يكون قد صدر معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن ما ينعى به الطاعن في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها الاعتراف من سلطة محكمة الموضوع التي تملك تقدير صحته ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت لمطابقته لحقيقة الواقع ولو رجع عنه المتهم في الجرائم التعزيرية
وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الإجراء الصحة،
كما أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الاستجابة لطلباتهم مادامت لم تر فيها ما يغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا الدفع سبق وأن أثاره الطاعن أمام محكمة أول درجة وتكفل الحكم بالرد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع، فإن المحكمة قد اعتمدت على اعترافات المتهم بتحقيقات النيابة العامة، والمحكمة مطمئنه إلى الأقوال التي أدلى بها المتهم طواعية واختياراً، وأما عدم قيام النيابة العامة بإثبات الإصابات التي بالمتهم فالمحكمة مطمئنه لما جاء بتقرير الطبيب الشرعي أن الإصابات التي تعرض لها المتهم بسيطة وحدثت على الأرجح من جراء المقاومة أثناء عملية الضبط وليست بالاعتداء المباشر وشفيت في أقل من عشرين يوماً دون أن تخلف عاهة مستديمة"، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم وما أورده من أدلة في ثبوت التهم قبل الطاعن قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي والذي قصد به التشكيك في أدلة الاتهام والمجادلة في سلطة محكمة الموضوع، الذي يكون معه هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السبب العاشر أنه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله حيث إنه لم يتحقق من اختلاف أوزان المضبوطات الواردة في محضر الضبط عن أوزان المضبوطات التي صار إلى تحليلها مختبرياً وأن الفوارق بين الكميتين جسيمة وتضمن تقرير الأدلة الجنائية أحرازاً لا علاقة للمتهم بها ولم يشملها محضر الضبط بما يقطع معه أن يد العبث طالت الأحراز ومن ثم يفسد الاستدلال بها.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر أن إجراءات التحريز هي إجراءات تنظيمية قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً،
ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن سبق وأن أثار هذا الدفع أمام محكمة أول درجة والتي تصدت له بقولها ".. فإن هذا الدفع مردود، فمن المقرر أن اختلاف الوزن فيما بين ما سطره رجال الضبط أو أعضاء النيابة العامة بالمحاضر المعدة من أيهما عما ورد بتقرير المختبر بمجرده -على فرض حدوثه- لا ينهض دليلاً على اختلاف محتوى كل منهما عن الآخر، سيما وأن الموازين التي يستعملونها في المختبرات، وأن ذلك الوزن الأولي منهما يكون تقريبياً وليس نهائياً، ومن ثم فإن المحكمة لا تقيم لهذا الدفع وزناً وترفضه"، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن قد جاء سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمله ويتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الأسباب الخامس والثامن والتاسع والحادي عشر أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، ذلك أن الحكم قضى بإدانة الطاعن رغم خلو الأوراق من الدليل اليقيني الذي يدل على حيازة الطاعن للمخدرات بقصد الاتجار، كما أنه لم تحقق أركان هذه الجريمة المادية والمعنوية بحقه، إضافة إلى أن المؤثرات العقلية التي ضبطت بحوزة الطاعن كانت بقصد التعاطي وكان على المحكمة بما تملكه من سلطة أن تعدل الوصف القانوني للجريمة، وحيث إن الحكم خالف ذلك وقضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد جاء معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن أوجه النعي برمتها غير سديدة، ذلك أن من المقرر أن تقدير الاتهام في الدعوى ووقوع الجريمة ونسبتها لفاعلها وتحصيل فهم الواقع فيها وتقدير أدلتها والأخذ بما تطمئن إليه منها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها بأسباب سائغة، وهي غير ملزمة بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه أو طلباته متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وأن في ما ساقته من أسباب وما اطمأنت إليه من أدلة الرد الضمني لتلك الدفوع أو الطلبات.
كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الاستدلال والتحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة ومختارة وواعية ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية،
كما أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعــن كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تراه وتطمئن إليه.
كما وأن المقرر إن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه وما يحوزه من المواد المخدرة
وأن إحراز المخدر وحيازته بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه في شأنها على أسباب سائغة تكفي لحمــــله.
ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما ورد في محضر الضبط من أن التحريات دلت على أن المتهم يحوز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الترويج وبعد أخذ الإذن... ومن اعتراف الطاعن بمحاضر النيابة العامة الذي اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار كما اعترف بأنه يتعاطى المواد المخدرة وأنه اعتدى على رجال الشرطة، وقرر بأنه اشترى المؤثر العقلي من شخص باكستاني بمبلغ 1000 درهم وفي يوم الضبط اتصل به المدعو ...... لشراء خمسة جرامات من مادة الكريستال مقابل مبلغ 5500 درهم وعندما حضر إليه قام بتسليمه المخدرات وحضرت الشرطة وألقت القبض عليه وحاول مقاومتهم مما أدى لإصابته واعترف بأنه ضبطت معه حقيبة بها 6 أقراص من نوع SEROQUEL وعدد 4 أقراص من نوع REMERON.
ومن شهادة رجل الضبط ....... والذي قرر بأن المعلومات دلت على أن الطاعن يتاجر في المخدرات والمؤثرات العقلية ويتعاطاها، فتم تشكيل فريق لضبطه ومراقبته ميدانياً لإتمام عملية الضبط، فتم إعداد الكمين وقام المصدر بالاتفاق مع المتهم على الالتقاء بمنطقة الفيصل بإمارة الفجيرة وركب المتهم سيارة المصدر وأخرج المادة المخدرة (الكريستال) من حقيبة سوداء معه وقام المصدر بتسليم المتهم مبلغ 5500 درهم قيمة المخدر وبعدها توجه الاثنان إلى الصيدلية لكي يشتري المصدر الحقن، وبعد نزوله تمت عملية المداهمة وحاول المتهم الفرار وقاوم رجال الشرطة إلى أن تمت السيطرة عليه.
ومن شهادة رجل الضبط ......... الذي قرر بأنه تم تكليفه بالقبض على المتهم/ ........... كونه يحوز كمية من المؤثرات العقلية ويبحث عن مشترٍ لها وفي يوم الضبط شوهد المتهم بسيارة المصدر السري وعندما وصلت السيارة إلى إحدى الصيدليات بإمارة الفجيرة وبعد نزول المصدر تمت المداهمة وعندما شاهد المتهم سيارات الشرطة حاول الهروب إلا أنه تم مسكة وقاوم مقاومة شديدة مما تسبب بإصابة المتهم بإصابات وجروح في فروة الرأس وكدمات على الوجه وسحجات في الركبتين.
ومما ورد بتقرير المختبر الجنائي المتعلق بفحص المضبوطات والتي تبين أنها تحتوي على المؤثر العقلي الميثامفيتامين الوارد في الجدول السادس من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وجاء بنتيجة فحص تقرير المختبر الجنائي بفحص عينة بول الطاعن أنها تحتوي على مادة (ميثامفيتامين) المدرجة في الجدول السادس من قانون مكافحة المواد المخدرة بالبند 12.
وهي الأدلة التي اطمأنت لها المحكمة ورأتها كافية لثبوت اقتراف الطاعن لما هو منسوب إليه، وأوردت ذلك في أسبابها بقولها "وحيث إنه عن التهمة الأولى المسندة للمتهم (الاتجار في المؤثر العقلي) فلما كانت المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى على النحو سالف البيان وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، فقد تبين لها توافر الأركان القانونية للجريمة الأولى المسندة إلى المتهم من أنه قام ببيع مؤثر عقلي (كريستال) وقد ثبت مقارفته للفعل المادي للجريمة وتوافر القصد الجنائي لديه والمتمثل في علمه بأنه يأتي فعلاً محظوراً تعاقب عليه قوانين الدولة واتجاه إرادته إلى ذلك وفق الثابت من اعترافه أمام النيابة العامة بأنه (يقوم ببيع مخدر الكريستال الذي يتحصل عليه من شخص باكستاني موجود خارج الدولة مقابل 1200 درهم للجرام الواحد واعترف بأنه قام ببيع مخدر الكريستال على المدعو ....... أكثر من مرة مقابل 1200 درهم للجرام الواحد وأنه باع المخدر على مجموعة من أصدقائه لا يتذكرهم حالياً كونهم كانوا كثراً وأنه كان يبيع المخدر عن طريق التواصل معه عبر برنامج التواصل الاجتماعي وبدوره يقوم بتوفيره عن طريق الشخص الباكستاني مع إضافة عائد بسيط). وإذ كان ذلك وكان الاعتراف سالف البيان يتوافق مع ما تم بيانه بمحضر جمع الضبط من أنه وردت معلومات تفيد بأن المتهم يروج المواد المخدرة بمقابل مالي فصلاً عن أن الشاهد أكد على أنه وقبل القبض على المتهم تم القبض على بعض المتعاطين للمواد المخدرة والذين دلوا على أن المتهم هو من زودهم بالمخدر عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم عن التهمة الأولى المسندة إليه... وحيث إنه وعن الاتهام الثالث المسند إلى المتهم (تعاطي مخدر ومؤثر عقلي)... فإن المحكمة اطمأنت إلى أن المتهم تعاطى المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها أخذاً بالأدلة التي جاءت موضع اطمئنانها فقد اعترف بكافة مراحل الدعوى بتعاطيه مخدر الحشيش ومؤثر الكريستال، كما ثبت بتقرير فحص عينة بول المتهم احتواؤها على (مستقلب التيتراهيدروكنابينول المادة الفعالة في الحشيش وميثامفيتامين وأمفيتامين)، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة إدانته عن هذا الاتهام..".
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها،
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أحال لأسباب الحكم المستأنف وتبنى ما ورد فيه من أدلة ثبوت والرد على الدفوع المثارة من الطاعن، ومن ثم يضحي النعي الوارد من الطاعن بصحيفة الطعن مجرد جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة مما يجعل الطعن على غير أساس متعين الرفض.

* * *