الطعن رقم 1173 لسنة 2019 جزائي
صادر بتاريخ 27/04/2020
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر والحسن بن العربي فايدي.
1- وجوب تركيز الطعن بالنقض على الحكم الأخير الصادر فيها من محكمة الاستئناف لاقتصار مهمة المحكمة في هذا الطعن على النظر في صحة الأحكام بأخذها أو عدم أخذها بحكم القانون.
2- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استمرار السير في نظر المعارضة الاستئنافية بعد تصدي محكمة الإحالة لموضوع الاستئناف بحكم نهائي هدياً بحكم النقض وذلك سابق على نظر موضوع المعارضة الاستئنافية سليما ومتفقا مع صحيح القانون.
3- لا مجال لنظر نعي الطاعن على الحكم المنقوض وكذلك الصادر بهيئة مغايرة من المحكمة المحال إليها لكونه ليس محلاً للطعن الماثل الأول لإلغائه بالحكم الناقض والحكم الثاني لعدم الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانونا.
طعن " ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام ". محكمة النقض " ما تلتزم به ". خصومه.
- الطعن بالنقض. خصومه خاصة تقتصر مهمة المحكمة فيها على النظر في صحة الأحكام بأخذها أو عدم أخذها. بحكم القانون في ما يعرض عليها من طلبات أو دفاع. مؤدى ذلك. وجوب أن ينصب الطعن على الحكم الأخير الصادر فيها من محكمة الاستئناف.
- مثال.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض خصومة خاصة تقتصر مهمة المحكمة فيه على النظر في صحة الأحكام بأخذها أو عدم أخذها بحكم القانون في ما يعرض عليها من طلبات أو دفاع، ومؤدى ذلك وجود أن ينصب الطعن على الحكم الأخير الصادر فيها من محكمة الاستئناف.
ولما كان ذلك، وكان الطعن على الحكم الصادر في 15/12/2019 في المعارضة الاستئنافية رقم 19 لسنة 2019 القاضي بعدم جواز استمرار السير في نظر المعارضة الاستئنافية (المقامة من..... بصفته المدير للـ......) وقد أقام الحكم قضاءه على أن محكمة الإحالة قد تصدت لموضوع الاستئناف بحكم نهائي هدياً بحكم النقض المشار إليه آنفاً، وذلك سابق على نظر موضوع المعارضة الاستئنافية ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه كان سليما ومتفقا مع صحيح القانون.
ولما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المنقوض وكذلك الصادر بهيئة مغايرة من المحكمة المحال إليها لا مجال لنظره أو التطرق إليه لأنه ليس محلاً للطعن الماثل، الأول لإلغائه بالحكم الناقض، والحكم الثاني لعدم الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانونا. وحيث كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخرين (غير طاعنين) إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنهم بتاريخ لاحق على 27/7/2018 بدائرة عجمان :-
المتهم الخامس ( الطاعن ) :-
حال كونه شخصاً معنويا – ساهم مديره (المتهم الرابع) في مساعدة كل من المتهمين من الأول إلى الثالث على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامتهم الممنوحة لهم دون أن يعدل وضعهم أو يخرجهم من الدولة أو يدفع الغرامة المقررة قانونا، على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبتهم طبقا للمواد 1، 12/1، 21/1-3، 34 مكرر، 36 من القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
وبتاريخ 11/3/2019 قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين وذلك بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني والثالث مبلغ ألف ومائة درهم عن الاتهام المسند إليهم وبتغريم الرابع مبلغ ألف ومائة درهم عن التهمة الأولى ومبلغ ألف ومائة درهم عن التهمة الثانية وبتغريمه مبلغ ألف ومائة درهم عن التهمة الثالثة المسندة إليه وبمعاقبة المتهم الخامس بتغريمه مبلغ ألف ومائة درهم عن الاتهام المسند إليه، وإلزامهم بأداء الرسوم القضائية.
استأنفت النيابة العامة بالاستئناف رقم 404 لسنة 2019 جزاء عجمان، وبجلسة 23/6/2019 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والحكم بمعاقبة المتهم الخامس بالتضامن مع مدير الشركة مبلغ مائة وخمسين ألف درهم عن تشغيل المتهمين الثلاثة وإلزامهما بالرسوم القضائية استئنافياً.
لم يجد الحكم قبولا لدى النيابة العامة فطعنت عليه بطريق النقض بالطعن رقم 683 لسنة 2019 جزائي.
وحيث إنه بتاريخ 15/10/2019 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
وحيث إنه وبجلسة 24/11/2019 قضت محكمة الاستئناف (محكمة الإحالة) بهيئة مغايرة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبتعديل العقوبة المقضي بها، بمعاقبة المستأنف ضدها........ بتغريمها مبلغ مائة وخمسين ألف درهم عن المتهمين..... و..... و..... لتركهم في البلاد بصورة غير مشروعة وإلزامها بالرسوم القضائية ابتداءً واستئنافاً.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المتهم الرابع........ بصفته مديراً لشركة..... تقدم بمعارضة استئنافية بتاريخ 15/9/2019 (المعارضة رقم 19 لسنة 2019) وقررت المحكمة ضم المفردات فتبين لها أن ملف الدعوى قد أرسل إلى المحكمة الاتحادية العليا بناء على طعن النيابة العامة رقم 683 لسنة 2019 التي نقضت الحكم وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً وتم ذلك بصدور الحكم في تاريخ 24/11/2019 كما جاء بيانه سالفا، وأن محكمة الاستئناف قضت في المعارضة الاستئنافية بجلسة 15/12/2019 بعدم جواز استمرار السير في نظر المعارضة لأن محكمة الاستئناف قد تصدت للموضوع بالحكم الصادر في 24/11/2019. فطعن الطاعن بطريق النقض بالطعن الماثل بتاريخ 30/12/2019.
وحيث قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ومصادرة التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وذلك بوجهين حاصلهما أن الحكم إذ قضى بعدم جواز السير في المعارضة الاستئنافية بالاستناد إلى أن الحكم الصادر في 24/11/2019 (بهيئة مغايرة) امتثالا لحكم النقض في الطعن 683 لسنة 2019 قد تصدى لموضوعه بحكم نهائي رغم أن ذلك الحكم وكذلك الحكم الاستئنافي الصادر في 23/6/2019 قد دانا الطاعن بمواد اتهام لا تنطبق على الوقائع المسندة إليه ومعاقبته بعقوبة لم ترد في أمر الإحالة، ذلك أن الاتهام الموجه إليه هو أنه لم يجدد إقامة المتهمين الأول والثاني والثالث وأنه لم يسدد المخالفات التي ترتبت عليهم ولقد أنكر ذلك ودفع بأنه قام بتجديد الإقامات إلا أم المحكمة دانته دون أن تحقق دفاعه الجوهري وقضت بمعاقبته بجريمة لم يرتكبها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببيه غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض خصومة خاصة تقتصر مهمة المحكمة فيه على النظر في صحة الأحكام بأخذها أو عدم أخذها بحكم القانون في ما يعرض عليها من طلبات أو دفاع، ومؤدى ذلك وجود أن ينصب الطعن على الحكم الأخير الصادر فيها من محكمة الاستئناف.
ولما كان ذلك، وكان الطعن على الحكم الصادر في 15/12/2019 في المعارضة الاستئنافية رقم 19 لسنة 2019 القاضي بعدم جواز استمرار السير في نظر المعارضة الاستئنافية (المقامة من..... بصفته المدير للـ......) وقد أقام الحكم قضاءه على أن محكمة الإحالة قد تصدت لموضوع الاستئناف بحكم نهائي هدياً بحكم النقض المشار إليه آنفاً، وذلك سابق على نظر موضوع المعارضة الاستئنافية ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه كان سليما ومتفقا مع صحيح القانون.
ولما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المنقوض وكذلك الصادر بهيئة مغايرة من المحكمة المحال إليها لا مجال لنظره أو التطرق إليه لأنه ليس محلاً للطعن الماثل، الأول لإلغائه بالحكم الناقض، والحكم الثاني لعدم الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانونا. وحيث كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

* * *