الطعن
رقم
1173
لسنة
2019
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / محمد
عبدالرحمن
الجراح
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة
/
محمد
أحمد
عبدالقادر
والحسن بن
العربي
فايدي.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,245
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,249
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,229
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,249
طعن
" ما لا يجوز
الطعن فيه من
أحكام ". محكمة
النقض " ما
تلتزم به ".
خصومه.
-
الطعن
بالنقض.
خصومه خاصة
تقتصر مهمة
المحكمة فيها
على النظر في
صحة الأحكام
بأخذها أو عدم
أخذها.
بحكم القانون
في ما يعرض
عليها من
طلبات أو
دفاع.
مؤدى
ذلك.
وجوب أن ينصب
الطعن على
الحكم الأخير
الصادر فيها
من محكمة
الاستئناف.
لما
كان من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أن
الطعن بالنقض
خصومة خاصة
تقتصر مهمة
المحكمة فيه
على النظر في
صحة الأحكام
بأخذها أو عدم
أخذها بحكم
القانون في ما
يعرض عليها من
طلبات أو
دفاع، ومؤدى
ذلك وجود أن
ينصب الطعن
على الحكم
الأخير
الصادر فيها
من محكمة
الاستئناف.
ولما
كان ذلك، وكان
الطعن على
الحكم الصادر
في 15/12/2019 في
المعارضة
الاستئنافية
رقم 19 لسنة 2019
القاضي بعدم
جواز استمرار
السير في نظر
المعارضة
الاستئنافية
(المقامة
من.....
بصفته المدير
للـ......)
وقد أقام
الحكم قضاءه
على أن محكمة
الإحالة قد
تصدت لموضوع
الاستئناف
بحكم نهائي
هدياً بحكم
النقض المشار
إليه آنفاً،
وذلك سابق على
نظر موضوع
المعارضة
الاستئنافية
ومن ثم فإن ما
انتهى إليه
الحكم
المطعون فيه
كان سليما
ومتفقا مع
صحيح
القانون.
ولما
كان ذلك، فإن
ما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المنقوض
وكذلك الصادر
بهيئة مغايرة
من المحكمة
المحال إليها
لا مجال لنظره
أو التطرق
إليه لأنه ليس
محلاً للطعن
الماثل،
الأول
لإلغائه
بالحكم
الناقض،
والحكم
الثاني لعدم
الطعن عليه
خلال الميعاد
المقرر
قانونا. وحيث
كان ما تقدم
فإنه يتعين
رفض الطعن.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن تتحصل
في أن النيابة
العامة أحالت
الطاعن
وآخرين (غير
طاعنين) إلى
المحاكمة
الجنائية
بوصف أنهم
بتاريخ لاحق
على 27/7/2018 بدائرة
عجمان :-
المتهم
الخامس (
الطاعن ) :-
حال
كونه شخصاً
معنويا – ساهم
مديره (المتهم
الرابع) في
مساعدة كل من
المتهمين من
الأول إلى
الثالث على
البقاء في
الدولة بصورة
غير مشروعة
بعد انتهاء
إقامتهم
الممنوحة لهم
دون أن يعدل
وضعهم أو
يخرجهم من
الدولة أو
يدفع الغرامة
المقررة
قانونا، على
النحو المبين
بالأوراق.
وطلبت
معاقبتهم
طبقا للمواد
1،
12/1،
21/1-3،
34 مكرر، 36 من
القانون رقم 6
لسنة 1973 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب.
وبتاريخ
11/3/2019 قضت محكمة
أول درجة
بمعاقبة
المتهمين
وذلك بتغريم
كل من
المتهمين
الأول
والثاني
والثالث مبلغ
ألف ومائة
درهم عن
الاتهام
المسند إليهم
وبتغريم
الرابع مبلغ
ألف ومائة
درهم عن
التهمة
الأولى ومبلغ
ألف ومائة
درهم عن
التهمة
الثانية
وبتغريمه
مبلغ ألف
ومائة درهم عن
التهمة
الثالثة
المسندة إليه
وبمعاقبة
المتهم
الخامس
بتغريمه مبلغ
ألف ومائة
درهم عن
الاتهام
المسند إليه،
وإلزامهم
بأداء الرسوم
القضائية.
استأنفت
النيابة
العامة
بالاستئناف
رقم 404 لسنة 2019
جزاء عجمان،
وبجلسة 23/6/2019 قضت
محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئناف
شكلا، وفي
الموضوع
بتعديل الحكم
المستأنف
والحكم
بمعاقبة
المتهم
الخامس
بالتضامن مع
مدير الشركة
مبلغ مائة
وخمسين ألف
درهم عن تشغيل
المتهمين
الثلاثة
وإلزامهما
بالرسوم
القضائية
استئنافياً.
لم
يجد الحكم
قبولا لدى
النيابة
العامة فطعنت
عليه بطريق
النقض بالطعن
رقم 683 لسنة 2019
جزائي.
وحيث
إنه بتاريخ 15/10/2019
قضت المحكمة
الاتحادية
العليا بنقض
الحكم
المطعون فيه،
وأمرت بإحالة
القضية إلى
محكمة عجمان
الاتحادية
الاستئنافية
لنظرها
مجدداً بهيئة
مغايرة.
وحيث
إنه وبجلسة 24/11/2019
قضت محكمة
الاستئناف
(محكمة
الإحالة)
بهيئة مغايرة
بقبول
الاستئناف
شكلاً، وفي
الموضوع
برفضه
وبتعديل
العقوبة
المقضي بها،
بمعاقبة
المستأنف
ضدها........
بتغريمها
مبلغ مائة
وخمسين ألف
درهم عن
المتهمين.....
و.....
و..... لتركهم في
البلاد بصورة
غير مشروعة
وإلزامها
بالرسوم
القضائية
ابتداءً
واستئنافاً.
وحيث
إن الثابت
بالأوراق أن
المتهم
الرابع........
بصفته مديراً
لشركة.....
تقدم بمعارضة
استئنافية
بتاريخ 15/9/2019
(المعارضة رقم
19 لسنة 2019) وقررت
المحكمة ضم
المفردات
فتبين لها أن
ملف الدعوى قد
أرسل إلى
المحكمة
الاتحادية
العليا بناء
على طعن
النيابة
العامة رقم 683
لسنة 2019 التي
نقضت الحكم
وأمرت بإحالة
القضية إلى
محكمة
الاستئناف
لنظرها
مجدداً وتم
ذلك بصدور
الحكم في
تاريخ 24/11/2019 كما
جاء بيانه
سالفا، وأن
محكمة
الاستئناف
قضت في
المعارضة
الاستئنافية
بجلسة 15/12/2019 بعدم
جواز استمرار
السير في نظر
المعارضة لأن
محكمة
الاستئناف قد
تصدت للموضوع
بالحكم
الصادر في
24/11/2019.
فطعن الطاعن
بطريق النقض
بالطعن
الماثل
بتاريخ 30/12/2019.
وحيث
قدمت النيابة
العامة مذكرة
طلبت فيها رفض
الطعن
ومصادرة
التأمين.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والإخلال بحق
الدفاع وذلك
بوجهين
حاصلهما أن
الحكم إذ قضى
بعدم جواز
السير في
المعارضة
الاستئنافية
بالاستناد
إلى أن الحكم
الصادر في 24/11/2019
(بهيئة مغايرة)
امتثالا لحكم
النقض في
الطعن 683 لسنة 2019
قد تصدى
لموضوعه بحكم
نهائي رغم أن
ذلك الحكم
وكذلك الحكم
الاستئنافي
الصادر في 23/6/2019
قد دانا
الطاعن بمواد
اتهام لا
تنطبق على
الوقائع
المسندة إليه
ومعاقبته
بعقوبة لم ترد
في أمر
الإحالة، ذلك
أن الاتهام
الموجه إليه
هو أنه لم يجدد
إقامة
المتهمين
الأول
والثاني
والثالث وأنه
لم يسدد
المخالفات
التي ترتبت
عليهم ولقد
أنكر ذلك ودفع
بأنه قام
بتجديد
الإقامات إلا
أم المحكمة
دانته دون أن
تحقق دفاعه
الجوهري وقضت
بمعاقبته
بجريمة لم
يرتكبها مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن ما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
في سببيه غير
سديد،
ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الطعن بالنقض
خصومة خاصة
تقتصر مهمة
المحكمة فيه
على النظر في
صحة الأحكام
بأخذها أو عدم
أخذها بحكم
القانون في ما
يعرض عليها من
طلبات أو
دفاع، ومؤدى
ذلك وجود أن
ينصب الطعن
على الحكم
الأخير
الصادر فيها
من محكمة
الاستئناف.
ولما
كان ذلك، وكان
الطعن على
الحكم الصادر
في 15/12/2019 في
المعارضة
الاستئنافية
رقم 19 لسنة 2019
القاضي بعدم
جواز استمرار
السير في نظر
المعارضة
الاستئنافية
(المقامة
من.....
بصفته المدير
للـ......)
وقد أقام
الحكم قضاءه
على أن محكمة
الإحالة قد
تصدت لموضوع
الاستئناف
بحكم نهائي
هدياً بحكم
النقض المشار
إليه آنفاً،
وذلك سابق على
نظر موضوع
المعارضة
الاستئنافية
ومن ثم فإن ما
انتهى إليه
الحكم
المطعون فيه
كان سليما
ومتفقا مع
صحيح
القانون.
ولما
كان ذلك، فإن
ما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المنقوض
وكذلك الصادر
بهيئة مغايرة
من المحكمة
المحال إليها
لا مجال لنظره
أو التطرق
إليه لأنه ليس
محلاً للطعن
الماثل،
الأول
لإلغائه
بالحكم
الناقض،
والحكم
الثاني لعدم
الطعن عليه
خلال الميعاد
المقرر
قانونا. وحيث
كان ما تقدم
فإنه يتعين
رفض الطعن.